الكيانات الإرهابية والإرهابيين
بدأ قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ندوة تثقيفية...
اليوم السابع
2019-10-23
بدأ قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ندوة تثقيفية حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة فى مجال العدالة الجنائية للقضاة ورؤساء المحاكم، وكذلك مجموعة من ضباط الادارة العامة لرعاية الأحداث، وبعض المتخصصين من الإدارات ذات الصلة بوزارة التضامن. ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الشروط الواجب توافرها فى القائمين على رعاية ذوى الإعاقة حيث نصت مادة (84) منها على أنه "فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر فى القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية: 1- أن يكون القائم بالرعاية مصرى الجنسية. 2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى. 3- أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (8) من ذي الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن. 4- ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن 21 سنة ولا يزيد على 15 سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية. 5- أن يكون القائم بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. 6- ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7- أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد. 8- أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة. 9- ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 10- ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-01-17
كشف الدكتور محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن أبرز القوانين التي تم رفضها والاعتراض عليها من قبل الكتلة البرلمانية لحزب النور هي قانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، وعلى القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-08-29
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها أمس، قرار الدائرة "16 جنوب" بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لاتهامهم في القضية رقم 721 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـ"مخطط ضرب الدولار والاقتصاد"، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار يوم 24 يوليو الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية. ومن بين أبرز المدرجين في قائمة الإرهابيين، رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، المُتحفظ على أمواله والمدرج سابقًا على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة سوبر ماركت سعودي، وحسن مالك، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبد الوهاب، صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبو المعاطي، وفارس عبد الجواد. ومن بين المدرجين أيضًا أصحاب ومديري 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر 2015. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي نشرته "الوقائع"، إن المتهمين المدرجين اشتركوا وآخرين فى ارتكاب جرائم تمثلت فى إمداد جماعة الإخوان الإرهابية بأموال وتهريب بعض الأموال للخارج للإضرار بالمصلحة العامة، واشتراكهم في التعامل بالنقد على خلاف القانون إضراراً بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام. وكان "التنظيم والإدارة"، أصدر بيانا اليوم أوضح فيه أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة 7 منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-18
قال الدكتور محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب النور،إن الحزب رفض 4 قوانين من جملة القوانين التى تم عرضها أمس فى مجلس النواب لمراجعتها.وأضاف" رشاد" فى بيان له بالموقع الرسمى للحزب أن أبرز هذه القوانين التى اعترض عليها "النور" هى قانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 106 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-10-10
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 9 حالات يجوز وفقا لأى منها نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذى إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر، وفيما يلى نذكر هذه الحالات بالتفصيل: 1. وفاة الشخص القائم بالرعاية. 2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذى الإعاقة. 3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. إدراج القائم بالرعاية فى قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية. 6. الطلاق البائن بين الزوجين حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر. 7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو بموجب حكم من المحكمة. 8. رغبة الشخص ذى الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية. 9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-11-13
يحدد مجلس النواب موعد مناقشة أول استجاب فى دور الانعقاد الحالى، خلال جلسة يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، وهو استجواب موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة الصحة والسكان، مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج. كما يحدد المجلس في نفس الجلسة موعد مناقشة 54 طلب مناقشة مقدمة من النواب ويأخذ المجلس خلال الجلسة الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين وتشمل:- 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. 3- مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ويبدأ المجلس أيضا خلال الجلسة في مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية وتشم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. كما يناقش عدد من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-11-30
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون. وفيما يلى نرصد الحالات التى يجوز من خلالها نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر فى الحالات الآتية: 1. وفاة الشخص القائم بالرعاية. 2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة. 3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية. 6. الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر. 7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة. 8. رغبة الشخص ذى الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية. 9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-01-27
وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على استبدال نص الفقرة المادة "7"من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية. ويتضمن التعديل، تعديل فى البند 4 من الآثار المترتبة على إدراج الكيانات الإرهابية، أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله. وتم حذف عبارة "متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى" التى تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الامن رقم 1373/2001 والذى أوجب التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الاموال أو جمعها للاستخدام فى أعمال إرهابية. وجاء نص المادة 7 كما وافقت عليها اللجنة كما يلى، "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، أولا بالنسبة للكيانات الإرهابية 1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو الأصول الاخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-01-29
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الآليات التى بموجبها يتم اختيار الشخص القائم برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، ونصت على أنه" فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر في القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية: 1. أن يكون القائم بالرعاية مصري الجنسية. 2. أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. 3. أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (8) من ذي الإعاقة أو وليه أو المقيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن. 4. ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن 21 سنة ولا يزيد على 15 سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية. 5. أن يكون القائم بالرعاية قادرة على القيام برعاية الشخص ذى الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. 6. ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7. أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد. 8. أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذى الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة. 9. ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 10. ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-12
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وشرح مبسط لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، والتي جاءت جميعها لتضمن لهم التمكين بعد التأهيل الحقيقي على أرض الواقع، ودمجهم فى المجتمع بصورة واضحة، وفيما يلي نرصد متى يتم نقل تكليف القيام برعاية شخص من ذوي إعاقة إلى شخص آخر. حيث يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر في الحالات الآتية: 1. وفاة الشخص القائم بالرعاية. 2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة. 3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية. 6. الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر. 7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة. 8. رغبة الشخص ذي الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية. 9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-08-24
استعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحصاد التشريعى لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد، اليوم الاثنين، حيث وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات. وقد وافق البرلمان على عدد 14 مشروع بقانون في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن و حماية مقدرات الوطن، وهى: 1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. 3. مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. 4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. 5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958. 8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة 9. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. 10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 11. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي 12. مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 13. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. 14. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-06-11
أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، وبراءة متهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. وجاء فى الحيثيات : نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتابعت الحيثيات : تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف. وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-11
زى النهارده من عام، محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، أودعت حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، وبراءة متهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. وجاء فى الحيثيات : نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتابعت : تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها. وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-06-11
زى النهاردة منذ عامين، أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، وبراءة متهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. وجاء فى الحيثيات : نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتابعت : تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها. وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: