رئيس مجلس
ألزم المشرع في المادة الثالثة من ؛ كل محافظة بتخصيص...عرض المزيد
اليوم السابع
Neutral2025-06-20
ألزم المشرع في المادة الثالثة من ؛ كل محافظة بتخصيص لجان حصر مهامها تقسيم المناطق المؤجرة داخل المحافظة بالغرض السكنى إلى متميز ومتوسط واقتصادى بمعاير وضوابط نتعرف عليها في السطور التالية. أكدت المادة "3" على تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم. المعايير والضوابط الآتية: * الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار. * مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. * المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. * شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. * القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-19
نصت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم الذى يتم مناقشاته فى مجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة الإسكان، على أن كل محافظة تشكل لجان حصر اختصاصها تقسيم المناطق التى تشمل على مساكن مؤجرة وقد نصت على الآتى: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية: - الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار. - مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. - المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة للانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-18
وافقت لجنة الإسكان ب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة فى صياغته الجديدة، وفيما يلى ننشر مواد مشروع القانون: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم. المعايير والضوابط الآتية: * الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار. * مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. * المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. * شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. * القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. مادة (4): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفى جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثنى عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها. مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و(٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين: * إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر. * إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من التالى لتاريخ نشره. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-17
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة.. وفيما يلي ننشر مواد مشروع القانون. مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (2): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: * الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار. * مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. * المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. * شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. * القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (4): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و (٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%). مادة (7): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: * إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر. * إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢، ٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ٦ لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Positive2025-06-17
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خافيير أجيلا رئيس مجموعة فنادق "حياة" لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وباسل سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار. وأكد مدبولي، دعمه لاستثمارات شركة "حياة" العالمية في مصر، في ضوء اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وفي إطار ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في قطاع السياحة. كما أكد وزير السياحة والآثار اهتمامه بتقديم أوجه الدعم لاستثمارات شركة "حياة" العالمية في مصر، في ضوء جهود الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية، ودعم قطاع السياحة الواعد. وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية" إلى جهود التعاون القائمة مع شركة "حياة" العالمية من أجل تطوير خدمات الفندقة بقطاع السياحة، معربًا عن تقديره لاستقبال رئيس مجلس الوزراء وفد شركة "حياة" العالمية برئاسة الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بالشركة. وتناول باسل سامي سعد الدعم الذي من المقرر أن تحصل عليه الشركة من مؤسسات التمويل الدولية لتوسيع استثماراتها الفندقية والسكنية في مصر. وتطرق رئيس مجلس إدارة "أدد العقارية" أيضًا إلى حجم التوسع المنتظر في الاستثمارات وما يمكن أن يضيفه من فرص عمل للشباب المصري. فيما أعرب رئيس مجموعة فنادق "حياة" لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط عن تقديره للتعاون مع شركة "أدد العقارية"، مشيرًا إلى حجم التعاون بين الجانبين وما يمكن أن يسهم به في دعم قطاع الفندقة في مصر. وعقب اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية" لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية ذات العلامات التجارية في مصر لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين إلى مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Positive2025-06-16
- استمرار دور البنك في دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة. وأكد أن بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية؛ ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشاد الوزير، بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة. وشهد هذا العام، إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"؛ بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا. ويستهدف البرنامج، تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، وطلبات التمويل، وتحكيم البحوث، ومهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية، استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، إذ سلط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري – الدولي". وجاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية وقعت في يناير 2025، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا؛ بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا. وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كل من الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا. وشارك وفد من بنك المعرفة المصري، خلال الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، وجرى تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية. وشهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها. وتعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية. كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم. واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، واعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار. ويُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا. وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، إذ يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية. ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة؛ مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات. وقدم بنك المعرفة، دورا في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة. وخلال هذا العام، واصلت الوزارة، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، ونظمت سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+)؛ بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Neutral2025-06-15
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأشار رئيس اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مؤكدًا أنه ما زالت إلى الآن تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران. ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة على عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والتي جاءت كالتالي: - موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًّا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها مشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤. - العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤؛ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس 2025 بعد صدور اللائحة. - ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة؛ حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون الأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷ (من دستور ۲۰۱٤) المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًّا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة. -ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور. - العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات؛ نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش. - الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين. - ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومَي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة. - تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة؛ باعتبار أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة. - العمل على توفير كل احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر "تعليم" حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل. -ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشكلات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳. - ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. -ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي أسهم في تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم. -فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-15
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والتى تضمنت عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها. كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق. وجاءت نصوص مواد الاصدار كالتالى: المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة, ملكية الدولة فى الشركات المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها ولا تسري أحكامه على: 1. الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها. 2. مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رءوس أموال أي من الشركات. 3. الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة (المادة الثانية) لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 9٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة 2020 السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱٨، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة 2020 المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه (المادة الرابعة) تلغى المادة ٢٧ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 9٧ لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-10
نص القـانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وإنشاء البوابة المصرية الموحدة شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحـدة للحـج نص على تشكيل لجنة وزارية تتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج. نص القانون قى المادة 4 أن تشكل فى بداية موسم الحــج سنويًا بعثــة رسمية بقـــرار من السلـطــة المختصة، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج ، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية. وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة . ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء . وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكـون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى ، وتشكل باللجنــة الوزاريــة غرفتــا عمليــات فى الداخـل والخـارج طبقا للمادة 5 من القانون. وحددت المادة 6 اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج ، ولها على الأخص : 1 - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج . 2 - وضع ضوابط اختيار الحجاج . 3 - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا . 4 - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمـة للحـج . 5 - النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-09
المبارك 2025، تنتهى اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، ومن المقرر أن تستأنف الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، والقطاع الخاص أيضا العمل اعتبارا من غدا الثلاثاء المقبل، الموافق 10 يونيو 2025. وكانت قد بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاعين الحكومى والخاص من يوم الخميس الماضى، الموافق 5 يونيو 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غدا الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة حلول العيد. وأصدرت ، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ. جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة من 5 يونيو 2025، وحتى 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Neutral2025-06-08
السعيد: يقلل الاعتراضات… السجيني: الكرة في ملعب الحكومة الآن… وسعيد: تدعو لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة تعديل المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تُلزم الحكومة بتوفير وحدات سكنية جديدة للمستأجرين، معتبرين أن ذلك يمثل حلاً فعالاً للإشكالية القائمة بين الملاك والمستأجرين. تنص المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن: «يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاراً أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.» وطالبت النائبة سناء السعيد بتعديل المادة، بحيث تُستبدل كلمة «أولوية» بمصطلح يلزم الحكومة بتوفير الوحدات، وليس فقط منح أولوية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في حل جزء كبير من أزمة الإيجار القديم. وقالت السعيد لـ«الشروق» إن هناك حاجة لتشكيل لجان في المحافظات لرصد أعداد المستأجرين ومستوى دخولهم وحالة العقارات وتواريخ إنشائها، موضحة أن هذه البيانات ستشكل قاعدة معلومات دقيقة تساعد الحكومة على تقدير حجم الطلب على الوحدات البديلة. وأضافت أن توفير وحدات بشروط سداد طويلة الأجل سيقلل اعتراضات المستأجرين على بعض مواد مشروع القانون. من جانبها، دعت النائبة إيرين سعيد الحكومة إلى طرح وحدات من برامج الإسكان الاجتماعي مخصصة حصرياً للمستأجرين المشمولين بالقانون. وأشارت سعيد إلى أن عدداً كبيراً من وحدات الإيجار القديم متهالكة، مشيرة إلى تكرار حوادث انهيار العقارات القديمة في المحافظات بسبب تهالك المباني والبنية التحتية. وأضافت: «لذا فإن تضمين بند واضح في مشروع القانون لتوفير وحدات بديلة سيكون خطوة حاسمة لحل أزمة الإيجار القديم وحماية أرواح السكان.» وفي وقت سابق، صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن المادة السابعة الخاصة بتوفير السكن البديل تقع مسؤوليتها بالكامل على عاتق الحكومة. ودعا السجيني الحكومة خلال تصريحات تلفزيونية إلى توضيح آليات تطبيق هذه المادة، معتبرًا أنها قد تكون «الحل السحري» لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها الحكومة لتلقي طلبات المستأجرين خطوة جيدة، لكنها تفتقر إلى التفاصيل، مؤكداً ضرورة دعم المادة بتشريع واضح. واستشهد السجيني بتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، الذي قال إن «المادة تحتاج إلى تدعيم قانوني»، مضيفًا: «الكرة الآن في ملعب الحكومة.» وتنص المادة على إصدار الوزير المختص بشؤون الإسكان – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها وإجراءاتها خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وتتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها. من جهتها، عقدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المختصة بملف الإيجار القديم، اجتماعين مؤخرًا بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين، سبقها ثلاث جلسات بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، إلى جانب اجتماع مع نقباء المهندسين والأطباء والصيادلة والمحامين. وفي وقت سابق، دعت عدد من الأحزاب، على رأسها حزب مستقبل وطن، الحكومة إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون، لا سيما البنود المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية السنوية وفترة إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات. كما طالب حزب الجبهة الوطنية بمراجعة القيمة الإيجارية التي حددها القانون الجديد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-06-07
نصت المادة 17 من، على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 2-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية. 3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. 4-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله. 5- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. 6-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-02
شمل نص القانون قانون 148 لسنة 2019 بشأن بعض التعريفات الهامة التي يجب على الأشخاص معرفتها، منها دخل الإشتراك والفرق بين سن الشيخوخة وصاحب المعاش والعجز الكلى والجزئي، وكما ورد في البند التاسع من المادة الأولى والتي تتحد معانى هذه التعريفات كما يلى: - دخل الاشتراك هو الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة "2" من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله. - سن الشيخوخة وهو سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون. - صاحب المعاش وهو من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. - العجز الكلى المستديم هو كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. - العجز الجزئي المستديم هو كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي. - دفعة الحياة هى القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين. - إصابة العمل هى الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه. - المصاب هو من أصيب بإصابة عمل. - المريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. - العاجز عن الكسب هو كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-05-31
وصل النجوم كريم عبد العزيز وإياد نصار وياسمين صبري، لدولة الكويت، لحضور العرض الخاص لفيلم هناك ضمن جولة عروض افتتاحه في الدول العربية قبل عيد الأضحى، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس ادارة شركة السينما الكويتية الوطنية وهشام الغانم رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتوزيع الأفلام. ويتضمن جدول الزيارة حفل ترحيب واستقبال أبطال الفيلم مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة حتى الثامنة والنصف يتضمن عرض الفيلم ولقاء مع الجمهور. أبطال فيلم المشروع x في الكويت فيما يشمل اليوم الثاني، غدًا الأحد، حفل استقبال لنجوم الفيلم من قبل عدد بارز من نجوم الحركة الفنية والإعلامية في الكويت وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف حتى الثامنة مساء علمًا بأن الدعوات خاصة للفنانين والإعلاميين فقط. ويمثل أحدث الأعمال السينمائية والذي تدور أحداثه حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الاثار في العديد من الدول الاوروبية ويتقاطع طريقة مع امراة شابة تعمل غواصة في البحر الاحمر وتعيش في مدينة الجونة ويخوضان سويا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما. ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي. فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-31
نص المشرع في بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في بابه الأول المعنى بالتغطية التأمينية والتعاريف على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له. وكما ورد في البند الثامن من المادة الأولى والتي تتحدث عن أجر الاشتراك كما يلى: البند الثامن 8 - أجر الاشتراك هو المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى. وتحدد عناصر الأجر بما يأتي: 1- الأجر الوظيفي. 2- الأجر الأساسي. 3- الأجر المكمل. 4- الحوافز. 5- العمولات. 6- الوهبة. متى توافرت الوهبة في شأنها الشروط الآتية: - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء. - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال. - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم. 7- البدلات فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "679" لسنة 1984 – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل. – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية. – البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها. – البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد. 8 - الأجور الإضافية. 9- التعويض عن جهود غير عادية. 10 - إعانة غلاء المعيشة. 11- العلاوات الاجتماعية. 12- العلاوات الاجتماعية الإضافية 13- المنح الجماعية. 14- المكافآت الجماعية. 15- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي. 16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-05-30
شهد وزيرو، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مراسم توقيع اتفاق إنابة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية بشأن شراء الأجهزة التكنولوجية المطلوبة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة د، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التى تم إنشائها فى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " . وقع على الاتفاق المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية . وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الدعم الفني لكافة مؤسسات الدولة، لتمكينها من الحصول على البنية التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية يستهدف تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المشروع القومي "حياة كريمة" بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تتيح تقديم الخدمات بآليات رقمية بما يدعم جهود الدولة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة بقرى "حياة كريمة". ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة توريد الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمع لتقديم الخدمات للمواطنين بالوحدات القروية؛ مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية من التأثيث النمطي للمجمعات الخدمية ونقل وحدات الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين للعمل من تلك المجمعات وجاري خلال الفترة المقبلة تشغيل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقارى والمراكز التكنولوجية بما يساهم فى التيسير على المواطنين فى حصولهم على جميع الخدمات المحليه والوصول لمستوي التشغيل الكامل للمجمعات . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-05-30
في مشهد يعكس التزام الدولة بمواطنيها حتى بعد وفاتهم، تُولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بملف نقل ، تأكيدًا على أن كرامة الإنسان لا تنتهي بموته، بل تستكملها إجراءات منظمة تحفظ حقه في العودة إلى أرض الوطن، سواء على نفقة الدولة أو بمساعدة ذويه. وفيما يلي نستعرض الخطوات والإجراءات التي تضمن عودة جثمان المتوفى إلى مصر وفق ضوابط دقيقة ومعايير إنسانية: أولاً: الإبلاغ والتنسيق مع البعثة الدبلوماسية • تبدأ العملية بإبلاغ الشؤون القنصلية من قبل أسرة المتوفى، وتوكيل أحد أفراد العائلة لمتابعة الإجراءات. • تُرسل الوثائق الرسمية المطلوبة، وتشمل: • شهادة الوفاة الصادرة من السلطات المحلية. • جواز سفر المتوفى. • تقرير مختصر عن ظروف الوفاة والتحقيقات. • أي تقارير طبية متوفرة. • المتعلقات الشخصية للمتوفى. • بيانات المستحقات من جهة العمل. ثانيًا: متابعة الحقوق والمستحقات المالية • تتولى القنصليات متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين، وتقديم الدعم القانوني للورثة. • في حالة استلام القنصلية شيكات مستحقات، تُحوّل إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إخطار الورثة رسميًا. ثالثًا: تجهيز الجثمان والموافقة على الشحن • بعد انتهاء التحقيقات، تُخاطب القنصلية السلطات المحلية للحصول على تصريح شحن الجثمان. • يُنقل الجثمان للمستشفى لتجهيزه (غُسل، تكفين، تبريد) وفقًا للشريعة والديانة الخاصة بالمتوفى. رابعًا: إشراف القنصلية على عملية الشحن • يشرف ممثل القنصلية على عملية التكفين ووضع الجثمان في التابوت. • يُختم التابوت بخاتم رسمي، وتُسلّم الوثائق لممثل شركة الشحن. • تُصدر بوليصة الشحن، وتُخطر وزارة الخارجية المصرية بموعد وصول الجثمان، والتي بدورها تُبلغ الأسرة. خامسًا: الدولة تتحمل التكاليف في هذه الحالات استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، تتحمل الدولة تكاليف شحن الجثمان في الحالات التالية: • إذا كانت أسرة المتوفى غير قادرة ماليًا على تغطية النفقات. • إذا لم تكن هناك تركة كافية لتغطية المصاريف. • بناءً على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت عدم القدرة. • أو وفقًا لتقدير السفير أو القنصل العام في الدولة محل الوفاة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Positive2025-05-29
• خطوة نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز وحوكمة آليات العمل بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة. وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من رؤساء اللجان النوعية ونواب البرلمان، والسيد المستشار سامي كامل شومان، رئيس المحكمة الاقتصادية. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المقر، السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك. وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء الدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين. وفي هذا الإطار، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح هذا المقر الجديد لأحد أجهزة الدولة الرقابية الفاعلة، ومعربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا المقر، بما يضمه من كوادر وإمكانات، ركيزة لتعزيز دور الجهاز في القيام بالمهام المنوط بها، بما يتضمنه من ضبط وتنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأن يكون أيضا خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-29
نصت المادة (7) من على أنه يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Neutral2025-05-25
كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان والمعروض حاليا لحوار مجتمعي حديث الساعة بين المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية..ومن بين النقاط التي تشغل الشارع حاليا مدى أحقية المستأجر في الحصول على وحدات سكنية من الدولة. ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان فيما يتعلق بذات الصدد فوفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: