المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
...
الشروق
Very Positive2025-06-17
تابع بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، سير أعمال لجنة اختبار تحديد المستوى للمرشحين للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، في إطار الاستعداد لخطة التدريب السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي 2025/2026. وتفقد نائب المحافظ جانبا من أعمال الاختبارات التي بدأت أمس وتستمر اليوم وتستهدف تحقيق أعلى درجات الحيادية والدقة في تقييم المتقدمين، بهدف اختيار العناصر الأنسب للبرامج التي تشمل إعداد وتأهيل قيادات الصف الأول والثاني بالإدارة المحلية. وأشار إلى توجيهات المحافظ بضرورة التقييم الموضوعي للمرشحين لضمان موائمة قدرات كل منهم إلى البرنامج التدريبي المترشح له من حيث المؤهلات والمهارات، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الدورات. وتستهدف الاختبارات تحديد المقبولين بعدد من البرامج التدريبية النوعية، من بينها: برنامج إعداد سكرتير عام، إعداد سكرتير عام مساعد، تأهيل رئيس إدارة مركزية، إعداد مدير عام، وإعداد رئيس مدينة. وتُعد هذه البرامج جزءًا من خطة تدريبية موسعة تشمل أكثر من 160 دورة في مختلف مجالات العمل المحلي، منها 19 دورة تتطلب اجتياز اختبار تحديد مستوى كشرط أساسي للالتحاق بها. رافق نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-09
نصت المادة 36 منعلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية: 1-الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى. 2-فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3-المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4-المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5-فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها. 6-النصب التذكارية والتماثيل والنفورات. 7-فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8-المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9-الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-19
تنص المادة 36 من لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. فيما تنص المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية: 1-الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى. 2-فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3-المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4-المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5-فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها. 6-النصب التذكارية والتماثيل والنفورات. 7-فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8-المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9-الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-12
تنص المادة 36 من على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. فيما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية: 1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى. 2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها. 6- النصب التذكارية والتماثيل والنفورات. 7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-18
تنص المادة 36 من رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. فيما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية: 1-الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى. 2-فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3-المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4-المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5-فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها. 6-النصب التذكارية والتماثيل والنفورات. 7-فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8-المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9-الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-05-04
بدأت وزارة الداخلية من خلال وحدات المرور، في تطبيق قانون المرور الجديد، ومن أبرز ملامح قانون المرور الجديد زيادة أسعار اللوحات المعدنية، والتي تصل لـ 600 جنيه، وذلك ضمن التعديلات الأخيرة على قانون المرور، وذلك تحت مسمي «رسوم تطوير اللوحات المعدنية»، وجاء التطبيق عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية . بدء العمل في وحدات المرور - صورة أرشيفية كما نص القانون على أن تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.بدء العمل في وحدات المرور - صورة أرشيفيةجاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الذي حمل رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبذلك تصبح التعديلات سارية. بدء العمل في وحدات المرور - صورة أرشيفية أبرز التعديلات - تطوير اللوحات المعدنية بدء العمل في وحدات المرور - صورة أرشيفيةتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه.يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل للتطوير المشار إليه بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًّا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.ويحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.كما نص القانون على أن تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. بدء العمل في وحدات المرور - صورة أرشيفية موافقة مجلس النواب كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، كان قد وافق على 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. قانون المرور الجديد وتضمنت التعديلات زيادة أسعار اللوحات المعدنية أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد شكل اللوحات والبيانات الخاصة بها ومدة صلاحيتها وأماكن تركيبها على السيارات. ونصت المادة 13 من القانون على أن «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019». كما نصت التعديلات المدخلة على المادة 28 في الفقرتين الأولى والثانية على أن «يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر، المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة. وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. الجريدة الرسمية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 79 (تابع)، الصادر في 3 أبريل 2024، قرار رقم 648 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008. قرار وزارة الداخلية ونصت المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية، على: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (347) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتي: المادة (347/ فقرة (ثانية): «ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتان وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-25
ألقى الضوء على ملف الأحوزة العمرانية، خاصة وأنه من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير، وهذا فى إطر الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات. وفيما يلى نستعرض ضوابط وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية داخل المدن والقرى وفقا لقانون البناء الموحد: -تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية. -تتولى الإدارة داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية. وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانية من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-20
تنص المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. وتنص المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية: 1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى. 2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها. 6- النصب التذكارية والتماثيل والنفورات. 7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-06
نشرت قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 138لسنة 2024، يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشون - التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين - مركز دسوق كما نشرت أيضا قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية سنفا التابعة لمركز ميت غمربما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية ونص محافظة كفر الشيخ قرار رقم 138 لسنة 2024 بتاريخ 27/1/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 21/1/2024 والمرفـق بـه محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 10/1/2024 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشون - التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين- مركـز دسـوق قـرر: (المادة الأولى) يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الشون - التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين - (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية (المادة الثالثة) على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ونظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. ووفقا لنص المادة 17، تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-17
نشرت الوقائع الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محافظة كفر الشيخ باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس بناءً على المعاملات والواقع الفعلي. ونص قرار محافظة كفر الشيخ رقم 2295 لسنة 2023 بتاريخ 18/12/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/12/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 20/11/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس - وعلى ما يقتضيه الصالح العام: قـــــرر: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس - مــادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. مـادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. صدر بتاريخ 18/12/2023 محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ونظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-04
نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. ووفقا لنص المادة 17، تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-06-22
تحتفل محافظات مصر بمرور عشرة أعوام على ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أنقذت الشعب المصرى من بطش الجماعة الإرهابية التى رفضت الانصياع لمطالب الشعب المصرى بترك للسلطة واحرقوا المحافظات. تاريخ أسود من الحرق والترويع والسرقة، شهدته محافظة بنى سويف يوم الرابع عشر من أغسطس من عام 2013، إبان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. ذلك اليوم الذى شهد إضرام النيران فى 16 منشأة حكومية وشرطية ومدارس، بالإضافة إلى سرقة سيارات الإطفاء ومدرعات الشرطة. البداية كانت من أمام ديوان محافظة بنى سويف، حيث قامت الجماعة الإرهابية بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والاستراحة والبوابة الالكترونية والجراج. وانتقلت عناصر الجماعة الإرهابية إلى مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية بشارع محمد متولى الشعراوى ، حيث أحرقوا جزء من المدرسة وأضرموا النيران داخل مبنى الأمن الوطنى والمحكمة الابتدائية، وكذلك مبنى الجوازات ومدرسة الراهبات واحد البنوك الخاصة، قسم شرطة بنى سويف. وقام أنصار الجماعة الإرهابية بحرق مبنى الحزب الوطنى بشارع عبدالسلام عارف والذى تم ترميمه واستبداله بمبنى لمجمع محاكم مجلس الدولة. كما تعرض مبنى الإدارة الهندسية للحرق وسرقة محتوياته، وكذا مبنى أملاك الدولة وتحطيم واجهة مبنى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بشارع أحمد عرابى وتم إعادة ترميمهم. وقطع أنصار الجماعة الإرهابية شريط السكك الحديدية عند مزلقان المديرية، بعدما أحرقوا النيران فى سيارات الشرطة على شريط السكك الحديدية ببنى سويف. وفى ذات الوقت قام عناصر الجماعة الإرهابية بحرق أقسام شرطة الواسطى وببا وسمسطا وناصر وبنى سويف وتهريب المساجين بداخلها والاستيلاء على كميات هائلة من الأسلحة والذخائر وقام عناصر الجماعة الإرهابية بعرض لأعضاء الجماعة بالأسلحة التى تم سرقتها والسير من أمام مدرسة الدعوة الإسلامية وحتى ميدان الزراعيين وشارع أحمد عرابى، فى الوقت الذى زادت فيه أعمال العنف والسلب والسرقة. حرق المصالح الحكومية حرق سيارات الإطفاء حرق سيارات الشرطه حرق مدرسة الراهبات خرق المحكمة الابتدائية خرق قسم شرطة بنى سويف خريق سيارات المواطنين سيارات المطافى قطع شريط السكك الحديدية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-09-21
حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فى المادة 37، الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية: 1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى. 2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة. 3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة. 4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية. 5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها. 6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات. 7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة. 9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-11-16
نظم مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-11-16
وضع مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام مجلس الشيوخ حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-09-15
حدد مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام مجلس النواب حاليا ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 16 على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد، وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-09-16
حدد مشروع قانون البناء الجديد المنظور امام مجلس النواب حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-12-20
حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا للمادة 16، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. فيما نصت المادة 17، على أن تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-02-09
يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008، وذلك بعدة تعديلات منذ إقراره عام 1973، ليناسب المستجدات والظروف، ومنها قوانين تراخيص «التوك توك». ونصت المادة 7 من القانون على أن: «الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق، ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا فى نقل الأشخاص بأجر، وفقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة، ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونًا. ونص القانون على تحديد خطوط سير للتوك توك، ومنعه من عواصم المحافظات، حيث أشار: لكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك) وأعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». تنص المادة 28 على أن: «يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة. ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيهًا، وأحوال استحقاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-06-04
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية والتي تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشان رسم النظافة العامة للنطق بالحكم في 1 أغسطس المقبل. وتنص المادة 8 من قانون النظافة على أن "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية: (أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة. (ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات. (ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمجلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة. (د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم. ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة . ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها. ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي: 1) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة. 2) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية. 3) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة. 4) الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة، ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله. وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها. فيما تنص المادة 9 "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها. وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى. ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: