المحكمة الابتدائية
اليوم السابع
Neutral2025-06-12
نصت المادة 10 من القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن "يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. ووفقا للقانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Neutral2025-06-10
كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية: - مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. - مادة (٤ / فقرة ثانية): يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. - مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. - مادة (۱۱ / فقرة رابعة): تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. المادة الثانية يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-10
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل : ثلاثة مترشحين من المسيحيين مترشحان اثنان من العمال والفلاحين مترشحان اثنان من الشباب مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة مترشح من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل : تسعة مترشحين من المسيحيين ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Very Positive2025-05-27
القاهرة - مصراوي: أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي استجابت بشكل فوري لبلاغ المجلس المقدم لها بشأن تعدي قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام لفظيًا على أحد الركاب، "مواطنة من ذوي الإعاقة"، وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، وأصدرت قرارًا بتحويله إلى المحاكمة التأديبية، لافتة إلى أن المجلس يقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في سبيل حماية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز والتنمر التي تستهدف التفرقة بين فئات المجتمع. أوضحت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس أن القيادة السياسية وجهت كافة مؤسسات الدولة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، والعمل على تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافتة إلى أن المجلس لا يدخر جهدًا في التصدي لكافة أشكال العنف والتعدي على الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك امتثالًا لإنفاذ حقوقهم في الاحترام، وصون كرامتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم. أشارت إلى أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تعرضوا لأي انتهاكات ألا يترددوا في التقدم بشكوى رسمية للمجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2025-05-27
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس ، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة. كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، قد تلقت بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قيام قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام بالتعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها لتلك الحافلة يوم 13 إبريل 2025. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، استمعت النيابة لأقوال المواطنة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسؤولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية. وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة. وتهيب النيابة الإدارية بكافة العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-25
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت بإحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لها بالتعدي على ثلاثة تلاميذ بالضرب باستخدام “الحذاء”، بالإضافة إلى سماحها لوالدي أحد التلاميذ بالاعتداء اللفظي والبدني على أولئك الأطفال داخل حرم المدرسة، وتصوير الواقعة بهاتف محمول. تفاصيل الواقعة وتدخل النيابة بداية الواقعة كانت مع مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سيدة تقوم بضرب ثلاثة أطفال باستخدام الحذاء داخل منشأة تبدو أنها إحدى المدارس، وعلى الفور، رصد بالنيابة الإدارية الفيديو المتداول، وتم التحقق من صحته. تبين أن الحادثة وقعت داخل مدرسة تابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة، وعلى إثر ذلك تم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتعليم – القسم الثالث، لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث. تفاصيل التحقيق باشرت رئيسة النيابة هند عمرو التحقيق في الواقعة، تحت إشراف مديرة النيابة المستشارة ماريان ميخائيل، حيث قامت النيابة بتفريغ محتوى المقطع المصور، والاستماع لأقوال الأطفال الثلاثة الذين ظهروا بالفيديو، بالإضافة إلى شهادة عدد من المعلمين والعاملين بالمدرسة. كشفت أن الواقعة بدأت عندما حضر والد ووالدة أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي إلى المدرسة، زاعمين أن زملاء نجلهم قاموا بضربه. قام الوالدان باقتياد ثلاثة تلاميذ من الصف الرابع الابتدائي عنوة من فناء المدرسة إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت مديرة المدرسة حاضرة. وخلال وجودهم في المكتب، نشبت مشادة كلامية بين المديرة ووالدة التلميذ، سرعان ما تطورت إلى قيام المديرة بالتعدي بالضرب على التلاميذ مستخدمة حذاءها، بالإضافة إلى إطلاق الشتائم عليهم، بينما سمحت للوالدين المشاركين في الواقعة بضرب الأطفال وسبّهم وتصوير الواقعة بهواتفهم. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا، بل قامت المديرة بمصادرة الحقائب المدرسية للتلاميذ الثلاثة واحتجازهم داخل المكتب، ما تسبب في حالة رعب شديدة لديهم، بحسب أقوالهم وشهادات الشهود. كشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة داخل المدرسة كانت معطلة وقت الواقعة، رغم علم مديرة المدرسة المسبق بذلك، ولم تتخذ المديرة أي إجراء لإصلاح الكاميرات أو توثيق الواقعة من مصدر محايد. وبناءً على ما تبين، قامت الجهة الإدارية بإصدار قرار إداري باستبعاد المديرة من العمل بالمدرسة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات. الإحالة للمحاكمة التأديبية وفي ختام التحقيقات، عرضت نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني، حيث وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على المذكرة وتقرير الاتهام المُعدَّين بواسطة المستشارة رشا أسامة، ليُتخذ القرار بإحالة المديرة إلى المحاكمة التأديبية. النيابة الإدارية تشدد على الحفاظ على كرامة الطفل وفي بيان رسمي صادر عن النيابة الإدارية أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة المستشار محمد سمير، أن النيابة تولي اهتمامًا بالغًا بمثل هذه الوقائع التي تمس كرامة الطفل وحقوقه، وتشدد على ضرورة الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع التلاميذ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-25
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة "10" من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن مجلس النواب ونصت المادة (١٠) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Very Negative2025-05-25
كتب- أحمد أبو النجا: قررت النيابة الإدارية، إحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تعديها على ثلاثة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالضرب باستخدام "الحذاء"، وسماحها لوالدي أحد التلاميذ بالتعدي على زملائه بالضرب والسب وتصويرهم بهاتف محمول داخل حرم المدرسة. وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام سيدة بالاعتداء البدني على ثلاثة أطفال داخل إحدى المدارس، مما استدعى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث. وكشفت التحقيقات التي باشرتها رئيس النيابة الأستاذة هند عمرو، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل، عن تفاصيل مؤلمة: إذ اقتحم والد ووالدة أحد التلاميذ المدرسة بدعوى تعرض نجلهم للضرب، وقاما باقتياد ثلاثة من زملائه إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت المديرة حاضرة، وهناك وقع الاعتداء الوحشي. ووفقًا لما ورد في التحقيقات، قامت المديرة بسبّ التلاميذ وضربهم بالحذاء على وجوههم وأيديهم، وأتاحت للوالدين ضربهم وتصوير الواقعة، ثم استولت على حقائبهم واحتجزتهم داخل المكتب، ما بثّ الرعب في نفوسهم. كما تبين تعطّل كاميرات المراقبة داخل المدرسة دون أن تتخذ المديرة أي إجراء يُذكر. النيابة أوضحت أن الجهة الإدارية أصدرت قرارًا باستبعاد المديرة لحين انتهاء التحقيقات، فيما وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، على مذكرة وتقرير الاتهام، وأُحيلت المديرة رسميًا إلى المحاكمة التأديبية بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة والإضرار الجسيم بتلاميذ دون العاشرة. وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يخلّ بكرامة التلاميذ أو يهدد أمنهم النفسي والجسدي داخل المؤسسات التعليمية. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2025-05-25
في واحدة من القضايا المهمة، قررت إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة. أبرز تفاصيل القضية: • المتهمون: • 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد • من بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق • التهم الموجهة: • الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء • استغلال الوظيفة في تنفيذ عمليات تلاعب ممنهج • استخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة لتفعيل الحسابات وسحب الأموال • طريقة تنفيذ الجرائم: • تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها • إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي • التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة • تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات • خيوط الكشف عن الجريمة: • بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية • تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي • ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط • إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات • نتائج التحقيق والفحص: • تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول • اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء • إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم • الحصول على أدلة مادية: • تسجيلات من كاميرات المراقبة • أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب • دور باقي المتهمين: • المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء • التعديل المتعمد في البيانات • إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم • قرار النيابة: • إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم • التأكيد على استعادة الانضباط داخل الهيئة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2025-05-23
نصت المادة" 10" من، المقدم من عُشر عدد الأعضاء بمجلس النواب، على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بیان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "40" مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها "102"من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-22
قررت إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة. تفاصيل القضية تكشفت أمام النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، عقب بلاغ تلقته من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، تضمن ما توصلت إليه لجنة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بشأن تلاعب في حسابات 7 من العملاء، تم من خلالها تنشيط حسابات خاملة وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علم أصحابها، ثم سحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي. وبحسب التي قادتها المستشارة هبة السيد، تحت إشراف المستشار محمود عبد العال – مدير النيابة، فقد بدأت خيوط القضية تتضح بعد إخطار تلقته إدارة التفتيش من قطاع التجزئة المالية، يشير إلى وجود عمليات سحب متكررة من أحد الحسابات غير المفعلة، أعيد تنشيطه مؤخرًا بشكل غير معتاد. وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة لفحص شامل لأعمال المتهم الأول خلال فترة عمله، وشملت عملية الفحص مراجعة الحسابات البريدية غير النشطة التي أُعيد تفعيلها في تلك الفترة، حيث كشفت النتائج عن نمط متكرر من التحايل على النظام، تضمن تفعيل الحسابات دون طلب العملاء، وإصدار بطاقات وسحب الأموال منها. وكشفت النيابة من خلال تقرير اللجنة – المدعوم بمستندات وأدلة فنية – عن أدلة حاسمة، من بينها أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيلات من كاميرات المراقبة، ظهر فيها المتهم الأول أثناء قيامه بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات العملاء، داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف الآلي بالهيئة. وأثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على المبالغ المشار إليها لنفسه دون وجه حق، وغطى على جرائمه من خلال التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة، حيث غيّر عناوين المراسلة الخاصة بالحسابات المستولى عليها، واستغل صلاحياته في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم وتعديل بيانات العملاء. التحقيقات لم تقتصر على المتهم الرئيسي فقط، بل طالت باقي المتهمين – كلٌ حسب موقعه الوظيفي – إذ ثبت تورطهم في تسهيل تنفيذ هذه الجرائم، من خلال إصدار وتفعيل وتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني دون علم العملاء، فضلًا عن التعديل المتعمد في بياناتهم، وإفشاء أسرارهم الوظيفية. وأمام هذه الأدلة الموثقة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإعادة الانضباط إلى المؤسسة. وأكد المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد – أن النيابة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الخدمية، حرصًا على حماية أموال المواطنين وصون ثقتهم في المرافق العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-22
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 202، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا. أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-22
بدأ، منذ قليل، أعمال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وتقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا. أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Neutral2025-05-22
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. وطالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي ١٠ آلاف جنيه رافضا رفعه إلى ٣٠ ألف جنيه. فيما اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية. أما النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أكد أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري. من جانبه أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة. بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود"هو الي عند الحكومة بييجي". خلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Negative2025-05-22
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد، و11 موظفًا آخرين من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في الاستيلاء على أموال من حسابات العملاء دون علمهم، عن طريق التحايل والتلاعب في بياناتهم الشخصية. وكشفت التحقيقات، قيام المتهم الرئيسي بالحصول على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وتنشيط حسابات بريدية غير مفعلة، وسحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي، بمساعدة باقي المتهمين في عدة إدارات من الهيئة، شملت: التحفظات القانونية، غسل الأموال، إصدار البطاقات الإلكترونية، خدمة العملاء، تشغيل ودعم البطاقات، فحص الشكاوى، وخدمة المواطنين. وكانت القضية قد بدأت بعد بلاغ من قطاع الموارد البشرية، بناءً على تقرير من لجنة رقابية داخل الهيئة، أفاد بوجود عمليات تلاعب في حسابات 7 عملاء عبر إصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم، مما دفع إلى تشكيل لجنة موسعة لفحص الوقائع. وأثبتت التحقيقات بالصوت والصورة – من خلال تفريغ محتوى أسطوانة مدمجة سجلتها كاميرات المراقبة – قيام المتهم الرئيسي باستخدام بطاقات العملاء وسحب الأموال بنفسه، في أوقات طابقت عمليات السحب المُسجلة. وقدرت الأموال المستولى عليها بأكثر من مليونين وستمائة ألف جنيه مصري، حيث لجأ المتهم إلى تغيير بيانات العملاء لاستكمال مخططه، مستغلًا صلاحياته الوظيفية. كما توصلت التحقيقات إلى تورط باقي المتهمين في تسهيل تلك الجرائم من خلال إصدار وتفعيل البطاقات، وتعديل بيانات العملاء، وتسليم البطاقات للمتهم الرئيسي، مع خرق سرية البيانات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-21
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى مشروع قانون مقدم من النائب الهادى القصبى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وننشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛ يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتى نصه: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردى، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانية) ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-14
أقام نشطاء مناخ هولنديون دعوى قضائية جديدة ضد شركة النفط والغاز البريطانية شل لتوقف تطوير حقول نفط وغاز جديدة. وقال دونالد بولز، مدير منظمة "مويوديفينزي" أو (الدفاع عن البيئة) في أمستردام اليوم الثلاثاء: "نطالب بأن تتوقف شل على الفور عن تطوير حقول نفط وغاز جديدة". وذكرت بولز أن استخراج الوقود الأحفوري من الحقول الجديدة سيترتب عليه تبعات على المناخ. وطالب نشطاء المناخ في دعوى قضائية مبدئية بخفض شامل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحققت انتصارا تاريخيا في المحكمة الابتدائية في لاهاي. لكن تم إلغاء الحكم في طعن في 2024. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-23
(د ب أ) انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاربعاء الأحكام المشددة التي صدرت عن القضاء التونسي ضد المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة". كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت السبت الماضي أحكاما مشددة بالسجن ضد نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و 66 عاما. وجاء في بيان صدر عن الخارجية الفرنسية "علمنا بقلق صدور أحكام مشددة من المحكمة الابتدائية ضد العديد من الأشخاص المتهمين بالتآمر على أمن الدولة من بينهم رعايا فرنسيين في أعقاب جلسة المحاكمة ليوم 18 أبريل". وتابعت "نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة". ويُلاحق المتهمون الموقوفين منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب. وتقول المعارضة إن التهم "سياسية" ومفتعلة وتفتقد إلى أدلة قانونية. وقالت الخارجية الفرنسية "تلتزم فرنسا، في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، وبنظام قضائي مستقل، وبحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع". وتابعت في بيانها "إن دولة القانون في كل مكان، هي الضمانة لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-19
نظم قانون ، ضوابط حصر وتحديد العقارات التي يجب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث تنص المادة 5، على أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف. ووفقا للمادة، يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. كما تنص المادة على أن تحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى، وأن يوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه. جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-04
قررت النيابة العامة بطنجة فى، تحديد موعد لمثول مطرب أمام المحكمة الابتدائية، وذلك لظهوره فى مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية، وصفتها النيابة بانها تحرض على “السكر والرذيلة” أمام قاصرين خلال حفلة عيد الفطر بحي "بئر الشفاء" التابع لمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أمرت النيابة العامة بمتابعة المشتبه فيه في حالة سراح، وقد ألقت الشرطة القضائية القبض على المطرب بعد انتشار الفيديو، مع تحديد موعد مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وفق "اليوم 24" المغربى. وعلى صعيد متصل، أثارت الأغنية ردود فعل غاضبة فى المغرب، حيث طالب العديد من المغاربة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه، معتبرين أن ما حدث يتنافى مع القيم الأخلاقية والتربوية، خصوصا أن الحفل كان بحضور عدد كبير من الأطفال. وفى السياق نفسه، استنكرت بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل كلمات الأغنية التى تفاعل معها عشرات الأطفال عبر ترديدهم تلك الكلمات ومنها بينها "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر… أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: