القانون رقم لسنة
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير...
اليوم السابع
Neutral2025-06-16
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للأرض سيادة.. مصر.. حكومة وشعباً.. قلبًا وقالبًا.. مع القوافل الإنسانية من جميع دول العالم.. لكن طبقًا للتشريعات والمواثيق الدولية"، استعرض خلاله موقف الدولة المصرية من القوافل المساعدات، حيث يتصدى لترويج الشائعات ضد الدولة المصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية لن تُفلح ولن تؤتى ثمارها العفن الخبيث، فمهما بلغت قوة تلك الشائعات والصرف عليها، إلا أن موقف مصر تجاه القضية رواه الدم منذ عشرات السنين. ومصر في حقيقة الأمر لم ولن تكون حاجزاً أمام أى شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية ترغب فى مساندة أشقائنا فى قطاع غزة شريطة أن يضع الجميع فى أعتباره أهمية أحترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الافراد "الأجانب" والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة والقنوات الشرعية، بما يضمن سيادة وأمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها، فقد كثرت الشائعات واللغط بشأن موقف مصر، والجميع يعلم علم اليقين من هم وراء تلك الشائعات، إلا أن موقف مصر ثابت وراسخ وداعم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وشعبها وتحمل كامل المسئولية وبذل كل المساعى لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الانسانية عبر معبر رفع رغم كل التحديات السياسية واللوجستية بما لا يمس سيادتها وأمنها وسلامتها. في التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية دخول الأراضى المصرية للقوافل الإنسانية وغيرها طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية والقوانين واللوائح والقواعد التى تنظمهم مصر، فلا دخول مصر ولا الخروج منها يتم بشكل عشوائى، بإعتبارها أض ذات سيادة لها تشريعات ومواثيق وقوانين ولوائح، لذلك تبدو أهمية معرفة الضوابط والشروط التى تسمح للأجانب بدخول جمهورية مصر العربية ولا سيما بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 2005 فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها. وإليكم التفاصيل كاملة: برلمانى ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-06-10
نظم القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام ، ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية. وفي هذا الصدد نص القانون، على أن يعفى من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد. كما نص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم. ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد. ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-23
نص القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق ،على عدد من الإعفاءات لتحقيق أهداف الصندوق بدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، محددا أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. نصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر . و نص في المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة . وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-23
فى إطار دعم آليات التى تتبناها الدولة، تم اعتماد المعاملات الرقمية فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الجهات الحكومية، باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة، القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حدد عددا من الأهداف لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها. فنصت المادة 3 من القانون على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: ( أ ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها. (جـ) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها. (د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات. (ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها. (ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية. (ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. و نص القانون في المادة 4 على أن تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي: ( أ ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها. (ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية. (جـ) تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها. (د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم. (هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات. (و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-05
استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. وأشار النائب، إلى أن نظام الوقف الخيري بمختلف أشكاله وصوره يعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام. وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، ونص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن الوقف الخيري إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱ ، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين. وأوضح أنه تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة ومن هنا، يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ولفت إلى أن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم، والصحة والإسكان، ومشروعات البنية التحتية ومن ثم ، فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وتسائل عن تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. كما تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، الطلب يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجا مؤسسيا قادرا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثرا ونفعا للمجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-05-05
كتب- نشأت علي: استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه وموجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة. وقال جاد إن نظام الوقف الخيري بمختلف أشكاله وصوره يعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام، وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، ونص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف النائب أن الوقف الخيري يمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام؛ بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين. وتابع جاد: تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية؛ لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما في ما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن منظومة الوقف الخيري بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم، والصحة والإسكان، ومشروعات البنية التحتية؛ ومن ثم فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهمًا عميقًا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وتابع النائب: يتطلب الأمر أيضًا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية؛ بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقًا لشروط الواقفين ووفقًا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. وتبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف. واختتم جاد بأن الطلب يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعًا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجًا مؤسسيًّا قادرًا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثرًا ونفعًا للمجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-02
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة موجه لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة". وقال النائب فى طلب المناقشة إن نظام الوقف الخيري - بمختلف أشكاله وصوره - من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام مشيرا الى ان المشرع المصري اقر بأهمية هذا النظام، ونص في المادة 90 من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتابع قائلا: "يمثل الوقف الخيري إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئةالموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية". وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱ ، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين. وأضاف تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غيرتقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة، مضيفا من هنا، يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم ، ، والصحة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية. وأكد أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي" ، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا يتطلب الأمر أيضًا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. وأضاف: تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الول ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف مشيرا الى ان طلب المناقشة يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجا مؤسسيا قادرا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثراً ونفعا للمجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-02
نظم القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام ، ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية. وفي هذا الصدد نص القانون ، على أن يعفى من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد. كما نص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم. ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد. ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-27
حدد القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. فنصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر . ونص في المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-23
انتشر مصطلح التنمر مؤخرًا بين وعلي منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فتعد هذه الجريمة من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا، وبين مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة هذه الجريمة. وعرف التنمر بالقانون، أنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. وصنف قانون العقوبات أنواع التنكر كالآتي: 1- بدني مثل: الضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتلاف الأغراض. 2- لفظي مثل: الشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطلاق الألقاب، والتهديد. 3- اجتماعي مثل: تجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر شائعات تخصه. 4- نفسي مثل: النظرات السيئة، والتربص، التلاعب وإشعار الطفل بأن التنمر من نسج خياله. وحددت المادة 309 مكرر بقانون العقوبات، عقوبة جنحة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص القانون علي تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشدد القانون علي مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-18
نظم القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون، ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية. وفي هذا الصدد نص القانون ، على أن يعفى من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد. كما نص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم. ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد. ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-27
حدد القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. نصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر. ونص فى المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة، وذلك كله فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-25
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء ، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. فنصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر . ونص في المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-23
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر. وفيما يخص تسوية ، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة. وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-12
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء ، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. نصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر. ونص في المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-28
نظم القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام، ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية. وفي هذا الصدد نص القانون، على أن يعفى من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد. كما نص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم. ووفقا لنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد. ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة، طالب القيد الذى يقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-26
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وا، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة. ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا. ووفقا للمادة (23) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين: ١- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث. ٢- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب. وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون. وفي حال إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-17
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،مؤكدا على أن تأخر اللائحة التنفيذية للقانون أمر له سلبيات عديدة وغير مقبول. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وأوضح السجيني، خلال الاجتماع ضرورة ان يكون هناك سرعه في التجاوب الحكومي مع مطالب الاعضاء وتعزيز لجهودهم بسرعه اصدار اللوائح المنظمه للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب، والا يتم تكرار ما جرى خلال اللائحة التنفيذيه لقانون التصالح في مخالفات البناء من تأخير غير مبرر رغم صدور القانون وتعديلاته. أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: صحيح التحديات كبيرة ورئيس الوزراء يجب أن يتابع هذه الأمور، لكن الحكومة تعاني من انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة والبرلمان مش بيعرف يجامل ولا دي سياسته". وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه. ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-19
• إصدار اللائحة التنفيذية جاء تفعيلاً للقانون بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وجعله أكثر كفاءة وفعالية لتمثيل الصناعة أمام الوزارة أصدر، أحمد عيسى ، قراراً وزارياً، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية، ومن المقرر أن يتم العمل بها اعتباراً من اليوم، تنفيذاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القرار المُشار إليه. وقد اشتملت اللائحة التنفيذية على مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى عدد 58 مادة موضوعية تناولت بالتنظيم كافة المسائل التي أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيمها، وعلى الأخص علاقة الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية والوزارة المعنية بشئون السياحة. ويأتي إصدار هذه اللائحة تفعيلاً لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار لاسيما نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل. وجاء الغرض من إنشاء هذا القانون ولائحته التنفيذية هو تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر ولا سيما أنه الذي يقود الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة التي هي الرقيب والمنظم للصناعة، بالإضافة إلى قدرتها على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة (Policy Advocacy) بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية(Self-Regulation)، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه. كما يقوم القانون ولائحته التنفيذية بتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات حرة ومعبرة تعبيراً بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد وهو ما يمثلهم في المناقشات والموافقات في الأمور الهامة الخاصة بالصناعة. ووفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية، فإنه يمكن للغرف السياحية والاتحاد والمنشآت الأعضاء بها إعطاء الاستقلالية الإدارية اللازمة للاتحاد، كما حددت اللائحة دور المدير التنفيذي في الصناعة بوضوح، وفصلته عن دور رئيس مجلس الإدارة الذي يضع الآليات والسياسات التي تؤدي إلي الامتثال الأعلى للحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة وتعظيم مصالح المنشآت الأعضاء، فيما يقوم المدير التنفيذي بمتابعة الأداء التنفيذي وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-19
يشهد عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع. وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلو متر تقريبًا، قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات عبر نهر النيل وذلك كالآتي: التصديق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري 1. التصديق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 2.انشاءلاستقبال و المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 3. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 4. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 5. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري. 6. في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها: - تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق - قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري - المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البريمع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال 9. تتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي: .... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل (بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث. ...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات. .... إنشاء موانئ وارصفة نهرية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: