الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
Related Articles

اليوم السابع

Neutral

2025-06-19

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين في التجاري، يُرسى ويُرسخ عدة مبادئ قضائية في الإمتداد التجارى، وذلك في الطعن المقيد برقم 28924 لسنة 93 القضائية، قالت فيه:   1-امتداد عقد الإيجار المحرر لغير أغراض السكنى  المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بعد وفاة  المستأجر  الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم  لمرة واحدة يسرى بأثر  رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977.  2-إعتباراً من 27 مارس 1997 لا يمتد العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلى 3-عقد الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته وفقاً لحكم المادتين 601، 602 من القانون المدني والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن. 4-خلو القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدني، يجعله القانون الحاكم ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة، يستوي أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتد إليها العقد بحكم القانون.    المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص التي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.  وبحسب "المحكمة": والنص في المادة الخامسة على أنه: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه: "اعتباراً من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1997 .  وإليكم التفاصيل كاملة:                                       برلمانى    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-03-09

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُقرر: بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين المستفيدين قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي"، استعرض خلاله حكما نهائيا باتاً صادرا من محكمة النقض فى أحدث أحكامها تطبيقاً لحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض، قالت فيه: "بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين (المستفيدين) قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي، فهذا لا يعني أكثر من حلولهم محله في كافة الحقوق التي تترتب علي العلاقة الإيجارية، ويمتد العقد بعد وفاتهما لمرة واحدة فقط"، وذلك في الطعن المقيد برقم 13688 لسنة 81 القضائية.  وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن أحكام التشريعات لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع - في غير المواد الجنائية - وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من هذه المادة النص الآتي:  "فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً أو أقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وفي الفقرة الثانية منه على أنه: " اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة ......".  وإليكم التفاصيل كاملة:                                               برلمانى  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-01-26

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تضع ضوابط حق الإمتداد لشغل الأماكن المؤجرة للأنشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث يضع ضوابط حق الإمتداد القانونى لشغل الأماكن المؤجرة للانشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي، وتُقرر توافر 3 شروط لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى لمن جاوزت قرابته الدرجة الثانية من ورثة المستأجر الأصلى، وذلك في الطعنين المقيدين برقمى 14089، 14111 لسنة 87 قضائية: أولا: أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية كالعم والخال. ثانيا: أن يكون شغل العين في تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 1997 اي بتاريخ 29 مارس 1997. ثالثا: أن يكون شغل العين للوارث يستند الى حقه السابق في البقاء في العين. المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام التشريعات لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك، بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع - في غير المواد الجنائية وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه.   وبحسب "المحكمة": وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثًا من قصر وبلغ يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ... واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة. وإليكم التفاصيل كاملة:                                                برلمانى    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-06-06

أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكما يتصدى لبطئ التقاضى في استرداد الحقوق، أرست فيه مبدأ جديدا يقضي بجواز تصحيح شكل الخصومة في الدعوي، إذا ما تبين رفعها على متوفي، وذلك باختصام ورثته في الدعوي، ومن ثم انعقاد الخصومة صحيحة منذ بدايتها، وبذلك تكون الهيئة العامة للنقض أنهت إنعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى. الهيئة العامة بمحكمة النقض عدلت عن الأحكام الصادرة من محكمة النقض، والتي أقرت مبدأ "عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفي قبل رفع الدعوي"، لأن الخصومة ولدت منعدمة، وإعتنقت اتجاها جديدت أقرت فيه مبدأ: "قبول تصحيح شكل الخصومة، وإختصام ورثة الخصم المتوفي قبل رفع الدعوي، وعدم إعمال أحكام إنعدام الخصومة طالما تم تصحيحها"، في الطعن المقيد برقم 5436 لسنة 86 قضائية "هيئة عامة".    صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5436 لسنة 86 قضائية "هيئة عامة"، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية المستشارين محمود سعيد، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعاطف عبد الجليل الأعصر، ورفعت أحمد فهمى، ونبيل أحمد صادق، ومحمد أحمد أبو الليل، وسمير حسن حسين، وصلاح الدين محمود مجاهد، والدكتور مصطفى سالمان، والدكتور محمد عصام الترساوى، وبحضور كل من المحامى العام الأول لدى محكمة النقض معتز صابر، وأمانة سر بيومى زكى.    الوقائع.. نزاع بين بنك وورثة المدين الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك أقام على مورثى المطعون ضدهم الثانى والثالث والسابع وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 628 لسنة 7 قضائية القاهرة الاقتصادية الاستئنافية يطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 14،695،801 (أربعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانمائة وجنيه واحد) ومبلغ 24،697،739،98 (أربعة وعشرين مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيها وثمانية وتسعين قرشا) حق 30 أغسطس 2015 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 12،25 % سنويا، وعمولة 1،5% نحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين خلال كل شهر حتى تمام السداد والمصاريف، وعائد تأخير بواقع 14،25% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سلك من أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت بموجب عقدی اعتماد بحساب جارٍ من البنك الطاعن على مبلغ أربعة ملايين جنيه بضمان باقى المطعون ضدهم، والتي نشأت عنها المديونية المطالب بها.    المحكمة تقضى بانعدام الخصومة بعد أكتشاف أن الدعوى أقيمت على متوفى وبتاريخ 1 فبراير 2016 قضت المحكمة أولا: بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع، ثانيا: بإلزام باقى المطعون ضدهم بالتضامن بأداء مبلغ 30083،240،11 (ثلاثة ملايين جنيه وثلاثة وثمانين ألفا ومائتين وأربعين جنيها وأحد عشر قرشا) سنويا من تاريخ 13 أكتوبر 2015 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به. وفى تلك الأثناء - طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة والتي رأت أنه جدير بالنظر فأحالته إلى هذه المحكمة والتي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.    البنك يطالب بتصحيح شكل الدعوى.. والمحكمة ترفض  وإذ تباينت الأحكام الصادر من محكمة النقض حول مسألة قبول أو رفض طلب تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى الذى ثبتت وفاته قبل رفعها، والتحقق من انعدام الخصومة من عدمه لا سيما إذا ما كانت أمام ذات درجة التقاضى الواحدة، وتعذر علم المدعى أو جهله بحالة الوفاة قبل رفعها.   البنك يطعن مستندا على مبدأ آخر مخالف للحكم وذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في أحكامها إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة، أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى، لأن الخصومة ولدت منعدمة، واستندت في ذلك إلى أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء مدع أو مدعى عليه، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، ولا ترتب أثرًا، ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.     كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى في أحكامها إلى عدم إعمال أحكام الانعدام، وذلك بقبول طلب تصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة الخصم المتوفي أمام ذات درجة التقاضي الواحدة، الذي ثبت وفاته قبل رفع الدعوى، بموجب صحيفة جديدة مستوفية كافة شرائطها القانونية، وفى الميعاد المقرر قانونا، وتحقق الغاية من الإجراء بهذا التصحيح، وتقليلا من دواعي البطلان، بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها.   النقض تحيل الطعن للهيئة العامة بسبب تباين الأحكام بين القبول والرفض وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 مايو سنة 2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، عملا بالفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الإختلاف وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.      وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة 23 مايو سنة 2023 لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني بجواز تصحيح الإجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة، باختصام ورثة المتوفي قبل رفع الدعوى، وأمام ذات الدرجة الواحدة.   الهيئة العامة تقبل المبدأ المغاير تيسيرا على المتقاضين وتداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المُحيلة، وقد التزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، ورأت الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إقرار الاتجاه الذي تبنته احكام الاتجاه الثاني والذي يجيز اختصام ورثة المتوفى بصحيفة جديدة تودع قلم الكتاب مستوفية لكافة شرائطها القانونية بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا تحقيقاً للعدالة الناجزة.      المحكمة في حيثيات حكمها قالت إن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال، مأمون الطريق، لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.   الهيئة العامة للنقض: جواز تصحيح الخصومة فى الدعوى على المتوفى باختصام ورثته ووفقا لـ"المحكمة": ولما كان من المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداء إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة، إلا أنه وتيسيرا على الخصوم وتحقيقا لموجبات سير العدالة، وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعا وإعلانا يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة، على أن يكون في ذات درجة التقاضى ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها.     لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام دوائر المحكمة قد ذهبت إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة وتجديد الإجراء الباطل باختصام ورثة المتوفى واعتبار الخصومة منعدمة لوفاة مورثه، فقد رأت الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفا؛ العدول عن هذا المبدأ والاعتداد بالمبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الثاني وفقا للأسباب الواردة سلفا، ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون.    لذلك: قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1072 المعدل أولا: إقرار الاتجاه الذي تبنته أحكام الاتجاه الثانى والذى يجيز اختصام ورثة المتوفى بصحيفة جديدة تودع قلم الكتاب مستوفية لكافة شرائطها القانونية على النحو الوارد بالأسباب، ثانيا: بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.                              ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-03-29

قال أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إن هناك حالتين بخصوص امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة، موضحا أن الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها بمحكمة النقض، ليس جديدا ويتعلق بالوحدات التجارية، وجاء فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97. وذكر «جاد»، وهو قانوني متخصص في قضايا الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حكم محكمة النقض المشار إليه «ليس مستحدثا، ولم يرتب آثار جديدة، فهو موجود في القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، حيث أرسى حكم النقض مبدأ بأن شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية تمتد لجيل واحد فقط من ورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم»، بحسب تعبيره. ولفت إلى أن هناك شروط لامتداد عقود الإيجار القديم للورثة، الأول أن يكون الورثة جيل أول، والثاني هو أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المُشرّع كان يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي لأربعة فئات، هي الحرفيين والمهنيين، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي. وبخصوص عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، أشار «جاد» إلى أن هناك حالتين، الأولى هي وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفى بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، مثلما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية. وأوضح، أنه بتاريخ 9 يوليو 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها. وأضاف: في تاريخ 22 فبراير 1997، حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية، بعدم دستورية الفقرة أنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الأجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2023-11-12

كتب- محمود سعيد: كشف مبدأ قضائي صادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض أن اتهام العامل بجرائم التظاهر والإتلاف والانضمام لجماعة محظورة تُبيح "فصل العامل" من وظيفته بالإرادة المنفردة لصاحب العمل بشرط وحيد، أو الانتظار لحين إصدار حُكم نهائي بات ضده. لكن الهيئة، أوضحت أن فصل العامل المتهم "بالإرادة المنفردة" لصاحب العمل استنادا لتقديره فقد الموظف "شرط حسن السيرة والسمعة" يخضع لرقابة القضاء. المبدأ القضائي الصادر في جلسة 30 مايو 2023 ذكر أن "جرائم التظاهر والانضمام" من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة. تفاصيل القضية بدأت حينما أنهت شركة الإسكندرية للصيانات البترولية "بترومنت" - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية للبترول- علاقة العمل مع الموظف "محمد. ع" إثر تقييد حريته لم نسب إليه من انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه الطريق وتعطيله للمواصلات العامة ومن ثمَّ فقد شرط حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل. طعن الموظف على قرار فصله في الدعوى العمالية 1246 لسنة 2015، طالبًا إلغاء القرار وإلزام الشركة بصرف أجره كاملًا عن مدة حبسه والتعويض، فضت محكمة أول درجة بتعويضه عن مدة الحبس والتعويض عن مقابل مهلة الإخطار ورفضت إلغاء الفصل. استأنف الطرفان على الحُكم، فقضت محكمة مستأنف في 12 سبتمبر 2018 بتأييد الحُكم المستأنف، فلجأ إلى محكمة النقض بطعن رقم 20828 لسنة 88 قضائية (21 فبراير 2021)، فنقضت الحُكم فيما يتعلق برفض طلب التعويض وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، فقضت للموظف بتعويض 300 ألف جنيه. لم ترتضِ الشركة حُكم التعويض، فطعنت أمام النقض، فأحالته الدائرة المختصة إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل فيما "إذا كانت جرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة والتحريض على التظاهر" تعد من الجرائم المُخلة بالشرف وتفقد مُرتكبها شرط "حسن السير والسمعة والسيرة" وتمثل إخلالًا بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل وتفقد الثقة في مرتكبها من عدمه". وقالت الهيئة إن المُشرع لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف إلا إنه يمكن تعريفها بأنها "الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع" وهو ما ينطبق على جريمة استعراض القوة وقطع الطريق وإطلاق النار والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ونص قانون العمل في مادته 129 أن "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة إذا حُكم على العامل نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.. وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة". واستنادًا لما سبق، فإن الهيئة ترى أن اتهام العام بالانضمام إلى كيان إرهابي محظور وقطع الطريق وتعطيل المواصلات وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد "يعد ولا ريب" اتهامًا يمس شرف العام وكرامة عمله، ويفقده بالتبيعة شرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذ يكون لصاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار بين الانتظار حتى صدور حُكم نهائي بغدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة. وأجمعت الهيئة على المبدأ القضائي بأن الجرائم السالفة من الجرائم التي تفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل بما يُجيز إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-03-02

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض تقرر العدول عن مبادئها فى مدة تقادم الكمبيالة والسندات"، حكما فريدا لمحكمة النقض اجتمع بسببه 11 قاضيا من الهيئة العامة للمحكمة للتصدى لتضارب أحكام "السندات والكمبيالات".   الحكم يهم سوق التعاملات المالية من خلال السندات والكمبيالات، حيث أرست فيه النقض مبدأ قضائيا جديدا بشأن "التقادم" غير المتعارف عليه، قالت فيه: "تسقط دعوي الحامل قبل محرر السند بمضى تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق"، وبذلك الحكم تكون المحكمة قضت بالعدول عن مبدأ تقادمها بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق.     صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6918 لسنة 76 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية المستشارين محمود سعيد، وعبد العزيز الطنطاوى، ومحى الدين السيد، وعاطف الأعصر، ونبيل عمران، ونبيل أحمد صادق، ومحمد أبو الليل، وسمير حسن، وصلاح مجاهد، والحسين صلاح، بحضور كل من المحامى العام هشام حجازى، وأمانة سر بيومى ذكى.    الخلاصة:   الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها الي أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوي حامل السند لأمر قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، وجعلت الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة - تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، وهو ما يخالف الاتجاه الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه المنازعة ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 سالفة الذكر، وبالتالي تتقادم الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة - بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.       وازاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة إحالة الطعن الي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف، واقرار المبدأ الذي استقرت عليه دوائر المحكمة بانطباق نص الفقرة الأولي من المادة 465 من قانون التجارة بأن تتقادم دعاوي حامل السند لأمر قبل محرره بـ3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الآخر الصادرة من بعض الدوائر من انطباق نص الفقرة الثانية من هذه المادة عليها، وإليكم التفاصيل كاملة:   النقض" تُقرر العدول عن أحد مبادئها.. 11 قاضيًا يجتمعون للتصدى لتضارب أحكام "السندات والكمبيالات".. مُضى 3 سنوات على تاريخ الاستحقاق يُسقط الحق فى التقاضى بالتقادُم.. والعدول عن مبدأ تقادمها بمرور سنة واحدة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-03-19

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المنازعات الجمركية تنتهى على منصة بـ 11 قاضيا"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا وباتا أصدرته محكمة النقض أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه "إن القضاء العادى هو المختص بالمنازعات الجمركية"، وهو على غير المتعارف عليه، حيث أن قضاء مجلس الدولة ممثلا في القضاء الإدارى طيلة السنوات الماضية كان هو جهة الإختصاص لنظر مثل هذه القضايا وليس القضاء العادى.   وسيؤدى هذا الحكم إلى منازعة مجلس الدولة في الاختصاص حتى تدخل المحكمة الدستورية العليا كى تقول كلمتها، لأن الحكم  - فيه نظر- ويتباين مع الدستور الحالى بحسبان أن الدستور وزع ولاية القضاء على جهتين إثنين لا تعتبر أحدهما أصلا، والأخرى استثناء بل لكل منهما ولايته المقررة دستوريا، فجهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية في نطاق المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص وجهة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نطاق القانون العام، فكل نزاع أيا ما كان نوعه تعلق بعلاقة الدولة بالأفراد لم تتخل فيه الدولة عن سلطتها العامة فهو يندرج ضمن الولاية القضائية المقررة لمجلس الدولة دستوريا، وإليكم التفاصيل كاملة:   11 قاضيا بمحكمة النقض للفصل في طعن خاص بالقضايا الجمركية.. والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية تقرر في مبدأ قضائى: القضاء العادى هو المختص بالمنازعات الجمركية.. الحكم سيؤدى لمنازعة مجلس الدولة في الاختصاص                                       برلمانى  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-03-28

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " حكم سيقلب موازين قانون الإيجار القديم للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاصة بالشخصيات الطبيعية"، استعرض خلاله حكما نهائيا باتا صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – من شأنه أن يقلب الموازين فى قانون الإيجار المتعلق بالأماكن غير السكنية، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا قالت فيه: "اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلى"، ما يعنى أن الإمتداد لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.    بمعنى أدق:  إذا كان شخص مستأجر محل حلاقة على القانون القديم والمستأجر - توفاه الله - فالعقد يمتد لأحد أبناءه، فإن مات الإبن ينتهى عقد الإيجار حال كان تحرير العقد بعد 27 مارس 1997، وهذا المبدأ سيؤدى إلى مزيد من قضايا الطرد ومزيد من الإخلاءات، لأنه تعديل بالنقيض لكل المبادىء التى سبق لمحكمة النقض أن أقرتها.    ملحوظة: الحكم أرسى مبدأ قضائيا بإعتبار من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة وليس لورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضى العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.   وبذلك تكون الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها: "قيدت امتداد العقد - المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم "6" لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين فى ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم "49" لسنة 1997 الحاصل فى 9 سبتمبر 1977، واعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلى والعدول عن الأحكام الأخرى، وإليكم التفاصيل كاملة:     حكم سيقلب موازين قانون الإيجار القديم للعين المؤجرة لغير أغراض السكني الخاصة بالشخصيات الطبيعية.. 11 قاضيا بالنقض يجتمعون لحل أزمة إيجار المحلات.. يقررون: عدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97                                             برلمانى    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-05-27

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وداعا تعارض الأحكام القضائية"، استعرض خلاله حكما قضائيا في غاية الأهمية صادرا من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – ينهى الجدل القانونى بشأن الأحكام النهائية المتعارضة بناءً على قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية، وتصدى للفراغ التشريعى باختصاصها بالفصل  في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي، وذلك في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية. هذا الحكم نتج عنه  صدور قرارا من المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، نفاذا للحكم المنشور في الطلب حيث أن هذا القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ. أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار، وإليكم التفاصيل كاملة. "وداعًا تعارض الأحكام القضائية".. الهيئة العامة للنقض تُنهى الجدل القانونى حول أزمات صدور حكمين نهائيين متعارضين من القضاء العادى.. ورئيس "الأعلى للقضاء" يُصدر قرارًا بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة                                             برلمانى  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-06-18

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "جرائم تقضي على مستقبلك الوظيفي"، استعرض خلاله حكما قضائيا للهيئة العامة لمحكمة النقض يهم ملايين الموظفين والعمال يتصدى لتباين الأحكام وتحسم الخلاف حول اعتبار جرائم الانضمام إلى كيان إرهابى أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو قطع الطريق أو حمل السلاح إضراراً بالأمن القومى للبلاد جرائم مُخلة بالشرف تستوجب فصل العامل من عدمه، وتقرر ترجيح الاتجاه الذى يعتبر تلك الجرائم من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة تُفقد العامل شرط حسن السيرة والسمعة الواجب لاستمراره فى عمله .    الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيره بمحكمة النقض تدخلت بشكل نهائي لحسم الخلاف الدائر حول تضارب الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة حيث صدرت عدة أحكام بفصل العامل المتهم بالإتهامات سالفة الذكر باعتبارها جرائم مخلة بالشرف، بينما صدرت أحكام أخرى بعودته للعمل بعد قضاء مدة العقوبة، إلا أن الهيئة العامة للنقض تدخلت ورجحت الاتجاه الذى يعتبر تلك الجرائم من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة تُفقد العامل شرط حسن السيرة والسمعة الواجب لاستمراره فى عمله، وإليكم التفاصيل كاملة جرائم تقضي على مستقبلك الوظيفي.. الهيئة العامة للنقض تحسم الخلاف في تباين الأحكام الخاصة بعودة مرتكبها لوظيفته.. وتقرر اعتبار جرائم الانضمام لكيان إرهابى أو تعطيل المواصلات إضراراً بالأمن " مُخلة بالشرف"                                         برلمانى    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-09-25

نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى المادة الرابعة منه على تشكيل هيئتين بمحكمة النقض، إحداهما للمواد الجنائية، والثانية للمواد المدنية والتجارية، وجاء فى نص المادة "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أحدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها.   وتختص هذه الهيئات، بالفصل فيما يحال اليها من دعاوى من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.   أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.   وفيما يتعلق بتشكيل الهيئات العامة بمحكمة النقض، فهى كالتالى:   1 - الهيئة العامة للمواد الجنائية تتشكل برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب رؤساء الدوائر الجنائية، ويحدد رئيس المحكمة باقى أعضاء الهيئة وتاريخ ومكان انعقادها على أن يكون من بيت الأعضاء رئيس الدائرة التى أحالت الطعن والمقرر فيه.   2 - الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها تتشكل برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب رؤساء الدوائر المدنية والتجاريةومواد الأحوال الشخصية وغيرها،  ويحدد رئيس المحكمة باقى أعضاء الهيئة وتاريخ ومكان انعقادها على أن يكون من بيت الأعضاء رئيس الدائرة التى أحالت الطعن والمقرر فيه.   3 - الهيئتان مجتمعتان تتشكل برئاسة القاضى رئيس المحكمة وأقدم نوابه، ويحدد رئيس المحكمة باقى الأعضاء وموعد الانعقاد.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

Very Negative

2023-03-30

كتب- محمود سعيد: أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، مبدأ قضائيًا جديدًا يؤكد أنه من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية"، أي أنه "لو مات أحد من هولاء المستفيدين لا يستمر لعقد لصالح أي من ورثته". جاء ذلك في الحكم الصادر بجلسة 22 مارس 2023، في الطعن رقم 12125 لسنة 79 قضائية. وتتلخص القضية في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 5792 لسنة 2002 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1961 وتسليمه على سند من أنه بموجب العقد استأجر (جد الطاعنين) من مورث المطعون ضدهم حانوت (محل) لبيع الأحذية، وبعد وفاته عام 1995 امتد عقد الإيجار إلى نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط حتى توفي عام 2002، وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانوني وامتنعوا عن تسليم العين المؤجرة رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى. قضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار، وأيدت محكمة المستأنف الحُكم، لذا لجأ الطاعنون إلى محكمة النقض. وبجلسة 21 فبراير 2023، أحالت الدائرة المدنية المختصة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل فيه عملًا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة قانون السلطة القضائية؛ إذ ذهبت بعض الأحكام إلى امتداد عقد الإيجار غير السكني إلى الورثة وهم أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية وبذات الشروط، فيما ذهبت أحكام أخرى إلى تقييد امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ 9 سبتمبر 1977. وقالت الهيئة إن القانون رقم 6 لسنة 1997 (ينص على امتداد لأقارب الدرجة الثانية من الأزواج والأقارب) ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المُشرِّع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها؛ فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر الأصلي لاستمرار مورد رزقهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية. وحرصًا من المُشرِّع على عدم الإضرار بمؤجري الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية للمستأجر على العين دون تدخل المؤجر. وأوضحت المحكمة أنه لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية وصار مشبهًا بالحقوق العينية، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما. واستندت الهيئة إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 أبريل 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 ق دستورية، القاضي برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والخامسة من القانون 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه من أثر رجعي للقانون وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية. ونصت المادة الأولى من القانون السالف على تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثأ من قرب وبُلَّغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم"، واعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون المعدل "لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المستأجرة إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة". وحسب تفسير الحكم "فإنه اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية"، موضحًا أنه لو مات أحد من هولاء المستفيدين لا يستمر لعقد لصالح أي من ورثته. لما كان ذلك، فقد رأت الهيئة بالأغلبية أن قيد امتداد عقد الإيجار - المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977، واعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخرى. وأحالت الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء المبدأ القضائي الجديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

Neutral

2023-03-30

لا يزال قانون الإيجار القديم، حديث الساعة على لسان الكثير من أصحاب عقود الوحدات التجارية أو السكنية، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها -بمحكمة النقض- حكما فريدا من نوعه، إذ أرست فيه مبدأ قضائي جديد قالت فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97، بمعنى أدق إذا كان شخص مستأجر محل حلاقة على القانون القديم، والمستأجر توفاه الله، فالعقد يمتد لأحد أبناءه، فإن مات الابن ينتهي عقد الإيجار. وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد حكم النقض الخاص بورثة الورثة. شرح المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن» أن محكمة النقض دائما ما ترسل لنا المبادئ القانونية في الأمور التي نظمها القانون ومنها القانون المعروض بإسم القانون الإداري القديم فقد تم تعريف العقود التي صدرت قبل صدور قانون الايجار الجديد الصاد في سنة 1996 فما قبله من عقود تعد ايجار قديم تكون اراده المتعاقدين بشكل تلقائي 60 سنة وفق ما يقضي به قانون الحجر. ولفت«محفوظ»، إلى أن بعد 1996 فانه يعد عقد منصوص عليه في مده محدده يحددها المتعاقدان بحد أقصى 60 سنة، وفي إيجار الأماكن للغرض السكني، يمتد عقد الإيجار لجيل واحد من المستفيدين من عقد الإيجار، ولا يمتد للأحفاد، طالما كانت الوفاة للجد قبل 15 نوفمبر 2002. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

Very Negative

2023-03-29

شرح الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، تفاصيل منطوق الحكم الصادر عن محكمة النقض في قضية الإيجار القديم، والمتعلق بالمحال التجارية. وقال «أحمد»، إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قضت، أمس الثلاثاء، بـ«اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعني أن هذا الحكم أعطى الحق للانتفاع بالعين لشخص واحد من الورثة. وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن حكم النقض المتعلق بقانون الإيجار القديم للمحال التجارية أنصف ملاك تلك المحال من جشع المستأجرين القدامى، والذين كانوا يبتكرون الحيل من أجل الاستيلاء على العين المستأجرة «المحل التجاري»، ووفق الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة النقض، فإن الانتفاع هنا يكون للمستأجر الأول بشخصه، وبعد وفاته ينتقل الانتفاع إلى شخص وحيد من أبنائه، والذي يعمل في ذات نشاط المحل التجاري. ولفت «أحمد»، إلى أن حكم محكمة النقض تصدى فقط للإيجار القديم المتعلق بالنشاط التجاري أو الصناعي، أما النشاط السكني فلا يزال أمام محكمة النقض ولم يُصدر فيه أي أحكام، لأنه أمر شائك وله تبعات كثيرة. وذكر، أن الفصل من قبل النقض جاء في النشاط غير السكني، وفك اشتباكا كبيرا، لأن المستأجرين القدامى كانوا يتحايلون على القانون، ففي حالة عدم عمل ورثة المستأجر في نشاطه كانوا يقومون بعمل شراكة مع شخص يعمل في ذات نشاط الوالد، نظير اقتسام الربح والاستيلاء على العين المستأجرة. وفصلت محكمة النقض، أمس، في قانون الإيجار القديم المتعلق بالنشاط غير السكني أي «التجاري والصناعي والسياحي»، ونص الحكم على: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، وبالتالي فإن المستفيد يكون شخص وحيد من الورثة، ويكون عمله في ذات نشاط عمل الوالد، أي إذ كان المستأجر يعمل في مجال ورشة نجارة، فلابد وأن يستمر المحل مع الوريث في ذات النشاط، وبعد وفاة الوريث تعود ملكية المحل التجاري للمالك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: