الخدمة المدنية
الشروق
2024-04-19
وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا التأكيد على مواصلة جهود الإصلاح الإداري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأشاد رئيس الجهاز بدعم القيادة السياسية الدائم لكافة قضايا الإصلاح الإداري والنهوض بالجهاز الإداري للدولة، ووضع هذا الملف على رأس الأولويات في مسيرة التنمية المستدامة. . يشار إلى أن الشيخ شغل سابقا عدة مناصب عامة منها نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومستشار وزير التنمية المحلية، كما عمل استشاريا لدى العديد من المنظمات الدولية. . ويشغل حاليا على الصعيد الإقليمي والدولي، منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالانتخاب ممثلا عن جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة بالانتخاب أيضا. ويرأس كذلك على المستوى المحلي مجلس الخدمة المدنية ، ومجلس إدارة مجلة التنمية الإدارية، فضلا عن كونه نائبا لرئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وعضو الهيئة الاستشارية لدورية الأمن القومى والاستراتيجية التي تصدر عن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وعضو هيئة تحرير الدورية الافريقية للادارة العامة AJPAM وهي دورية دولية محكمة في مجال الادارة العامة. . يذكر أن الدكتور صالح الشيخ هو أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل سابقا عدة مناصب أكاديمية منها مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بذات الكلية، ورئيس قسم الإدارة العامة وقائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل وله العديد من الدراسات المنشورة في مجال الادارة العامة والمحلية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-31
حدد ق، 7 اختصاصات ومهام لمجلس الخدمة المدنية، حيث نص على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: - إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـة للخدمة المدنية. - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. - إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية. ووفقا للقانون، يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-06
كشفت مصادر حكومية أن هناك إجراءات تجرى على قدم وساق بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء للجهات والأجهزة المعنية، من بينها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدارجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن اتجاه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، موضحة أنه يجرى حاليا دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. أشارت المصادر إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الاداري للدولة التثبيت في وحداتهم الادارية. وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في بداء الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، مؤكدة أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم. وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف حكومية جديدة في 15 جهة حكومية، منها 7 جهات بدأت في فتح باب التقديم لها خلال الفترة من 18 ينايرالماضي إلى 15 فبراير الجاري، و8 جهات أخرى سيبدأ فتح باب التقديم لها منتصف ليل 15 فبراير2024 الجاري. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2022-07-07
القواعد التنفيذية لترقية الموظفين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-12-14
حدد قانون الخدمة المدنية، 7 اختصاصات ومهام لمجلس الخدمة المدنية، حيث نص على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: - إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـة للخدمة المدنية. - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. - إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية. - إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة. ووفقا للقانون، يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 5 - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-02-23
حددت المذكرة الإيضاحية لتعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية، التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأرسلتها مع مشروع القانون الجديد بعد تعديله لمجلس النواب، أسباب رفض المجلس للقانون فى 7 موادهى: خلو القانون من نص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة، وقصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز، وانخفاض قيمة العلاوة الدورية وعدم مراعاتها التضخم فى الأسعار، وتقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات، وخلو القانون من تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وضعف الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبها مَن انتهت خدمتهم، وأخيراً خلو القانون من نظام لمحو الجزاءات. ولسبب ما لم توضحه المذكرة الإيضاحية التى أرسلتها الوزارة لمجلس النواب مُرفقة بمشروع القانون الجديد الذى تم إدخال عدة تعديلات عليه، لم يتم الأخذ بجميع مقترحات «النواب» على القانون الذى جرى رفضه فى 20 يناير الماضى، إذ تجاهلت الوزارة الطلب بزيادة العلاوة الدورية المحددة فى القانون بنحو 5% سنوياً من الأجر الوظيفى،وأبقت عليها بنفس النسبة فى المشروع الجديد، دون زيادتها وفقاً لنسبة التضخم فى الأسعار كل عام، وهو ما دعا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى للتأكيد أن الوزارة أخذت بنحو 95% من مقترحات وملاحظات الأعضاء على القانون، بما لا يتنافى مع الإصلاح الذى ترغبه الدولة للجهاز الإدارى المترهل، على حد قول «العربى». وأشارت الوزارة فى المذكرة التى أرفقتها بمشروع القانون بعد تعديله فى 74 مادة، وتنفرد «الوطن» بنشر المواد التى شملها التعديل، إلى أنها استجابت وأخذت ببعض هذه الملاحظات والمقترحات دون أخرى، على النحو التالى: مفاجآت «ما بعد التعديل»: القانون يفتح الباب لـ«إعادة هيكلة» الجهاز الإدارى للدولة.. وتوزيع مهام العاملين 1 - النص صراحة على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بُنى عليها، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (26) من مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على: «تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بُنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً. ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه». 2 - تخفيف شروط الترقية بالاختيار لتكون من الحاصلين على تقريرى تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء، بعدما كانت قاصرة على الحاصلين على ممتاز فقط، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (29) من مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على: «مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق. وتكون الوظائف لباقى الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية». 3 - وضع معايير المفاضلة للترقية بالاختيار فى مشروع القانون، بتفضيل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المُرقّى منه، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (30) ونصت على: «يُفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المُرقّى منه». 4 - جواز نقل الموظف المنتدب، بناءً على طلبه، من الوحدة المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها، بعد انتهاء مدة الندب، ووفقاً لحاجة العمل، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (33) من نص مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على: «يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات،وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقاً لحاجة العمل. واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة». 5 - النص على جواز ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، على أن تتحمل الوحدة المنتدب منها بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (33) السابق الإشارة إليها. 6 - النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بألا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة فى الأسبوع، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (45) من مشروع القانون المُعدل،ونصها: «تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى هذا القانون، ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية». 7 - النص على أن الغرامة الجائز توقيعها على من انتهت خدمتهم، هى غرامة تكميلية بجانب رد المبلغ الأصلى والعقوبات الجنائية، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (65) من مشروع القانون المُعدل، ونصها: «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى». 8 - استحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة، على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف من ترقيات وخلافه، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (66) من مشروع القانون المُعدل ونصها: «تُمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: أ- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. ب - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً. ج - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً. د - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة للمعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فروقات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء». 9 - النص فى مواد إصدار مشروع القانون على أن يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه عند العمل بهذا المشروع، إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول. 10 - النص صراحةً على أن أجور الموظفين تخضع للقوانين والقرارات المُنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول، وذلك بالمادة (3) ونصها كالتالى: «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة. ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون. وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للأجور». 11 - النص على حق السلطة المختصة فى تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (41) من المشروع المُعدل، ونصها: «يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة». 12 - تخفيض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام فقط، وذلك بالمادة (61) من مشروع القانون بعد تعديله، ونصها كالتالى: «يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو التالى: أ - للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة. ب - لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة. ج - للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة. د - للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة». 13 - النص صراحة على حق الوحدة فى وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين، وذلك بالمادة (44) من مشروع القانون المُعدل، ونصها كالتالى: «تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة». 14- النص صراحةً على حق الموظف فى الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بأحكام مشروع القانون، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (70) من المشروع المُعدل ونصها كالتالى: «يستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون،عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكوّن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويُحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كانت يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون». ووفقاً لمشروع قانون الخدمة المدنية المُعدل، والذى جرى إرساله لمجلس النواب، فإن الحكومة لم تتراجع عن جدول الأجور القديم، والذى كان مُرفقاً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والمكون من خانتين «وظيفى ومُكمل»، كما لم تتراجع عن نسبة العلاوة الدورية بنحو 5% من الأجر الوظيفى، وأقر فى مادته (27) فصل الموظف من الخدمة حال حصوله على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة «ضعيف»، وذلك بعد نقله من وحدته وخصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر. وقسّم مشروع القانون الجديد، مجموعات الوظائف إلى خمس مجموعات رئيسية، هى: مجموعات وظائف «الإدارة العليا والإدارة التنفيذية»، والوظائف التخصصية، والفنية، والكتابية، وأخيراً الحرفية والخدمة المعاونة، فيما أحال مشروع القانون لائحة النقل بين المجموعات المتماثلة إلى اللائحة التنفيذية للقانون. «التخطيط» انتهت من مشروع القانون بعد رفض «القديم».. والحكومة أرسلته إلى مجلس النواب وذكرت الوزارة فى مقدمة مشروعها لمجلس النواب، أن القانون توخى تحقيق 12 هدفاً، جاءت على النحو التالى: 1 - وضع المبادئ الدستورية الخاصة بالخدمة المدنية موضع التنفيذ. 2- سريان أحكام القانون على نفس نسق تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، باعتباره الشريعة العامة فى الخدمة المدنية. 3- وضع منظومة جديدة للتعيينات، على نحو يكفل تكافؤ الفرض، والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، وذلك عن طريق إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف، وشروط شغلها. 4 - العناية بالتنمية المهنية، والتدريب، والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها، وصولاً لرفع كفاءة العاملين، وبناء وتنمية قدراتهم. 5 - علاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وكذا من خلال جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفى، والأجر المكمل. 6 - زيادة مستويات السلم الوظيفى لتصبح عشرة مستويات بدلاً من ستة مستويات حتى يشعر الموظف بحالة الترقى المستمر بدلاً من الوضع الحالى الذى يصيب الموظف بالإحباط، وعدم الإحساس بالترقى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. 7 - فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر ثم 25% من وظائف المستوى التاسع ثم 30% من وظائف المستوى الثامن ثم 40% من وظائف المستوى السابع ثم 50% من وظائف المستوى السادس ثم 100% لباقى المستويات. 8 - رفع قيمة العلاوة الدورية، والتى تتراوح من 1.5 جنيه شهرياً للدرجات السادسة، والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6.25 جنيهات شهرياً للدرجة العالية لتكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لكل المستويات الوظيفية «الذى يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى فى ظل قانون رقم 47 لسنة 1978»، وبذلك يستحق المدير العام 66.75 جنيهاً شهرياً بدلاً من 6 جنيهات. 9 - تضمين القانون كافة القواعد الأساسية، والضمانات الجوهرية، وترك التفصيلات للائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مراعاة لأصول الصياغة التشريعية، وصولاً للحفاظ على استقرار القانون. 10- استحداث لجنة للموارد البشرية بدلاً من لجنة شئون العاملين، بهدف تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث الذى يُعنَى بتخطيط، وتنظيم، وتنمية الموارد البشرية، ومتابعتها بما يضمن الحفاظ على المورد البشرى، ويجعله فى وضع أمثل يساعد فى تحقيق أهداف الوحدة فى ضوء الظروف البيئية المحيطة. 11 - إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى، ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها، ومعاونة الوزير فى مباشر اختصاصاته، وذلك نفاذاً لأحكام الدستور. 12 - تطوير منظومة تقويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها، وأهدافها، ونوعية وظائفها للوصول إلى المنحنى الطبيعى لتقويم الأداء.ووفقاً لمشروع القانون، فإن الحكومة لم تتراجع عن التعيين بنظام المسابقات المركزية، فقالت فى المادة (12) إن التعيين يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة.. على أن يكون التعيين فى الوظائف من خلال امتحان.وأبقى مشروع القانون الجديد كذلك على المادة الخاصة بحجز وظائف للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، مع جواز تعيين أزواجهم أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين على إعالتهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. مفاجآت «ما بعد التعديل»: القانون يفتح الباب لـ«إعادة هيكلة» الجهاز الإدارى للدولة.. وتوزيع مهام العاملين وأجاز كذلك إمكانية التعاقد مع ذوى الخبرات بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، دون إخلال بالحد الأقصى للدخول.وأبقى المشروع على مادة إنشاء وظيفة وكيل دائم لكل وزارة لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، وأجاز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثناءها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها. وحظر عمل الموظف تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة.وحدد المشروع الترقية بموجب تقارير الأداء، كما أجاز نقل الموظف من وحدته لوحدة أخرى إذا كان النقل لا يفوّت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.وذكر أنه حال غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله. وأجاز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وفقاً لعدد من الشروط، بالإضافة إلى منح الموظف الذى يحصل على مؤهل أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه 5% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: - 25 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط - 50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل عال. - 75 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل. - 100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير. - 200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه. وأكد مشروع القانون على وجوب استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها، وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة. ولفت إلى استحقاق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: (1) 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل. (2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة. (3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. (4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. كما يستحق الموظف، وفقاً للمشروع، الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: 1. الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى. 3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين. وحدد المشروع حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى: 1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج.وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. 2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية. 3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. وحظر المشروع جواز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، على أن يُمنح أجر الوظيفة المرقَّى إليها من هذا التاريخ. خفض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من 10 إلى 3 أيام.. ومن حق الموظف الاحتفاظ بإجازاته الاعتيادية وحدد المشروع، حالات إنهاء خدمة الموظف فى أحد الأسباب الآتية: 1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 2. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص. 3. الاستقالة. 4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. 6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. 7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. 9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. 10. الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.كما أبقى المشروع على إمكانية طلب الموظف للمعاش المبكر من خلال المادة (69)، ونصها كالتالى: «للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى: 1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقَى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات. 2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وخص مشروع القانون مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وعن الإجراءات الحاكمة والمنظمة لعملية الترقى، ذكر مشروع القانون: «يُفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المُرقّى منه». وألزم المشروع الموظفين بضرورة التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاتهم الاعتيادية السنوية، وذكر أنه «لا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقدياً عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها». يجوز نقل «المنتدب» بناء على طلبه بشرط «حاجة العمل» و«بعد انتهاء مدة الندب».. ومن حق الوحدة الإدارية وضع نظام خاص للرعاية وحدد المشروع فى مادته (51) مُدة الإجازات الخاصة ذات الأجر الكامل، وقال نصاً: «تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. 3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص. 4. يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية». وجرّم المشروع تأدية الموظف لعمل غير عمله بأجر أو بدون أجر خلال مُدة إجازته بغير ترخيص، وذكر فى المادة (55): «يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية». وحظر فى المادة (58) توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. وتابع: «مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء». كما منح كلاً من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة إيقاف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. وأتاح مشروع القانون الجديد إمكانية نقل الموظف المنتدب، بناءً على طلب منه، من الوحدة المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها، بعد انتهاء مدة الندب، ووفقاً لحاجة العمل، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (33) من نص مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على: «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقاً لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة». ووفقاً لمشروع القانون الذى جرى تعديله، فإن الوحدات المخاطبة بأحكام القانون ملتزمون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف الوظيفى فى مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل بالقانون، وفقاً للمادة (47)، بما يقضى بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وإعادة توزيع المهام على الموظفين وأشارت الوزارة فى المذكرة التى أرفقتها بمشروع القانون بعد تعديله فى 74 مادة، وتنفرد «الوطن» بنشر المواد التى شملها التعديل، إلى أنها استجابت وأخذت ببعض هذه الملاحظات والمقترحات دون أخرى، على النحو التالى: "الوطن" تنشر مقارنة بين اللائحة القديمة لمجلس النواب ومشروع الجديدة وحدد المشروع فى مادته (51) مُدة الإجازات الخاصة ذات الأجر الكامل، وقال نصاً: «تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. 3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص 4 . يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه 5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية». حال غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا يحل محله من يليه فى الأقدمية ما لم تحدده السلطة المختصة وجرّم المشروع تأدية الموظف لعمل غير عمله بأجر أو بدون أجر خلال مُدة إجازته بغير ترخيص، وذكر فى المادة (55): «يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية». وحظر فى المادة (58) توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.وتابع: «مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء». كما منح كلاً من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة إيقاف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. وأتاح مشروع القانون الجديد إمكانية نقل الموظف المنتدب، بناءً على طلب منه، من الوحدة المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها، بعد انتهاء مدة الندب، ووفقاً لحاجة العمل، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمادة (33) من نص مشروع القانون بعد تعديله، ونصت على: «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقاً لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة». ووفقاً لمشروع القانون الذى جرى تعديله، فإن الوحدات المخاطبة بأحكام القانون ملتزمون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف الوظيفى فى مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل بالقانون، وفقاً للمادة (47)، بما يقضى بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وإعادة توزيع المهام على الموظفين. 5% نسبة العلاوة الدورية.. وللموظف حق التظلم على تقرير أدائه خلال 15 يوماً.. والأولوية فى الترقية لـ«الممتاز»يحتوى مشروع القانون الجديد للعاملين فى الجهاز الإدارى للدول على 74 مادة وملحق بها 3 جداول لمرتبات العاملين. قانون الخدمة المدنية القديم كان يحتوى على 72 مادة فقط. شمل القانون الجديد تغيير نحو 10 مواد اعترض عليها مجلس النواب، إضافة لتصويب أخطاء بعض المواد، وإعادة صياغة مواد أخرى. يُمثل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فى المجلس الأعلى للخدمة المدنية لأول مرة فى تاريخ الحكومة. الحصول على مقابل رصيد الإجازات نقداً دون اللجوء للقضاء. إخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية خلال 60 يوماً.. وتوفير رعاية صحية ورياضية للعاملين. يحتوى القانون الجديد على وضع جدول زمنى لمحو الجزاء من سجل العامل فى شئون العاملين ليستطيع بعد ذلك الحصول على ترقياته وحوافزه بشكل عادى مثل باقى زملائه الأسوياء. القانون يشمل احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين لم يحصلوا عليها عند الإحالة للمعاش والحصول على قيمتها مالياً نقداً دون الرجوع إلى القضاء. رئيس جمعية الفتوى والتشريع ممثلاً رسمياً للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لأول مرة داخل مجلس الخدمة المدنية. استحدث القانون مادة تنص بشكل واضح على الحد الأقصى لساعات العمل، والمقابل المادى، والأجر الذى يحصل عليه فى حالة قيامه بالعمل مدة أكثر من الحد الأقصى لساعات العمل المحددة بنص القانون. التعيين فى الوظائف الحكومية بامتحان عقب الإعلان عن الوظيفة على «بوابة الوزراء» على أن يكون بقرار من الرئيس أو من يفوضه يجوز ندب الموظف للجمعيات الأهلية.. ومحو الجزاءات التأديبية بعد فترات محددة «كأن لم تكن» خلو القانون من نص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة. قصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز. انخفاض قيمة العلاوة الدورية وعدم مراعاتها التضخم فى الأسعار. تقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات. خلو القانون من تحديد حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية. ضعف الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبها من انتهت خدمتهم. خلو القانون من نظام لمحو الجزاءات.أسباب رفض القانونالوظائف التخصصيةالمستوى الوظيفى الدرجة المالية المعادلة المدد البينية اللازمة للترقية نسبة الترقية بالاختيار الأجر الوظيفى الشهرىالسادس (ب) معاون خدمة /حرفى السادسة أقدمية حتى سنتين 835 العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 1/7/2015. العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهرياً. العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً. منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 تقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة عشرة جنيهات شهرياً. فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها. ما يعادل نسبة 100٪ من الأجر الأساسى فى 30/6/2015. - قانون الخدمة المدنية: يحتوى مشروع القانون الجديد للعاملين فى الجهاز الإدارى للدول على 74 مادة وملحق بها 3 جداول لمرتبات العاملين. قانون الخدمة المدنية القديم كان يحتوى على 72 مادة فقط. شمل القانون الجديد تغيير نحو 10 مواد اعترض عليها مجلس النواب، إضافة لتصويب أخطاء بعض المواد، وإعادة صياغة مواد أخرى. يُمثل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فى المجلس الأعلى للخدمة المدنية لأول مرة فى تاريخ الحكومة. الحصول على مقابل رصيد الإجازات نقداً دون اللجوء للقضاء. إخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية خلال 60 يوماً.. وتوفير رعاية صحية ورياضية للعاملين. يحتوى القانون الجديد على وضع جدول زمنى لمحو الجزاء من سجل العامل فى شئون العاملين ليستطيع بعد ذلك الحصول على ترقياته وحوافزه بشكل عادى مثل باقى زملائه الأسوياء. القانون يشمل احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين لم يحصلوا عليها عند الإحالة للمعاش والحصول على قيمتها مالياً نقداً دون الرجوع إلى القضاء. رئيس جمعية الفتوى والتشريع ممثلاً رسمياً للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لأول مرة داخل مجلس الخدمة المدنية. استحدث القانون مادة تنص بشكل واضح على الحد الأقصى لساعات العمل، والمقابل المادى، والأجر الذى يحصل عليه فى حالة قيامه بالعمل مدة أكثر من الحد الأقصى لساعات العمل المحددة بنص القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-02-20
خاطبت النقابة العامة للاطباء رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن الخبر المنشور علي موقع الخدمة المدنية الالكتروني (الفيس بوك ) بالجهاز والذي يحتوي على أن "انتهي الرأي بالجهاز في جلسته رقم 1 لسنة 2017 إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليهما بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية) ومحضر اللجنة معتمد من السيد الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وطالبت النقابة في الخطاب بتنفيذ الرأي المتخذ حيث أنه لم يتم تنفيذه بواسطة المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية نظراً لوجود تعارض بين رأي الجهاز والكتاب الدوري المالي رقم 17 لسنة 2014. وأشارت النقابة إلى أنه قد ورد إليها رد من الجهاز بتاريخ 20 أبريل 2016 تحت رقم ملف 33 / 77 يتضمن رأي الجهاز بجواز الجمع بينهما مع مراعاة شروط وضوابط الاستحقاق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-11-06
استقبل المهندس أحمد خالد الجسار، رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. حضر اللقاء محمد الرومي، وكيل ديوان الخدمة المدنية، ونبيل المعجل الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بالديوان، والدكتور عزام إرميلي، مستشار المنظمة، وتم اللقاء بمكتب معاليه في ديوان الخدمة المدنية الكويتي. وقد عبر مدير عام المنظمة عن شكره وتقديره لدولة الكويت لدعمها المستمر لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك لدعم الديوان المستمر للمنظمة. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والديوان، واستعرض المدير العام أنشطة المنظمة خلال هذا العام من مؤتمرات وفعاليات وبرامج بما في ذلك المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية الذي سيعقد في أبو ظبي في الفترة 19 – 21 من هذا الشهر. الجدير بالذكر، أن زيارة مدير عام المنظمة لدولة الكويت تأتي ضمن برنامج عمل يشمل الاجتماع السنوي لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي الذي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وذلك خلال الفترة 07 - 08 نوفمبر 2017. وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور ناصر القحطاني درع المنظمة لرئيس ديوان الخدمة المدنية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-06-15
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية موظفة بمصلحة الرقابة الصناعية، في صرف حافز التميز العلمي وفق المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. وذكرت الفتوى أن المعروضة حالتها تدعى ن. ش، من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، وفي نوفمبر 2007 حصلت على دبلوم الدرسات العليا في "الحاسبات الآلية في المجالات التجارية"، كما حصلت بتاريخ ديسمبر 2009 على دبلوم الدرسات العليا في "الطرق الكمية" ومدة الدراسة بهذين الدبلومين سنتان، وفي إبريل 2013 أصدر رئيس مصلحة الرقابة الصناعية القرار رقم 181 لسنة 2013، بمنحها علاوة تشجيعية لحصولها على دبلوم الدراسات العليا مدة الدراسة به سنتات. تابعت الفتوى، أنه عقب صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية تقدمت بطلب تلتمس فيه منحها حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 29 منه، وذلك لحصولها على دبلوم ثاني من دبلومات الدراسات العليا "مدة الدراسة به سنتان. أشارت الفتوى إلى أنه تبين أن المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: - 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. - 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال. - 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل. - 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل. - 200 جنيه لمن يحصل على درجة الدكتوراع أو ما يعادلها. كما تبين أن المادة 124 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن يمنح حافز التميز العلمي وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط على رأسها أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى أو الدبلوما أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة 39 من القانون أو ما يعادلها. واستعرضت الجمعية ما استقر عليه الإفتاء والقضاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الموظف العام بالنسبة إلى الوظيفة ليس مركزًا تعاقديًا أو جامدًا لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أن كل تنظين جديد للوظيفة العامة يسري على الموظف بأثر حالي مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي، بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف إلا بنص خاص في القانون يقرر الأثر الرجعي. وتابعت: الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها؛ تقدمت بطلب تلتمس فيه صرف حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 39 منه بنسبة 7% من أجرها الوظيفي أو 75 جنيهًا أيهما أكبر لحصولها على مؤهل أعلى، وإذا تخلف في شأنها شرط من شروط منح هذا الحافز وهو الحصول على المؤهل العلمي الأعلى أثناء الخدمة، فإنها لا تستحق ص رف الحافز المذكور. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-01-01
يمثل بدل رعاية الطفل، ما يمنح للموظفة تعويضًا عن أجرها خلال فترة الإجازة بما يعادل 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة، أو قيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة في حالة قيامها بإجازة لرعاية الطفل وذلك وفقا لاختيارها. وتجيب «الوطن» خلال هذه السطور، على سؤال متى يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات؟ وفقًا الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية. 1- إخطار الجهة الإدارية بإجازة رعاية الطفل. 2- قرار الجهة الإدارية بمنح الاجازة. 3- ما يفيد قبول الموظفة تعويض الأجر بما يعادل 25% من المرتب. 1- أن تتحمل الجهة الإدارية بإشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. 2- اعتماد استمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه في حالة تعويض الأجر بنسبة 25% من المرتب. 3- المراجعة الحسابية لتسوية رعاية الطفل أو الاستمارة في حالة قبول الموظفة تعويضًا عن أجرها بما يعادل 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء الإجازة. وأوضح الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية على الجهات الإدارية، الصادر عن وزارة المالية، أن إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2015-12-14
عقد مركز النيل للإعلام بالغردقة دورة تدريبية للتعرف على المبادئ الاساسية للإسعافات الأولية على مدار يومين بمقر قسم شرطة أول الغردقة ضمن فعاليات مبادرة "يلا نحمي الحياة" التي يتبناها مركز النيل بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر. وقالت نيرمين أبوسريع، مدير المجمع الإعلامي بالغردقة، إن المبادرة برعاية اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تستكمل فعالياتها مع مديرية أمن البحر الأحمر لاستهداف 250 شرطيا من خلال مجموعة من الدورات بهدف إكساب المهارات الأساسية للإسعافات الأولية لنشر هذه الثقافة في المجتمع، ويأتي ذلك من خلال مجموعة من الدورات خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير من العام الجديد بمشاركة مجموعة متميزة من المدربين المتطوعين. وأضافت نرمين أبو سريع أن المبادرة أكملت مراحلها الأولى في قطاع التربية والتعليم وقطاع موظفي الخدمة المدنية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
سكاي نيوز
2023-11-12
توقع مراقبون في استطلاع أجراه موقع "سكاي نيوز عربية" أن يؤسس التحالف المدني الجديد في خلق واقع يسهم في تحول ينهي سلسلة أزمات البلاد والحرب الحالية التي أدت إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وشردت اكثر من 7 ملايين وأحدثت دمارار اقتصاديا هائلا؛ لكنهم أشاروا إلى العديد من الشروط اللازمة لجعل مخرجات اجتماعات التحالف المدني الجديد واقعا ينهي معاناة السودانيين المستمرة وحالة الفراغ السياسي الكبير التي حدثت في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والتي تفاقمت أكثر بعد اندلاع القتال في الخرطوم في الخامس عشر من أبريل. ورحبت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي باجتماعات القوى المدنية، وبدء عملية شاملة للانتقال الديمقراطي في السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تغريدة على منصة “إكس” إن بلاده ترحّب بجهود أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين للتكاتف معًا، وبدء عملية شاملة لاستعادة الانتقال المدني. مشاركة واسعة شهدت الاجتماعات التأسيسية مشاركة اعتبرت الأعرض منذ تشكيل تحالف ثورة 2018؛ فإلى جانب قوى الحرية والتغيير وأطراف الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك؛ شارك في الاجتماعات ممثلي لجان المقاومة وشخصيات سياسية ومدنية وقادة رأي عام وتجمعات مهنية وحركات موقعة على اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان في أكتوبر 2020. وأجمع المشاركون على المضي قدماً في مسار عقد "المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، (تقدم)، لإيقاف الحرب وإستعادة الديمقراطية في البلاد. وشملت مداولات الاجتماعات؛ تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري، وقضايا العدالة الانتقالية، وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة ( الخدمة المدنية والأجهزة العدلية)؛ إضافة إلى السلام ورتق النسيج الاجتماعي، ومحاربة خطاب الكراهية، وصناعة االدستور الدائم، والبرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والاعمار، وقضايا الولايات و الحكم المحلي. أسس الحل تزامنت اجتماعات القوى المدنية مع عودة طرفي القتال إلى طاولة مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مدينة جدة. وأعلنت القوى المدنية دعمها لمنبر جدة التفاوضي ومبادرة الاتحاد الأفريقي التي أعلنها في الخامس والعشرين من يونيو والتي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين. وتستند خطة الحل على 6 نقاط أساسية تشمل: تفاؤل وشروط يشدد المحلل الصحفي شوقي عبدالعظيم على أن أي معالجات للشان السوداني يجب ان تسبقها وحدة عريضة للقوى السياسية والمدنية الرافضة للحرب والداعمة للتحول المدني؛ معتبرا أن مخرجات الاجتماعات التحضيرية للقوى المدنية جاءت متوافقة مع مطالب وقف الحرب ومخاطبة الأزمة السياسسية والأمنية والإنسانية. وأضاف عبدالعظيم لموقع سكاي نيوز عربية "اعتقد ان اجتماعات اديس ابابا أسست للوصول لجبهة مدنية عريضة، ونجحت في تذويب العديد من الخلافات التي نشبت خلال الفترة الماضية". ومن جانبه؛ رأى شهاب الدين الطيب القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أن الاجتماعات لتحضيرية للقوى المدنية تمكنت من تجاوز العديد من التحديات التي سبقتها. وأوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "شهدت الاجتماعات مشاركات، متنوعة وتمكنت من صياغة مخرجات وأجندة قوية للمؤتمر التاسيسي". ووفقا لمحمد عبدالعزيز عضو اللجنة الإعلامية للاجتماعات التحضيرية للقوى المدنية، فإن الاجتماعات ستمثل علامة فارقة في مسار التحول والأحداث الجارية حاليا في السودان؛ مشيرا إلى انها شهدت ميلاد أكبر تحالف مدني في تاريخ السودان القريب. وقال عبدالعزيز لموقع سكاي نيوز عربية إن اجتماعات أديس ابابا هي خطوة أولى نحو التأسيس لإنهاء الحرب والمضي قدما نحو استئناف عملية التحول المدني. وفي ذات السياق؛ قال القيادي النقابي محمد عبدالباسط عزالدين لموقع سكاي نيوز عربية إن مخرجات الاجتماعات التحضيرية لاتزال عبارة عن مسودات مشاريع تحتاج إلى تنسيق وتكامل جهود القوى الوطنية المنحازة للسلام والتحول الديموقراطي في جبهة عريضة تتوافق على رؤية واضحة تشخص كارثة الحرب ومسبباتها وتداعياتها وتضع لها المعالجات. لكن عزالدين أكد نجاح الاجتماع في الوصول إلى تلاقح لأفكار كانت متباينة تماما بين قوى مدنية متباعدة في الرؤى؛ وأسست بالتالي لبدء خطوات نحو تشكيل واقع سوداني جديد. وأضاف عبدالعزيز أن الاجتماع التحضيري نجح عبر مناقشات عميقة في بلورة مسودات أوراق عمل المحاور الاقتصادية والسياسية والإنسانية والأمنية التي ستعرض على المؤتمر التأسيسي؛ الذي يشارك فيه الف مشارك منهم 30% كحد أدنى نساء. ابرز موجهات التحالف المدني الجديد توقع مراقبون في استطلاع أجراه موقع "سكاي نيوز عربية" أن يؤسس التحالف المدني الجديد في خلق واقع يسهم في تحول ينهي سلسلة أزمات البلاد والحرب الحالية التي أدت إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وشردت اكثر من 7 ملايين وأحدثت دمارار اقتصاديا هائلا؛ لكنهم أشاروا إلى العديد من الشروط اللازمة لجعل مخرجات اجتماعات التحالف المدني الجديد واقعا ينهي معاناة السودانيين المستمرة وحالة الفراغ السياسي الكبير التي حدثت في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والتي تفاقمت أكثر بعد اندلاع القتال في الخرطوم في الخامس عشر من أبريل. ورحبت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي باجتماعات القوى المدنية، وبدء عملية شاملة للانتقال الديمقراطي في السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تغريدة على منصة “إكس” إن بلاده ترحّب بجهود أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين للتكاتف معًا، وبدء عملية شاملة لاستعادة الانتقال المدني. مشاركة واسعة شهدت الاجتماعات التأسيسية مشاركة اعتبرت الأعرض منذ تشكيل تحالف ثورة 2018؛ فإلى جانب قوى الحرية والتغيير وأطراف الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك؛ شارك في الاجتماعات ممثلي لجان المقاومة وشخصيات سياسية ومدنية وقادة رأي عام وتجمعات مهنية وحركات موقعة على اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان في أكتوبر 2020. وأجمع المشاركون على المضي قدماً في مسار عقد "المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، (تقدم)، لإيقاف الحرب وإستعادة الديمقراطية في البلاد. وشملت مداولات الاجتماعات؛ تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري، وقضايا العدالة الانتقالية، وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة ( الخدمة المدنية والأجهزة العدلية)؛ إضافة إلى السلام ورتق النسيج الاجتماعي، ومحاربة خطاب الكراهية، وصناعة االدستور الدائم، والبرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والاعمار، وقضايا الولايات و الحكم المحلي. أسس الحل تزامنت اجتماعات القوى المدنية مع عودة طرفي القتال إلى طاولة مفاوضات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مدينة جدة. وأعلنت القوى المدنية دعمها لمنبر جدة التفاوضي ومبادرة الاتحاد الأفريقي التي أعلنها في الخامس والعشرين من يونيو والتي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين. وتستند خطة الحل على 6 نقاط أساسية تشمل: تفاؤل وشروط يشدد المحلل الصحفي شوقي عبدالعظيم على أن أي معالجات للشان السوداني يجب ان تسبقها وحدة عريضة للقوى السياسية والمدنية الرافضة للحرب والداعمة للتحول المدني؛ معتبرا أن مخرجات الاجتماعات التحضيرية للقوى المدنية جاءت متوافقة مع مطالب وقف الحرب ومخاطبة الأزمة السياسسية والأمنية والإنسانية. وأضاف عبدالعظيم لموقع سكاي نيوز عربية "اعتقد ان اجتماعات اديس ابابا أسست للوصول لجبهة مدنية عريضة، ونجحت في تذويب العديد من الخلافات التي نشبت خلال الفترة الماضية". ومن جانبه؛ رأى شهاب الدين الطيب القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أن الاجتماعات لتحضيرية للقوى المدنية تمكنت من تجاوز العديد من التحديات التي سبقتها. وأوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "شهدت الاجتماعات مشاركات، متنوعة وتمكنت من صياغة مخرجات وأجندة قوية للمؤتمر التاسيسي". ووفقا لمحمد عبدالعزيز عضو اللجنة الإعلامية للاجتماعات التحضيرية للقوى المدنية، فإن الاجتماعات ستمثل علامة فارقة في مسار التحول والأحداث الجارية حاليا في السودان؛ مشيرا إلى انها شهدت ميلاد أكبر تحالف مدني في تاريخ السودان القريب. وقال عبدالعزيز لموقع سكاي نيوز عربية إن اجتماعات أديس ابابا هي خطوة أولى نحو التأسيس لإنهاء الحرب والمضي قدما نحو استئناف عملية التحول المدني. وفي ذات السياق؛ قال القيادي النقابي محمد عبدالباسط عزالدين لموقع سكاي نيوز عربية إن مخرجات الاجتماعات التحضيرية لاتزال عبارة عن مسودات مشاريع تحتاج إلى تنسيق وتكامل جهود القوى الوطنية المنحازة للسلام والتحول الديموقراطي في جبهة عريضة تتوافق على رؤية واضحة تشخص كارثة الحرب ومسبباتها وتداعياتها وتضع لها المعالجات. لكن عزالدين أكد نجاح الاجتماع في الوصول إلى تلاقح لأفكار كانت متباينة تماما بين قوى مدنية متباعدة في الرؤى؛ وأسست بالتالي لبدء خطوات نحو تشكيل واقع سوداني جديد. وأضاف عبدالعزيز أن الاجتماع التحضيري نجح عبر مناقشات عميقة في بلورة مسودات أوراق عمل المحاور الاقتصادية والسياسية والإنسانية والأمنية التي ستعرض على المؤتمر التأسيسي؛ الذي يشارك فيه الف مشارك منهم 30% كحد أدنى نساء. ابرز موجهات التحالف المدني الجديد ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-05-04
قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يصب اهتمامه فقط على الحقوق السياسية والمدنية إنما يهتم أيضا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول أى قانون قبل إصداره. وأضاف إسحاق خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى لمناقشة قانون الخدمة المدنية، أن القانون عليه اعتراضات كثيرة، لافتا إلى أن الجميع يضع أملا على اللائحة التنفيذية للقانون لتلافى العيوب التى تضمنتها مواد القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-06-23
يعقد المعهد الديمقراطى المصرى، غدًا الأربعاء، ندوة لمناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية الجديدة ولائحته التنفيذية فى إطار تنفيذ المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى على اعتبار أنه سيكون نقلة نوعية فى تطوير أداء موظفى الدولة، بالإضافة إلى الإعلان عن بيان مشترك يضم 27 نقابة تطالب بوقف هذا القانون باعتباره غير دستورى.ومن المقرر أن يشارك بالندوة الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، ومحمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق فى التعليم عضو نقابة المعلمين المستقلة، ومحب عبود، رئيس الهيئة الرقابية بنقابة المعلمين المستقلة، ويدير الندوة حازم الملاح الكاتب الصحفى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-08-25
رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قانون الخدمة المدنية، الذى صدر مؤخرا فى غياب البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لخصخصة الحكومة وخدماتها وإضعاف الجهاز الإدارى لصالح القطاع الخاص، مؤكدا أنه مع إصلاح إدارى بشكل مختلف يعتمد على ديمقراطية الإدارة ومشاركة العاملين والمواطنين فى الإدارة الحكومية، وتعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحقيق لامركزية محلية وحكم محلى ديمقراطى حقيقى، وتوفير هيكل أجور عادل يراعى الأعباء المعيشية ويدعم الأداء المتميز ويكافئ المجتهد ويعاقب المهمل.وأعلن الحزب تضامنه مع تنسيقية 12/9، داعيا الجميع للمشاركة فى الفعاليات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والمطالبة بقانون عادل لموظفى الحكومة وإصلاح إدارى حقيقى يحقق الشفافية ومحاربة الفساد.وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له، إنه بدعوى الاصلاح الإدارى مررت الحكومة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وهو قانون خصخصة الجهاز الإدارى للدولة الذى صدر بدون حوار مجتمعى، ودون أن تكون هناك ضرورة تستدعى سرعة إصداره فى ظل غيبة مجلس النواب. ورغم اتفاقنا على وجود بطالة مقنعة فى الحكومة، إلا أن حجمها وتوزيعها يحتاج دراسة شاملة لم تتم وكل المسئولين يرددون تقديرات بلا دراسات حول إمكانية تخفيض 50% إلى 75% من حجم الجهاز الحكومى فى الوقت الذى تفصل فيه الحكومة وزارة السكان عن وزارة الصحة وتستحدث وزارة للتعليم الفنى ليزيد تضخم الوزارات.وأضاف البيان قائلا: "يوجد فى الحكومة 1,940,984 يعملون بالتعليم الجامعى ودون الجامعى وهناك مئات الفصول والكليات التى تشكو من نقص المعلمين و606,656 يعملون بالصحة وهناك مئات المستشفيات والوحدات الصحية تشكو من نقص الأطباء والتمريض، ولدينا 971 ألف يعملون فى وزارة الداخلية لذلك فإن هدف القانون هو تخلى الدولة عن التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة وتركها للقطاع الخاص مع فتح الباب للمعاش المبكر".وتابع "تشكو الحكومة من أن أجور الموظفين تمثل 25% من مصروفات الموازنة والحل هو تخفيض عدد الموظفين بينما لا تبحث عن تخفيض الديون والفوائد التى تمثل 28% من إنفاق الموازنة العامة للدولة فى 2015/2016 والتى تحتاج لفرض ضرائب تصاعدية وعمل تنمية حقيقية. ولا ترى أن نصيب الأجور من الدخل القومى قد انخفض من 46% عام 1975 إلى 26% عام 2012 بما يعكس خلل توزيع الدخل القومى وانحياز لأصحاب رأس المال على حساب حصة الموظفين والعمال. كما أن القانون لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور عند تحديد أول المربوط للأجر الوظيفى فى جداول الأجور واستمر فى الاستثناءات من الحد الأقصى للعديد من الجهات والوظائف ليستمر خلل هيكل الأجور".وأكد البيان أن الإصلاح الإدارى بمعناه الحقيقى الذى يتبناه حزب التحالف الاشتراكى هو زيادة فعالية وكفاءة الجهاز الحكومى ومواجهة البطالة المقنعة وإعادة توزيع العمالة بما يقضى على ظواهر التكدس والطوابير ويمنع الترهل وانخفاض الانتاجية فى بعض الوحدات، مشيرا إلى أن الاصلاح الإدارى يعنى تنقية القوانين وتبسيط الإجراءات ورفع الأجور بما يناسب خبراتهم وإنتاجيتهم ومستويات المعيشة وتحقيق المساواة فى تولى الوظائف والترقيات والشفافية التى تواجه الفساد وتفضحه.وأشار البيان إلى أن 46% من موظفى الحكومة المصرية يعملون فى محافظة القاهرة فى ظل نظام محلى فاسد واختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء من أهل الثقة وليس من أهل الخبرة وتدهور مستوى الخدمات العامة، مؤكدا أن خطة الإصلاح الإدارى التى طرحتها الحكومة تضع الشراكة مع القطاع الخاص والأهلى كأحد المعايير الحاكمة للإصلاح الإدارى ولذلك وضعت على راس أولويات الاصلاح إعادة تحديد وتعريف دور الدولة وذلك من خلال توقفها عن تقديم الخدمات العامة وترك ذلك للقطاع الخاص والاكتفاء بدور المراقب والمتابع؛ بل عمل منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية من خلال القطاع الخاص، لذلك جعلت غالبية أعضاء مجلس الخدمة المدنية من القطاع الخاص وكذلك سمحت بوجود ممثلى القطاع الخاص فى لجان الموارد البشرية، بل إنها سمحت للقطاع الخاص بتدريب العاملين بالدولة والذى كان محصورا فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوحدات الحكومية. ولم يُكتفَ بذلك بل سُمح لأشخاص من القطاع الخاص بالتقدم لمسابقات الترقية للوظائف الأعلى ومنافسة موظفى الحكومة وتولى الوظائف القيادية ليتم العصف النهائى بمفهوم السلك الوظيفى الحكومى على حد قول البيان.واستطرد "أما على مستوى قضية الأجور والبدلات بكل التفاوتات الصارخة الموجودة حاليًا والتى تصل ببدلات رئاسة الجمهورية إلى 1800% وأمانة مجلس الوزراء 1350%. بينما يعانى موظفى الجهات الحكومية الأخرى والمحليات الذين يمثلون أكثر من 54% من الموظفين ويخدمون 90% السكان من تدنى أجورهم".وأوضح البيان أنه عندما أراد القانون معالجة الخلل فى هيكل الأجور بين الأجور الثابتة والمتغيرة استحدث نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل لتستمر نفس الاختلالات الحالية بين بعض الموظفين المحظوظين وباقى الفئات المطحونة. وعندما أقر علاوة سنوية 5% لم يقل أنها حد أدنى بل أن قانون العمل يجعلها 7% كحد أدنى. كما أنه جمد الأجر المكمل بحيث لا يزيد بزيادة الأجر الوظيفى وبحيث يتآكل بفعل ارتفاع الاسعار وانفلاتها. كما أوقف العلاوة الإضافية التى كانت تحاول التخفيف من حدة التضخم وتأثيره على العاملين بالدولة.أما على مستوى الضرائب فيدفع الموظفين والعمال 27.4 مليار جنيه ضرائب دخل و3.6 مليار جنيه ضرائب دمغة مرتبات بينما لا يدفع جميع المهنيين فى مصر ضرائب سوى 1.5 مليار جنيه وضرائب الأرباح الرأسمالية 3.1 مليار جنيه طبقا لموازنة 2015/2016. فمن الذى يتحمل الأعباء ومن الذى يحظى بالإعفاءات؟! ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-17
قال عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب أنه تقدم اليوم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس شرح خلالها ملابسات ما دار بينه وبين أحد ضباط مطار القاهرة منذ أيام. وأوضح أبو اليزيد لـ"اليوم السابع" ان اعتراضه بمطار القاهرة جاء بناءا على سياسة الكيل بمكيالين من قبل ضباط المطار فى مسألة التفتيش، لافتنا إلى أنه كان يتم تفتيش الركاب المصريين ويتم استثناء الأجانب. وأضاف النائب عمرو أبو اليزيد أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أجرى اتصالا هاتفيا على الفور بوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أبدى فيها اعتراضه على سياسة الكيل بمكيالين تجاه المسافرين المصريين. وأشار عمرو أبو اليزيد إلى أن رئيس مجلس النواب أبدى استياءه أيضا من محاولات بعض الضباط لتشويه صورة النواب بتسريب أخبار مغلوطة للصحافة ووسائل الإعلام حول امتناع النائب عن التفتيش، لافتا إلى أن وزير الداخلية أكد لرئيس المجلس أنه يتابع الأمر بنفسه للوقوف على الحقائق.موضوعات متعلقة..- البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون - على عبد العال يؤجل مناقشة قانون "مجلس النواب" ومباشرة الحقوق السياسية - البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال -شاشة التصويت الالكترونى تظهر عدد نواب البرلمان 693 عضوا بدلا من 596 - مجلس النواب يوافق على قانون القضاء العسكرى - توفيق عكاشة يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية حول وقائع تعذيب بأقسام الشرطة - رانيا علوانى بمقاعد الأغلبية.. وسيف اليزل يحضر الجلسة متأخراً - رئيس البرلمان الإيرانى يهنئ على عبد العال باختياره رئيسا لمجلس النواب - النائب محمد أنور السادات يبدى اعتراضه على قانون تنظيم السجون ويطالب بتعديله - أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد - رئيس البرلمان يرفع الجلسة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر - نائب برلمانى يتقدم بطلب عاجل لتوضيح تفاصيل زيادة أسعار فواتير المياه - النائب محمد سليم: مصر محمية طول الوقت بفضل أبنائها من الجيش والشرطة - البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين - رئيس "النواب" يطلب من الأعضاء التصويت الإلكترونى على القانون فى دقيقة - نائب العريش: أول سؤال فى البرلمان لوزير العدل - فتنة "الخدمة المدنية".. النواب يختلفون بين التعديل والرفض والتمرير.. عبدالمنعم العليمى: أوافق مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول.. محمد كساب: يساهم بنهضة القطاع الحكومى .. لميس جابر: اتفق على تعديله - خلافات "السجون" بالبرلمان.. المجلس يوافق على قانون تنظيم السجون.. نواب "النور" وأنور السادات يعترضون.. على عبد العال: ملاحظاتكم بالاعتبار.. والقومى لحقوق الإنسان:الموافقة أو الرفض شكلية وليست موضوعية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-17
قال الدكتور على عبد العالن رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة موجها حديثه للنواب: "انتوا تم تدريبكم على التصويت الإلكترونى ونصف دقيقة كتير، وذلك خلال أخذ الموافقة على القرار بقانون بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.موضوعات متعلقة..- البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون - على عبد العال يؤجل مناقشة قانون "مجلس النواب" ومباشرة الحقوق السياسية - البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال -شاشة التصويت الالكترونى تظهر عدد نواب البرلمان 693 عضوا بدلا من 596 - مجلس النواب يوافق على قانون القضاء العسكرى - توفيق عكاشة يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية حول وقائع تعذيب بأقسام الشرطة - رانيا علوانى بمقاعد الأغلبية.. وسيف اليزل يحضر الجلسة متأخراً - رئيس البرلمان الإيرانى يهنئ على عبد العال باختياره رئيسا لمجلس النواب - النائب محمد أنور السادات يبدى اعتراضه على قانون تنظيم السجون ويطالب بتعديله - أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد - رئيس البرلمان يرفع الجلسة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر - نائب برلمانى يتقدم بطلب عاجل لتوضيح تفاصيل زيادة أسعار فواتير المياه - النائب محمد سليم: مصر محمية طول الوقت بفضل أبنائها من الجيش والشرطة - البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين - رئيس "النواب" يطلب من الأعضاء التصويت الإلكترونى على القانون فى دقيقة - نائب العريش: أول سؤال فى البرلمان لوزير العدل - فتنة "الخدمة المدنية".. النواب يختلفون بين التعديل والرفض والتمرير.. عبدالمنعم العليمى: أوافق مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول.. محمد كساب: يساهم بنهضة القطاع الحكومى .. لميس جابر: اتفق على تعديله - خلافات "السجون" بالبرلمان.. المجلس يوافق على قانون تنظيم السجون.. نواب "النور" وأنور السادات يعترضون.. على عبد العال: ملاحظاتكم بالاعتبار.. والقومى لحقوق الإنسان:الموافقة أو الرفض شكلية وليست موضوعية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-18
تأخر بدء الجلسة المسائية لمجلس النواب، نصف ساعة حتى الآن، حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك لمراجعة قرارات القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان.ووجه علوم حميدة مقرر الجلسة، النداء إلى النواب المتواجدين خارج القاعة، بضرورة التواجد بقاعة مجلس النواب لبدء الجلسة.موضوعات متعلقة..- بدء الجلسة العامة للبرلمان بعد اكتمال النصاب القانونى -نائبة المصريين الأحرار: الدستور لم يطبق حتى الآن لننادى بتعديله - نائب المصريين الأحرار:رفض قانون الخدمة المدنية سيعطى رسالة سلبية للخارج -تأخر بدء الجلسة العامة بمجلس النواب.. لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها - الأمانة العامة تطالب النواب بالدخول للقاعة لبدء أعمال الجلسة العامة -نائب بالجيزة يطالب بعودة بث الجلسات.. ويؤكد:"الإعلام بيخلى العضو مصحصح" - توافد النواب لاستكمال مناقشة قرارات القوانين.. ووصول أحد وكيلى المجلس - على عبد العال يصل مجلس النواب لعقد جلسة عامة لمناقشة قرارات القوانين - النائب صلاح عيسى:لم نتعرض لضغوط بسبب "الخدمة المدنية" والقرار النهائى للمجلس - بعد وصفه بـ"مجلس الموافقة".. البرلمان يرد على محاكم السوشيال ميديا برفض قانون وإعادة آخر للجنة المختصة.. والنواب: نعمل للصالح العام ورفض القوانين لا يعنى معاداة الحكومة.. وتوقعات برفض "الخدمة المدنية" - ننشر جدول فعاليات التيار الديمقراطى لإحياء ذكرى 25 يناير واستشهاد شيماء الصباغ ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-18
رصدت عدسة "اليوم السابع" أبرز اللقطات لنواب البرلمان، اليوم الاثنين، فى الجلسة العامة لمناقشة القرارات بقوانين، التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور.فى اللقطة الأولى؛ غازلت النائبة جهاد إبراهيم، إحدى السيدات المشهود لهن بالكفاءة فى البرلمان الحالى، كاميرا "اليوم السابع" بإشارة "قلب"، خلال التقاط صورة لها، فى أثناء جلسة اليوم الاثنين، المنعقدة للتصويت على عدد من القوانين.وكانت اللقطة الثانية صورة لحوار ضاحك كان يجمع بين النائب مصطفى بكرى وعدد من النواب فى المقعد الخلفى له، ويشاركهم الضحك النائب الصعيدى حمدى عمر سليمان، وإلى جواره النائب سعاد عبد الفتاح عضو الهيئة البرلمانية لحزب مسقبل وطن، التى ظهرت تتحدث مبتسمة بهمس فى هاتفها المحمول.أما اللقطة الثالثة فكانت "مكالمة طارئة" لأحد النواب، رغم منع على عبد العال رئيس مجلس النواب استخدام الموبايل فى الجلسات العامة.وجاءت اللقطة الرابعة من نصيب النائبة زينب سالم، التى ظهرت متألقة بـ"بالطو" زيتى لفت أنظار الحضور.وكانت اللقطة الخامسة هى عودة أحمد الشريف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، للجلوس وسط مقاعد نواب الحزب، بجوار أحمد خليل خير الله، وكيل الهيئة البرلمانية للحزب، ومحمد صلاح خليفة النائب عن الحزب، مبتعدًا عن مقعده المعتاد فى أول الجلسة خلفهم.وفى اللقطة السادسة، ظهر النائب محمد أبو حامد مرتديًا "الكاجوال" بالجلسة العامة، وبعد 9 ساعات أشغال برلمانية شاقة ظهرت ملامح الإرهاق على وجه النائب مهدى العمدة فى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة القوانين.موضوعات متعلقة..- بدء الجلسة العامة للبرلمان بعد اكتمال النصاب القانونى -نائبة المصريين الأحرار: الدستور لم يطبق حتى الآن لننادى بتعديله - نائب المصريين الأحرار:رفض قانون الخدمة المدنية سيعطى رسالة سلبية للخارج -تأخر بدء الجلسة العامة بمجلس النواب.. لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها - الأمانة العامة تطالب النواب بالدخول للقاعة لبدء أعمال الجلسة العامة -نائب بالجيزة يطالب بعودة بث الجلسات.. ويؤكد:"الإعلام بيخلى العضو مصحصح" - توافد النواب لاستكمال مناقشة قرارات القوانين.. ووصول أحد وكيلى المجلس - على عبد العال يصل مجلس النواب لعقد جلسة عامة لمناقشة قرارات القوانين - النائب صلاح عيسى:لم نتعرض لضغوط بسبب "الخدمة المدنية" والقرار النهائى للمجلس - بعد وصفه بـ"مجلس الموافقة".. البرلمان يرد على محاكم السوشيال ميديا برفض قانون وإعادة آخر للجنة المختصة.. والنواب: نعمل للصالح العام ورفض القوانين لا يعنى معاداة الحكومة.. وتوقعات برفض "الخدمة المدنية" - ننشر جدول فعاليات التيار الديمقراطى لإحياء ذكرى 25 يناير واستشهاد شيماء الصباغ ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-19
علق النائب الدكتور محمد خليفة، على القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الخاصة بأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مطالبا بأن يشمل التأمين العمالة المنتظمة. وقال خليفة، اليوم، الثلاثاء، إن العمالة غير المنتظمة "الأرزقى والنقاش والمبلط" وغيرها من الذين يعملون باليومية، لابد أن يتم التأمين عليهم لمساعدتهم.كما أبدى النائب إلهامى عجينة، اعتراضه على هذا القانون، قائلا: "إن هذا القانون لا يكفل المساواة بين العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص".موضوعات متعلقة..- تأخر بدء الجلسة الصباحية للبرلمان نصف ساعة- مجدى العجاتى للنواب: تركت اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة "الثروة المعدنية"- النائبة ماجدة نصر: لدى تحفظات على بنود قانون الخدمة المدنية - برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة - النائب صلاح عياد:"لو المسئولين محلوش مشاكلنا هنتعامل معهم بالقانون" ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: