لجنة الصحة بمجلس النواب

كتب- نشأت علي: سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning لجنة الصحة بمجلس النواب over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
No data available
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with لجنة الصحة بمجلس النواب
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with لجنة الصحة بمجلس النواب
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with لجنة الصحة بمجلس النواب
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with لجنة الصحة بمجلس النواب
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

مصراوي

Neutral

2025-05-29

كتب- نشأت علي: سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، متابعا: نموذج 8 وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلًا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية. واستكمل "سالم"، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم: من ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرساني وخلافه. وأضاف: على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف المواطنين. وعلق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا: تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي". وطالب "سالم"، بسرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

Very Negative

2025-05-17

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026؛ تتضمن مبلغ 53 مليار جنيه مخصصات لزيادة أجور الأطباء والتمريض والكوادر الطبية. وشددت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، الجمعة، على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة أجور الأطباء والتمريض، مشيرة إلى أن أجور الأطباء «ما زالت متواضعة». وأكدت أن الدولة تواجه أزمة نقص في أعداد الأطباء والتمريض لا يمكن إنكارها، لافتة أن نسبة الأطباء في مصر تمثل ثلث النسبة العالمية، وذلك على عكس كليات أخرى مثل الصيدلة التي يوجد بها فائض في أعداد الخريجين يفوق حاجة سوق العمل. وأضافت أنّ الدولة بدأت في اتخاذ خطوات لمعالجة النقص، من خلال فتح كليات طب جديدة وزيادة أعداد المقبولين بها، بالإضافة إلى إعادة توزيع الأطباء، أو تكليف طبيب بإدارة وحدتين صحيتين بشكل مؤقت لحين زيادة أعداد الخريجين. وأوضحت أن الدولة تملك رؤية واضحة ليس فقط لزيادة الأعداد؛ ولكن أيضا لتوفير التدريب الجيد للأطباء الشباب، مشيرة إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة بهذا الشأن في ظل توفر المنشآت والبنية التحتية الجاهزة. وأعربت عن أملها أن تتقلص هجرة الأطباء لأنها أكبر مشكلة تتسبب في عجز أعداد الأطباء، كاشفة أن مصر لديها 120 ألف طبيب مصري يعمل خارج مصر، رقم مرعب. ورأت أن مشكلة الأجور ليست وحدها سبب الهجرة، قائلة إن هناك أطباء ليسوا بحاجة للسفر لتحسين أوضاعهم المادية على الإطلاق؛ لكن يسافرون فقط بسبب بيئة العمل غير الآمنة. وأعربت عن أملها في تحسن مناخ وبيئة العمل، مع بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية، مشددة على ضرورة أن يكون المواطن واعيا بأن الاعتداء على طبيب سيُعرض مرتكبه للعقوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-05-12

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بصفة نهائية. وخلال الجلسة، استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يستهدف فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب الإجباري (الامتياز)، التي تُمنح بعد الانتهاء من فترة التدريب، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في باقي كليات القطاع الصحي مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض. وأشار بدر إلى أن الواقع العلمي أظهر الحاجة لتطوير منظومة التعليم الصيدلي في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، وهو ما أدى إلى استحداث برنامج "فارم دي" (PharmD)، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020. وأوضح أن المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب إتمام خمس سنوات دراسية يعقبها عام سادس للتدريب في مواقع عمل معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يختلف عن باقي كليات القطاع الصحي، حيث يُمنح الطلاب درجة البكالوريوس أولًا، ثم يخضعون للتدريب لاحقًا كشرط لمزاولة المهنة. وأكد أن التعديل التشريعي يهدف إلى تصحيح هذا التفاوت من خلال فصل سنة التدريب الإجباري عن سنوات الدراسة، ومنح شهادة مستقلة بها، مما يحقق المساواة القانونية والدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي المختلفة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-05-12

كتب- نشأت علي: استعرض النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. وقال بدر إن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري، وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر؛ لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأضاف أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أن الواقع العلمي أفرز الحاجة إلى استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹/ ۲۰۲۰، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية تعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، ويعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًّا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس. وتابع بدر: من هنا ظهرت الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديدًا في ما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-10

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على عدة مشروعات تستهدف تحسين أوضاع مقدمي الخدمة الطبية، مشيرًا إلى الانتهاء من بعض هذه المشروعات، وفي مقدمتها قانون المسؤولية الطبية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب إنشاء المجلس الصحي المصري. وأضاف حاتم، خلال كلمته في احتفالية الـ47، أن لجنة الصحة ستبدأ غدًا مناقشة موازنة وزارة الصحة لعام 2025/2026، مؤكدًا أنها "أضخم موازنة في تاريخ مصر" لقطاع الصحة. وأوضح أن اللجنة ستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لتعديل قانون رقم 14 الخاص بالمهن الطبية، وإعداد لائحة موحدة تنظم العمل في المستشفيات الحكومية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الهيئات أو الجامعات، مشددًا على أن الهدف هو تحسين الأوضاع المادية للأطباء، مؤكدًا: "سننتهي من ذلك قريبًا".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-04-26

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تأخر تكليف دفعة صيدلة ٢٠٢٣. وقالت سعيد في طلبها: "الوزارة حولت التكليف من تكليف كلي إلى تكليف طبقاً للاحتياجات تخفيضاً للبطالة المقنعة، وكانت دفعة صيدلة ٢٠٢٣ هي آخر الدفعات بالنظام القديم طبقاً لما أُقر من الوزارة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب". وأضافت: "إلا أنه و إلى الآن لم يتم الإعلان عن تكليفهم، بخلاف احتياج الخريجين لفرص العمل والظروف الاقتصادية التي يحتاج فيها المواطن المصري توفير حياه كريمة". وأكملت: "على الدولة أن تسعى لخلق فرص عمل وتوظيف طاقات الشباب و لا سيما في توجهها لتوطين الصناعات الدوائية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-03-29

نظمت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، حفل الإفطار الرمضاني الرسمي، على أرض نادي شاطئ الصيادلة بكورنيش سابا باشا، رغم احتراقه العام الماضي، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية، والمنطقة الشمالية، ووزارة الصحة، وعمداء ووكلاء كليات الصيدلة في الإسكندرية، وقضاه مجلس الدولة، و250 صيدليا وأسرهم. وخلال كلمته، قدم الدكتور محمد أنسي الشافعي الشكر للجهات التي تعاونت مع النقابة في التحديات التي واجهت الصيادلة على مدار السنوات الماضية، وما تمكنوا من الحصول عليه في العديد من القضايا، مثل: "توجيه رئيس الوزراء لكتابة الدواء بالاسم العلمي، وملف تكليف الصيادلة، وتولي الصيادلة مناصب إدارية عليا في المستشفيات والجهات الحكومية، إلى جانب المساندة القوية بعد حادث حريق النادي المؤسف العام الماضي، حتى الحصول على موافقات لجان استثنائية الفترة الماضية منتظر استكمالها". وأثنى الشافعي على جهود عدد من النواب من بينهم: الدكتورة إيرين سعيد، والدكتور كريم بدر حلمي، والدكتورة سارة النحاس؛ لتقديمهم طلبات إحاطة للبرلمان، والتي لاقت قبولًا من لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تقرر تكوين لجنة مكونة من كلٍ من: وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، والنقابة العامة للصيادلة، لإعادة النظر في قرار الصيدليات الخاصة داخل المستشفيات الحكومية. ووفقًا لبيان صحفي، اليوم السبت، فإنه وخلال اللقاء الذي عقد على هامش حفل الافطار الرمضاني، أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود النقابة في خدمة الصيادلة، مشيدين بالمبادرات والبرامج المهنية التي تقدمها النقابة والتي لها دور في تطوير الصيدلي ودوره في القطاع الصحي من أجل تحسين الخدمات الصحية في محافظة الإسكندرية. وشارك في اللقاء من قيادات نقابة صيادلة الإسكندرية، الدكتور تامر الطحان الأمين العام للنقابة، والدكتورة ماجدة الجمل رئيس لجنة الرواد، والدكتور علي المتبولي، والدكتورة أماني النجار لجنة الشكاوى، والدكتورة إيمان سعد رئيس لجنة الرحلات، والدكتورة علا عبدالسلام منسق برامج الجودة بالنقابة، والدكتورة هبة موسى رئيس لجنة التغذية بالنقابة، والدكتور أحمد رمضان مسئول برنامج اللغات بالنقابة، والدكتور أسامة سلامة، والدكتور محمد أبو العزم، والدكتور أحمد الفوي، والدكتور ناجي زيتون من لجنة الضرائب، والدكتورة نشوة حسن، رئيس لجنة الدواء حياة. يذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية، نظمت 7 إفطارات خلال شهر رمضان الحالي، بمشاركة قرابة 1500 صيدلي وأسرهم، وذلك في إطار خدمة أكبر عدد ممكن من أعضاء النقابة الراغبين في الاشتراك والتلاقي في جو أسري مليء بالود والمحبة وتبادل الحوار، وفي إطار العمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للصيادلة وأسرهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-03-23

كتب- نشأت علي:أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية. وقال منصور: "إننا نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء، فهي مهنة راقية تتعلق بحياة المواطنين، كما نكن كل الاحترام والتقدير لكل المهن والحرف". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وأشار منصور إلى أن مناقشات مشروع القانون مرت بمنحنيات كثيرة، ووصلت الآن إلى المحطة الأخيرة، مضيفا: ستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطرح عدد من التعديلات التي تراها مهمة لتحقيق التوازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لضمان الحقوق. وأضاف أن القانون يجب أن يراعي أيضًا البعد الاقتصادي، بحيث لا يدفع الأطباء إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير متوفرة في بعض الأماكن والقرى، مما يؤخر حالة المريض، وحتى لو كانت متوفرة، فإنها ستزيد من العبء المالي على المريض. وتابع: "الطبيب له حقوق، ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضًا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى ولا يجد فيها سريرًا لابن يومين". وتابع: "هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، مثل المهندسين والمساعدين، الذين لم يتم تضمينهم في قانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠"، وأشار إلى أن وزيرة الصحة السابقة كانت قد وعدت بصرف بدل مخاطر المهن الطبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، قائلًا: "وكأن المهندسين في المستشفيات لا يتعرضون للمخاطر؟". واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة، مشيرًا إلى استجابة الوزير لطلبه بعمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهي في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات. وطالب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، موضحًا أنه يرى استحالة الانتهاء منه خلال 8 سنوات وفقًا للمعدلات الحالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-03-23

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع ، وقال: "نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومى، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق. وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى وسرير ورعاية مركزة". وتابع: "هناك فئة مهمشة فى وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون 184 لسنة 2020"، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر؟". واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، موضحا أنه يرى استحالة الانتهاء منه خلال 8 سنوات وفقا للمعدلات الحالية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-03-23

كتب- نشأت علي: قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة. وقال عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم: المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان. المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث. وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر. وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة. ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-03-23

كتب- أحمد جمعة: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وبحسب مسودة مشروع القانون، فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية. وسبق أن أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والبرلمانية خلال العام الماضي، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مواده دون إدخال تعديلات طلبتها النقابات الطبية، قبل إحالته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، التي أعلنت بدورها استجابتها لأغلب التعديلات التي طلبتها نقابة الأطباء. وحدد تقرير اللجنة المشتركة من "الشؤون الصحية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان" التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون ومبرراتها. واعتبرت اللجنة المشتركة نصوص مواد مشروع القانون، كما وردت في صورتها النهائية، أساسًا لتعديلاتها، وبناءً على ذلك أدخلت بعض التعديلات على مضمون وصياغة مواد مشروع القانون بما يتوافق مع الأسس القانونية السليمة، باعتباره قانونًا خاصًا بتنظيم المسؤولية الطبية. ووفقًا للجنة، أشادت الحكومة بما توصلت إليه لجنة الصياغة من صياغة توافقية، كما أشاد ممثلو النقابات المعنية بمدى استجابة الأغلبية النيابية لمقترحاتهم التي تبنتها اللجنة المشتركة. أدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على مسمى القانون ليصبح "قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، كما تم استبدال عبارة "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض" أينما وردت في مشروع القانون. وبررت اللجنة هذا التعديل بأن كلمة "الحماية" غير ملائمة في هذا الموضع، فالقانون لا يستهدف توفير حماية طرف على حساب آخر، باعتبار أن الأطقم الطبية، في سبيل مباشرتها لمهامها، تستهدف في الأساس رعاية وسلامة المريض، أما "الحماية" فهي مقررة لجميع أطراف المنظومة، سواء مقدمي الخدمة أو متلقيها. كما أعادت اللجنة المشتركة صياغة تعريف المهن الطبية، بإضافة خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، باعتبارهم من الفئات التي تساهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، واتساقًا مع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، الذي اعتبر خريجي كليات العلوم المشار إليهم من أعضاء المهن الطبية. كما تم ضبط صياغة عجز التعريف بحيث ينصرف إلى الفئات الأخرى التي يصدر لها تشريع يجيز لها مزاولة هذه المهن. وارتأت اللجنة المشتركة، أثناء مناقشتها للمادة (1) واستجابةً لمقترحات نقابة الأطباء، أهمية التفريق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولهذه التفرقة أهمية وأثر كبير في النصوص العقابية الواردة بالمشروع وتحديد الركن المادي لكل جريمة على وجه الدقة. وأكدت اللجنة أن المشروع، وفقًا لهذه التفرقة، يتضمن الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها -على سبيل المثال لا الحصر- المضاعفات الطبية التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية، وهي غير معاقب عليها، وكذلك الأخطاء الطبية غير المعتادة، والمعرَّفة في القانون بالخطأ الطبي، والمعاقب عليها بالغرامة فقط، وأخيرًا الخطأ الطبي الجسيم، الذي يُعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما، بحسب الأحوال. ووافقت اللجنة على تعديل البند رقم (10) المعدل من المادة (1) "الأحكام العامة للمسؤولية الطبية"، بحيث يكون تعريف الخطأ الطبي: "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال." وتمت إضافة عبارة "أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك" إلى تعريف الخطأ الطبي، باعتبار أن هناك العديد من الإجراءات الطبية غير المنظمة بالمشروع المعروض فحسب، وإنما تجد سندها في القوانين الأخرى الخاصة بتنظيم أي من الإجراءات الطبية، لذا يتعين عدم قصر الإجراء الطبي الواجب اتخاذه على المشروع المعروض فقط. واستحدثت اللجنة بندًا بالمادة الأولى يتضمن تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وهو: "الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًّا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك -على وجه الخصوص- ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة." كما وافقت اللجنة على العودة إلى مشروع الحكومة فيما يتعلق بالمادة (6) بند (2)، واستخدام لفظ "الموافقة"، نظرًا لأن المستهدف بهذا البند هو الإحالة إلى الموافقة وفقًا لتعريفها الوارد بالمادة (1) من المشروع، بحيث تشمل متلقي الخدمة أو من يمثله، سواء الولي أو الوصي أو القيم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، على نحو ما ورد بالتعريف. كما ارتأت اللجنة المشتركة نقل البند رقم (6) من المادة (1) إلى المادة (5)، بحيث تطبق أحكام المادة (5) على الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته. وجاء ذلك استجابةً لمطالب النقابات المعنية والجهات المختصة، على اعتبار أن مخالفة هذا الالتزام لا ترقى إلى توقيع عقوبة الحبس المقررة بالمادة (26) من المشروع، وأن يتم ترك الأمر للقواعد العامة إذا شكل الفعل مخالفة جنائية. ارتأت اللجنة المشتركة إضافة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض الوارد بالمادة (1)، حيث رُئي أن اختصاصات الهيئة وثيقة الصلة باختصاصات اللجنة العليا، وستساهم في دعم دورها المنوط بها قانونًا، ومن ثم فمن الأوفق النص على تمثيلها صراحة في هذه المادة. كما قامت اللجنة المشتركة بحذف عبارة "حالة توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية" الواردة بالمادة (10) بند (4)، منعًا لأي لبس في التفسير والقول بأن اللجنة العليا تفصل في مدى توافر الشبهة الجنائية من عدمه، وهو أمر تستقل به جهات التحقيق. فضلًا عن أن اللجنة العليا ملزمة في جميع الأحوال بإبلاغ تلك التقارير إلى الجهات المعنية، بصرف النظر عن توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية من عدمه، إذ عليها الرد على الجهات التي أحالت الشكوى إليها. كما ارتأت اللجنة المشتركة العودة إلى مشروع الحكومة فيما يتعلق بالمادة (15)، بحيث يتولى الصندوق سداد قيمة التعويض وفقًا للمقرر بلائحة نظامه الأساسي، والذي يحدد نسبة التعويض التي يتحملها الصندوق، وهو ما يتسق مع المادة (20) من ذات المشروع، التي تنص على مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية. وقامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة المادة (18) من المشروع، بما يضمن التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المعنية بالخبرة بالنسبة لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، ليصبح نصها كما يلي: "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها، أو باللجان المتخصصة التي تشكلها." ووافقت اللجنة على حذف المواد (27، 28، 29)، التي كانت تتضمن أحكام الحبس الاحتياطي. كما وافقت اللجنة على استحداث مادة جديدة برقم (27) تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم." وجاء ذلك في ضوء ما وافقت عليه اللجنة من استحداث تعريف جديد بالمادة (1) للخطأ الطبي الجسيم، وذلك للتفرقة بينه وبين الخطأ الطبي، بما يستتبع معه المغايرة في العقوبة بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم. كما أكدت اللجنة المشتركة أثناء المناقشات على عدة أمور، أهمها أن الخطأ الطبي ليس كما يتداوله البعض من قبيل المضاعفات الطبية الطبيعية والمعتادة التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية، فهناك لغط حول الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية المعاقب عليها بالغرامة فقط، والخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما. وأضافت أن "المضاعفات الطبية هي إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة (1)، والتي يترتب عليها انتفاء المسؤولية تمامًا عن الطبيب، وكذلك في حالتي اتباع الطبيب أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة، فجميع هذه الحالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية تمامًا، سواء كانت جنائية أم مدنية أم تأديبية." وشددت اللجنة على التفرقة التي أقامها المشروع بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، حيث قرر المشروع للأخطاء الطبية عقوبة الغرامة فقط، وبالتالي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقًا للقواعد العامة (المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية). لكن الأخطاء الجسيمة، التي جرى الاتفاق على تغليظ العقوبة بشأنها، تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي، من حيث توافر مبرراته التي تقدرها سلطة التحقيق وفقًا لكل حالة. وأشارت اللجنة إلى أن الخطأ الطبي، سواء كان عاديًا أو جسيمًا، يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية معًا، فضلًا عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه. كما أكدت أن من المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يترتب عليه المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء منها، لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا، لكن يمكن للمشرع، ولاعتبارات معينة، أن يخفف من آثارها. وأوضحت اللجنة أن هذا ما قررته استجابة لمطالب الأطباء، حيث نصت على أن تكون العقوبة في الخطأ الطبي - حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية - هي الغرامة فقط بدلًا من الحبس، والاكتفاء بعقوبة الحبس في الخطأ الطبي الجسيم. أما المسؤولية المدنية، فمجالها القانون المدني من خلال رفع الدعوى المدنية، سواء كان المضرور الطبيب أو المريض. كما شددت اللجنة على أن مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الأطقم الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، حيث نص على مسؤولية مقدمي الخدمة الطبية، وفي الوقت ذاته، ضمن ولأول مرة حماية لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم، أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات، وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة. وسبق أن اعتبر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن المناقشات التي جرت في لجنة الصحة كانت بمثابة "تغيير حقيقي في مواد مشروع القانون". وأشار إلى أنه جرى التفاهم خلال الفترة الماضية على التوصل إلى تعريف دقيق للإهمال الطبي الجسيم، بإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، مع تحديد معايير الإهمال الجسيم، بحيث تتوافر أحد المعايير التالية مع مصطلح "الرعونة والاندفاع"، ومنها: أن يعمل الطبيب خارج تخصصه، أو أن يقوم بإجراء طبي أو جراحي أو دوائي غير مصرح به في الدولة (وليس حاصلًا على موافقة هيئة الدواء)، أو أن يعمل في مكان أو منشأة غير مرخصة، أو أن يجري إجراءً طبيًا غير متعارف عليه. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-03-23

كتب- نشأت علي: أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعالج قضية حساسة تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة الطبية وحقوق متلقيها، حيث يمثل كلا الجانبين مصلحة تستوجب الاهتمام والرعاية. ووجه "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، الشكر للمجلس، لاهتمامه بمشروع قانون المسئولية الطبية، والذي خشيت المجال السابقة مناقشته. وقال وزير الصحة: مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرًا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، والجميع كان يتخوف من مناقشة قانون المسؤولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسؤولية التشريعية. وأكد وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى. وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفًا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزه وهو الالتزام بما نص عليه الدستور. وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية استحدث تعريفًا واضحًا للخطأ الطبي، حيث لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الأصول الطبية والعلمية الثابتة. ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة وهي لجنة الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، وتضمنت اقتراح التسوية الودية. وأكد أنه وفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلًا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. واختتم وزير الصحة كلمته، قائلًا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-03-23

كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الأحد في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض. وشهدت الجلسة استعراض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية. وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسؤولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية. وأشار حاتم إلى تأكيد الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة. ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة. وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقي الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية. وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي. وأكد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-03-20

قال النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون، والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة. وأكد بدر، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة. وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة. وأوضح أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة. وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل. واختتم "بدر" بأن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-03-20

يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار وسلامة المريض. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية. ومن أبرز ماجاء بمشروع القانون بعد التعديلات التى ادخلتها لجنة  الصحة بمجلس النواب ما يلى.. 1- وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم. 2- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. 3- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه. 4- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-03-20

  يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، بحسب بيان المجلس. وتضمن تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، أن مشروع القانون جاء في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول. وأوضحت المادة (1) من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2009. كما ألزمت المادة (2) كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها سنتين. وأوجبت المادة (3) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وبينت المادة (4) وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه وتاريخ بدء العمل به، التزامًا بالمبادئ الدستورية ذات الصلة. كما أوضحت المواد الموضوعية في الفصل الأول من المادة (1) إلى المادة (4) الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، إذ حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، ورفع مستوى أو درجة العناية المطلوبة، والتي يتحقق بعدم الالتزام بها مسؤوليته، بحيث تكون بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته. حدد مشروع القانون أساس ترتيب المسؤولية الطبية، متطلبًا ضرورة تحقق أركان المسؤولية والمتمثلة في الخطأ الطبي الناتج عن تقديم الخدمة الطبية، الذي يلحق ضررًا بمتلقي الخدمة. كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ونص على بطلان الاتفاق على ذلك، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية. وتناولت مواد الفصل الثاني من المادة (5) إلى المادة (8) التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، بداية من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه (المادة 5). كما حظرت المادة (6) الامتناع عن علاج متلقي الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسراره الطبية. وتنشر "الشروق" نص التقرير: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-03-10

تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة. وأوضحت صابر، خلال طلب الإحاطة، أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. وأضافت عضو مجلس النواب أن تأثيرات الشبو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.   وأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة. وطالبت النائبة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز حملات التوعية حول مخاطر المخدرات، وتوفير برامج علاجية متطورة وفعّالة لمكافحة الإدمان، وتفعيل آليات رصد أكثر دقة لمتابعة انتشار المخدرات في المجتمع. وأكدت النائبة أهمية إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تهدد الأمن القومي والصحة العامة في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-01-28

أعرب النائب محمد زكي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، التي عادت تطل بوجهها من جديد مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوهاً إلى أنّ مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم. وقال «زكي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري كله يصطف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرفض القاطع ل وتصفية قضيتهم، لافتاً إلى أنّ تحقيق العدالة وإنصاف الفلسطينيين بقيام دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأشار «زكي»، إلى إنّ هذه الفترة تتطلب من الجميع المزيد من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية التي تعي وتُقدر كل ما يُحاك ضد الوطن، مثمناً الموقف الرسمي والشعبي المصري والدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي في إدارة .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-01-27

قالت الدكتورة مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مصر لم ولن ترضخ لمحاولات الضغط والابتزاز لتهجير الفلسطينيين من غزة، التي عادت تطل بوجهها مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على استمرار دعم مصر للقضية والشعب الفلسطيني، وحرصها على تمسكه بحقوقه المشروعة في بقائه على أرضه ووطنه. وأشارت إلى أنه لطالما ترددت نغمة التهجير منذ عشرات السنين، كخطة لتفريغ الأرض المحتلة من سكانها وتدمير القضية بلا رجعة، كما أنّه دائمًا تتجه الأنظار لمصر باعتبارها الجار الأقرب والطرف الأكثر تضحية وعطاءً لتلك القضية منذ عشرات السنوات. وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة في وشعبها الواعي، لن يتوقف عن رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مهما زادت الضغوطات والإغراءات. وأكدت عضو لجنة الصحة ب، أنّ الأرض المصرية وسيناء تحديدًا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، والقضية الفلسطينية لا حل لها إلا حل الدولتين، وبقاء أهلها في أرضهم، والحفاظ على الأرض والديار والصمود أمام محاولات التهجير. وأكدت أنّ المصريين يستنكرون تلك الممارسات التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية، التي تسعى بكل جهدها ل، مؤكدةً أنّ الشعب الفلسطيني لا يستطيع أي متخذ قرار أو واهم أن يخرجه من دياره وأرضه، لتضيع القضية وتختفي فلسطين للأبد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-01-16

كشفت الدكتورة ميرڤت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ الدور المصري محوري وأساسي في قضايا الشرق الأوسط، مشيرةً إلى إنّ الأيام والمواقف كل يوم تثبت إنّ مصر هي المحرك واللاعب الأساسي في كل قضايا الشرق الأوسط، وقد تجلى هذا  في الدور الذي قامت به مصر بما يتعلق بقضية حرب غزة ومساعيها الحكيمة الدوؤبة منذ بدء الأزمة حتى نجاحها في التوصل لصيغة قرار وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أنّ دور مصر الواعي منذ إعلانها من اللحظة الأولى لرفض فكرة التهجير، واعتبارها تضرب القضية الفلسطينية في مقتل، كما تعد انتهاكًا للسيادة المصرية، حيث أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي صريحةً إنّ مصر ترفض التهجير، وأنّ الحل العادل بوجود الدولتين هو الحل الأمثل والوحيد. وأكدت عضو لجنة الصحة ب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ مصر لم تبخل طوال الفترة الماضية بالجهد والعون، إذ تعدت نسبة المساعدات المصرية للقطاع أكثر من 85%؜ من جملة المساعدات التي دخلت غزة. وأوضحت أنّه طوال تلك الفترة، لم توقف مصر الاتصالات والمباحثات في القضية الفلسطينية سعيًا للوصول إلى حلٍ يوقف نزيف الدم، والمعاناة عن كاهل الأشقاء في فلسطين وخصوصًا في . وشددت على إنّ مصر كانت وستظل دائمًا وأبدًا هي درة التاج، وقلب العروبة النابض، والقائد الذي يصل بمنطقة الشرق الأوسط إلى بر السلامة والأمان. وكانت مصر قد أعلنت أبرز بنود إتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، إذ من المقرر أن يتم تطبيقه على 3 مراحل، كل مرحلة منهم تستمر 42 يومًا، تتضمن الأولى وقف كافة العمليات العسكرية المتبادلة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى مسافة تبلغ 700 مترًا عن الحدود وفقًا للخرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023. كما تتضمن المرحلة الأولى، تعليق كافة الأنشطة الجوية الإسرائيلية لأغراض عسكرية لمدة 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة خلال أيام تبادل الأسرى، مع إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الذين يزيد عددهم عن 2000 أسير فلسطيني منهم 250 محكوما عليهم بالسجن المؤبد. وتشمل المرحلة الأولى من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عودة النازحين، وانسحاب القوات الإسرائسيلية من كافة المناطق المأهولة لتسهيل عودة السكان. وتتضمن بنود الإتفاق، السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وفتح معبر رفح بعد أسبوع، وبدء عمليات إعادة الإعمار للبنية التحتية وإدخال مواد الإغاثة التي تسمح ببناء مساكن مؤقتة. وفيما يخص المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإنّها تشمل تحقيق هدنة بشكل دائم من خلال وقف كافة العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة، مع استئناف عمليات تبادل الأسرى بين الطرفين. وتتمثل المرحلة الثالثة من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبادل جثامين الموتى بين الطرفين وتسليم رفات القتلى لدى الطرفين، مع تنفيذ خطة طويلة الأمد لإعادة إعمار المنازل والمرافق المتضررة تحت إشراف دولي، مع فتح كافة المعابر وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: