ابن المنذر
هذه صفحة لأحد أسماء الشخصية المذكورة أعلاه أو ألقابها أو...عرض المزيد
مصراوي
2025-04-06
كتب- علي شبل:تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: طلقت زوجتي قبل الدخول مرتين ثم عقدت عليها ودخلت بها ثم طلقتها بعد الدخول فهل تعتبر الطلقة بعد الدخول أولى أم طلقة ثالثة؟. في رده، كشف لاشين عن الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: إن المولى عز وجل أو الشرع الإسلامي بصفة عامة جعل الطلاق بيد الرجل لما له من آثار سلبية مدمرة حيث يعود بالخراب على البيوت فيحتاج إلى عقل حكيم وفكر رصين أثناء استعماله ويحتاج أيضًا إلى النظر في المآلات وعواقب الأمور ومستقبلها كل ذلك من الأسباب التي جعل الشرع الطلاق بيد الرجل دون المراة ما لم يفوضها بذلك. وبخصوص واقعه السؤال يقول لاشين: إذا طلق الرجل زوجته طلقة قبل الدخول أو طلقها بعده ولم يراجعها في العدة ثم عقد عليها دون أن تتزوج غيره فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف بين العلماء قال ابن قدامه رحمه الله (وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه بينونة كبرى ثم تزوجها لم يخلُ من ثلاثة أحوال: أحدها أن يطلقها ثلاثا ونكحت غيره ثم دخل بها وأصابها وطلقها أي الثاني فتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم حكى الإجماع ابن المنذر. الثاني إن يطلقها دون الثلاث ثم تعود اليه برجعة أو نكاح جديد قبل زواج بآخر فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. والثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول فعن احمد فيها روايتان، إحداهما ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وابي هريره وروي ذلك عن زيد وعبد الله ابن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن ابي ليلى والشافعي واسحاق وابو عبيده وابو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وابي حنيفه وابي يوسف)- يراجع المغني الجزء السابع صفحه 389. وبناء على ما سبق، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا للسائل: إن الطلقة التي حدثت منك لزوجك بعد الدخول تعتبر طلقة ثالثة وليست طلقة أولى أي لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر غيرك.. والله أعلم. اقرأ أيضًا:
قراءة المزيدمصراوي
2025-03-03
كتب- محمد قادوس: حكم من قبل زوجته وهو صائم؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن القبلة والمباشرة تحرمُ إن غلب على الظن حصول الإنزال معها. واستشهد الداعية بقول ابن قدامة في المغني: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة، لأنها مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى. وقال النووي- رحمه الله- مبيناً مذاهب العلماء في حكم القبلة والمباشر للصائم: ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها ،فان قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه، قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. قال: وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وقال ابن مسعود: يقضي يوما مكانه، وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس، وقال أبو ثور: إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل. هذا نقل ابن المنذر. ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا، وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه، وحكاه الماوردي عن محمد بن الحنفية، وعبد الله بن شبرمة. قال: وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. انتهى. وأضاف علي في رده لمصراوي: أن حكم القبلة منوطٌ بخشية ثوران الشهوة، مستشهداً في ذلك بحديث ورد عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه. اقرأ أيضاً:
قراءة المزيدمصراوي
2025-02-27
كـتب- علي شبل: اقترب شهر رمضان المعظم، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولشهر رمضان المبارك أحكام شرعية يجب أن يعرفها كل مسلم، ويحتاج الكثيرون إلى تذكرها كل عام، يرصد أهمها مصراوي، في سلسلة حلقات يومية، يستند الرأي الشرعي فيها إلى لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف: حدد الفقهاء مبطلات الصيام وحصروها في 6 أمور، يفسد معها الصيام، على ستة أنواع، وهي: فإن أكل أو شرب الصائم مختارا ذاكرا لصومه أبطله، وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر. ويفطر بكل ما أدخله إلى جوفه سواء وصل من الفم على العادة أو من الأنف أو من الأذن. وما يدخل إلى الجوف من الدبر من الأدوية والمحاليل بالحقنة يفطر الصائم عند جمهور الفقهاء وتأخير ذلك إلى الليل أسلم للعبادة. النوع الثاني من المفطرات التي تفسد الصوم، استدعاء القيء عمدا سواء فحش أم لا وسواء استقاء طعاما أو مرارا أو غير ذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا فمن استفرغ باختياره عامدا فسد صومه وعليه القضاء ومن ذرعه القيء وغلبه وخرج بغير اختياره فلا قضاء عليه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض). الجماع وهو من مبطلات الصوم بالإجماع : والصائم إذا جامع في نهار رمضان في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت لأنه لا واجب مع العجز، وإن كانت المرأة مطاوعة فسد صومها، وعليها القضاء والكفارة، وإن أكرهت على الجماع فلا كفارة عليها وعليها القضاء في أصح قولي العلماء. أما الرابع: الحجامة فإذا احتجم الصائم أفطر عند الإمام أحمد لقول النبي (أفطر الحاجم والمحجوم). يباح للصائم مباشرة زوجته ولمسها وتقبيلها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه؛ فإن كان يخشى من المباشرة بالتقبيل ونحوه فساد صومه وغلبة الشهوة عليه وسرعة نزول المني منه فعليه اجتناب ذلك صيانة لصومه. خروج دم الحيض والنفاس: والحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن: بلى". اقرأ أيضاً:
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-04-07
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الزكاة على الوالدين إن كانا فقراء أو في حالة اجتماعية سيئة، خاصة أن البعض قد يرى أنه يمكن أن يقدم زكاته للمقربين منه، وبالأخص إن كانوا والديه، وهو ما تحسمه دار الإفتاء. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز الزكاة على الوالدين، إن الإمام ابن المنذر قال إنه لا يجوز لصاحب المال أن يدفع المال إلى أن تجب نفقته عليه، موضحًا أن نفقة الوالدين واجبة على الابن، وبالتالي لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال. وأضاف «عثمان» عبر برنامج فتاوى الناس المذاع على شاشة قناة «الناس»، في حديثه عن هل يجوز الزكاة على الوالدين، أنه إذا أعطى الابن والديه من ، كأنما أسقط النفقة الواجبة عن نفسه، ويكون نفع الزكاة يرجع عليه نفسه كأنما دفع الزكاة إلى نفسه. وتابع، أن ذلك اتفق عليه جماهير العلم، ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك، إلا أن بعض الحنابلة ذكروا أن الإمام ابن حنبل أجاز الزكاة على الوالدين في حالة كان الذي يعطي عاجز عن النفقة على أبيه وأمه، فبدلا من أن يعطي الزكاة للغريب فالوالدين أولى.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-03
فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان الكريم، ليكون ركنا من أركان الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إليه، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة: 183].لهذا، عادة ما تكثر تساؤلات المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان الكريم ويزداد طلبهم للفتاوى اليومية حول أحكام الصيام، وما يفطر وما لا يفطر، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصيام.في سلسلة "فتاوى رمضانية" تقدم "الشروق" إجابات وفتاوى يومية عن الأسئلة التي تهم الصائمين في شهر رمضان الكريم.ما حكم الاعتكاف: فرضٌ أمْ سنة؟ردت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال بأن الاعتكاف سنةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند السادة المالكية، وقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السنة والمستحب عندهم.قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 441، ط. دار الفكر): [وهو-أي النذر- ثلاثة أقسام: (واجب النذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال، (وسنَّة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان) أي سنة كفاية؛ كما في "البرهان" وغيره؛ لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، و(مستحب في غيره من الأزمنة) هو بمعنى غير المؤكدة] اهـ.وقال الإمام العدوي المالكي في "حاشيته" على "شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 464، ط. دار الفكر): [الاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها على المشهور] اهـ.وقال الإمام الخرقي الحنبلي في "مختصره" (ص 52، ط. دار الصحابة): [الاعتكاف سنَّة إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به، ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره بصوم] اهـ.وقال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص 50، ط. دار المسلم): [أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه] اهـ.مكان الاعتكاف وأفضلهومكان الاعتكاف هو المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلا في المسجد.واتفقوا على أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى؛ قال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 50): [أجمعوا على أن الاعتكافَ جائزٌ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد إيليا] اهـ.ثم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه؛ فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجد من المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]؛ فقد عَمَّ الله المساجد كلها ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز.قال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته" على "شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 465، ط. دار الفكر): [ولا يكون الاعتكاف إلا في المساجد فلا يصح في البيوت والحوانيت ونحوها؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] فيصح الاعتكاف في أي مسجدٍ كان، ولو كان غيرَ المساجد الثلاثة في أي بلدٍ كان] اهـ.وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنما يصح الاعتكاف في المسجد)؛ للاتِّباع رواه الشيخان؛ وللإجماع؛ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، (و) المسجد (الجامع) وهو ما تقام فيه الجمعة (أولى) بالاعتكاف فيه من غيره؛ للخروج من خلاف من أوجبه؛ ولكثرة الجماعة فيه؛ وللاستغناء عن الخروج للجمعة، ويجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعد اعتكافه في الجامع، ويستثنى من كون الجامع أولى ما إذا كان قد عيَّن غير الجامع فالمُعَّين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة] اهـ.وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعًا عامًّا تُقَام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة.قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 440، ط. دار الفكر) في تعريفه للاعتكاف: [(هو) لغة: اللبث وشرعًا: (لبث) بفتح اللام وتضم المكث (ذكر) ولو مميزًا في (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أَوْ لا، وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم، وقال: لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي، وأما الجامع فيصح فيه مطلقًا اتفاقًا] اهـ.[والمسجد الجامع وإن لم يكن مشروطًا لصحة الاعتكاف، فالاعتكاف فيه أفضل؛ للخروج من خلاف من أوجب الاعتكاف فيه، ولكثرة الجماعة فيه، وللاستغناء عن الخروج للجمعة] اهـ. "مغني المحتاج" (2/ 190).وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يصح الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاةُ جماعةً إلا في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه حذرًا من ترك الجماعة، وإن لم يكن المعتكف رجلًا تلزمه الصلاة جماعة بأن كان امرأةً أو عبدًا أو صبيًّا أو معذورًا أو لم يأتِ عليه زمن اعتكافه فعل صلاة؛ كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال صح اعتكافًا في كل مسجد، ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة إذا كان يأتي عليه وقت صلاة لما مر وظَهْرُه أي: المسجد منه، ورحبته المحوطة وعليها باب نصًّا منه] اهـ.اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة الاعتكاف وأكثرهالسنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.وأقلُّ مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ فإن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله؛ ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه؛ ليحصل له ثوابه.وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 514): [وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمْرِ الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر] اهـ.وقال العلامة ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 430، ط. دار العاصمة): [وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره] اهـ.[وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد] اهـ. "المجموع" (6/ 514).الخلاصةوعليه: فإن الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ويلزم بالنذر قولًا واحدًا، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أي مسجدٍ، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حد فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.والله سبحانه وتعالى أعلم. أقرأ أيضاً:
قراءة المزيداليوم السابع
2024-03-25
صرح هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بأنه فى إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة فى أكثر من خمسة آلاف مسجد مؤكدا أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى العشر الأواخر من رمضان، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو (5439) مسجدًا على مستوى الجمهورية. على أن إقامة هذه السُنَّة تقتضى تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحى الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها، وهو ما جعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره فى تنظيم عملية الاعتكاف سواء فى إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية. حكم الاعتكاف الاعتكاف سنةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند السادة المالكية، وقال الحنفية: أنه سنَّة مؤكَّدة فى العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السنة والمستحب عندهم. قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 441، ط. دار الفكر): [وهو-أى النذر- ثلاثة أقسام: (واجب النذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال، (وسنَّة مؤكدة فى العشر الأخير من رمضان) أى سنة كفاية؛ كما فى "البرهان" وغيره؛ لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، و(مستحب فى غيره من الأزمنة) هو بمعنى غير المؤكدة] اهـ. وقال الإمام العدوى المالكى فى "حاشيته" على "شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 464، ط. دار الفكر): [الاعتكاف من نوافل الخير المرغب فيها على المشهور] اهـ. وقال الإمام الخرقى الحنبلى فى "مختصره" (ص 52، ط. دار الصحابة): [الاعتكاف سنَّة إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به، ويجوز بلا صوم إلا أن يقول فى نذره بصوم] اهـ. وقال العلامة ابن المنذر فى "الإجماع" (ص 50، ط. دار المسلم): [أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه] اهـ. مكان الاعتكاف وأفضله مكان الاعتكاف هو المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ولأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلا فى المسجد. واتفقوا على أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوى، ثم المسجد الأقصى؛ قال العلامة ابن المنذر فى "الإجماع" (ص: 50): [أجمعوا على أن الاعتكافَ جائزٌ فى المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد إيليا] اهـ. ثم اختلفوا فى المسجد الذى يصح الاعتكاف فيه؛ فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف فى أى مسجد من المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]؛ فقد عَمَّ الله المساجد كلها ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز. قال العلامة العدوى المالكى فى "حاشيته" على "شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 465، ط. دار الفكر): [ولا يكون الاعتكاف إلا فى المساجد فلا يصح فى البيوت والحوانيت ونحوها؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] فيصح الاعتكاف فى أى مسجدٍ كان، ولو كان غيرَ المساجد الثلاثة فى أى بلدٍ كان] اهـ. وقال الإمام الخطيب الشربينى فى "مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج" (2/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنما يصح الاعتكاف فى المسجد)؛ للاتِّباع رواه الشيخان؛ وللإجماع؛ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، (و) المسجد (الجامع) وهو ما تقام فيه الجمعة (أولى) بالاعتكاف فيه من غيره؛ للخروج من خلاف من أوجبه؛ ولكثرة الجماعة فيه؛ وللاستغناء عن الخروج للجمعة، ويجب الجامع للاعتكاف فيه أن نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعد اعتكافه فى الجامع، ويستثنى من كون الجامع أولى ما إذا كان قد عيَّن غير الجامع فالمُعَّين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة] اهـ. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعًا عامًّا تُقَام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة. قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 440، ط. دار الفكر) فى تعريفه للاعتكاف: [(هو) لغة: اللبث وشرعًا: (لبث) بفتح اللام وتضم المكث (ذكر) ولو مميزًا فى (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا، وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم، وقال: لا يصح فى كل مسجد وصححه السروجى، وأما الجامع فيصح فيه مطلقًا اتفاقًا] اهـ. [والمسجد الجامع وإن لم يكن مشروطًا لصحة الاعتكاف، فالاعتكاف فيه أفضل؛ للخروج من خلاف من أوجب الاعتكاف فيه، ولكثرة الجماعة فيه، وللاستغناء عن الخروج للجمعة] اهـ. "مغنى المحتاج" (2/ 190). اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة الاعتكاف وأكثره السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك. وأقلُّ مدَّةٍ للاعتكاف هى أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ فإن الاعتكاف فى اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى على أصله؛ ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّى إذا دخل المسجد أن ينوى الاعتكاف مهما كان مكثه فيه؛ ليحصل له ثوابه. وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال الإمام النووى فى "المجموع" (6/ 514): [وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمْرِ الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر] اهـ. وقال العلامة ابن الملقن فى "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 430، ط. دار العاصمة): [وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره] اهـ. [وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام فى المسجد] اهـ. "المجموع" (6/ 514).
قراءة المزيدالوطن
2024-03-24
الصيام من العبادات الواجبة على الإنسان وثوابها كبير، ويكون المسلم حريصا خلال ساعات الصيام على ألا يدخل إلى جوفه شيء يفسد صيامه، لذا يتساءل البعض عن حكم بلع بقايا الطعام في رمضان، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي. حكم بلع بقايا الطعام في رمضان أحد الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء، وأجابت عنها في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وأوضحت أنّ الأمر يتوقف على حجم الطعام، ففي بعض الحالات يكون الصيام صحيح وفي حالات أخرى يكون قد فسد الصيام. وأوضحت الإفتاء خلال إجابتها عن حكم بلع بقايا الطعام في رمضان أنّه لو كان حجم الطعام الذي ابتلعه العبد يساوي حجم الحمصة أو يقل عنها ففي هذه الحالة يكون صيامه صحيح ولا حرج في ذلك، أما لو كان حجم ما ابتلعه العبد يزيد عن حجم الحمصة في هذه الحالة يكون قد أفطر. ولفتت إلى قول ابن قدامة: «ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺴﻴﺮا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻟﻔﻈﻪ، ﻓﺎﺯﺩﺭﺩﻩ، أي فابتلعه، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺮﻳﻖ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ: ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠم». وأشارت خلال إجابتها عن حكم بلع بقايا الطعام في رمضان إلى ما ورد في مبسوط الشيباني: «وَهُوَ ذَاكر لصومه وَهُوَ كَارِه قَالَ لَا يفطره ذَلِك وَهُوَ على صَوْمه لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَام وَلِأَنَّهُ مغلوب الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة وَإِذا كَانَ بَين أَسْنَانه لحم فتلمظه فَدخل حلقه أَو اجْتمع من رِيقه على لِسَانه فَدخل حلقه فَهُوَ على صِيَامه».
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-19
فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان الكريم، ليكون ركنا من أركان الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إليه، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" [البقرة: 183].لهذا، عادة ما تكثر تساؤلات المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان الكريم ويزداد طلبهم للفتاوى اليومية حول أحكام الصيام، وما يفطر وما لا يفطر، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصيام.في سلسلة "فتاوى رمضانية" تقدم "الشروق" إجابات وفتاوى يومية عن الأسئلة التي تهم الصائمين في شهر رمضان الكريم.ما حكم الإفطار في رمضان للرجل المسن؟أجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال بأن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبًا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتى به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: 184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا] اهـ.وقال الإمام ابن قدامة في" المغني" (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ] اهـ.وذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية؛ جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ] اهـ.مقدار الفدية للعاجز عن الصياميقدر إطعام المسكين بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.وعليه فيجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.وبناء على ذلك، يجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.والله سبحانه وتعالى أعلم. أقرأ أيضاً:
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-15
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك اختلاف بين عدد من العلماء في تحديد وقت و موعد ليلة الإسراء والمعراج، موضحا أن هذه الاختلاف شمل نحو 5 أشهر لكنه أكد في الوقت ذاته المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ. وبخصوص موعد ليلة الإسراء والمعراج، أوضح مفتي الجمهورية، في فتوى عبر موقع دار الإفتاء، أنّ الحافظ السيوطي حكى ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب، ثم سرد اختلاف عدد من العلماء في تحديد موعد هذه الليلة المباركة كالتالي: 1- حيث الحافظ السيوطي قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا": وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم". 2- على القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه. 3- وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة". 4- وقال الإمام الواقدي: في رمضان. 5- والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب. وأشار الدكتور شوقي علام إلى ما نقله عدد من العلماء تأكيدا أن موعد ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، حيث تابع: ما نقله الإمام أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه كان قبل الهجرة بعام ونصف؛ في رجب، وجزم بذلك الإمام ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز»، فقال: وكان ذلك في رجب، وهو ما قال به الإمامان ابن قُتَيْبة وابن عبد البر المالكي؛ كما ذكر الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية»، والعلامةُ الدياربكريُّ في «تاريخ الخميس». أما عن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب بأنها ليلة الإسراء والمعراج، قال المفتي: وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، لافتا إلى أنه مع اختلاف العلماء في تحديد وقت الإسراء «إلا أنهم جعلوا تتابع الأمة على الاحتفال بذكراه في السابع والعشرين من رجب شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على غلبة الظَّنِّ بصحَّتِه» بحسب تعبيره. وبناء على ما ذكره المفتي من ترجيحه لموعد ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، فإن هذه الليلة تحل هذا العام مساء يوم 26 رجب 1445 التي توافق يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، واليوم التالي لها الخميس 27 من رجب 1445 هجريا الموافق 8 فبراير 2024 ميلاديا.
قراءة المزيدالوطن
2024-01-11
مع اقتراب شهر رجب، تنتشر التساؤلات عن حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة؟، وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي. وذكرت أن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى أن طلب العتيرة منسوخ، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم. وأشارت في حكم ذبيحة رجب، إلى أن الشافعية ذهبوا إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين، بينمت قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح. استشهدت دار الإفتاء، بما قاله الإمام النووي في «المجموع»: قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان. وتابعت دار الإفتاء: «قال فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا وعليه: فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور».
قراءة المزيداليوم السابع
2023-02-02
أكدت دار الإفتاء أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا فى ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. والمشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع فى شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه. وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة". وقال الإمام الواقدي: في رمضان. والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب] اهـ. وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا: فحكاه الحافظ ابن الجوزي في "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" ؛ فقال: [ويقال: إنه كان ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] اهـ. وممن اختاره وجزم به: حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه العظيم وديوانه الحافل "إحياء علوم الدين"؛ حيث قال: [وليلة سبعٍ وعشرين منه -أي: من شهر رجب-، وهي ليلة المعراج] اهـ. والإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في كتابه "الوفا بتعريف فضائل المصطفى" ؛ حيث حكى الخلاف في زمن المعراج، ثم قال عقبه: [قلت: وقد كان في ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] اهـ. ونقله أيضًا الحافظُ العيني في "عمدة القاري" ، والقسطلاني في "المواهب اللدنية" ، وغيرهما. وجزم به الحافظُ سراج الدين البلقيني في "محاسن الاصطلاح" ؛ فقال: [ليلة الإسراء بمكة، بعد البعثة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلةَ سبع ٍ وعشرين من شهر رجب] اهـ. وبهذا القول جزم محققا المذهب الشافعي: الشيخان الإمامان الرافعيُّ والنووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (10/ 206، ط. المكتب الإسلامي)؛ فذكرا أن زمن ليلة الإسراء: [بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] اهـ. وقد نقل العلماءُ هذا القولَ ونصُّوا على أنّ عليه عملَ الناس في سائر الأمصار والأعصار؛ فقال العلّامة السفاريني الحنبلي في "لوامع الأنوار البهية" (2/ 280، ط. مؤسسة الخافقين): [قال ابن الجوزي: وقد قيل إنه ليلة سبعةٍ وعشرين من شهر رجب، قلت: واختار هذا القولَ الحافظُ عبد الغني المقدسي الحنبلي، وعليه عملُ الناس] اهـ. وبناءً على ذلك: فاحتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب، بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بهذا الحدث العظيم بشتى وسائل الفرح المباحة فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
قراءة المزيداليوم السابع
2023-10-05
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "ما حكم من أفطر أيامًا في شبابه ولا يذكر عددها؟ فهناك رجل كبير في السِّن يَذكر أنه عندما تزوج في شبابه أفطر السنة الأولى من زواجه أيامًا في رمضان لا يتذكر عددها، فماذا يفعل الآن؟". وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: "يجب على السائل الذي أفطر أيامًا عندما تزوّج في شبابه أن يقضي ما أفطره على كلِّ حالٍ، وما دام السائل ناسيًا لعدد الأيام التي أفطرها فإنه يقضي حتى يحصل عنده اليقين ببراءة ذمته وأنه قد وَفَّى بما عليه من أيام، فإن كان عاجزًا عن الصوم أخرج الفدية، كما أن عليه الكفارة إذا كان فساد صومه بسبب الجماع في نهار رمضان، والواجب إنما هو كفارة واحدة ولو في أيام متعددةٍ من الشهر". حكم تعمُّد الفطر في نهار رمضان أوضحت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا وجوبُ صوم شهر رمضان على كلِّ مسلمٍ مكلَّف؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]؛ قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (1/ 369، ط. دار الكتب المصرية): [هذا إيجابُ حتْم على مَن شهد استهلال الشهر؛ أي: كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيحٌ في بدنه أن يصوم لا محالة] اهـ. وتعمُّد الفطر في نهار رمضان كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لأنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمة الشهر، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ». قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 323، ط. دار الفكر): [الكبيرة الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة: ترك صوم يوم من أيام رمضان، والإفطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر؛ من نحو مرض أو سفر] اهـ. بيان أن الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصوم قالت دار الإفتاء إن من مفسدات الصوم بإجماع العلماء الأكلُ والشرب والجماع في نهار رمضان. قال العلامة ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/ 120، ط. مكتبة مكة الثقافية): [لم يختلف أهل العلم أن الله عزَّ وجلَّ حرَّم على الصائم في نهار الصوم الرَّفثَ، وهو الجماعُ، والأكل، والشرب] اهـ. وقال العلامة ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أن الأكل والشرب والجماع للمرأة إذا كان ذلك نهارًا بعمدٍ وهو ذاكر لصيامه فإن صيامه ينتقض] اهـ بتصرف. حكم الزواج في شهر رمضان أشارت دار الإفتاء إلى أن عقدُ الزواج في شهر رمضان جائزٌ شرعًا، لكن العادة قد جرتْ بين الناس على تأجيل الدّخول إلى العيد؛ وذلك للاحتياط من تعريض الصوم للفساد بالجماع في نهار رمضان؛ ويستدل لذلك بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم، ولكنَّه كان أملككم لإِرْبه". وجه الدلالة: أن منعَ الصائم من تقبيل زوجته في نهار رمضان إنما هو لقاعدة سد الذريعة؛ قال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 163، ط. دار الكلم الطيب): [القبلة قد يكون معها الإنزال؛ فيفسد الصوم، فينبغي أن يُمنع ذلك حمايةً للباب] اهـ. والشخص الذي يبدأ حياته الزوجية في رمضان يُخشى من وقوعه في المحظور وانتهاك حرمة الشهر، فكان ترك ذلك أولى؛ لمناسبته لحكمة مشروعية الصيام. حكم الجماع في نهار رمضان، والواجب على من فعل ذلك قالت دار الإفتاء إنه إذا أفطر الشخص أيامًا من شهر رمضان، وقد كان الحاصلُ أنه لم يُبيِّت نيةَ الصوم أصلًا، ثم جامع، فعليه قضاء ما أفطر، ولا كفارة عليه لجهله بأحكام الصيام، ومنها: حكم الجماع في نهار رمضان، وذلك قياسًا على حديثِ العهد بالإسلام؛ قال الشيخ أبو الحسن في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 454-455، ط. دار الفكر): [(وإنما الكفارة على من أفطرَ متعمدًا بأكل أو شرب).. واحترز بالمتعمد من الناسي والجاهل] اهـ. قال العلامة العدوي محشِّيًا: [قوله: (من النّاسي والجاهِل) أي: ناسي الحرمة وجاهلها وهو مَن لم يستند لشيء؛ كحديث عهد بالإسلام يظن أن الصوم لا يحرِّم الجماع مثلًا وجامع، فلا كفارة عليه، كما إذا جهل رمضان، وكما إذا أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم] اهـ. فإن كان الشخص عالمًا بحرمة الجماع في نهار رمضان، وقد بيَّت نية الصوم، ثم جامع زوجته، فقد فسَد صومُ كِلَا الزوجين، وعليهما قضاءُ هذا اليوم، والتوبةُ إلى الله تعالى، كما أن الزوج يلزمُه -زيادة على القضاء- الكفارةُ، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطعْ ذلك فليطعمْ ستين مسكينًا. والدليل على ذلك: ما رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هَلكْتُ. قال: «مَا شَأْنُكَ؟» قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: «تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً»، قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. قال: «اجْلِسْ» فجلس، فأُتي النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بعَرَقٍ فيه تمر -والعرق: المكتل الضخم- قال: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قال: أعلى أفقرَ منّا؟ فضحِك النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدتْ نواجذُه، قال: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ». قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 235، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع الجميع أن مَن جامَعَ بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ إذا كان عالمًا بالنَّهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حيضتها، فاختلفوا فيما يجب عليه] اهـ. وانظر: "شرح النووي على مسلم" (7/ 224، ط. إحياء التراث العربي). وأما إذا أفطر هذا الشخص بغير جماع؛ كأنْ أكل أو شرب ناسيًا لصومه، وظنَّ أنه قد أفطر بذلك لجهله بالحكـم، فجامع زوجته عامدًا، فعليه قضاء هذا اليوم، ولا كفارة بالإجماع، فإن علِمَ أنه لم يفطرْ بذلك، ثم جامع في نهار يومه، فعليه القضاء اتفاقًا، والكفارة أيضًا على قول بعض أهل العلم. انظر: "الإقناع لابن القطان" (1/ 234)، و"المجموع" للنووي (6/ 338، ط. دار الفكر). فإن أفطر الشخص بغير الجماع متعمِّدًا، فالواجبُ عليه هو الإمساك بقية اليوم؛ لحرمة الوقت، وقضاءُ هذا اليوم فقط -على المختار للفتوى-، فإن جامع في نهار هذا اليوم أيضًا، لزمه القضاءُ فقط عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية خلافًا للحنابلة؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 144، ط. مكتبة القاهرة): [أو أكل عامدًا، ثم جامع، فإنه يلزمه كفارة. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع؛ لأنه لم يصادف الصوم، ولم يمنع صحته، فلم يوجب شيئا؛ كالجماع في الليل] اهـ. والحكم بقضاء اليوم الذي أفطر فيه؛ هذا حيث كان قادرًا على الصوم، فإن لم يستطع القضاء فعليه الفدية؛ بإطعام مسكين عن كلِّ يومٍ، ولا تُقبل الفدية إلا لمن عجز عن الصيام تمامًا، ولم يعد قادرًا على صيام رمضان أداء، فيسقط عنه قضاء. أما إذا قدر، فلا يصح منه إلا الصيام.
قراءة المزيدالوطن
2018-01-05
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا حول حكم صلاة الجمعة للمسافر. وقال المركز في بيان له: "اتفقَ الفُقَهاء على أنَّ من شروط وجوب الجمعة الإقامة؛ وقال الإمام ابن المنذر في الإجماع (وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على البالغين المقيمين الذين لا عُذر لهم)، وعليه فلا تجب على المسافر صلاة الجمعة، وإنما الواجب عليه صلاة الظهر".
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-02-13
جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولا بذلك في أول الإسلام؛ حيث أكدت دار الإفتاء المصرية في تقرير لها عبر موقعها الرسمي أن الدار لا ترى بأسا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة» رواه الترمذي. لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم، بحسب دار الإفتاء، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا فرع ولا عتيرة» رواه مسلم. وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين؛ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويؤيده ما أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح. قال الإمام النووي في «المجموع»: قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عتيرة» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذبحوا لله في أي شهر ما كان» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان. وقال أيضا: «فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا».
قراءة المزيدالوطن
2023-07-15
العديد من الأسلئة المختلفة بشأن أحكام الصلاة والوضوء والطهارة والفتاوى، تتلقاها دار الإفتاء المصرية دائمًا عبر منصاتها الإلكترونية المتعددة بين الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وبينها ما أرسله أحد الأشخاص حول حكم الطهارة بمياه الصرف المعالجة. أوضحت الدار، أنّ المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة، أنّ الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداء،. وعليه، فإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرةً يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس. وقالت دار الإفتاء، إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الماء الذي يَصْلُح للطهارة به، هو الماء المطلق؛ أي الباقي على أصل خلقته؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى". وأضافت، قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [فما يحصل به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا] اهـ. وتابعت الإفتاء، أنّ أهل العلم أجمعوا على أنَّ الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت لونه أو طَعْمه أو رائحته، فإنه يَنْجُس ما دام كذلك؛ قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 35، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجسٌ ما دام كذلك] اهـ. واستطردت، وحَدُّ الماء الكثير عند جمهور الفقهاء هو مقدار قلتين من قِلَالِ هَجَر، و"قِلَال": جمع قُلَّةٍ وهي الجَرَّةُ الضخمة، و"هَجَر": بلدةٌ كانت تُصَنَّع بها القِلال؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (7/ 213، 228، ط. دار المعرفة): [قوله: «قِلَالِ..»؛ قال الخطابي: القِلَالُ بالكسر جمع قُلَّةٍ بالضم هي الجِرَارُ.. قوله: «..هَجَر» أن المراد بها: قريةٌ كانت قُرب المدينة، كان يُصْنَعُ بها القِلَال. وزعم آخرون بأن المراد بها: هَجَر التي بالبحرين؛ كأن القِلَالَ كانت تُعْمَلُ بها وتُجْلَبُ إلى المدينة، وعُمِلت بالمدينة على مِثَالِهَا. وأفاد ياقوت: أن هَجَر أيضًا بَلَدٌ باليمن] اهـ. وأشارت دار الإفتاء إلى أن الماء الـمُتَجمِّع من الصَّرْف الصحي الذي نحن بصدد الحديث عنه يُعَدُّ ماءً كثيرًا تَغيَّرت أوصافه الثلاثة -الطعم، واللون، والرائحة-؛ فلا شك في تنجسه. وقرر جمهور الفقهاء أن الماء المختلط بالمتنجس يَطْهُر بطُرُقٍ؛ منها: التكثير، ومعناه: صَبُّ الماء الطاهر على الماء المختلط بالمتنجس الذي تغيَّر حتى يَغْمَرها وتستهلك فيه؛ بحيث يذهب التغيُّر عن الأوصاف الثلاثة: الطعم، واللون، والرائحة.
قراءة المزيدالوطن
2022-05-13
شددت دار الإفتاء المصرية على أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: «وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا»، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة، ولقد نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»، وعنه أيضًا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». وأضافت الدار في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّار»، وهو من الكبائر، فقد عدَّه الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي: «الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره»، والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ». وبينت دار الإفتاء المصرية، أن كتمان البائع عيوب السلعة من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»، وقال العلامة ابن بطال: «قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة». وأشارت دار الإفتاء، إلى أن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
قراءة المزيدالوطن
2023-06-24
حددت دار الإفتاء المصرية وقت ذبح الأضحية بناء على النصوص النبوية، بعدما تقلت سؤالا تضمن «هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم العيد ومتى يبدأ وقت الذبح ومتى ينتهي»، إذ يحرص جموع المسلمين على معرفة الحكم الشرعي حول ذبح الأضحية تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أحكام الأضاحي، مشيرة إلى أنّ وقت ذبح الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، مؤكدة أنه لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به. وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ. وأفضل وقت لذبح الأضحية: هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-05-25
يعتقد البعض أنّ أدائهم لفريضة الحج في صغرهم رفقة والديهم قد تغنيهم عن أداء فريضة الحج التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي يعد فرضاً على المسلم البالغ العاقل لمن استطاع إليه سبيلا، ليتساءل كثيرون عن مدى صحة الحج في الصغر وهل يجزئ أو يغني عن حج الفرض، وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها المخصصة عن تلك المسألة، وتستعرض «الوطن»، حكم الحج في الصغر. قالت دار الإفتاء المصرية إنّ الحج في الصغر، أي قبل بلوغ الفرد، هو حج صحيح، ويثاب عليه الفرد، ويؤجر الوالدين على اصطحاب أبنائهم لتلك الفريضة، وذلك بالنسبة لصحة الحج من عدمه كونه قبل البلوغ. أمّا فيما يتعلق بكونه يجزئ ويغني عن ركن الحج الفرض، وعن فريض الحج في الأساس، فقالت دار الإفتاء المصرية، إنّه لا يغني عن حج الفرض، وأشارت إلى أنّه بذلك يكون الحج وقع عن الشخص تطوعًا، وبناء عليه فيجب على الفرد أداء حجة الفريضة بعد البلوغ إذا استطاع إليها سبيلًا، لافتة إلى أنّه لا يجب الحج على الصبي غير البالغ، وذلك لأن البلوغ شرط من شروط وجوب الحج. واستشهدت دار الإفتاء بالحديث النبوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: «المسلمون». فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ»، ويقول ابن المنذر إن العلماء أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-06-22
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان نصه:«هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام؟» خاصة أن العمرة تُعد من أهم السنن التي أوصى النبي الكريم بتأديتها لما فيها من ثواب عظيم يناله المسلم. وحول الإجابة على سؤال هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام؟، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن يؤدي العمرة مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة وهي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة، وفقا لما روي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، حيث أكدا أنه يجوز تكرار اعتمار المتمتع فيما عدا هذه الأيام، فضلا عن أن يجوز أن يعتمر المسلم في هذه الأيام ولكن مع الكراهة وفقا لمذهب السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة. وعن هل يجوز أداء العمرة مرتين في نفس العام، فأوضحت الإفتاء أن تكرار العمرة أكثر من مرة أمر مستحبٌّ مطلقًا، وهو مذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابنُ المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم. وحول تكرار العمرة أكثر من مرة في رحلة واحدة، أوضحت الإفتاء أنه أمر جائز ولا حرج فيه وذلك بشرط أداء مناسك العمرة في كل مرة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وذلك لأن العمرة سنة محببة عن النبي الكريم وتطوع إلى الله عز وجل لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم»، وقوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ».
قراءة المزيد