المحكمة الابتدائية المختصة
...
اليوم السابع
Neutral2025-06-06
أوضحت المادة (10) من المستندات المطلوبة للتقديم للترشح للانتخابات البرلمانية حيث نصت على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-28
تنص المادة (10) من الجديد على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-05-25
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون ، وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-24
وافق خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-22
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم السبت، تقريراللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ إبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى مشروع القانون، ووفقا لمشروع القانون فإن عدد مقاعد مجلس الشيوخ ٣٠٠ مقعد كما هو فى القانون القائم، منهم ٢٠٠ مقعد بالانتخاب، موزعة على (١٠٠) مقعد فردى و(١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما بالإضافة إلى١٠٠ مقعد بالتعيين. وبنص مشروع القانون فى (المادة الأولى) على يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) (الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية) ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. وتنص (المادة الثانية) من مشروع القانون على "يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون". وتنص المادة الثالثة عل ان يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Neutral2025-05-22
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على التعديل المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ويعيد مشروع القانون توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. وتتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتتضمن الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Neutral2025-05-22
كتب- نشأت علي: بدأت منذ قليل أعمال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس، حيث ينص على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. ويُخصص لدائرتين منهما عدد 13 مقعدًا لكل دائرة، فيما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما، على أن يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بمشروع القانون. كما ألزمت التعديلات أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا على الأقل ثلاث نساء، وكل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا على الأقل سبع نساء، تعزيزًا لتمثيل المرأة في الحياة النيابية. شروط وإجراءات الترشح وفقًا للتعديلات: حددت التعديلات عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الترشح، من بينها: بيان السيرة الذاتية للمرشح، متضمنًا الخبرة العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية. بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية. إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله. ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا. إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، يودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال جلساتها القادمة تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حول مشروع القانون ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته وإقراره. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-22
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة (10) من مشروع مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن والتى قضت بان يكون مبلغ التأمين قدره ١٢٠ الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها ٤٠ و التأمين قدره ( ٣٠٦ الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها ١٠٢. فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها ٤٢ نحو ٤٢ الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها ١٠٠ عضو فكان التأمين لها نحو ١٠٠ الف جنيه، كما تضمنت المادة زيادة مبلغ التأمين للمرشح الفردى إلى ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف جنيه بالقانون القائم. ونصت المادة (١٠)كما أقرتها اللجنة : يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: -بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. --صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. -بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. -إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. -الشهادة الدراسية الحاصل عليها. -شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. -إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2025-05-21
تناقش اللجنة التشريعية ب غدا، الخميس، خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وفيما يلى نستعرض إجراءات التقدم بطلب الترشح والمستندات المطلوبة على مقاعد الفردى. ونصت المادة (10) من التعديلات المقدمة، على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-17
أسئلة عدة تدور في أذهان كل من ينتوى الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبالأخص التي تتعلق بالمستندات التى تقدم مع طلب الترشح وكيفية التحقق منها، ومتى يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وآلية الطعن عليها، وكيفية التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع، وما هو نصاب الفوز، وماذا يحدث لو خلا مكان للمرشح بالقائمة قبل الانتخابات، والحالات التى يجوز فيها التنازل عن الترشح، ومتى يتم إبطال الصوت الانتخابى، وهنا يجيب الفقيه الدستورى صلاح فوزى على كل تلك الأسئلة. س1: ما هى المستندات التى يجب أن تُرفق مع طلب الترشح؟ ج: يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختار المترشح الترشح بها خلال المدة التى حددتها الهيئة الوطنية ويقدم ممثل القائمة القانونى طلب الترشح أيضا على نموذج معد وإيصال إيداع مبلغ تأمين ويجب أن يكون طلب الترشح سواء للقائمة أو الفردى مصحوبا بنحو 17 مستند أبرزهم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. فضلا عن شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح. فضلا عن اسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وبيان بخبرته العلمية والعملية. وما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله. س2: ما هو الرمز الانتخابى وكيفية انتخابه؟ ج: الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 58 لسنة 2020 محدد الرموز الانتخابية وكيفية اختيار أحدها، ومن خلال هذا القرار نجد أن لجنة متابعة عملية سير العملية الانتخابية وتلقى الطلبات ترسل الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من طلب ممثل القائمة الذى يحدد بها الرمز وتخصص الهيئة الوطنية الرمز موحد لكل قائمة خلال 24 ساعة ويراعى تخصيص رمز موحد لكل قائمة حال ترشحه فى أكثر من دائرة وفى حال التزاحم تكون الأولوية للقائمة أو الحزب التى سبق لها تخصيص رمز فى الانتخابات السابقة. وبالنسبة للفردى تخصص لجنة تلقى الطلبات الرمز وفور تخصيصه يحجب وإذا جاء الطلب خالى من رمز تقوم اللجنة بتحديده وهناك جدولان بالرموز الأول خاص برموز القائمة والثانى خاص بالرموز الفردى. ويضيف الدكتور صلاح فوزى قائلا: "إن بداية الرموز تعود فى بدايتها إلى سبب عدم القراءة والكتابة لكنها استمرت وموجودة فى عدد من الدول بحسبان كونها تشكل إحدى وسائل الدعاية الانتخابية فدائما نقول أن البرنامج الانتخابى يخاطب العقل أما الرمز فيخاطب القلب والرموز موجودة بها علامات تجارية وماركات عالمية". س3: كيف يثبت المرشح الصفة التى سيرشح نفسه عليها؟ ج: على المرشح أن يقدم المستندات الدالة على هذه الصفة، فلو كانت صفته فلاح يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب وأنه مقيم فى الريف ولا تتجاوز حيازته هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة. ولو كانت صفته من العمال يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابى لإثبات هذه الصفة على أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها على مستوى الجمهورية بما يفيد قيد المنظمة مصدر الشهادة طبقا للقانون. ولو كان مرشحا من الشباب فعليه أن يقدم صورة من بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت أن طالب الترشح قد بلغ سنه 25 عاما فى يوم فتح باب الترشح. ولو كان مرشحا من ذوى الإعاقة عليه أن يقدم تقريرا طبيا صادرا من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد إعاقته وأنها لا تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ولو كان مرشحا من المصريين بالخارج فعليه أن يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج ويقدم أيضا من واقع بطاقة الرقم القومى ما يثبت أنه من المسيحيين أو من النساء. س4: ما هو الوضع بالنسبة للمرشحين الاحتياطيين بالقائمة؟ ج: يقدم ممثل القائمة نفس المستندات التى قدمها لمرشحى القائمة الأصلية بالنسبة للمرشحين الاحتياطيين، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. س5: من يقدم أوراق الترشح؟ ج: إذا كان المرشح على دوائر فردية يقدم أوراق ترشحه بنفسه أوعن طريق وكيله للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التى يختارها للترشح فيها. وبالنسبة لنظام القوائم يقدم ممثل القائمة طلب الترشح بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. س6: ما هى الشروط التى يجب توافرها فى الممثل القانونى للقائمة؟ ج: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم. ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب يوضح به اسم ممثل قائمته وأن له وحده حق التعديل فى القائمة، وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ويثبت فيه أن للمثل القانونى وحده حق التعديل فى القائمة. س7: متى يتم عرض كشوف المرشحين وما هى آلية الطعن عليها؟ ج: تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشيح يوميا بقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى والآخر لمترشحى القوائم وترسلها يوميا إلى لجنة فحص طلبات الترشح التى تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة وتبت فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح للأحزاب أو كونهم مستقلين ويتم عمل كشفا بآخر أسماء مرشحى النظام الفردى المقبولين وكشف آخر بأسماء مرشحى القوائم. وفى اليوم التالى لغلق باب الترشح يتم عر ض كشفين بأسماء المترشحين للنظام الفردى والقوائم وصفة كل واحد واسم القائمة لمدة 3 أيام أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الـ3 أيام أسماء المترشحين فى كل دائرة انتخابية فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه ويكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردى ولممثلى القوائم فى الدوائر الانتخابية حق الطعن. ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين والمحكمة تفصل فى الطعن خلال 3 أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حتى لو تم الاستشكال فيه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم. س8: هل من حق المترشح الحصول على بيانات الناخبين؟ ج: المادة 18 من قانون مجلس النواب نصت على أنه لكل مترشح أو حزب له مترشحون ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة التى تحددها الحصول على بيان بأسماء الناخبين بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها تتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ومقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. س9: هل يمكن التنازل عن الترشح؟ ج: لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح من خلال إعلان على يد محضر إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان اسمه قد قيد فى هذا الكشف. ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية وتنشر الهيئة الوطنية التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء موعد التنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على اللجنة الفرعية. س10: ما الحل لو خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة؟ ج: المادة 21 من قانون مجلس النواب قالت إنه اذا خلا مكان أحد المترشحين فى أى قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائى يحل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بأسماء المرشحين الاحتياطيين من ذات صفة من خلا مكانه وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسم مترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه لكى يكتمل العدد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة وترتيب المترشح الاحتياطى الجديد يكون تالى لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته وإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة عن العدد المحدد، وإذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة يستكمل العدد المطلوب من الاحتياطى ممن يحمل صفة من خلا مكانه. س11: ما هو العدد الذى يجب على الناخب ان يبدى رأيه فيه؟ ج: على الناخب أن يبدى رأيه فى دائرته المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوى لعدد المقاعد، وفى دائرة القائمة التى يتبعها يختار قائمة ويقوم بالتصويت على اختيار نواب الفردى فى بطاقة مستقلة فى ذات الوقت الذى يصوت فيه على اختيار القائمة فى بطاقة أخرى س 12: ما هو نصاب الفوز فى الانتخاب؟ ج: يعلن الفوز فى الانتخاب فى الدوائر الفردية للمترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة والأغلبية المطلقة هى ما يزيد عن النصف وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم يعاد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة فلو الدائرة بها 3 مقاعد يحدد الإعادة بين 6 مرشحين وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين مساو لعدد المقاعد فى الدائرة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة تجرى الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. وبالنسبة لنظام انتخاب القوائم يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية يعاد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وإذا لم يترشح فى دائرة فردية سوى مترشح واحد أو لم يتبق سوى مترشح واحد يجرى الانتخاب ويعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالدائرة وإذا لم يحصل على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة. وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة إذا حصلت على 5% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالدائرة وإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. س13: هل يجوز التظلم من إجراءات الفرز والاقتراع؟ ج: المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 140 لسنة 2020 قالت إن لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز فى الانتخاب ويقدم التظلم مرفق به المستندات اللازمة إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه 24 ساعة بعدما تعلن اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات واللجنة العامة ترسل التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتبدى ملاحظاتها عليه والهيئة الوطنية تصدر قرار مسبب فى التظلم فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها والهيئة الوطنية وهى تفصل فى التظلم إما ترفضه أو تلغى الانتخابات بالدائرة محل التظلم إلغاءً كليا أو جزئيا متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية اى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين وأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب وفى هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات. وتخطر الهيئة الوطنية مقدم التظلم بالقرار فى خطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بعملية الفرز والاقتراع ما لم يكن قد سبقها تظلم إلى الهيئة الوطنية على النحو الذى أشرنا إليه. والطعن على قرار الهيئة يكون خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانه وتختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيده بحكم دون العرض على هيئة المفوضين وينفذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وتنشر الهيئة الوطنية ملخص الحكم بالجريدة الرسمية وفى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة الخاسر. س14: كيف سيتعرف الناخب على مرشحه؟ ج: على المترشح أن يقدم بيان بسيرته العلمية والعملية وتقوم الهيئة الوطنية بنشر سيرة كل المترشحين على موقعها، هذا بالإضافة إلى تواصل المرشح مع ناخبيه. س15: ما هى حالات بطلان الصوت الانتخابى؟ ج: يكون الصوت باطلا إذا كان معلقا على شرط او إذا اختار اكثر أو أقل من العدد المطلوب أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير تلك التى سلمها له رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت ويتم استبعاد الصوت فى حالة وجود أى من هذه الحالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-19
تلقت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، فى اليوم الثالث لتقديم طلبات الترشح، 8 طلبات جدد ليرتفع عدد الطلبات لـ 104 مرشحين. حيث ارتفع عدد طلبات الترشح علي دوائر محافظة أسيوط، بـ 27 طلبا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط"، و24 طلبا في الدائرة الثانية ومقرها "القوصية، و34 طلبا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و19 طلبا في الدائرة الرابعة ومقرها "أبوتيج". وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل أعمال اليوم الثانى لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح:" شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا". كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-09-27
يبدأ مجلس الدولة اليوم الأحد في تلقي الطعون على بدء انتخابات مجلس الشيوخ سواء باستبعاد بعض المرشحين أو بوقف الانتخابات بوجه عام. يشار إلى أنه أغلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب أمس السبت بعد انتهاء المدة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الطلبات والتي بدأت في يوم 17 أغسطس حتى يوم 26 أغسطس. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم. وجهز المرشحون بنظام القوائم أو الفردي، المستندات المطلوبة تقديمها للجان متابعة سير الانتخابات وهي عبارة عن 17 مستندا، منها صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد بأن المرشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تفيد بأن كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، بيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية. كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بمبلغ 42 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد. ويرفق المرشح ضمن أوراق ترشحه أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وتعد جميع الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين رسمية وفى حال ثبوت عدم صحتها يخضع المخالف إلى أحكام قانون العقوبات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-09-28
يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين. ووصل عدد الطعون 27 طعنًا حتى الآن، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدأ المحكمة الفصل في الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب يشار إلى أنه أغلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب السبت، بعد انتهاء المدة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الطلبات والتي بدأت في يوم 17 أغسطس حتى يوم 26 أغسطس. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم. وجهز المرشحون بنظام القوائم أو الفردي، المستندات المطلوبة تقديمها للجان متابعة سير الانتخابات وهي عبارة عن 17 مستندًا، منها صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد بأن المرشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تفيد بأن كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، بيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية. كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بمبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد. ويرفق المرشح ضمن أوراق ترشحه أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وتعد جميع الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين رسمية وفى حال ثبوت عدم صحتها يخضع المخالف إلى أحكام قانون العقوبات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-06-14
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات الواردة على المادة 10 من قانون مجلس النواب والخاصة بطلبات الترشح، وشملت إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين ،حيث كان فى القانون القديم 3 الآ ف جنيه. وتنص المادة في تعديلها الجديد فى فقرتها الثانية على النحو التالي: ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-24
كشفت مصادر برلمانية وحزبية عن الأسباب الرئيسية التي تسببت في تأخر الإعلان عن الأسماء التي سيتم الدفع بها للترشح على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات النيابية شمن القائمة الوطنية خضعت لدراسات دقيقة وجادة لضمان عدم وجود أية شُبهات على أي منهم للخروج بقائمة يمتلك مرشحوها معايير ومقومات النائب البرلماني الذى يمثل الشعب المصرى وأهالى دائرته ويكون قادرا على ممارسة دوره التشريعى والرقابى. وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه كان من ضمن الأسماء التي طُرحت للترشح على القائمة الوطنية رجال أعمال ووجوه قديمة ربما لا تلقى القبول المطلوب في الشارع بعد تغيرات وتقلبات سياسية شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وبناءً عليه تقرر إعادة النظر في الأسماء المطروحة والدفع بأسماء مقبولة من الشارع ومنح فرصة حقيقية لمشاركة الشباب. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الأحد المقبل، كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقائمة معا ممن تم قبول أوراق ترشيحهم. وتغلق لجان تلقى طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر الجارى، باب الترشح حيث تتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة وتبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم. وتعد لجان الفحص بعد انتهاء فترة الترشح كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي – إن وجد- أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة يوم 27 سبتمبر، ويستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام حيث يتم بعدها فتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإدارى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-09
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على قواعد ندب وتعيين قاضى التحقيق ، بالإضافة إلى مهامه واختصاصاته ، ونصت المادة 64 على إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. أما من يندب قاضى التحقيق ، فنصت المادة 65 على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. بينما الزمته المادة 66 بأن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق. فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق. واكدت المادة 67 على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-21
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وشدد رئيس المحكمة علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجه فيروس كورونا. وبلغ عدد الطلبات المقدمة أمس 135 طلبا وجاء توزيعها كالتالي: 19 طلبا عن دائرة التجمع الخامس، و11 طلبا عن دائرة الزاوية الحمراء، و5 طلبات عن دائرة الزيتون، و7 طلبات عن دائرة الساحل، و17 طلبا عن دائرة المرج، و12 طلبا عن دائرة المطرية، و10 طلبات عن دائرة أول السلام، و23 طلبا عن دائرة أول مدينة نصر، و11 طلبا عن دائرة حدائق القبة، و5 طلبات عن دائرة روض الفرج، و15 طلبا عن دائرة عين شمس. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري. وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء. وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام. وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم،عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح. كما تتولى إعلان القائمة النهائية لمترشحي النظامين الفردى والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهـا، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل فى الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها في 5 أكتوبر المقبل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: