الإدارية المختصة

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning الإدارية المختصة over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning الإدارية المختصة. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with الإدارية المختصة
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with الإدارية المختصة
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with الإدارية المختصة
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with الإدارية المختصة
Related Articles

اليوم السابع

Neutral

2025-05-27

نظم القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن المتنقلة ،نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، حيث عرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها. و طبقا للمادة 5 من القانون يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً ، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة . 2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة . وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة . وحددت المادة 6 على ان يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها . ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية . وطبقا للمادة 7 من القانون يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها ، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-04-28

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم. جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات. كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل. وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين. وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-04-06

عاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه دون أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وتنص المادة 18 من القانون على أن "يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان، ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-26

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالمناقشات الدائرة تحت قبة مجلس النواب حاليا حول مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون طال انتظاره ويعالج سلبيات القانون الحالي ويعمل علي جذب المستثمرين لتضمنه مزايا عديدة، كما أنه يلغي استمارة 6 "سيئة السمعة" بعدم الاعتداد بها، فضلا عن أنه يحافظ علي حقوق العمال وأصحاب العمل من خلال خلق نوع من التوازن بين الطرفين. وأوضح «الشهابي» أن مشروع القانون يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، وأنه يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة، كما يعزز من قيمة العمل ودوره في دعم الاقتصاد المصري. وتابع الشهابي، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني. اعتبر رئيس حزب الجيل، أن القانون خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي والعالمي، منوها إلى أنه ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة ومستدامة لجميع المواطنين وتفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعاتها "الدولة المصرية" في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. وأضاف رئيس حزب الجيل، أن من مزايا  مشروع القانون انه يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، وذلك ليشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص". وتابع الشهابي، أن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة". وأردف رئيس حزب الجيل، قائلا إن مشروع القانون، تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل المصاريف الإدارية بحيث لا تزيد عن نسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. وأضاف الشهابي، أن المشروع وضع تنظيما قانونيا منضبطًا ودقيقًا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-16

حدد رقم 119 لسنة 2008، الإجراءات التي تُتخذ بشأن المناطق غير المخططة، ونص في المادة 25، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين. ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى. وبحسب قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي، ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها فى هذا القانون.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-12-09

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "3" من مشروع قانون قواعد وإجراءات الخاصة، والتى تحدد أنواع التصرفات لواضع اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية وتنص المادة "3" من مشروع القانون كما أقرها مجلس الشيوخ : يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، ، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-03-26

نظم  رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه. وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف. وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت فى الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال". جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2024-03-24

تهدف الدولة المصرية إلى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة، وذلك من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023. تُعرف بأنها أي مخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أو أي قانون آخر حل محله، أو أي لائحة أو قرار وزاري منشور في الجريدة الرسمية، أو أي قرار إداري صادر من الجهة الإدارية المختصة. حددت اللائحة التنفيذية ل 6 أنواع من مخالفات البناء، وهي: 1. مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 2. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة. 3. مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: وهي تشمل أي مخالفة لأي بند من بنود الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك مخالفة الارتفاعات والمسافات والارتدادات. 4. مخالفة تغيير الاستخدام: وهي تشمل تغيير استخدام العقار من الاستخدام المرخص به إلى استخدام آخر دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة. 5. مخالفة خطوط التنظيم المعتمدة: وهي تشمل أي تعدٍ على خطوط التنظيم المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المختصة. 6. مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: وهي تشمل أي مخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار. يُعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خطوة هامة من جانب الدولة المصرية لمعالجة ملف مخالفات البناء المتراكم، وتحقيق الانضباط العمراني، وزيادة موارد الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2024-03-17

حدد ضوابط وشروط بناء المنازل والمنشأت التجارية والسكنية، ووضع أسس ومعايير البناء السليم، كما حدد عقوبات المخالفين لأي شرط من الشروط التي نص عليها القانون، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المبني، وللتخلص من المباني العشوائية بدون ترخيص، حيث أن يؤثر على والبنية التحتية، ويهدد أرواح المواطنين. عقوبات قانون البناء الجديد وحددت المادة رقم(99) من، عقوبة ، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة رقم(39) من ، على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» للمباني دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. أعمل إزالة مخالفات البناء بالقليوبية - صورة أرشيفية و نصت المادة رقم (104) من ، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم ، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعته، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام . و حسب المادة، فإذا نتج عن ذلك جزئياً أو كلياً أو أنه يكون آيلاً للسقوط، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة. و وفقاً للمادة، فإذا ترتب عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة أدت إلى حدوث عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. و بحسب المادة، يمكن أن يتم الحكم بشطب إسم المقاول، المصمم، أو المشرف على التنفيذ، من سجلات اتحاد المقاولين، أو سجلات نقابة المهندسين، لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة تم التكرار يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها، ويجب نشر الحكم في الجريدتين اليوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2024-03-09

كتب- عمرو صالح: يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أحد أهم القوانين التي تهم المواطنين عن قرب؛ كونه معنيًّا بكبار السن وأصحاب المعاشات والعمال بمختلف القطاعات، ويعمل جنبًا إلى جنب مع قانون العمل في حصولهم على حقوقهم من المؤسسات العاملين بها. ويستعرض "مصراوي" الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات (المادة "2" أصحاب الأعمال ومَن في حكمهم)، وهم وفقًا للقانون؛ كالتالي: 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. 2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 3- ملاك شركات الشخص الواحد. 4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. 5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر. 7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، سواء أكانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا. 8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. 9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع؛ بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي. 10- الوكلاء التجاريون. 11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. 12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. 13- العمد والمشايخ. 14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر. 15- الأدباء والفنانون. 16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقًا للبند أولًا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عامًا، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-11-20

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين في الدولة، وأكثرها مراعاة للأبعاد الإنسانية، كونه متعلق بكبار السن من أصحاب المعاشات، بجانب دوره في الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها، وضمان الحصول عليها من أصحاب العمل، بالتكامل مع قانون العمل بمختلف مواده. وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تندرج تحت بنود أحكامه، ومن ضمن هذه الفئات، التي جاءت في البند الثاني من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالي: 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.  2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 3- ملاك شركات الشخص الواحد. 4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة. 5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. 6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر. 7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا. 8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند. 9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي. 10- الوكلاء التجاريون. 11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية. 12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. 13- العمد والمشايخ. 14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر. 15- الأدباء والفنانون. 16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع. 17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عاما، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Neutral

2023-11-16

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية  بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تحدد كيفية توزيع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية  لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رىيس لجنة الإدارة المحلية   وينشر اليوم السابع  نص مواد قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها بعد الموافقة النهائية عليه   المادة (1):   يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:   الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.   السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.   طلب التصالح : الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الادارية المختصة طبقا للمادة (6) من هذا القانون التصالح و تقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء   المادة (٢):   يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.     كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:   1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.   2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.   3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.   4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:   أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.   ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.   ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.   د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.       5 - المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:   أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.   ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.       6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.     7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.   8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.   9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:     .أ الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.   ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.   ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023بناءً على تقرير صادر من الأجهزة   المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.   وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء   المادة (3):   مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:     1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.   2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.   3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).     المادة (4)   يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.   ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.   المادة (5)   تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.   ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.     المادة (6)   يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.   ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات   ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به   ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.     المادة (7) :     يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:     1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2) ، (4) الفقرة الأخيرة من هذا القانون، بحسب الأحوال.   2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:   أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة ، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.   ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.   3 - التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاصعه لقانون التصالح.     وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.       المادة (8) :     تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.   كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.   ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.   المادة (9)   تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.   ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:   1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها   2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.     ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.       المادة (10) :     على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها   ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة  بقبول التصالح       ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.   المادة (11) :     تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ،ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة     المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:     أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.   ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية   الاقتصادية.       المادة (12) :       تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول       التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:   1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.       2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.   3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.   4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.   5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.     ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون       المادة (13) :   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .   المادة (14) يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.   وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:   1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.   2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.   ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.   وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2021-08-09

تلقت اللجان المختصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء تساؤلات من المواطنين عبر الصفحة الرسمية على«فيسبوك»، جاء مضمونه: «هل يجوز للجان الفنية احتساب قيمة سعر المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أقل من 50 جنيه فى بعض الحالات المقدم عنها طلبات التصالح»، لترد اللجنة قائلة يجرى دراسة الطلب واحتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع من خلال اللجنة الفنية عن إجمالي مسطح المخالفات، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من المحافظ مع مراعاة النسب المحددة بحسب نوعية المخالفة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية، على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في أي حال من الأحوال عن 50 جنيهًا للمتر المسطح. وحول الحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح قبل صدور قرار رئيس الوزراء بخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري وقرارات المحافظين بخفض سعر المتر، أوضحت اللجنة أنه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح المقرر بنسبة 25% فى حالة السداد الفوري وصدور قرار المحافظ المختص بتخفيض قيمة التصالح المقرر لسعر المتر للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء، واستنادا لمبادئ المساواة والعدالة بين المراكز القانونية المتماثلة فإنه فى حالة قيام صاحب الشأن بسداد مقابل التصالح قبل صدور القرارات المشار إليها يمكن عمل تسوية للمبالغ السابق تحصيلها، واسترداد نسبة التخفيض الواردة بالقرار من خلال التنسيق بين الجهة الإدارية المختصة و وزارة المالية في هذا الشأن. وأشارت إلى أنه يجرى خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية سددت من ذوى الشأن، وذلك وفق إفادة صادرة من النيابة العامة، وفي حالة زيادة قيمة ما جرى سداده بموجب حكم قضائي عن قيمة مقابل التصالح يجرى استرداد جدية التصالح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-11-27

أسئلة عديدة طُرحت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، والذي ارتفعت معدلات البحث عنه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة والخاصة بتقنين أوضاع مخالفات البناء، ولكن ثمة بعض الأمور التي تساءل الكثيرون عنها، ومنها شروط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للإعفاء من المعاينة. ولعل الإجابة على هذا السؤال تكمن في المادة 7 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والتي تنص على الآتي: «تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى، فقد استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار». كما أنَّه «يجب أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية»، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة. واستكملت المادة 7 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد: «للجهة الإدارية المختصة، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة». وتنص المادة 11 من المشروع على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع، خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف. وإذا كان هذا العقار سبق أنّ تمّ إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة. وتحدث النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قائلًا في في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، إنَّ هناك 3 مشروعات قوانين قُدمت للبرلمان بشأن التصالح على مخالفات البناء بأنواعها، إضافة لقوانين لضبط منظومة العمران من خلال وقف أعمال البناء في المحافظات أو الاشتراطات البنائية مع استثناء المجتمعات العمرانية والمشروعات القومية، وهو مشروع تنظيم تقدمت به الحكومة من أجل السيطرة على التكدس السكاني في عواصم المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-10-06

قد تفكر بعض الأسر البديلة في وضع أموالها الخاصة باسم الابن البديل إلا أنهم يتخوفون من فكرة إمكانية قيامهم بسحب جزء أو كل الأموال من الدفتر مرة أخرى سواء لسد احتياجاتهم الخاصة أو إنفاقها لصالح هذا الطفل سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها من الاحتياجات الأخرى. ووفق وزارة التضامن الاجتماعي فإنه يجوز ادخار أموال بدفتر التوفير الخاص بالابن البديل ولا يجوز صرفها تحت أي مسمى منعا لتهريب الأموال باسم الأطفال في حالات يجرمها القانون وحرصا على المصلحة الفضلى للابن. وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة بينها أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا، وأن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك. كما يشترط أن توافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، فضلا عن الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل . كما يتطلب الحصول على طفل بديل أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، كما يجب أن تتعهد الأسرة بان توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها. ومن بين الشروط أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-01-29

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا كبيرا حول المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تحدد مقابل التصالح.   وتنص  الـــمادة الخامسة على الآتى: تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: -      اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة. -      اثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية. -      ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية). تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلى ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة في ذات القرار. ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.   وقدم العديد من النواب تعديلات على هذه المادة، وسط مطالب بالتيسير على المواطنين فى السداد، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا النص يتضمن النص على مسألة فنية دقيقة، ويضع حد أقصى وحد أدنى للمتر المسطح للمناطق حسب القرى والمحافظات الواردة، قائلا: "طيب من الذى يحدد الحدين الأدنى والأقصى ..اللجان المختصة، والمقترحات التى  استمعت لها من النواب، كلها ترد على نسب، وأى مقترح يجعل هذا القانون هو والعدم سواء لن يطبق، لا قيمة سوقية هتسعف ولا 30% هتسعف، عندى قرية ومحافظة، المحافظات فيها تخوف كبير، انتوا بتتكلموا عن بعض المناطق التى فيها مخالفات، هذه المخالفات عشوائية، وقد لا يتقدم الشخص بطلب تصالح أصلا، المشكلة فى العمارات والأبراج والشقق التى بنيت على أصل مخالف، لازم يدفعوا مقابل تقنين الأوضاع".   وتابع "عبد العال": "اللجان المنصوص عليها فى هذه المادة نصت على الحدين الأدنى والأقصى بالنسبة لنفس المناطق التى نص عليها القرار الوزارى، وهناك مقترح من أحد النواب باستبدال نسبة 20% بدلا من نسبة 30 %، وكذلك استبدال عبارة ضعفى القيمة بدلا من عبارة 4 أضعاف القيمة،  هذا القانون جيد وممتاز وسيواجه بعقبات كثيرة جدا فى تنفيذه، لازم نيسر عشان الناس تتجاوب معكم".   ووسط مقاطعة بعض النواب ومحاولتهم الكلمة، قال رئيس المجلس لهم: "كدا القانون دا هسحبه لو استمرت الطريقة دى"، وعاد النواب للهدوء والنظام، واستمرت المناقشة.   واستكمل "عبد العال"، حديثه، قائلا: "لن أقبل التقدير الجزافى أو المزاجى، القانون دا معمول ليحقق مصالح الجميع، مش عايز حد مخالف، المخالف عايز أقنن وضعه، واعملوا حسابكم إن فيه مصالح متعارضة، وفيه شقق مخالفة بعشرة مليون وعشرين مليون جنيه، وهناك مخالف أيضا لجأ لما يسمى للمالك المستخدم، بمعنى يقدم شخص آخر باعتباره مالكا، أما المالك الحقيق غير ظاهر، ولدينا حالات كثيرة جدا، ولابد أن يتضمن الحد الأدنى والأقصى لتقدير المتر المسطح للأعمال المخالفة بمبالغ محددة حسب المحافظات والقرى وتحديد سعر المتر لكل منطقة.   فيما تحدث رئيس لجنة الإسكان، موضحا أنه وفقا لمقترح 20% حد أدنى وضعفى القيمة حد أقصى، فهذا يمثل 40 جنيه الحد الأدنى و1600 جنيه الحد الأقصى، وممكن يكون الحد الأدنى 40 جنيه والأقصى 2000 جنيه.    بدوره، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: "وضع الحدين الأدنى والأقصى مرتبط بأن هذه الموارد تصرف على المرافق لتعويض الزيادة السكانية وعلى المشروعات التنمية فى المحافظات، وحددناها فيما يخص الصرف الصحى والمياه والكهرباء وغيرها، وهذه الموارد محددة بنسب لتلك المشروعات، وستخدم المواطنين فى هذه المناطق".    واقترح بعض النواب حسب القيمة على أساس القيمة السوقية، إلا أن رئيس المجلس أكد أن ذلك سيتسبب فى ضرر كبير على المواطنين، مؤكدا ضرورة التسهيل على المواطنين.    وقال النائب محمد عطية الفيومى: "ما ورد فى المادة بأن الحد الأقصى 4 أضعاف ،الضعف مثل الشىء وسيتم تفسيره بأنه 8 أمثال، لذلك نقول 4 أمثال أفضل".   فيما قال النائب سعيد العبودى: "أنا متخوف ازاى هيطبق القانون بالطريقة دى، كدا قاسى جدا من 30% إلى 4 أضعاف صعب على المواطن، أخشى عدم تنفيذه وعدم موافقة النواب على القانون رغم احتياج المواطنين له"، وعقب رئيس المجلس: "سنصل إلى حل فى صالح المواطن".   فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، إن المبانى المخالفة فى مصر مر عليها عشرات السنين وتم بيعها لآخرين، مقترحا ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيه وألا يزيد عن 100 جنيه، وأن تسدد القيمة  على أقساط.   ورأى النائب خالد حنفى، أن يتم تعديل مسمى مقابل التصالح إلى مقابل تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأن ترد القيمة على سبيل الوضوح والدقة حتى لا يدع مجالا لأى تأويل، قائلا: "بمجرد سداد هذا المقابل يتم التصالح، وفى حالة ما كان هناك حكم قضائى صادر يتم وقف تنفيذ العقوبة، لذلك يجب أن يكون نص واضح للقيمة حتى لا يكون هناك عوار دستورى". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-03-13

انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ووافق عليه فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وفى هذا الإطار نصت المادة (90) منه، على خضوع المبانى والمنشآت التابعة للآثار التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة، لأحكام قانون البناء فيما يتعلق بهذه الجزئية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية. وفى هذا الصدد، تنص المــادة (90) من مشروع القانون، على الآتى: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وعلى تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى، طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن. وتقدم اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة. وبالنسبة للمبانى الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2006 يُحال التقرير المقدم للجهة الإدارية إلى اللجنة المختصة بحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليهم فى الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة التنفيذية الأعمال ايتى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-29

حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنه 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، الإجراءات المتخذة حال تبين من فحص المنشأة الصناعية سواء عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش، وجود مخالفات غير جسيمة.   وحسب المادة (35) من اللائحة التنفيذية، فإنه إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات ليس من شأنها وجود خطر داهم علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، يتم إنذار المنشأه بضرورة إتمام الأشتراطات اللازمة لازالة هذه المخالفات ومنحها مهلة لتوفيق الأوضاع لا تجاوز 180 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، علي أن يُضاعف الحد الأقصي للمهلة الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للمنشأة قبل انتهاء المهلة بـ30 يوماً أن تطلب مدها بما لا يجاوز الحد الأقصي المشار إليه، ويسمح للمنشأه الاستمرار في ممارسة النشاط طوال مهلة توفيق الأوضاع.   ووفقا للمادة، فأنه حال عدم إلتزام المنشأة بتوفيق أوضاعها خلال المدد الممنوحة لها، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنذار المنشأة بضرورة إزالة المخالفات خلال المهلة التي يتم تحديدها في الإنذار، وفي حاله عدم إزالة المخالفات تقوم الجهة الإدارية المختصة في موعد أقصاه 21 يومأً من انتهاء مهلة الإنذار بتحرير محضر للمنشأة موضحاً به المخالفات وما قامت به من إجراءات، ويرسل إلي الوزير المختص لاصدار بغلق المنشأة أو ضبطها بالطريق الإدارى أو ما يراه لازما بشأن التعامل معها.   ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعى لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص علي عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى بالقانون المبين.   وعرف القانون رقم  5 لسنه 2017، "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-07-04

تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الاسبوع الجارى. ويؤسس مشروع القانون هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى. ويهدف الجهاز، حسب مشروع القانون إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. ووفقا لمشروع القانون، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك والتي منها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة. مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (1)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (2)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (3)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (4)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (5)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (6)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (7)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (8)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (9)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (10)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (11)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (12)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (13)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (14)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (15)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (16)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (17)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (18)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (19)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (20)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (21)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (22)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (23)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (24)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (25)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (26)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (27)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (28)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (29)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (30)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (31)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (32)   مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان (33)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-10-16

ينص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره فى الجريدة الرسمية منذ أيام قليلة، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى. وحدد القانون، اختصاصات الجهاز، ونص على أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه، أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى: 1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذ القانون. 2- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك  على النحو المبين باللائحة التنفيذية. 3- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة. 5- إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد؛ ضماناً للاستدامة المالية لتوفير الخدمات. 6- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية . 7- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 8- إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات. 9- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات. 10- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات. 11- إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على كافة المستويات والجهات الإدارية المختصة. 12- تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات و إعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية.  13- اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. 14- إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات. 15- تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات، والجهات المعنية والمختصة. 16- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات. 17- إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. 18- تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات. 19- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة . 20- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة عن انضمامها لتلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: