المؤسسات العامة
أعلن مجلس وزراء لبنان المكلف بتصريف الأعمال، الحداد الوطني وتعطيل...عرض المزيد
اليوم السابع
2021-08-15
أعلن مجلس وزراء لبنان المكلف بتصريف الأعمال، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في بعد فاجعة انفجار عكار، وفق موقع النشرة اللبنانى. وجاء في نص الإعلان: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم". وكان الجيش اللبناني قال في بيان، إنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين". وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار". ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد بلغ عدد المصابين 80مصابا وعدد الوفيات 28 حتى اللحظة ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-08-15
أعربت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، عن تضامنها مع ضحايا انفجار خزان الوقود فى عكار بلبنان اليوم، قائلة: "قلبي مع أهل كل شهداء الشرّ المُطلق بلبنان، وكل المِنصابين وكل المقهورين وكل المنكوبين". وقالت ماجدة فى منشور عبر إنستجرام: "قلبي مع أهل الشهداء الأبرار بعكّار .. قلبي مع أهل شهداء ٤ آب ولادنا وإخوتنا.. قلبي مع أهل كل شهداء الشرّ المُطلق بلبنان.. وكل المِنصابين وكل المقهورين وكل المنكوبين، أنا ماجدة الرومي بالخندق الواحد مَعكُن قبل وبعد الموت وللموت.. يا رب شو عم تعملوا بالسماء؟ عم تشوفوا؟ يا رب سأَلتَك برحمتك، خلّصنا، ما بقى بعيوننا دموع بعد نِبكِي! ما بقى بقلوبنا قلوب بعد نِنقِهِر، ما بقى في صلاة ما صلّيناها.. ولا صرخة طالعة من روح الروح ما صَرَخناها، يا ربّ رحمتك". ماجدة الرومى ومن جهة أخرى أعلن مجلس وزراء لبنان المكلف بتصريف الأعمال، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في بعد فاجعة انفجار عكار، وفق موقع النشرة اللبنانى. وجاء في نص الإعلان: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم". وكان الجيش اللبناني قال في بيان، إنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين". وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار". ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد بلغ عدد المصابين 80مصابا وعدد الوفيات 28 حتى اللحظة ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-09-21
بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة عن إقرارات الذمة المالية وفئات الموظفين الملزمين بتقديمها فى نوفمبر المقبل، وهي التغطية التى أعدها الزميل محمود رضا الزاملي، وقدمتها الزميلة منه يحيي . واستعرضت التغطية، إعلان إدارة الكسب الغير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل خلال شهر نوفمبر المقبل، عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة للعام الجديد 2023، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع. وشرحت التغطية نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية، على أن تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة". وحدد قانون الكسب غير المشروع فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم: 1- القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث. 2- اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 3- رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. 4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث. 5- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 6- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 7- رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 8- العمد والمشايخ. 9- مأمورى التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-09-20
تعلن إدارة الكسب الغير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل خلال شهر نوفمبر المقبل، عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة للعام الجديد 2023، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع. وتنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية، على أن تقوم إدارة الكسب الغير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة". وحدد قانون الكسب غير المشروع فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم: 1- القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث. 2- اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 3- رئيس وأعضاء مجلسى الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. 4- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة له، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث. 5- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات، التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 6- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 7- رؤساء أعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث. 8- العمد والمشايخ. 9- مأمورى التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة. 10- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات . 11- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-01-26
حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية بقيادة "نتنياهو" المسؤولية الكاملة عن إرتكاب المجزرة الدموية الفظيعة فى مخيم ومدينة جنين صباح اليوم والمستمرة حتى اللحظة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حربه والتي إرتقى فيها عدد من الشهداء والجرحى. وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم تعقيبا على ما يجري في مدينة ومخيم جنين، هذه المجزرة التي يواصل إرتكابها جيش الإحتلال الإسرائيلي صنوف أسلحة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات و المؤسسات العامة وإستباحة المستشفيات وذلك إستمرار للحرب الظلمة التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام في القدس وجميع المدن الفلسطينية المحتلة والتي إرتقى جراءها أكثر من 22 شهيدا وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة تهجير السكان ومضاعفة تأسيس البؤر الاستيطانية التي تنفذ بتعليمات من نتنياهو وبن غفير في إستباحة وإستهتار بأرواح المدنيين العزل من شيوخ ونساء وأطفال بصورة جنونية . ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن و منظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المناط بهم والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة وهذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة وإلحاحا مع مخططات وممارسات وما ترتكبه سلطات الإحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي المساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملا إسرائيل تبعات وتداعيات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-07-10
تفتتح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اليوم، ورشة العمل "دور مراكز الحكومة في تحسين سياسات الإصلاح الإداري"، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD". تهدف ورشة العمل إلى استعراض تجارب دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية في مجال تأسيس "مراكز للحكومة" وهي المراكز المعنية بتوجيه وتنسيق سياسات إصلاحات الحوكمة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية والبرامج ذات الصلة في إطار تشاوري بين كافة أطراف الحكومة. كما تساهم في تطوير النقاش والحوار بين أجهزة الحكومة حول إصلاحات الحوكمة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية والمحددة للحكومة المصرية في خطواتها الإصلاحية في مجالات تنسيق السياسات على أسس استراتيجية.يشارك في عرض التجارب بيتر فاجي، مستشار أول صنع السياسات والإصلاح الاستراتيجي، برنامج "سيجما"، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و آدم أوستري، مدير أول مشاريع بشعبة إصلاحات الحوكمة وبناء الشراكات. كما يتشارك مع المستشارين ميريام علام، رئيسة برنامج الحوكمة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة.أكدت "السعيد" أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق أستراتيجية الحكومة في الإصلاح الإداري سواء من خلال نشر الثقافة والتدريب والاستفادة أيضاَ من الخبرات والتجارب الدولية التي حققت نجاح في مجال إصلاح المؤسسات العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-10-20
أشاد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، بتصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، والتي أكد فيها وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر. وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن ما يشهده الاقتصاد المصري في الوقت الحالي من معدلات نمو فاقت المتوقع وفق الكثير من التقارير الدولية، يأتي نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت مصر في تطبيقه منذ عدة سنوات. وأكد رئيس صناعة الوفد، أهمية تقديم مزيد من الدعم لقطاع الصناعة وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يؤدي في النهاية إلى إنعاش الوضع الاقتصادي المصري. كما طالب قوطة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من أجل توفير الغطاء اللازم لتوفير حياة كريمة للشعب المصري وخاصة الفئات الأشد فقرًا والتي تأثرت نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة. وأشاد بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، فضلًا عن تراجع معدل التضخم والذي يرتبط بمستوى أسعار السلع والخدمات، إلى جانب خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب. وطالب المهندس حمدي قوطة، الحكومة بالاستمرار في خطوات الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-09
قررت النيابة العامة إحالة طالب ينتمى لتنظيم الإخوان للمدعى العام العسكرى، لاستكمال التحقيقات معه فى اتهامه بتخريب المرافق العامة وإشعال الحرائق فى ممتلكات الدولة بمحافظة الغربية، لاختصاصها بتلك الجرائم.وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، فى مارس الماضى، القبض على "عبد الرحمن.أ.م.ق" الطالب بكلية التجارة جامعة طنطا، خلال حملة مكبرة استهدفت المتورطين فى ارتكاب الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة. وحققت النيابة العامة مع المتهم طيلة الفترة الماضية، واتهمته بارتكاب جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والتجمهر، وتخريب الممتلكات العامة وإشعال الحرائق فى المنشآت الأمنية.وتخضع تلك الجرائم للقضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية. وعقب صدور القرار الجمهورى، أصدر مكتب النائب العام كتابا دوريا تم تعميمه لأعضاء النيابة العامة فى المحافظات، تضمن تكليفات بسرعة تفعيله وإحالة كافة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وقتل جنود القوات المسلحة للقضاء العسكرى.وتشمل جريمة الاعتداء على المرافق العامة التى يحول المتهمون فيها للقضاء العسكرى كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، والمرافق القضائية والشرطية، ورجال الأمن، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره. وأحال النيابات، خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من القضايا للمدعى العام العسكرى، لاستكمال التحقيقات فى الوقائع الخاصة بها، على رأسها الخلايا التابعة للجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، ومجموعات التخريب واستهداف أبراج الكهرباء، وكافة المجموعات الإرهابى التى استهدفت المؤسسات العامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-10-06
وضع اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، روشتة أمنية للحفاظ على "الهواتف المحمولة" وعدم تعرضها للسرقات في الشارع، من خلال اتابع المواطن عدداً من الخطوات الآمنة، وأبرزها: 1 ـ عدم الانشغال بالحديث بالهاتف عن الأشخاص حولنا وأخذ الحيطة والحذر 2 ـ عدم وضع الهاتف ـ أثناء الحديث به ـ على الأذن التي ناحية الشارع، وإنما وضعه على الأذن الأخرى ناحية الرصيف. 3 ـ عدم الانشغال بالكتابة على الهواتف أثناء السير في الشوارع. 4 ـ عدم وضع الهاتف على المقعد المجاور لك أثناء قيادة السيارة. 5 ـ عدم ترك أبواب السيارة مفتوحة والنزول منها وترك المتعلقات الشخصية. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2023-05-02
"أسرقها بأسلوب التسلق"، بهذه الكلمات اعترف لص سرق أجهزة من مدرسة في القاهرة، مؤكداً أنه رصد المكان وتسلل له ليلا وسرق الأجهزة منه، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر"، وبمواجهته عن مصدرهــــا اعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق". وبسؤال (عامل بالمدرسة) تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2023-04-03
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، وذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 11 كابل تليفونى، مكون من النحاس والرصاص، يزن حوالى 500 كيلو جرام، ويقوما بتحميلها على السيارة خاصتهما. بمناقشتهما عن مصدر تلك الكابلات، قررا بسرقتها حال قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم، باستدعاء مسئول بإحدى الشركات، مقيم محافظة القليوبية تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: