Logo

التأمين الموحد

قانون "" يجمع كل القوانين المتعلقة ب في قانون واحد،...عرض المزيد

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
No data available
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned with the entity.
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

اليوم السابع

2025-06-08

Neutral

قانون "" يجمع كل القوانين المتعلقة ب في قانون واحد، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها ، ولها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وغيرها من التغطيات. ويحدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوع من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهم: 1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط. 2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة. 3- التأمين على مسئولية شركات السياحة. 4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها. 5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات. 6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها. 8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية. 9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص. 10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانوناً ومراكز التسوق. 12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية. 13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي. 14- التأمين ضد مخاطر البيئة. 15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. 16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقاً لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري. 17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة. 18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص. 19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات. 20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول. 21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ، و تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها .  

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-05-07

يهدف الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. وفى هذا الصدد، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. ووفقا للمادة 116 يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى أى من الحالات التالية: 1- فقد أحد شروط القيد. 2- إذا ثبت أنه قدم أى بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس. 3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. 4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوى على خطأ عمدى أو خطأ جسيم. وفى الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة. ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.  

قراءة المزيد

الوطن

2025-01-15

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين. رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية. قال الدكتور فريد، إن الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين. كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات. حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة. وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته. وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.

قراءة المزيد

الدستور

2024-04-23

وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد فى جلسته البرلمانية اليوم، وذلك بعد حسم عددًا من مواد مشروع القانون بناء على الصياغات المقدمة من الحكومة. ويعمل مشروع القانون على وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها. ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد  آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، مع  تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد. وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة. كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهى: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق. ويتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

قراءة المزيد

مصراوي

2024-04-23

Very Positive

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة. وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد. ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي. ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

قراءة المزيد

الشروق

2024-04-22

أرجأ مجلس النواب استعراض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية البيان المالي وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2024-2025، بعدما كان قد أدرجهما على جدول أعمال اليوم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التي شهدت استئناف مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وكاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أن يرفع الجلسة العامة ثم استدرك موضحًا إدراج بعض التقارير الخاصة باتفاقيات على جدول الأعمال، ورفع بعدها جبالي الجلسة العامة في الواحدة وسبع دقائق ظهرًا، معلنا استعراض البيان المالي وخطة الدولة في الجلسة العامة غدا. كان المجلس قد استكمل خلال الجلسة العامة اليوم مناقشة عدد من مواد مشروع التأمين الموحد الذي بدأ مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم. وعدل المجلس نص المادة 109 التي تنص في المشروع على "يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كلا لقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة". وتقدمت النائبة سناء السعد حذف عبارة "الرجل الحريص" من المادة، واعتبرت السعيد في كلمتها بالجلسة العامة اليوم إن استخدام عبارة "الرجل الحريص" تعكس تمييز ضد المرأة، وقالت "كأن المرأة غير حريصة، وطلبت تعديلها وحذف كلمة "الرجل" لتكون "بذل العناية والحرص". ونصت المادة بعد التعديل على "يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة". وأقر المجلس تعديلا على المادة 60 التي تنص على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين. ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة. ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (4) إلى (7)، ومن (12) إلى (30)، والمواد أرقام (164/1، 166، 167، 168، 170، 177، 179، 182، 195، 196، 197، 198، 209) وأحكام البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (171) من هذا القانون. كما وافق على المادة 61 التي تنص على أن يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية3-الأخطار الطبيعية4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها. ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية. ووافق أيضًا على المادة التى تنص على أن "يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري". فيما وافق على المادة 64 التي تنص على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط. أما المادة 65 نصت على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً. وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون. فيما تنص المادة 66 على أن دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة. أما المادة 67 نصت على أن يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم. بينما تنص المادة 68 على أن "على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة".

قراءة المزيد

مصراوي

2024-04-22

كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا.وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية، وكذا على الموقع الإلكتروني للاتحاد أو الجهاز – بحسب الأحوال – وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.كما وافق المجلس على المادة (109)، ووافق على طلب النائبة سناء السعيد بحذف عبارة "الرجل الحريص" من المادة، حيث قالت النائبة إن استخدام عبارة "الرجل الحريص" تشير إلى وجود تمييز ضد المرأة وكأن المرأة غير حريصة، وطلبت تعديلها وحذف كلمة "الرجل" لتكون "بذل العناية والحرص". وكانت المادة قبل التعديل تنص على الآتي:يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كلا لقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2024-04-22

وافق خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة نشاط صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد. وتنص المادة 70 على " يجب أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة إكتوارية من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة". وتنص المادة 72: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: اشتراكات الأعضـاء. مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق إن وجدت عائد استثمار أموال الصندوق. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة. وتنص المادة 76: تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: أ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات. ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به. د) إعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، كما تعفى اشتراكات العاملين وأعضاء صناديق التأمين الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون، من الدخول في وعاء الضريبة على الدخل المقررة عليهم.  

قراءة المزيد

المصري اليوم

2024-04-21

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية . وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون التامين الموحد، إنه يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى وبالتالي فإن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر. .وأضاف «الحصري» أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. وطالب بضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

قراءة المزيد

الوطن

2024-04-21

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد. ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي. كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين. وجاء نص مواد الإصدار كالتالي: المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة المادة الثانية: يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون ، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. المادة الثالثة: يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته. المادة الرابعة: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق. وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. المادة الخامسة: تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. المادة السادسة: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2019-12-24

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.   واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد، حيث عرض وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.   وأكد وزير العدل، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، بما يمكنه من أداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، وضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.    وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على أنشطة التأمين، وتحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق والمستجدات الحديثة، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها التطورات التكنولوجية، وتحقيق الشمول التأميني، وتنظيم الأعمال والمهن المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.    وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء.   وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية، والتي تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية، وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته، وزيادة معدل الإنتاج، وكذلك التخطيط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والجرار الكهربائي، والتوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.   وأشار المستشار نادر سعد إلى أن التقرير، الذي أعدته الهيئة، أكد على توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية، في مقدمتها توافر بنية أساسية متخصصة في صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير صناعة الوحدات المتحركة، منها مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع، تبلغ القيمة الاستثمارية له نحو 10 مليارات جنيه، ويضم 33 ورشة صناعية متخصصة، إلى جانب وجود 13 كم طولي سكك حديدية لتحريك العربات بين الورش المتخصصة وربط المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتوافر وحدات للاختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات، وأكثر من 300 ماكينة متخصصة في صناعات السكة الحديد، ناهيك عن خبرة طويلة في مجال تصنيع وإنتاج كافة أنواع عربات السكك الحديدية، وقطارات مترو الأنفاق، ويعتبر المصنع في مصر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية، فضلاً عن امتلاك تراخيص لصناعة بعض المكونات الأساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول عليها للجودة والاعتماد.              

قراءة المزيد

اليوم السابع

2021-07-11

- لجنة العلاقات الخارجية تناقش إنجازات وتحديات السياسة الخارجية في ثماني سنوات - اللجنة التشريعية تنظر طلبات إحاطة بشأن مكاتب الشهر العقاري - لجنة الدفاع والأمن القومي تناقش دور وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمع بحضور الوزير - لجنة الطاقة تنظر مشروعي قانونين بشأن الترخيص بالبحث عن البترول والغاز والزيت الخام - "مشروعات النواب" تبحث سبل تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة -  29 اقتراحا برغبة لإنشاء كباري ومحاور وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه - اللجنة الدينية تفتح ملف أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام - لجنة التضامن تنظر مشروع قانون المجلس القومي للسكان - 14 طلب إحاطة على مائدة "صحة النواب" بشأن مرض القدم السكرى وتطوير مستشفيات - لجنة الإسكان تناقش طلبات إحاطة بشأن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي يشهد مجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة لـ23 لجنة نوعية بالمجلس، لمناقشة موضوعات وقضايا وطلبات إحاطة متعلقة بمختلف المجالات والقطاعات، ومشروعات قوانين هامة، منها استكمال مناقشة مشروعى قانونى التأمين الموحد والمجلس القومى للسكان والتنمية. وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طلب إحاطة مقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن أسباب عدم تشغيل الشهر العقارى بقرية تل حوين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وطلب إحاطة مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء أحوال الشهر العقارى بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، وطلب إحاطة مقدم من النائب سامى توفيق محمد، بشأن تطوير وميكنة مأمورية الشهر العقارى بمركز إهناسيا - بمحافظة بنى سويف. فيما، تستكمل لجنة الخطة والموازنة، مناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: حسام الدين المندوه، طارق السيد محمود، بشأن: الأول: تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعى من 2017، والثاني: مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي. وتواصل لجنة الشئون الاقتصادية، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة. ويتناول اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، إنجازات وتحديات السياسة الخارجية المصرية فى ثمانى سنوات والمنظور المستقبلى للجمهورية الجديدة، والتشاور بين أعضاء اللجنة لبحث نتائج الاجتماعين المنعقدين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تأخر بعض المعاملات القنصلية. بينما، تنظر لجنة الشئون العربية، طلب إحاطة بشأن الحلول الدبلوماسية التى يجب اتباعها لحل أزمة سفر المصريين إلى الأراضى السعودية، حيث تشترط دولة السعودية لدخول المصريين من خلال ترانزيت، وهو ما يكلف المواطن أكثر من 30 ألف جنيه، ويتناول الاجتماع الثانى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعراق والقمة الثنائية ونتائجها. من جانبها، تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، دور وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية متطلبات القوات المسلحة والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة فى دعم المجتمع المدني، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي. وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن طلبات بإنشاء وإقامة كبارى ومحاور وتنفيذ مشروعات صرف صحى ومحطات معالجة وتحلية وغيرها. وتنظر لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن الأضرار الواقعة على العاملين فى الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م) . كما تنظر لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التى تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر فى دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضى إعمال دور الدولة وهيئاتها فى صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وتناقش لجنة الصناعة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن معاناة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى من عجز شديد بالمهندسين والمدربين والمدرسين لعدم وجود تعيينات جديدة لسد العجز، حيث إن التعليم الفنى عماد الصناعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وتبحث لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ). فيما، تنظر لجنة الطاقة والبيئة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجى (نايل) بى فى وشركة اى بى ار ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع - أ) بدلتا النيل (ج.م.ع)، وتستكمل كذلك، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول استغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. فى سياق متصل، تناقش لجنة الزراعة والرى طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوى وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف فى انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التى تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وتستكمل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوى المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي. كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والأقساط. وتواصل لجنة التعليم والبحث العلمى مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات. أما لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فتناقش موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، بشأن أراضى الأوقاف غير المستغلة فى أى مشروعات ذات نفع عام، ومن النائب عبدالمنعم إمام، بشأن تسعير أرض الأوقاف إلى اللجنة العليا لتثمين الأراضى لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة. وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعي، نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان، أما لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فتناقش ما تم إنجازه من أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الحالى . وتناقش لجنة السياحة والطيران، طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين (العاملين بالقطاع الحكومي) والحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وتنظر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب، منها طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكرى، ومن النائب أيمن أبو العلا، بشأن إدراج الأمراض المناعية وخاصة مخرض كرونز فى قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقه الدولة والتأمين الصحي، ومن النائب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة، بشأن إعادة تشغيل اللجنة الطبية المتخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والسيارات فى محافظة سوهاج، وبشأن إنشاء حجر صحى بمطار سوهاج، وبشأن استخدام مستشفى أولاد يحيى التكاملى بمركز دار السلام محافظة سوهاج كمستشفى عزل للمصابين بحالات كورنا. ويتناول الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة غادة محمود الضبع، بشأن التأخر فى تنفيذ مشروع تطوير مستشفى جهينة المركزى بسوهاج، ومن النائب طارق رضوان، بشأن تأخير الرسومات والتصميمات الانشائية للشركة المعنية بعمل الانشاءات الخاصة بمستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تشغيل مستشفى برديس الجديدة بمركز البلينا بسوهاج، ومن النائب زكريا محمد السيد حسان، بشأن تشغيل مراكز طبية متميزة للأمومة والطفولة، وبشأن إعادة تشغيل لجنة السيارات المجهزة بالمجلس الطبى العام بسوهاج، ومن النائب عبد النعيم حامد محمود إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى جديد لتوسعات مستشفى النصر للتامين الصحى بحلوان.   كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة من النائبة جميانة لويس يوسف عبد المسيح، بشأن تأخر بناء عيادة النصر للتأمين الصحى بدسوق كفر الشيخ، والنائب عرجاوي، بشأن عدم التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة لحالات العناية المركزة والحضانات أسوة بما يتم مع مرضى الغسيل الكلوي، ومن النائب لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاته، بشأن الكيمائيين والصيادلة العاملين بالتأمين الصحى المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحى قبل وبعد عام 2016. فيما، تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم الانتهاء من إحلال وتجديد مكتب بريد سيدى عبد القادر وعدم تشغيل مكتب بريد القرية المركزية بمنطقة بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية، والنائب رضا غازى بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية درين التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية، وتنظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد، بشأن التقاعس فى تنفيذ إقامة بعض مكاتب بريد بمحافظة البحيرة، والنائب طلبة النحال بشأن سرعة إنشاء مكاتب بريد) قرية الفالوجا – قرية عين جالوت – قرية العزيمة ) بمركز بدر محافظة البحيرة. ويتناول اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد زين الدين، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل محطة الصرف الصحى بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة، وهشــام الحصـــري، بشأن عدم توصيل المرافق: مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، وأسباب عدم إنشاء مشروعات ومحطات الصرف الصحى ببعض القرى بمحافظة الدقهلية، وولاء التمــامي، بشأن توقف بعض مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى والمدن بمحافظة الدقهلية، وفـايق زكى الـمغازي، بشأن عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، ووحيـد رمضـان فــودة، بشأن عدم توصيل المرافق: مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. وتناقش لجنة الإدارة المحلية، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: إيلاريا سمير حارص، ومحمد محمد عبدالمقصود، بشأن: تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر نتيجة مخالفة هيئة الأوقاف المصرية لبروتوكول التعاون الموقع بينها وبين المحافظة بغرض إنشاء مدينة صناعية لنقل الورش خارج المدينة، وذلك بإجراء مزاد علنى على الورش، مما أدى إلى ارتفاع سعر الورشة إلى ما يقارب 900 ألف جنيه، بينما كان السعر التقديرى من 100 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض لصالح الهيئة بسعر (5 جنيهات) للمتر المربع. من جانبها، تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن انهيار البنية التحتية لبعض مبانى مراكز شباب الإبراهيمية، منها مركز شباب الحبش – مركز شباب السطايحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمى بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجيزة. وتناقش اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مشاكل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر والتى تتمثل فى دمج واستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة داخل الكتلة السكنية. وتناقش لجنة حقوق الإنسان، ما تم بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة يوم الأربعاء 23 من يونيو عام 2021، لتفقد مشروعى بشاير الخير ومبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-04-11

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة. وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن «تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأو ا رق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 179 من هذا القانون».

قراءة المزيد

اليوم السابع

2021-10-26

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة، اجتماعا الآن، لمناقشة مشروع  قانون مقدم من  الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط.   وقال الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام من مشروعات القوانين الهامة المحالة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة هذا المشروع فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق وتنم إدخال بعض التعديلات عليه، وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار خلال المناقشات.   وأضاف "سرى الدين"، أن مشروع قانون التخطيط العام له أولوية علي أجندة الحكومة، وأن اللجنة ستعقد جلسات متتالية للانتهاء من مناقشته قبل جلسة مجلس الشيوخ المقرر انعقادها فى 7 من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض فلسفة مشروع القانون، ومناقشة عامة ثم الموافقة من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة.   ولفت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أيضا، مشروع قانون الضريبة علي تعاملات البورصة، ومشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أن ملف الاستثمار سيكون على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة ودراسة أى معوقات لمناخ الاستثمار والعمل علي كيفية تلافيها.   بدوره، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الهامة، وتم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وعرضه على المجلس، تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب وإصداره، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلين على مشروع القانون خلال المناقشات.     لجنة الشئون المالية بـالشيوخ (1)   لجنة الشئون المالية بـالشيوخ (2)   لجنة الشئون المالية بـالشيوخ (3)   لجنة الشئون المالية بـالشيوخ (4)   لجنة الشئون المالية بـالشيوخ (5)  

قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-12-26

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وانتهت من المناقشة حتي المادة 166.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة، مساء اليوم، لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، وبحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، واستكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون وناقشت المادة (166).     وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.   ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.   وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.   وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.        

قراءة المزيد

اليوم السابع

2022-02-23

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. وأكدت اللجنة أن صناعة التأمين دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل، بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لذلك تولى الدول جميعا اهتماما خاصة للنشاط التأميني، وتصدر التشريعات المنظمة لها. وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من (41) كيان يتمثل في (۲۹) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و(۱۰) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمينالتكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة. ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.   ويذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد  محال من مجلس النواب الي مجلس الشيوخ لأخذ رأيه.  

قراءة المزيد

اليوم السابع

2022-03-13

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العام اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 46 من مشروع قانون التأمين الموحد، والتى تلزم صناديق التأمين الخاصة بتقديم النظام الأساسى لها مع طلب قيد الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة.   وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقاً لأحد الأنظمة الواردة بالمادة 61 من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط.   وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.   كما وافق المجلس على المادة "47" والتى أوجبت ان  يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.   كما وافق على المادة 49 التى تحدد موارد الصناديق الخاصة  حيث نصت على أن تتكون موارد الصندوق مما يلي         1-اشتراكات الأعضاء         2-مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت)         3-عائد استثمار أموال الصندوق   4 -أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق تقره الهيئة.                                        

قراءة المزيد

اليوم السابع

2022-04-02

حرص مجلس الشيوخ خلال إقراره لمواد مشروع قانون التأمين الموحد المتعلقة بالمناصب الفنية لصناديق التأمين الخاصة مثل المدير التنفيذى والمدير المالى، أن يسد الثغرات بمسألة التعيين بتلك المناصب، حيث أقر ضابط هام وهو ألا ينفرد مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص بتعيين هذين المنصبين، وإنما أن يكون ذلك بعد العرض وموافقة الهيئة العامة لرقابة المالية.   وقال النائب احمد شعبان، بالجلسة العامة خلال مناقشة المادتين  65 و 66 من مشروع القانون هناك مناصب ومراكز وظيفية تحتاج لقواعد وضوابط ولا يجب تركها لمجلس إدارة الصندوق مقترحا ان يكون التعيين فى هذين المنصبين من قبل مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقتها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ضوابط وقواعد يلتزم بها مجالس ادارة الصناديق حتى لا يكون هناك ثغرة لتعيين محاسيب بمرتبات عالية.   وأيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المقترح، قائلا: "كل الوظائف الفنية الهامة فى كل الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية يجب الحصول على ترخيص من الرقابة قبل تعينها والمدير التنفيذى من الوظائف الهامة التى يجب أن يحصل مجلس إدارة صندوق التامين على موافقة الهيئة ".   ونصت المادة "64" كما أقرها مجلس الشيوخ على : يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:   1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق   2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق   3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق   4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأولاً عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه   5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة   6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها   7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.   8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق.   كما نصت المادة 65 كما قارها الشيوخ على :يكون للصندوق مدير مالي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى على الأخص ما يلي:   1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون يتم إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها 2-شراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة   2- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية   3- الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه   4- تلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها قانون التأمين الموحد يلزم الرقابة المالية بالفحص الدورى لشركات التأمين.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2022-04-11

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 125 من مشروع قانون التأمين الموحد، والتى تتضمن إخطار هيئة الرقابة المالية بأي تغيرات فى طلب التسجيل والترخيص وتنص المادة على: "على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.   يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.   وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.   وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.   ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.   مجلس الشيوخ (1) مجلس الشيوخ (2) مجلس الشيوخ (3) مجلس الشيوخ (4) مجلس الشيوخ (5) مجلس الشيوخ (6) مجلس الشيوخ (7) مجلس الشيوخ (8) مجلس الشيوخ (9) مجلس الشيوخ (10) مجلس الشيوخ (11) مجلس الشيوخ (12) مجلس الشيوخ (13) مجلس الشيوخ (14) مجلس الشيوخ (15) مجلس الشيوخ (16) مجلس الشيوخ (17) مجلس الشيوخ (18) مجلس الشيوخ (19) مجلس الشيوخ (20) مجلس الشيوخ (21) مجلس الشيوخ (22) مجلس الشيوخ (23) مجلس الشيوخ (24) مجلس الشيوخ (25)  

قراءة المزيد

اليوم السابع

2022-04-12

  وافق مجلس الشيوخ فى جلسته الأخيرة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 157 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وهذه المادة متعلقة بإلزام شركات  التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة.   وجاء نص المادة كالتالي: تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلي:   1-         توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50 % وذلك وفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.   2-         يتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.   3-         أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين.   4-عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.   الموافقة دون أي تعديلات   يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.   ويعالج القانون ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.   وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.    

قراءة المزيد