مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
...
اليوم السابع
Very Positive2025-06-17
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 يونيو الجارى، وإتاحة التقدم لراغبي من أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد بداية من 1 أكتوبر 2025، إلى 31 مارس 2026، والراغبين في من خدمتهم لمدة عام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر لينك التسجيل http://emis.gov.eg) - بوابة الخدمات الإلكترونية - جاء ذلك فى خطاب أرسلته ، إلى المديريات التعليمية، وإعمالا لنص المادة الأولى من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 20 مارس 2025، بشأن قواعد وإجراءات من الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (۸۰) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦م الصادر بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وشددت الوزارة على أنه يتم التنبيه على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم بموافاتكم بقوائم معتمدة بكافة التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي لأعضاء هيئة التعليم والعدد الكافي لسد هذا الاحتياج في كل تخصص ابتدائي - إعدادي - ثانوي. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجى والتقنى وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوى المهنى بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتسهم فى تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفنى، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفنى ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسى على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية (شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد فى الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-29
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار، يُمثل خطوة محورية نحو تعظيم استغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد "الجندي"، أن مشروع القانون الجديد يحقق أهدافا استراتيجية مهمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز دور الهيئة العامة للثروة المعدنية وتوسيع صلاحياتها، بما يمنحها الطبيعة الاقتصادية اللازمة التي تتيح لها حرية التصرف في مواردها وإيراداتها، وبالتالي الاعتماد على التمويل الذاتي بعيدا عن الموازنات التقليدية، مما يمنحها مرونة وديناميكية كبيرة في اتخاذ القرارات المالية والفنية الضرورية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الثروات التعدينية تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، لاسيما وأن مجال التعدين يشهد تطورات متسارعة عالميا، وهو ما يتطلب أن تكون مصر على استعداد دائم لمواكبة هذه المستجدات من خلال تحديث التشريعات وتطوير آليات العمل، وهو ما يستهدفه مشروع القانون بشكل واضح. وأوضح "الجندي"، أن التعديلات المقترحة تسهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع التعدين، خاصة من خلال منح الهيئة الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بما ييسر الإجراءات على المستثمرين، ويوفر لهم الوقت والجهد عبر جهة واحدة متخصصة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة حكومية، وهو ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية. وأضاف النائب أن إلزام الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية يعد نقلة نوعية في مجال الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدا على أهمية ما نص عليه المشروع من التزام الهيئة بوضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، قائلا:" توطين هذه الصناعات يعد من أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية بدلاً من تصديرها في صورتها الخام." وشدد النائب حازم الجندي، على أن المشروع يعزز أيضا من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعات التعدين، داعيا إلى سرعة إقراره ودعمه بكافة الأدوات التنفيذية اللازمة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للمصريين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-09-12
تضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضمن أولويات أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد العادى الثالث، المقرر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسعة بشأنه للاستماع لوجهات نظر كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمتخصصين. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر فبراير الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والمجلس بدوره أحاله إلى لجنة الشئون الصحية بصفتها المختصة بمناقشته وفقا للائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه لم يتسنى للجنة مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثانى المنصرم والذى فضه المجلس فى شهر يوليو الماضي. من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة من أهم وأبرز التشريعات التى ستكون على أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن الوقت لم يسعف اللجنة لمناقشة مشروع القانون فى دور الانعقاد الثاني، خاصة أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة من التشريعات التى تحتاج لمناقشات واسعة ومستفيضة وجلسات استماع لكل الأطراف ووجهات النظر. وتابع رضوان: "الصيادلة قوة بشرية هائلة وإضافة للبلد ولابد أن يتم الاستفادة القصوى منهم، فالأمر ليس مجرد كلية وتعليم وتكليف بعد التخرج، ولكن الصيدلة مهنة جليلة ومحترمة ومجالاتها متعددة، وأهمها المجال الصناعي، وفى هذا الصدد لابد من العمل على تطوير صناعة الدواء لتكون مصر الدولة الرائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالى هناك ضرورة لتفعيل خطة دعم صناعة الدواء وتطويرها، وأن تُستغل القوى والمراكز البحثية المرتبطة بالدواء، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا الملف". وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجب أن يتوافق ويتماشى مع قانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الواحد، لأن هناك ارتباط بين القانونين. وأكد مكرم رضوان، أن لجنة الشئون الصحية ستعقد جلسات استماع موسعة بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة خلال دور الانعقاد الثالث، وستستمع لآراء كل الجهات المرتبطة بالقانون، سواء النقابات الطبية وخاصة نقابة الصيادلة، وكذلك هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وغرفة صناعة الدواء، والجامعات ورجال أعمال، وشركات الأدوية، والمراكز البحثية، وغيرها. بدوره، أشار الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأنه ضمن أولويات اللجنة فى أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثاني. وقال "شهاب"، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة وستستمع لكل وجهات النظر وتدرس أى ملاحظات تتلقاها من الجهات المعنية والمرتبطة بالقانون. وشدد شهاب، على ضرورة مراعاة ألا يكون هناك تضارب وتعارض بين قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لأن هناك ارتباط بين القانونين، ولابد عند مناقشة قانون مزاولة الصيدلة أن يكون متكاملا مع قانون هيئة الدواء، وأن يتم دراسة التعديلات بدقة وتحديد الاختصاصات بوضوح، ومراعاة عدم تعارض اختصاصات الصيدلى مع المهن الطبية الأخرى خاصة الأدوية البيطرية ومسألة "صرف الأدوية" والشراء الموحد، وغيرها. وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية. جدير بالذكر، أن النقابة العامة لصيادلة مصر، قدمت فى وقت سابق، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وللجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك فى إطار حرصها على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة و الانضباط فى أن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحى بشكل خاص والوطن بشكل عام. وكان لنقابة الصيادلة بعض المآخذ على مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون، ومنها، التوسع فى عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، والمبالغة الشديدة فى قيمة الغرامات، فقد خلا أى تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات، والنص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج فى العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و 80 مكرر أ، وفصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج، وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية فى مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التى ستوقع عليه بشكل واضح، بالإضافة إلى أن المشروع لم يعالج قصور التشريع الأصلى فى وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم، وغموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل فى نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة (80 مكرر أ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التى سنذكرها تفصيلاً فى ملاحظاتنا على المواد المقترحة، وورد بنصوص المقترح مصطلح "مستحضرات التجميل" ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أى إشارة لمستحضرات التجميل، ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-10
أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2019 حتى 23 أغسطس 2020. ووفقا للتقرير، فإن لجنة الشئون الصحية عقدت 94 اجتماعا فى دور الانعقاد الخامس، استغرقت 115 ساعة و45 دقيقة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة 508 طلبات ناقشت معظمها، وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وتم مناقشتها فى اللجنة وعرضها على المجلس والموافقة عليها عدد 2 مشروع قانون، وهى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى مشروع قانون واحد مقدم من النواب وناقشته اللجنة وعرضته على المجلس ووافق عليه، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،. وبلغ عدد الزياردة الميدانية التى نظمتها اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس عدد زيارة واحدة وهى زيارة إلى مدينة السادس من أكتوبر وذلك لتفقد المنظومة الصحية، وأوصت اللجنة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والسكان وجهاز مدينة 6 اكتوبر للوصول إلى قرار نهائى بشأن المستشفى وسرعة توجيه خطاب التبرع للجهة المسئولة لبدء التنفيذ، وناقشت اللجنة ووافقت على عدد 5 معاهدات واتفاقيات دولية. بينما عقدت اللجنة عدد 4 لجان استماع واستطلاع ومواجهة بشأن بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمةن وبشأن استكمال الاستماع لبيان الوزيرة بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009، واستكمال جلسة الاستماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعايةالمريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية: "أخوتي وأخواتي أسرة لجنة الصحة، لقد شرفتموني بتحمل مسئولية رئاسة اللجنة على مدار دور الانعقاد الحالي والثلاثة السابقة، ولقد كان تشريفا وتكليفان فلم تكن المهمة سهلة وكانت المواضيع شائكة ووجهات النظر فيها متباينة، ولقد كنت معتمدة على الله ثم خبراتكم وكفاءتكم وعطائكم وجهودكم معي ومرونتكم في تقبل الرأي والرأي الآخر لإنجاح مسيرة اللجنة والخروج بالنتائج التي ترضى الله ورسوله في تحقيق المصلحة العامة، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب الصحية لجموع المواطنين". وأضاف أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة وواضحة للجميع، وكان له ثماره، ففي دور الانعقاد العادي الثاني أخرجت اللجنة قانون التأمين الصحى الشامل الذي كان بمثابة رسم خريطة صحية كما وكيفا في ربوع الجمهورية دون تميز، ثم قانون البحوث الطبية الإكلينكية الذي وافق عليه المجلس في 2018/5/14، ثم أحيل إلى لجنة خاصة لدراسته مرة أخرى، "وكنا أعضاء أساسيين مشاركين فيه حتى تمت الموافقة عليه بجلسة 2020/۸/16"، ثم صدور قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية عام2019، وفي عام 2020ومع مرور العالم بجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد۱۹) كان للجنة جوهدا مضنية في صدور حزمة من التشريعات في إطار الإصلاح الصحي، حيث كانت اللجنة في انعقاد مستمر ودائم لتقديم كل العون وتذليل العقبات. وأشار إلى أنه توجت هذه الجهود بصدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةن وتحقيق مكسب سربان تطبيق القانون بأثر رجعي منذ انتشار الجائحة في صرف التعويضات، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. وتابع: بخلاف الموافقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الصحي على النحو الآتي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (72) لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحى ) من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (174) لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقعة في القاهرة بتاريخ 2017/9/29، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (329) لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/7/10. كما تشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (534) لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (392) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰ /۳/۱۷، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 427 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2020/7/5. وأوضح أن اللجنة ناقشت عدد من مشروعات القوانين منها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية. جدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، تتكون من الدكتور محمد العمارى رئيسا للجنة، والنائب الدكتور عبد المنعم شهاب وكيلا، والنائب عصام القاضى وكيلا، والنائب سامى المشد، أمين السر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-24
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك في حضور المعنيين بالشأن الرياضى على أن تواصل اللجنة عقد الجلسات للاستماع لكل أطراف المنظومة الرياضية وذلك بهدف خروج القانون ملبيا لكافة المطالب واحترام للميثاق الأولمبي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015. وتستمع اللجنة للمختصين في الشأن الرياضى للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية، وتطرقت التعديلات للمواد الخاصة بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها، واختصاص اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي واختصاصه، وتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومدة عضويته وموعد انعقاده، وهذه من أبرز المطالب التى نتج عقب قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع الحاجة لإعادة نظر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة. وتمت إضافة عدد من المواد الجديدة بشأن تعريف للجنة البارالمبية المصرية، وحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية، وعدم جواز انتساب أي هيئة رياضية فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، إلى جمعية أو هيئة أو نادي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية، وكذلك وضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية. ورأى البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية خاصة وبعد أن أثبتت تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية لم تلاقى النجاح المطلوب، و في حين رأى البعض الآخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبي الذي أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في وضع نظمها الأساسية وأن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التي لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسي. ومن ضمن المطالب، يرى بعض المختصين في الشأن الرياضى ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيلاً لكل من المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب بعض النواب، ان تشمل التعديلات الفصل الخاص بالاستثمار في المجال الرياضي، مؤكدين أن الاستثمار الرياضى من أهم وأبرز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وأن هناك العديد من الدول التى تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل أساسى. وتنص مواد الاستثمار الرياضى في القانون القائم على أنه "يجب أن تتخذ الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة. ولا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية. ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة. وتُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، وللجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعلى شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-08-12
تضمنت تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووافق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة. وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-02-20
وافقت الحكومة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات، مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدول على السيارات غير المعفاة وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة ومد فترة الاستيراد من سنة إلى 5 سنوات. وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وجرى التوافق على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين، ومد السماح الى 6 شهور بدلا من 4 شهور، و تخفيض 59 %مع عدم وجود حظر. وقال شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك نتفق مع المناقشات التي تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % بدون حظر بيع، واقترح أن تكون هذا للسيارات غير المتمتعة بإعفاءات، مع إضافة ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال. ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من البانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور، وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون ونصت المادة الأولى على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج إلى جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد. كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت من حيث المبدأ على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج ،وتناقش التعديل المطروح فى اجتماعها البرلمانى اليوم ،تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-11-01
رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، برئاسة النائب عاطف المغاوري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وقال النائب عاطف مغاوري، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، إن الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك، يمثل نموذجًا يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية. وأضاف البرلماني: «أن هناك فشل في حل أزمة التوك توك، وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية، إذ يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى». من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إنه يجب استحداث وقفة لمواجهة انتشار التوك توك في الشوارع. وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بعدم السماح بقيادة التوك توك لمن هم أقل من 40 عاما، مضيفًا: «مصانع مصر تحتاج إلى عمالة حقيقية». فيما قالت النائبة مها عبد الناصر: «إننا بحاجة إلى مواجهة انتشار التكاتك في مصر، التي تساعد على تسرب الأطفال من التعليم، فضلا عن وجود اقتصاد غير رسمي مرتبط باستمرار عمل التوك توك». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-12
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ التصويت النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم والذى يتطلب أغلبية خاصة، على أن يتم التصويت على مشروع القانون غداً الاثنين. جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب، وجه دعوته مراراً وتكراراً للنواب المتواجدين خارج القاعة الرئيسية للبرلمان بالتوافد عليها، للتصويت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على نظراً لتطلبه أغلبية خاصة، دون جدوى. موضوعات متعلقة..مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخيرة ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-03-08
وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالإلتزام بمعايير الصحة العامة التي حددتها وزارة الصحة، ممازحاً " مفيش مجاملات زيادة علي اللازم .. أنا عارف عواطفنا ما شاء الله". جاء ذلك في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، التي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، في إطار الإجراءات التي اتخذها البرلمان وفي إطار حرص مجلس النواب، علي الصحة العامة لكافة أعضاء المجلس والموظفين والصحافة البرلمانية، وتشديد الإجراءات الوقائية والأحترازية ضد فيروس "كورونا"، قامت الأمانة العامة للبرلمان بتعميم أدوات ووسائل تعقيم الأيدي في كافة أروقة البرلمان المختلفة، بالإضافة إلي تعليقها أمام مختلف الأبواب الخاصة بالقاعة الرئيسية للبرلمان. ويأتي هذا بالتزامن مع توجيهات الأمين العام المستشار محمود فوزي، ببث الشاشات المنتشرة في انحاء المجلس، إرشادات طبية متنوعه، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، ببث التعليمات الطبية اللازمة علي شاشات المجلس المنتشرة في كافة الأروقة. وشملت الإرشادات الطبية التي بثتها الشاشات، أهمية المداومة علي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخري التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، المحافظة علي النظافة الشخصية مع الحرص علي نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة علي العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلي الذراع وليس اليدين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-05-01
من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المرتقبة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها 3 مايو القادم، التصويت النهائي علي مشروعي قانون ذات أهمية كبري، جنباً إلي جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة ومنها تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، و قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومشروعات الحساب الختامي للموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2018. وفي هذا الصدد، نستعرض مشروعي القانون المستهدف أخذ الموافقة النهائية عليهما خلال الجلسات القادمة علي النحو الأتي : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 : يهدف هذا المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين أولهما سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والثاني التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمي والاكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي مثل العلاج النفسي والسلوكي وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا أكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضاً مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية : يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويمنح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى. كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-07-06
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل اليوم الإثنين، صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذى من المقرر الانتهاء منه تمهيدا لتسليمه للأمانة العامة. ولفت إلى أن اللجنة ستناقش وتتابع توصيات اللجنة الواردة فى التقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" . وأوضح أن هذه التوصيات تشمل إدراج موازنة البرامج والأداء على منظومة الـ GFMI، واستكمال المصفوفة المقدمة، إعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي 2019/2020، والارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء، بجانب التعرف على خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات. ويستأنف مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع حزمة من القوانين، ومنها مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما يناقش مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، (ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر). ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-07-05
شهد دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الانتهاء من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، والذي يتلافي كثير من المعوقات التي اظهرها التطبيق العملي للقانون. وسلط تقرير انجازات مجلس الشيوخ عن الدور الثاني قد ألقي الضوء علي العبارة التي استهلت بها اللجنة البرلمانية المختصة والمشتركة من لجنة الشباب والـريـاضـة ، ومـكـتـب لـجـنـة الشـئـون الـدسـتـوريـة والـتـشـريـعية ، تـقـريـرهـا عـن مشروع القانون، تقريرها في شأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 وهي "الرياضة أسلوب حياة". وأشار التقرير إلي أن دراسة مشروع القانون استغرقت دراسته (عشرين) اجتماعاً ، وقد جاء ليعالج القصور التشريعي والتنظيمي لبعض من مواد القانون رقم 71 لسنة 2017 ، الذي ظهر جلياً عـن طـريـق قـيـاس الأثـر الـتـشـريـعـي خـلال خـمـس سنوات مـدة عـمـل الـقـانـون الـمـشـار إليه ، ولعل أبرزها زيادة ضمانات استقلالية مـركـز الـتـسـويـة والـتـحـكـيـم الـريـاضـي الـمـصـرى. ونوه التقرير إلي أن مشروع القانون وضع عـقـوبـات رادعـة لـكـل مـن يـخـالـف أحـكـام الـقـانـون بـغـيـة الـحـفاظ عـلـى سـلامـة الـجـمـاهـيـر والـمـنـشـآت الـريـاضـيـة ، وعـرض الـتـقـريـر عـلـى الـمـجـلـس فـنـاقـشـه عـلـى مـدار (جـلـسـتين) واسـتـقـر المجلس على تعديل (عـدة مـواد مـن مـواد مشروع القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-10-31
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه تلقى رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يخطره بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأخذ رأى مجلس الشيوخ بشأنه فى إطار نصوص الدستور والقانون. وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وكان مجلس الوزراء، قد أحال إلى مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات". وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون. ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية. كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: