نقابة مهنة التمريض
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن مهنة التمريض لها دور بارز في تخفيف المعاناة عن المرضى، وطاقم التمريض يسهر ليلا ونهارا لخدمة المواطنين....
الوطن
2018-07-21
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن مهنة التمريض لها دور بارز في تخفيف المعاناة عن المرضى، وطاقم التمريض يسهر ليلا ونهارا لخدمة المواطنين. وأضاف خلال حفل اليوم العالمي للتمريض، بمحافظة الغربية والذي نظمته نقابة مهنة التمريض، ضرورة دعم منظومة هيئة التمريض للنهوض والرقي بها، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل الجهد لتدعيم كافه القطاعات والعمل على تطوير المنظومة الصحية. واستعرضت الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض، ونقيب عام التمريض، أخطر الأمراض والأوبئة مؤكدة أن الأمصال والتطعيمات تصل لأصعب الأماكن لتجنب العدوى والإصابة بالأمراض. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-05-11
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي بدأت منظمة الصحة العالمية "WHO"، الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام في ذكرى ميلاد السيدة فلورنس نايتنجيل، وهي أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات. ومن أهم المؤشرات الاحصائية ما يلي: - بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221 ألفا و65 ممرضا عام 2018، مقابل 213 ألفا و583 عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%. - بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلا بالقطاع الحكومي 196 ألفا و686 ممرضا عام 2018، مقابل 191 ألفا و351 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8%. - بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا بالقطاع الخاص 24379 ممرضا يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التي ليس بها عيادة داخلية) عام 2018، مقابل 22 ألفا و232 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.7%. - بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 252 ألفا و950 عضوا عام 2018، مقابل 247 ألفا و830 عضوا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1٪. - بلغ إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريجا عام 2018 مقابل 5213 خريجا عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 22.3٪. - بلغ إجمالي أعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018 مقابل 3679 خريجا عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 5.2 %. - بلغ إجمالي أعداد خريجي مدارس التمريض 11991 عام 2018، مقابل 11079 خريجا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.2 %. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-02-03
أعلنت حركة "تمرد التمريض"، بقيادة مؤسسها كريم حسني اعتراضها على مشروع قانون النقابة العامة للتمريض المقرر عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة. وأوضح حسني أنهم أصدروا مشروع قانون جديد بنفس النصوص القديمة مع إجراء بعض التعديلات على عدد من مواده بما يتناسب مع الشكل العصري والعالمي للتمريض لعرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب. وشمل التعديلات على بعض القانون على أنه لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيدًا في السجلات التي تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفي جداول نقابة مهنة التمريض طبقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل 5 سنوات وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط في طالب القيد في السجلات المشار إليها أن يكون مصري الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التي تعامل رعايا مصر بالمثل، وأن يكون حاصلًا على شهادة في مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية، وأن تثبت لياقته الصحية للقيام بمزاولة المهنة. ويصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون في السجلات المنصوص عليها: وهي أخصائي التمريض المتخصص، وأخصائي التمريض، والممرض الفني المتخصص، والممرض الفني. وتكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان. ويجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات في مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، طبقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومي للتمريض، ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب في سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-05-12
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، 6 اجتماعات الأسبوع الحالى، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التمريض، وبعض طلبات الإحاطة عن الأوضاع الصحية. وتناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إبراهيم الشورى، و60 عضواً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (115) لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض من حيث المبدأ. وخلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد، بشأن عدم وجود مستشفى عام داخل مركز ومدينة السادات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن توقف المركز الإقليمى لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام الوزارة بميت خلف - شبين الكـوم، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن عدم وجود عدد كافٍ من المصحات النفسية، خصوصاً بمحافظة المنوفية، وإزالة مبنى بمستشفى الشهداء المركزى بمحافظة المنوفية منذ عدة شهور. كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح السيد مقلد، بشأن تقاعس دور وزارة الصحة عن استكمال شبكى الغازات لمستشفى سوهاج العام، وقلة أعداد الأسرة المتوفـرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد نشأت منصور، بشأن انهيار مستوى الخدمة الطبية بمستشفيات وزارة الصحة بسوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن معاناة الأهالى من عدم جاهزية المستشفى المركزى بمركز دار السلام – بمحافظة سوهاج، وتزويد مستشفى بمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بجهاز أشعة مقطعية، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب ممدوح السيد مقلد، بشأن قيمة تذكر العلاج بالوحدات الصحية بسوهاج، وقلة إعداد الأطباء البشريين اللازمين لاستكمال الوحدات الصحية بمحافظة سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن نقص الدعاية الصحية ونقص الأطباء وأطقـم التمريض بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن النقص الشديد فى أعداد الأطباء بسوهاج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-06-23
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم السبت، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة وما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ بدء دور الانعقاد الثالث الحالي. وأعدت اللجنة تقريرا عن إنجازاتها بدور الانعقاد الثالث، أوضحت فيه أنها أنجزت مشروعي قانونين وافق عليهما المجلس، وهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، و4 مشروعات قوانين أخري مقدمة من النواب في ذات الشأن، وصدر هذا القانون فى 18 ديسمبر 2017، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون "التجارب السريرية"، وصدر في 14 مايو 2018. كما أنجزت لجنة الشئون الصحية اتفاقيتين منها قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017. وتبين من التقرير أن لجنة الشئون الصحية أنجزت نحو 70 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي، واعدت تقارير بشأنها، متعلقة بالأوضاع الصحية وسوء الخدمات في المستشفيات والوحدات الصحية، كما ناقشت اللجنة موضوعات أخري مثل موضوع تكليف دفعة 2016 من خريجي كليات الصيدلة علي مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة بالصيادلة وتجاهلت مستشفيات التأمين الصحي ومصانع الأدوية، والاستماع إلي استراتيجية المشكلة السكانية من مقترحات وحلول خلال المرحلة القادمة، ومشكلة تراخيص مصانع الأدوية، وجلسات استماع حول بعض القوانين، بجانب مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد. وأوضحت اللجنة أنها قامت بزيارة ميدانية لمدينة القناطر الخيرية في يناير 2018، وزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر في شهر أبريل الماضي. وأشار التقرير إلى أن هناك بعض مشروعات القوانين انجزتها اللجنة وأعدت عنها تقرير ومدرجة للصالح للعرض، منها مشروع قانون الإشعاع غير المؤين المقدم من النائبة شيرين فراج، ومشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الشوري بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-09-15
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض. وتنص المادة 18 من قانون نقابة مهنة التمريض على أنه "لوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-05-27
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض. وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-06-05
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 يوليو للحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض. وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-07-03
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة. وقال المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره. ومن جانب آخر، فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-07-03
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976، بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من اشتراط توافر 100 عضو للطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض. وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه "يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-07-28
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، 14 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 يوليو الجاري. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمي إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر. ومن ابرز الأحكام قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51، والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران، من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة. واستندت المحكمة في حكمها في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره. ومن جانب آخر، فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء. وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، فيما تضمنته من حصر منح بدل المعلم وبدل الاعتماد، للمعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، وعدم امتداد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم. واسست المحكمة حكمها في الدعوي رقم 11 لسنة 42 قضائية " دستورية"، علي أن النص المشار إليه، علي نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، في شأن الحصول علي بدل المعلم وبدل الاعتماد، إنما ينحصر في المعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، والمساهمة في تطوريها والارتقاء بها، باعتبار أن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ بالمعلم، للارتقاء بمستواه مهنيًا وماليًا، بما يحقق نهضة الدولة بأسرها، ولا يمتد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم. كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007. وتنص المادة 70 على: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: