المجلس المحلى للمحافظة
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن للمؤجر مالك العين أو وراثته إذا كانت الوحدة المؤجرة في إحدى القرى أو النجوع أو العزب أن يتم إخلاؤها...
الوطن
2023-12-20
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن للمؤجر مالك العين أو وراثته إذا كانت الوحدة المؤجرة في إحدى القرى أو النجوع أو العزب أن يتم إخلاؤها لأنها لا يطبق عليها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. وأضاف المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحكام قوانين إيجار الأماكن تسري على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، وعدم سريان أحكامها على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق، حيث إن العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية. وتابع: «نصت المادة الأولى من قانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على الآتي: - فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره"ومن ثم فإنه لكى تخضع العلاقة فيما بين المالك والمستأجر لأحكام هذا القانون يجب أن تكون الوحدة المستأجرة تقع فى حيز المدن أو عواصم المحافظات». وأوضح أنه تطبيق قانون الأيجار القديم علي الوحده يجب أن يتم البحث هل هي تتبع قرية او مدينة اذا كانت تابعة لقرية يطبق أحكام القانون المدني ويتم اخلاء العين حسب الأحوال، حيث نصت المادة رقم 563 من القانون المدني علي الأتي :- "إذا عقد الايجار دون أتفاق على مدة أو مدة غير معينة أو تعذر أثبات المدة المدعاة أعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة بدفع الاجرة وينتهى بانتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-10-13
تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى فى 16 أكتوبر من كل عام، وكانت قبل عامين تحتفل بالعيد القومى فى 25 يناير، وتم تغيير موعد الاحتفال حتى لا يتعارض مع احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الذى يتم الاحتفال به فى اليوم نفسه، وكانت الإسماعيلية تحتفل بالعيد القومى لها فى 16أكتوبر منذ عودة المهاجرين إلى الإسماعيلية، ثم قرر المجلس المحلى للمحافظة فى بداية التسعينيات إلى تغير موعد الاحتفال إلى 25 يناير. وتعتبر حكاية اختيار يوم 16 أكتوبر عيدا قوميا للمحافظة، حيث فى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى وبعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافى كان موقعه بميدان عرابى أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية كما يحلو لأهالى الإسماعيلية وزائروها تعريفه بهذا الاسم. الميدان يحده من جهة الشمال شارع روبير المعروف الآن باسم شارع الحرية ومن الشرق شارع أوجينى المعروف الآن باسم شارع عرابى من الغرب محطة السكة الحديد بينما حده الجنوبى موقع فندق إيزيس الحالى، وكان يطلق علية قديما ميدان الملكة نازلى بعد حفر قناة السويس، واستمر الاسم إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 وجلاء الإنجليز عن مصر فتم تجديد الميدان فى 24 سبتمبر 1961 وأطلق علية ميدان عرابى، ووضع تمثال عرابى والموجود حاليا فى منتصف الميدان. وكلمة "نافى" تعنى البحرية، حيث كان جنود البحرية الملكية البريطانية فى قاعدة قناة السويس يتوافد على المكان هم وعائلاتهم تسوق والترفيه، وكانت هذه المنشأة ضخمة وتضم العشرات من المحلات التجارية والترفيهية والتى يباع فيها كل شىء من الاحتياجات اليومية للجنود الإنجليز، كما كان يحتوى على بار وكافتيريا. وتؤكد بعض الروايات التاريخية لبعض المؤرخين بالإسماعيلية، على أن ملكية النافى للإنجليز تضاربت الأقوال فهناك من ذكر أن الملكية كانت لمجموعة من التجار المصريين واليونانيين، وذلك باستغلال وجود جنود البحرية الإنجليزية فى قاعدة قناة السويس، والبعض الأخر قال أن المول أنشأته البحرية الإنجليزية لجنودها للترفيه عنهم وقضاء احتياجاتهم، وفى كلا الحالتين أن المول المسمى بالنافى تم حرقه فى يوم 16 أكتوبر 1951 ونهب كل ما فيه وتدمير كل شىء، وكانت بداية لتلاحم الشعب مع الفدائيين فى منطقة القناه وبعدها بشهور قليلة، وبالتحديد فى 25 يناير 1952 كانت المعركة الشهيرة معركة الشرطة ضد الاحتلال الإنجليزى فى نقطة شرطة البستان وهى لا تبعد كثيرًا عن موقعة حرق النافى بميدان عرابى. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، على أن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة هذا العام سيتم تكثيفها فى يومين وهما 16 أكتوبر ويوم الجمعة 18 أكتوبر، ويشارك فى الاحتفال جميع أجهزة المحافظة وفى مقدمتها مديريات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومكتبة مصر العامة ومركز الوثائق وكافة الجهات المعنية وتشتمل الفعاليات تنظيم طابور عرض بمشاركة كافة الجهات وعناصر من القوات المسلحة والشرطة والموسيقات العسكرية وهيئة قناة السويس عصر يوم 16 أكتوبر بالشوارع والميادين العامة وحضور طابور الصباح بمدرسة السادات الثانوية العسكرية صباحا وحفل فنى ثقافى مساء يتضمن تكريم عددا من أسر الشهداء والمحاربين القدماء. ويشارك مركز وثائق الإسماعيلية بداية من الأحد وحتى الخميس، باستقبال طلاب المدارس الثانوية والجامعات لزيارة المعرض الدائم للمركز بمكتبة مصر بالشيخ زايد، لمشاهد الصور التاريخية للمحافظة منذ بداية حفر قناة السويس وإنشاء مدينة الإسماعيلية، حتى افتتاح قناة السويس الجديدة، ويختتم برنامج الاحتفالات بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو بكرالصديق بحضور وزير الأوقاف ونقلها على الهواء مباشرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-24
قرية قمسيون غرب من قرى مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، كانت جزء من قرية كبرى تسمى قمسيون، ولكن بقرار الرئيس جمال عبدالناصر، حمل رقم 1047 فى عام 1966م وقرار المجلس المحلى للمحافظة عام 1965، تم تقسيم القرية لقريتين "قمسيون شرق وقومسيون غرب"، وبعد مرور 55 سنة على قرار تقسيمها تأتى مبادرة حياة كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بالقريتين بشكل منفصل، لتنال كل قرية مجموعة من المشروعات والخدمات الخاصة بها، لتكون قرية قمسيون غرب من القرى التى ستشهد أعمال تطوير وإقامة مشروعات خدمية متعددة ضمن القرى التى تم اختيارها للتطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. اللانشاءات على قناة برمبال القرية يقطنها حوالى 16 ألف نسمة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاقت القرية إتماما كبيرا، فكانت حالة المياه سيئة، والكهرباء دائمة الانقطاع، ولكن خلال السنوات الست الماضية، لم ينقطع التيار الكهربائى، وتحسنت المياه، وتحتاج القرية إلى مشروعات الصرف الصحى، وإنشاء مدارس وإنشاء محطة معالجة صرف صحى وإنشاء مركزى شباب وملعب خماسى، وإنشاء مكتب بريد، وإنشاء وحدة بيطرية، وإنشاء مجمع خدمى. توسعات محطة شمال مطوبس أكد حاتم محمد عبدالله، مدرس، أن قرى مطوبس ومنها قومسيون غرب شهدت إهمالا من المسئولين خلال السنوات الماضية، وما تم من إقامة مشروعات خدمية لا يرقى لمستوى المعيشة التى يرتضيها قاطنيها، وعند إدراج القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى، أعاد لهم الأمل فى حياة كريمة تليق بهم، خاصة أن تلك المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية، لتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية. جانب من الافتاتللاعلان عن المبادرة وأضافت الدكتورة سعاد محمد نصر، طبيبة نساء وتوليد، أن القرية ستستفيد من إقامة المشروعات الجارى إقامتها منها كوبرى الهوكس، وأعمال تدبيش ورصف طريقين للربط بين مدينتى الرياض ومطوبس "رافد أبو الروس"، والطريق الثانى يربط بين مطوبس وفوه كطريق آخر "فوه أبو الروس"، كما أن هناك مشروعات جارى العمل بها ما بين إنشاء مدارس، ومكتب بريد، وينقص القرية توصيل الصرف الصحى. جانب من قرى مركز مطوبس وأكدت نصر، كما ستشهد القرية عدد من المشروعات الخدمية ليشملها التطوير بتوصيل الغاز الطبيعى وإقامة مجمع خدمى، بالإضافة إلى خدمة التحول الرقمى بربط الوحدات والشبكات المركزية واللامركزية، ورصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، ورصف الطرق الضيقة بالإنترلوك. قرية البرنمبال التي سيتم تأهيلها وقال منتصر محمد الزياتى، ممرض، أن مبادرة حياة كريمة أعطت الأمل لأهالى القرية فى إقامة مشروعات خدمية متعددة، ومن بين المشروعات التى تشهدها قرية قمسيون غرب، أعمال رصف الطرق بالأسفلت، والداخلية بالإنترلوك، وأعمال إنشاء رافد أبو الروس فوه، وأعمال إنشاء كوبرى، وستقام عدد من المشاريع بالقرية. متابعة حياة كريمة بمطوبس وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتضمن تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، فى كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل المبادرة تطوير القرى والوحدات المحلية الأم، وهى قرى "بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدى، عزبة الخليج البحرى، بريدعة، الوقف البحرى، القنى، عزبة الخليج القبلى، الوقف القبلى، القومسيون شرق، القومسيون غرب. محافظ كفر الشيخ يتفقد قرى حياة كرية يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه ببلورة المشروع القومى لتطوير 1400 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، فى سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبة للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-04-21
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختصاصات المجلس المحلي المنتخب للمحافظة، وجاءت كالتالي: يختص المجلس المحلى للمحافظة، في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي: 1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية . 3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير. 4 ـ اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية. 6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى. 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها . 8- اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها . 9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي. 10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات. 11- اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية. 12- إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها . 13- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها . 14- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية . 15 - يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون . 16 - له أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة . 17- يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية . 18 - يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي : - الإشراف والرقابةعلى أعمال ونشاط هذه المجالس . - الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. - الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-08-02
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون "تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات"، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين، وذلك بسبب حدوث خلاف حول ما إذا كان الأمر يتطلب صدور قانون أم قرار من مجلس الوزراء فقط. بدأ الجدل بحديث المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، بأن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ،موضحا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى. وأشار "عبد العزيز"، إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانوةنى يفصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لابد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أى تعارض او خلط. واتفقت معه المستشارة الدكتورة أمانى البغداداى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤكدة أنه توجد مشكلة دستورية وقانونية فى هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا المضروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائم، وهنا يجب الإشارة إلى المادة 171 من الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية. وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "هذا لا يمنع تشريعيا أن السلطة التشريعية وهى السلطة الأعلى أن تنظم أى مسألة بقانون، فهذا حق أصيل لمجلس النواب". وقال النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون المعروض يحيل الأمر للمحليات والهدف إدخال موارد جديدة للمحافظات من خلال مواقف مركبات نقل المواطنين ورسومها، وسيكون هذا المرفق وفقا لمشروع القانون من مرافلق المحليات وتحت رقابة المجلس المحلى للمحافظة. وأكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير محافظة القاهرة، أهمية صدور هذا القانون لتنظيم مواقف سيارات الأجرة ومركبات نقل المواطنين وغيرها، قائلا: "إحنا بنتعامل مع فئة فى منتهى الصعوبة، فمصلا عند ارتفاع أسعار البنزين حدثت خناقات ومشاجرات وفى النهاية تم السيطرة على الموقف، وأنا سعيد بتنظيم هذا الأمر بقانون وسنكون ملزمين كمحافظة بتنفيذه". ومع استمرار الجدل فى اللجنة بين النواب ومستشار اللجنة وممثلة وزارة العدل، اقترح بعض النواب أن يتم حذف كلمة "مرفق" من عنوان مشروع القانون، ليكون "مشروع قانون تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وانتظار مركبات نقل المواطنين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-05-01
قال الدكتور محمد عطية الفيومى، النائب البرلمانى وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته الحكومة يتوافق فى أجزاء كثيرة مع مشروع القانون الذى تقدم به هو للمجلس وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية، وكان أول مشروع قانون يحال للجنة، إلا أنه يختلف مع مشروع الحكومة فى النظام الانتخابى.وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى فقط، ويرفض إجرائها بالنظام المختلط الذى ينص عليه مشروع القانون المعد من الحكومة، لأنه سيتسبب فى إحداث مشكلة وارتباك لدى الناخب، قائلا: "عندما تجرى الانتخابات المحلية بنظام المختلط نصف للفردى ونصف للقائمة، فذلك معناه أن الناخب عند التصويت سيكون معه 6 إلى 8 تذاكر انتخابية بحسب طبيعة الموقع الجغرافى محافظة أو مدينة أو قرية، مما يتسبب فى الارتباك لدى الناخب، فإما أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم فقط أو بنظام الفردى فقط، وأنا أميل إلى الفردى".وأوضح "الفيومى" أن مشروع قانون الحكومة فيه نصوص جيدة ويؤيدها مثل تحقيق اللامركزية فى المحافظات، وأن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب، وقال إن ما نص عليه من إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، هو نفس ما نص عليه مشروع القانون المقدم منه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-08-30
أخذت لجنة الإدارة المحلية بمادة تقسيمات الوحدات المحلية الواردة بمشروع الحكومة للإدارة المحلية، والتى تحمل رقم (1) بالمشروع، والتى تُعرف وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وأن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. وتوضح أنه يجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. وتنص المادة على أن: "وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها، واختصاصها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الآتى: أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة. ب) المراكز والمدن والأحياء: بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. ج) القرى: بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب ألا تترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال يراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. ويقابل هذه المادة فى مشروع النائب محمد الفيومى، المادة 2، حيث توافقت معها، باستثناء فقرتها الأخيرة التى تنص على أن: "وتنشأ لجنة عليا للتقسيم الإدارى بكل محافظة يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون"، وأكدت اللجنة أن الحكومة ستدرس هذا المقترح الخاص بالفقرة الأخيرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-09-06
طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومة بوضع ضوابط لتسعير الأراضى المملوكة للدولة فى المحافظات لمواجهة الفساد الذى يحدث فى الأراضى. وقال "عامر" خلال مناقشة المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المنعقد الآن: "من واقع خبرتى فى العمل الميدانى فى المحافظات وتولى منصب المحافظ سابقا، دائما كان عندنا أراضى فى زمام المحافظة تسمى فى كاردون المحافظة، وأراضى خارج الكاردون، ويوجد فساد فى بيع الأراضى وتعامل أشخاص مع مستثمرين من الباب الخلفى". وأضاف "عامر" أنه كان يتم تفعيل الأراضى بواسطة لجان تقييم، وكانت هذه اللجان تعرض تقييمها على المحافظ ليصدق عليه، واكتشفنا أن هناك فساد فى هذا الاتجاه، بأن بعض ممثلى اللجان كانوا بيروحوا للمستثمر من الجانب الخلفى علشان كده كانت الأراضى أحيانا تتباع المتر بـ 3 جنيه و5 جنيه". وأشار إلى أنه قال للدكتور كمال الجنزورى ـ رئيس الوزراء الأسبق: "ليس من المعقول أن تترك العملية مفتوحة بشكل غير منضبط دون قيود عليها، وطلبنا من رئيس الوزراء وضع أسس لتسعير الأراضى، وأن تحدد المادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية ضوابط التسعير وتحددها لجان مختصة مع وضع حد أدنى للمتر، وذلك ليتم القضاء على الفساد". وتابع: "هناك من كان يقول إن المتر ثمنه أقل من ثمن علبة السجاير، وهناك أراضى مبانى وأراضى زراعية وأراضى خارج الزمام، ويجب مراعاة ألا تكون المادة قابلة للتأويل حتى لا تؤدى للفساد، لذلك يجب أن تنظم الحكومة مبادئ وأسس لتسعير الأراضى ويضاف لها ثمن المرافق حسب تكلفة هذه المرافق". وتنص مادة 17 على: يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-09-06
حذر النائبان محمد عطية الفيومى، ومحمد عطا سليم، من وجود شبهة عدم دستورية بالمادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام. وطالب النائب محمد عطا سليم، بحذف عبارة: "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها" من المادة 17 بمشروع الحكومة، مؤكدا أن إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة فيها شبهة عدم دستورية وتتعارض مع نص المادة 53 من الدستور، حتى لو كان فيها تمييز إيجابى، وأنه من حق أى مستثمر أو شخص من خارج المحافظة أن يتقدم ويحصل على حق التصرف فى هذه الأراضى، وأكد ضرورة إخطار المحافظ قبل التصرف. فيما قال النائب محمد الفيومى، إن هذه المادة نصها منضبط ومحكوم وتتوافق مع النص الوارد بمشروعه لقانون الإدارة المحلية، ولكنه يتفق مع النائب عطا سليم بحذف عبارة أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة، كما اقترح أن يتم تقسيم هذه المادة على مادتين، وأكد ضرورة أخذ موافقة المحافظ قبل التصرف. وتنص المادة 17 على: "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-09-20
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع الحكومة ممثلة فى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد خليفة، مستشار الوزارة، على صياغة المادة 27 بمشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد أن قررت اللجنة فى اجتماعها صباح اليوم، إرجاء المادة للدراسة. وقال رئيس اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الآن، إنه تم التوافق على حذف عبارة "السكرتير العام للمحافظة" من بداية الفقرة الأولى لتبدأ الفقرة بـ"يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة"، وتم إحالة اختصاصات السكرتير العام واختصاصات وزارة التخطيط للمادة 23 بمشروع القانون والمؤجلة للدراسة، كما تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: "يعاون السكرتير العام المساعد السكرتير العام فى تنفيذ هذه الاختصاصات والمهام ويمارس المهام الخاصة بالسكرتير العام فى حالة غيابه على النحو الموضح فى بطاقة الوصف الخاصة به"، وتم إحالة هذه الفقرة أيضا لنص المادة 23 المتعلقة بتعيين السكرتير العام للمحافظة. وأضافت اللجنة فقرة جديدة أخيرة للمادة 27 تنص على أن: "يتولى السكرتير العام بصفته أمينا للمجلس التنفيذى متابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات". وأصبح نص المادة 27 بعد التوافق على نصها وإدخال تعديلات عليها كالتالى: "يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية:ـ أ ـ متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقيم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة. (النائب محمد أبو هميلة اقترح إضافة كلمة المرافق بعد الخدمات والحكومة طلبت دراسته). ب ـ إعداد مشروع موازنة المحافظة، واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها على الوحدات المحلية وفقا لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ج ـ معاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى. د ـ وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة قبل عرضها على المجلس المحلى لإقرارها. هـ ـ وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى بالمحافظة قبل عرضها على المجلس المحلى لإقرارها. ز ـ دراسة الموضوعات التى تعرض على المجلس المحلى للمحافظة من النواحى الفنية والإدارية والقانونية، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس التنفيذى لإبداء الرأى فيها. ح ـ دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ من الموضوعات، وإعداد التقارير التى يتم عرضها على المجلس التنفيذى لدراستها ومناقشتها واعتمادها. ويتولى السكرتير العام بصفته أمينا للمجلس التنفيذى متابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-02
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها اليوم بمناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون الإدارة المحلية، المتعلق بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة. قررت اللجنة إرجاء المادة 87 بمشروع الحكومة الخاصة بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة من ثمانية أعضاء، كما أرجأت مواد تشكيل المجالس المحلية للمدن والقرى، لارتباطها بمواد الانتخابات، إلى نهاية جلسات مناقشة القانون، حتى تناقشها باستفاضة وتعطى فرصة للنواب لحضور مناقشة النظام الانتخابى. وتنص المادة 87 من مشروع الحكومة على أن: "يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحى، بواقع ثمانية أعضاء لكل منهم، وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى من ثمانية أعضاء عن كل حى. ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون." فيما ينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، على أن يشكل المجلس المحلى للمحافظة من 12 عضوا، وينص مشروع حزب الوفد المقدم من النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد على أن يتكون المجلس المحلى للمحافظات كثيفة السكان من 200 مقعد والمحافظات متوسطة الكثافة لسكانية من 144 مقعدا والمحافظة قليلة الكثافة السكانية من 80 مقعدا كحد أدنى طبقا لما ورد بالجدول رقم 1، على أن تقسم المحافظة لدوائر من 8 مقاعد متساوية فى حاصل ضرب السكان على المساحة"، ويتفق مشروع النائب عبد الحميد كمال مع مشروع الحكومة فى أن يكون عدد أعضاء المجلس مكون من 8 أعضاء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-02
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، على المادة (90) من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بعد أن استبدلت كلمة "الأدنى" بـ"الأخرى" فى الفقرة الأولى. وتنص المادة (90) على أن: "يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأدنى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى: أ ـ الإشراف على أعمال ونشاط هذه المجالس. ب ـ الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ج ـ الفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى". كما وافقت اللجنة على المادة 91 من مشروع القانون والتى تنص على: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار رسمى، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار أسمى أو أقل من أجل المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسمائة ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقا لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من رئيس الوزراء. وفى جميع الأحوال تبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض، الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار، وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإدارى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-02
أرجأت لجنة الإدارة المحلية المادة (89) من مشروع الحكومة المتعلقة باختصاصات المجلس المحلى للمحافظة، لارتباطها ببعض الأمور المالية، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات لحين حضور ممثل وزارة المالية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور ممثلي وزارت المالية والتخطيط والتنمية المحلية. وشهدت اللجنة جدلا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات وولاية المحافظة عليها، انتهى فى النهاية لإرجاء المادة، وأكدت سحر محفوظ، ممثلة وزارة المالية، أن الوزارة تعد مشروع قانون لإدراج الصناديق الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-03
اعترضت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على النص النهائى لمادة (88) من مشروع القانون المقدم من الحكومة: "ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين على أن يكون أحدهما من الشباب"، بعد مناقشات فى المجلس وتم عقبها إدراج عبارة" على أن يكون أحدهما من الشباب". وقالت دينا عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدستور أعطى حق تمثيل الشباب فى المجالس النيابية بنسبة 25% من سن 21-35 سنة، ونحاول فى المحليات أن يتم تمثيل الشباب، ولكن عقب المناقشات تم إضافة عبارة "على أن يكون أحداهما من الشباب"، ولكن يجب أن يخوض الشاب الانتخابات على مقعد الرئاسة نفسه إذا كان كفؤا وليس عضوا فقط، فأنا ضد تصنيف الشباب كمرحلة ثانية، وعلى الكفء أن يخوض المعركة، فالشباب هو الذى سيصلح المحليات، ويدخل المجالس المحلية، لأنهم إصلاح وليس عنده فكرة التكالب على السلطة وتحقيق المصالح الشخصية التى تشبعت بها الأجيال الماضية". وطالبت عبد العزير، بإدراج تعديل آخر فى قانون المحليات فى مادة: "لا يجوز التعاقد بين عضو المجلس المحلى والوحدة المحلية التابع له"، بإضافة عبارة: "وأى وحدة محلية أخرى"، حيث إن عضو المجلس المحلى على علم بكل الإجراءات القانونية، وطرح الأراضى مثلا، وأسعارها، فقد يتعاقد بناء على معرفته مع وحدات محلية أخرى غير التابع لها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-14
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ووافقت خلال الاجتماع على نص المواد 93 و94 و95 المتعلقة باختصاصات ومهام المجلس المحلى للمحافظة كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص المادة 93 على: "للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة العامة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه، والموافقة على اقتراح الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها". ويأتى نص المادة 94 كالتالى: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات، التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات، التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اختيار ممثل المنتفعين، ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أى مبالغ ظاو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات، أو معاملته أية معاملة خاصة". وتنص المادة 95 على أن: "يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها. وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-27
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وترأس الجلسة النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة، نظرا لسفر المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة إلى بريطانيا ضمن الوفد البرلمانى المصرى، الذى غادر القاهرة صباح اليوم. وتستكمل اللجنة مناقشة مواد الموارد المالية والتخطيط، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط. ووافقت اللجنة على المادة 131، التى تتعلق بالموارد المالية للمركز، وتنص المادة على أن: تشمل موارد المركز ما يأتى: أ ـ ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من موردها لصالح المركز. ب ـ حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها. ت ـ التحويلات المالية المركزية. ث ـ التبرعات والهبات والوصايا التى تقبل طبقا للأحكام والقواعد التى يضعها بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. وينشىء المجلس المحلى للمركز حسابا للخدمات المحلية للمركز، ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ طبقا لما تتضمنه لائحة النظام الأساسى لصندوق التنمية المحلية، وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى. وقررت اللجنة إحالة عجز المادة " وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى"، إلى الحكومة للدراسة حتى تتمكن الحكومة من دراسة الحسابات الفرعية الحالية وتحديد أوجه القصور بها حتى يتم معالجتها بالقانون الحالى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-27
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة 134 بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها. وتنص المادة 134 بعد التعديل على: "يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة تعديل رسم محلى معين، كما يجوز له أن يطلب المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقائه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة واستثناء من أحكام المادة 113 من هذا القانون، إذا رفض المجلس المحلى للمدينة فى الحالات المشار إليها إجابة طلب المحافظ يعرض الأمر على المجلس المحلى للمحافظة ليقرر ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على وجه الاستعجال، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا". وحذفت اللجنة عبارة "تقرير" وأبقت على كلمة "تعديل"، واستبدال عبارة "الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على وجه الاستعجال"، بعبارة "مجلس الوزراء"، فيما تحفظت الحكومة على هذا التعديل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-28
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب ممدوح الحسينى ـ وكيل اللجنة، على المادة 152 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة. وتنص مادة 152 على "يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة". وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم، ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة. ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة، ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-11-28
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب ممدوح الحسينى ـ وكيل اللجنة، على المادة 154 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة. وتنص المادة على أن: "لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء ". كما وافقت لجنة الإدارة المحلية، على المادة 153 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة. وتنص المادة 153 على: "يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-01-03
عرض اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، محاكاة للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية والذى يجمع بين نظامى القائمة المغلقة بنسبة 75%، والفردى بنسبة 25%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، لعرض محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية الوارد بمشروع الحكومة. وعرض قمصان، عبر شاشة عرض داخل قاعة مجلس الشورى سابقا، المنعقد فيها الاجتماع، بيانات خاصة بالانتخابات ومواد الدستور الحاكمة، وأمثلة للمقارنة بين بعض المحافظات فى حالة تقسيم دوائر انتخابات المحليات وتوزيع الأعداد وفقا للكثافة السكانية، كما عرض شرحا للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة، والنسب التى حددها الدستور لبعض الفئات المميزة إيجابيا وكيفية تمثيلها من خلال النظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة (75% قائمة مغلقة، و25% للفردى). وعرض أيضا تشكيل المجالس المحلية وتحدث عن كيفية الانتخاب وفقا للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة، وقال"قمصان": "مجلس محلى المحافظة سيكون مساوٍ لعدد المحافظات بـ27 مجلس محلى، يمثل كل مجلس محلى لمدينة أو مركز بـ8 أعضاء، أما مجلس محلى الحى ممكن يبقى 8 أو 12 أو أى رقم". كما أوضح "قمصان"، شكل المجالس المحلية (المحاكاة) لثلاث محافظات هى القاهرة والشرقية وسوهاج، وقال: "عدد الأحياء فى القاهرة 38 حى، ولو كل مجلس محلى سيتكون من 8 أعضاء، فيكون إجمالى عدد أعضاء المجالس المحلية فى القاهرة نحو 304 عضوا هو إجمالى عدد أعضاء المجلس لمحافظة القاهرة، والقاهرة ينطبق عليها وصف المحافظة ذات المدينة الواحدة فتمثل هنا بالأحياء، وفى حالة تكون مجلس محلى الحى من 16 سيكون عدد مجلس محلى المحافظة 608 عضوا". وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة الشرقية، سيتكون عدد أعضاء المجلس المحلى للمحافظة من عدد أعضاء المجالس المحلية للمراكز والمدن والقرى فى محافظة الشرقية. وقال "قمصان": "نتعشم أن تضع الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما ميسرا على الناخبين فيما يخص طريقة التصويت وبطاقات إبداء الرأى تحقق من خلاله كل الضوابط الدستورية". واستطرد مستشار رئيس الوزراء قائلا:"النظام الانتخابى الذى تبنته الحكومة اطمئننا إليه دستوريا وقانونيا، وقد يكون عمليا صعب عند التطبيق، لكن نرى أنه النظام الأمثل حتى لا نلجأ للانتخابات التكميلية ولا تعرقل الانتخابات". وأكد "قمصان" أن الحكومة ترحب بأى اقتراح من النواب والمواطنين وأى شخص، ويجب ترجمة الضوابط والقواعد الدستورية ترجمة حقيقية عند عرض المقترح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: