إسلام إحسان

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning إسلام إحسان over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning إسلام إحسان. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with إسلام إحسان
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with إسلام إحسان
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with إسلام إحسان
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with إسلام إحسان
Related Articles

اليوم السابع

2014-10-23

شدد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو المكتب الفنى، برئاسة هيئة النيابة الإدارية على ضرورة تفعيل السلطة التأديبية، وتشديد العقوبات لتحقيق الانضباط الوظيفى وضمان سير المرافق العامة بانتظام، والتحقق من وصول الخدمات الإدارية للمواطنين بيسر وسهولة والقضاء على كافة صور الإهمال والتسيب الوظيفى والمحافظة على أموال الدولة وصيانتها والحيلولة دون الإضرار بها، سواء عن عمد أم إهمال. وأضاف الدكتور إحسان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تحقيق الانضباط الوظيفى مرهون بتفعيل السلطة التأديبية وهى السلطة التى أناط بها القانون الحق فى التصرف فى المسئولية التأديبية للموظف العام، بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه نظير ما ثبت فى حقه من مخالفات تأديبية، وهو ما يقتضى سرعة إجراء تعديل تشريعى لتحقيق ما نص عليه الدستور الجديد فى هذا الصدد فى المادة 197، والتى نصت على "أن تتولى النيابة الإدارية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الذين تكشف تحقيقاتها عن مسئوليتهم تأديبيا"، وهو يضمن جدية المساءلة التأديبية الجادة عن المخالفات بما يحقق الردع العام والخاص، بالإضافة إلى الاختصاص بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم تأديبية جسيمة إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات المشددة التى تصل إلى حد الفصل من الوظيفة العامة، والتى تنفرد بها المحكمة التأديبية. وطالب الدكتور إسلام إحسان بإجراء تعديل تشريعى بتشديد العقوبات التأديبية، واستحداث عقوبات تأديبية جديدة لقائمة العقوبات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا، والتى حددتها المادة 80 من نظام العاملين المدنيين بالدولة بأربعة عقوبات فقط هى التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة، إذ أن جزائى التنبيه واللوم غير رادعين على الإطلاق، فى حين أن الجزائين الآخرين الإحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة ولا يتم توقيعهما إلا فى المخالفات الجسيمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2013-03-17

وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية في الإسكندرية، المستشار عناني عبدالعزيز، الأحد، على الطعن المقدم ضد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم ثلاثة أيام من راتب 8 ممرضات بإحدى الوحدات الصحية، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا. وجاء بتقرير الطعن الذي أعدّه المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فني رئيس الهيئة، أن العقوبة التي وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة في حقهن.وأوضح أن الممرضات رفضن أداء العمل الوظيفي المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الإدارة الصحية بالاشتراك في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأن هذه جريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة، لأن امتناعهن عن تطعيم الأطفال ضد مرضى شلل الأطفال أمر بالغ الخطورة، وقد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية للأطفال الأبرياء الذين  حرموا من التطعيم في مواعيده المحددة.وقال التقرير إن الممرضات ضربن بعرض الحائط كل القيم الإنسانية، الأمر الذي يستلزم معه أن تكون العقوبة التأديبية رادعة، تتناسب وجسامة المخالفات المسندة إليهن، وهو ما يقتضي أخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة، إذ بغير ذلك تضحي المسؤولية التأديبية مسؤولية صورية لا تحقق الأغراض المرجوة منها وهو ما يؤدي إلى شيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية، وبحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة.وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المطعون ضدهن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2019-07-27

أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا جديدًا فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالدولة، مؤكدة أنه في عند خلو القانون الخاص من نص ينظم محو الجزاءات التأديبية، فإنه يتعين تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذه الحالة. وقضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا في الطعن رقم 23534 لسنة 61 ق، بجواز محو الجزاءات التأديبية لأساتذة الجامعات رغم خلو قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم المحو استنادا إلى أحكام المحو الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وسبق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن رفضت في الفتوى رقم 86/4/1736 في عام 2013 الجزاءات في حالة خلو القانون الخاص، وأفتت بعدم جواز محو الجزاءات التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية مهما طال عليها الزمن لخلو قانون النيابة الإدارية من نص ينظم المحو وعدم جواز الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن. وقال المستشار إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه في ضوء الاختلاف بين اتجاه المحكمة الإدارية العليا واتجاه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، فإنه يجب ترجيح اتجاه الإدارية العليا لاتفاقه مع المبادئ القانونية العامة المستقرة في تنظيم العلاقة بين القانون الخاص والقانون العام، واقترابه أكثر من مبادئ العدالة التي تأبى أن تكون هناك عقوبات تأديبية مؤبدة لا تُمحى رغم أن العقوبات الجنائية الأكثر خطورة تخضع جميعها لنظام المحو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-10-13

قال المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، إن المشرع الدستورى وحده هو المنوط به تحديد اختصاص الهيئات القضائية، بما يحقق الصالح العام المتمثل فى سرعة الفصل فى الدعاوى لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنه لا يحق لأى جهة أن تعترض على مباشرة الجمعية التأسيسية لدورها الأصيل، وأن ترفض التطوير والإصلاح. وأوضح أن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية والنيابة الإدارية باعتبارهما كياناً واحداً، هو أمر يحقق المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الدعاوى التأديبية دعاوى شبيهة بالدعاوى الجنائية، ومن ثم من المنطقى أن يتم تنظيم الكيان القضائى الذى يتولى التحقيق والفصل فيها على غرار القضاء الجنائى، بما يوجب التبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى، مضيفا "لا توجد نيابة فى مصر لا ينقل أعضائها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ آن الأوان لتغييره". وأوضح أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة، بل هو أمر واجب وضرورى لتحقيق العدالة الناجزة وهو ما فعله قضاة مصر الأوائل فى منتصف القرن الماضى، الذين لم يرفضوا تطوير القضاء وتحديثه بدعوى عدم المساس باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها، حيث تم إنشاء مجلس الدولة الذى باشر اختصاصات كان يباشرها القضاء العادى الذى كان ينظر كافة الدعاوى المدنية والإدارية، وباشر اختصاصات أخرى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة. وشدد على أن إنشاء جهة القضاء التأديبى سيساهم فى زيادة عدد المحاكم التأديبية والتوسع فيها بما يقضى على تأخر الفصل فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة، رغم أن القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فى الدعوى التأديبية لتحقيق الاستقرار الوظيفى، وهو ما لم يحدث، بسبب قلة عدد قضاة مجلس الدولة المثقلين باعباء المنازعات الإدارية المختلفة التى تصل إلى ملايين الدعاوى، بالإضافة إلى أعمال الفتوى ومراجعة التشريعات وأعمال المفوضين، وهو ما يمكن التغلب عليه بالاستعانة بأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو نيابة، وإتاحة السبيل أمامهم لاعتلاء منصة المحاكم التأديبية أسوة بأعضاء النيابة العامة والنيابة العسكرية. وتابع "بذلك يمكن إنشاء مئات الدوائر التأديبية، مما يحقق سرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية ويحقق الانضباط الوظيفى والردع الخاص والعام ويبرئ ساحة الموظف المظلوم سريعا فينصرف إلى أداء عمله بما يحقق مصلحة المرفق العام". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-11-30

أكد المستشار بالنيابة الإدارية إسلام إحسان، أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول سلب لجنة الخمسين اختصاصات الجهاز لصالح النيابة الإدارية، تخالف الحقيقة، ولا سند لها من القانون. وأضاف فى تصريحات صحفية، "أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يختص قانونا بتوقيع الجزاءات التأديبية، وأن كل دوره يكمن فى التحقق من ملائمة الجزاء الموقع بواسطة السلطات التأديبية المختلفة، سواء كانت جهة الإدارة، أو المحكمة التأديبية، أو مجالس التأديب وجسامة المخالفات التأديبية المالية، وهو الأمر الذى لم يمسه نص النيابة الإدارية الجديد فى الدستور على الإطلاق، والذى أحال إلى القانون تنظيم إجراءات الطعن على قرار النيابة الإدارية، وتحديد ذوى الشأن الذين يحق لهم الطعن على القرار. وأوضح المستشار إسلام إحسان، أن نص النيابة الإدارية الجديد يهدف إلى إعطاء فعالية للنيابة الإدارية، للتصرف فى القضايا المحالة إليها، والتى باشرت التحقيق فيها، لضمان عدم التلاعب بنتيجة التحقيق وإهدار اعتبارات المجاملة والواسطة والفساد، وأن ذلك هو الأمر الذى يهدف نص النيابة الإدارية إلى القضاء عليه، لافتا إلى أن لجنة الخمسين بهذا النص تسعى إلى تحقيق الصالح العام، ولم تمس اختصاصات الجهاز. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2014-04-24

قال المستشار إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن انتخابات التجديد الثلثى لنادى مستشارى النيابة الإدارية ستجرى غدا الجمعة على 5 مقاعد، اثنين لرؤساء النيابة واثنين لوكلاء النيابة من فئة الممتازة، ومقعد لوكلاء النيابة. وأضاف "إحسان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مقعدى رؤساء النيابة سيتنافس عليهما 6 مستشارين، ومقعدى وكلاء النيابة من الفئة الممتاز سيتنافس عليها 5 مستشارين، ومقعد الوكيل سيتنافس عليه 4 مستشارين. ويذكر أنه ستعقد جمعية عمومية عادية غدا الجمعة لأعضاء النادى فى العاشرة صباحا قبل بدء عملية التصويت على انتخابات التجديد الثلثى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2014-08-28

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام للنيابة الإدارية، أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزراء أمس، كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، لا يتيح للوزراء والمحافظين توقيع عقوبة الفصل بغير الطريق التأديبى على العاملين المدنيين بالدولة.وأشار إلى أن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقا للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتى تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل فى الأحوال التى يحددها القانون، والتى بينها القانون رقم 10 لسنة 1972، الذى يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبى بقرار جمهورى فى عدد من الأحوال، ومنها إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا قام بشأنه من دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلى الوظائف العليا، إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلى الوظائف العليا.وأضاف أن ما ورد النص عليه فى المادة 16 من قانون النيابة الإدارية أنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز فى هذه الأحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.وأكد أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبى فى الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز للوزراء إصداره لأن قرار التفويض الصادر من رئيس الجمهورية أمس للوزراء لا يشمله الفصل بغير الطرق التأديبى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2014-12-30

أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، أن الدستور فى سبيل الحفاظ على المال العام وضمان جدية المساءلة التأديبية لكل موظف عام يعتدى على المال العام، أناط فى المادة 197 بالنيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة التحقيق فى المخالفات المالية، إيمانا من المشرع الدستورى بأن مثل هذه المخالفات يتعين إسناد التحقيق فيها لهيئة قضائية محايدة تتمتع بالاستقلال التام عن جهة الإدارة، قادرة بحكم ما وفره لها القانون من صلاحيات وضمانات، على استجلاء وجه الحق والحقيقة فى هذه المخالفات وتحديد المسئول عنها وتحميله بقيمة الأضرار المالية التى نشأت عن إهماله أو تقصيره فى عمله. وأضاف الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لتحقيق ما نص عليه الدستور، يتعين إجراء تعديلات تشريعية لعدد من القوانين لإزالة العقبات العديدة التى تحول دون تحقيق الهدف الذى توخاه الدستور، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من القوانين واللوائح التى تنظم شئون بعض ظوائف العاملين تستبعد النيابة الإدارية من التحقيق مع العاملين بها إذا ما وقعت منهم مخالفات مالية، وهو أمر فضلا عن تعارضه مع أحكام الدستور، من شأنه الإضرار بالصالح العام، فالدوافع التى حدت بالدستور إلى إناطة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية إلى هيئة قضائية تتوافر بالنسبة لكل مال عام وقع اعتداء عليه أيا ما كانت الجهة التى وقع فيها هذا الاعتداء، وبغض النظر عن صفة المعتدى الوظيفية، أو ماهية القانون أو اللائحة التى تنظم شئونه الوظيفية، ومن ثم لم يعد من المقبول أن تتمتع بعض فئات العاملين بالدولة بأحكام خاصة تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، أو تضع قيودا على مباشرة النيابة الإدارية التحقيق مع هؤلاء العاملين.وأوضح المستشار بالنيابة الإدارية، أن من بين هذه القوانين ما جاء بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من السماح للهيئات العامة بأن تضمن لوائحها الخاصة ما تشاء من القواعد القانونية دون أن تلتزم بأحكام الشريعة العامة، فاستغلت بعض الهيئات العامة ذلك وعمدت إلى تضمين لوائحها نصوص تجيز لها التحقيق فى المخالفات المالية ومع شاغلى الوظائف العليا بها، وعدم إبلاغ النيابة الإدارية بهذه المخالفات، وقصر سلطة وقف المتهمين عن العمل احتياطيا على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فقط، دون النيابة الإدارية بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يتعين تداركه بتعديل المادة الثانية من قانون 47 لسنة 1978 بأن تتضمن إلزام الهيئات العامة بعدم تضمين لوائحها ما يخل باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية. و طالب "إحسان" بإلغاء القيود الواردة على عمل النيابة الإدارية بالمادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات من تقييد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بضرورة الحصول على موافقة على التحقيق قبل مباشرته من رئيس الجامعة أو من وزير التعليم العالى، وما تضمنته المادة 164 من ذات القانون من إسناد الاختصاص بإحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة فقط، لافتا إلى أنه بموجب هذه المادة تم إلغاء سلطة النيابة الإدارية الأصيلة الواردة فى قانونها بإحالة العاملين الخاضعين لولايتها إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجها لذلك، وما ورد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن شركات القطاع العام، الذى قيد فى المادة 83 منه اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين من شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام بالحصول على إذن بذلك من رئيس مجلس إدارة الشركة، وما ورد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام من التفرقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة التى صدرت لوائح العاملين بها فى الخضوع لولاية النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية. وأوضح إحسان أن القوانين واللوائح التى تضع نظاما خاصا للتأديب لبعض الجهات بدعوى الاستقلال والحرص على قيام الموظف العام بهذه الجهات بمهام عمله دون خوف، مما يؤدى ذلك إلى إخراج العاملين بهذه الجهات من ولاية النيابة الإدارية، واستغلال وظائفهم بما يحقق النفع الخاص، دون رعاية للمصلحة العامة، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام وعدم الحفاظ عليه، خاصة أن الأمر إلى علم الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا التحقيق فى المخالفات المالية، وهو ما يؤدى إلى عدم معاقبة هؤلاء العاملين عما استحلوه لأنفسهم من أموال الدولة، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى هذه القوانين واللوائح، خاصة أن معظم هذه اللوائح والقوانين مخالفة للدستور الذى أناط بالنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية على إطلاقها، دون قيد أو شرط، فلا يجوز أن تكون هناك جهة أو هيئة أو شركة لا يجوز للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية التى تقع بها، وإلا كان ذلك مخالفا لأحكام المادة 197 من الدستور التى جاءت عامة مطلقة لا يجوز تقييدها بأداة أدنى سواء فى قانون أو لائحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2011-08-17

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية ببراءة 26 صيدلي امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات التكليف الصادرة لهم لسد العجز بتلك المستشفيات. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنع عن أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور، وأن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل فى المستشفيات الحكومية يتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات عن وزير الصحة بتكليف الأطباء والصيادلة بالعمل فى المستشفيات الحكومية ما دام التكليف بمقابل عادل ولمدة محددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة فى سد العجز فى الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب فى كل القرى والنجوع، وأنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفى أو مصالح المواطنين؛ لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام. طلبت النيابة العامة الإدارية من المحكمة العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2011-11-01

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة خمسة مسئولين بمدينة برج العرب بالإسكندرية سهلوا الاستيلاء على 30 فدانا من أملاك الدولة. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده إسلام إحسان بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب التنفيذى لرئيس الهيئة، أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية، أحالت المتهمين للمحكمة التأديبية بعد أثبتت تحقيقاتها اشتراك أحد المسئولين بمدينة برج العرب مع بعض المواطنين للاستيلاء على قطعة أرض ملكا الدولة مساحتها 30 فدانا، على طريق بهيج برج العرب الجديدة، وبيعها لآخرين بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بقرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات، وتعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على قطعة الأرض مما سهل الاستيلاء عليها، وأن قرار إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية صدر من النيابة الإدارية بوصفها الهيئة القضائية الأمينة على الدعوى التأديبية. وأضاف التقرير أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر بناء على طلب النيابة العامة أى قرار تأديبياً بشأن المتهمين بعد اتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة، وبصدور المحكمة المسئولة عن أوراقها ويكون لها وحدها حق الفصل فيها، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن، طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا لتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2015-09-07

أكد المستشار إسلام إحسان، الرئيس بهيئة النيابة الإدارية، أنه لا يتمتع الوزراء بأى حصانة جنائية عند ارتكابهم أية جرائم جنائية أثناء عملهم الوزاري أو بسببه، إنما يخضعون للقواعد العامة فى التحقيق والمحاكمات الجنائية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية. وأشار المستشار إحسان فى تصريحات صحفية تعليقًا على القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بعد تقديمه استقالته إلى أنه طبقًا للمادة 173 من الدستور الحالى الذى ألغى لأول مرة في تاريخ مصر ما كان مقررًا في الدساتير السابقة من تمتع الوزراء بنظام إجرائي خاص ومحكمة خاصة لمحاكمتهم جنائيًا، ووفقًا لأحكام الدستور الحالي لا يمنع ترك الوزير الخدمة من الاستمرار في مساءلته جنائيًا عما ارتكبه من جرائم أثناء وجوده بالوزارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Neutral

2017-10-04

هناك العديد من المخالفات الإدارية والمالية، والتى يقع بها الموظف الحكومى سواء بعلم أو دون علم، تؤدى إلى العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من المرتبات المقررة لها، وتتمثل فى 3 أنواع والفصل، وهما الطريق التأديبى، والفصل بغير الطريق التأديبى، والعزل من الوظيفة بحكم جنائى. وهنا يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة وبالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات.   حالات العزل من الوظيفة العامة أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع والفصل بالطريق التأديبى، والفصل بغير الطريق التأديبى، والعزل من الوظيفة بحكم جنائى  ثانيا: الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص وذلك بناء على دعوى تأديبية، ومن ثم لا تملك النيابة الإدارية ولا جهة الإدارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون، ولا يجوز لهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى إصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية، وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا، وهو ما لا يجوز قانونا.  أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة- 25 - من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة، و قد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة- 27- من قانون العقوبات، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة- 123- عقوبات.  ثالثا.. الفصل بالطريق التأديبى، عقوبة أصلية جوازيه وإذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات، وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع، و ذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة- 14- من الدستور أن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون، وإلا كان قرار الفصل باطل  رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى، بينتها قوانين عدة، من بينها القانون رقم- 10- لسنة -1972- والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بإحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الاضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار. و فى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف، و كذلك القانون رقم- 89- لسنة 2015- بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية، و الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد الثقة والاعتبار، إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.  خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء، إلغاء وتعويضا، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2009-08-16

قرر المستشار سمير البدوى– رئيس هيئة النيابة الإدارية– الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببراءة مسئول اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قام بصرف حوافز لمخرجة رغم انقطاعها عن العمل لمدة عامين وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدور الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون. كما جاء فى التقرير الذى أعده إسلام إحسان رئيس النيابة أن الثابت من التحقيقات أن مخرجة التليفزيون تغيبت عن العمل طيلة عامى 2003– 2004 ورغم ذلك تم إدراج اسمها ضمن كشوف صرف الحوافز مما ترتب عليه حصولها على مكافآت وحوافز مالية بدون وجه حق ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لانقطاعها عن العمل بدون إذن. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقاب تأديبى على المتهم المطعون ضده لتسببه فى صرف مبالغ مالية للمخرجة بدون سند قانونى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2011-06-21

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن 2010. جاء بالتقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال 2010 بلغ "76709 " قضايا، كما بلغ عدد قضايا المخالفات المالية، التى يترتب عليها المساس والإضرار بالمال العام "37722"، والقضايا التى انطوت على جرائم جنائية "17783" قضية. كما جاء بالتقرير، الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار حماد الجندى، رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف فى "72202" قضية بنسبة إنجاز قدرها 94% وقررت النيابة الإدارية إحالة "2626" قضية إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2010 وبلغ عدد المسئولين من شاغلى الوظائف العليا بالدولة، الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا عدد "89" مسئولا وبلغ عدد الأحكام القضائية، الصادرة بتوقيع عقوبتى الفصل من الوظيفة والإحالة إلى المعاش على المتهمين عدد ( 19) حكمًا قضائياً. وبلغ عدد القضايا التى رأت النيابة الإدارية إدانة المتهمين بارتكابهما وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها (33691) قضية كما رأت النيابة الإدارية حفظ التحقيق فى عدد (30623) قضية. وأشار التقرير إلى أن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2010 عدد (53720) شكاوى من مواطنين وموظفين عموميين، وقد انتهت النيابة الإدارية من الفحص والتحقيق فى عدد (48902) شكوى بنسبة إنجاز بلغت 91%. وذلك بالإضافة إلى ما تلقته النيابة الإدارية من شكاوى هاتفيًا على الخط الساخن، الذى تم استخدامه منذ أكتوبر 2010، والتى بلغ عددها 915 شكوى. وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا بإحالة كل الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتبارًا من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها وبلغ عدد الطعون التى قدمتها النيابة الإدارية العليا إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد 921 طعنًا. وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس النيابة الإدارية ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية، لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين فى كافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات جهة الإدارة الصادرة بناء على تحقيقاتها لتحقق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2011-07-18

وافق المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة محام بأحد بنوك القطاع العام أضر عمدا بأموال ومصالح البنك، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن المتهم تسبب فى إلحاق أضرار مالية جسيمة بالبنك وذلك بأن اختلس 8 شيكات محررة لصالح البنك قيمتها 75 مليونا جنيه محررة من الممثل القانونى لإحدى شركات القطاع الخاص مقدمة كضمان لقروض حصلت عليها الشركة من البنك. واإن تلك الوقائع تشكل جرائم الاختلاس والإضرار العمدى بالمال العام والتربح للغير، والتى لايبدأ احتساب مدة سقوط الدعوة التأديبية عنها إلا بانتهاء خدمة الموظف العام بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة، وإنه تمت إقامة الدعوى ضد المتهم بموافقة الوزير المختص وفقا لإحكام القانون المنظم لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وهو ما يستوجب مساءلة المتهم تأديبيا. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2012-05-13

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن عام 2011، وجاء بالتقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام 2011 عدد (70348) قضية، وقد بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به عدد (23567) قضية، فى حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية عدد (29299) قضية. كما جاء فى التقرير الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى والمستشار سامح كمال رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف فى عدد (62259) قضية بنسبة إنجاز قدرها 89%. وقد بلغ عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2011 عدد (2730) قضية، كما بلغ عدد القضايا التى رأت انتهت إلى الإدانة فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزء الإدارى على المتهمين بها عدد (29267) قضية، كما انتهت النيابة الإدارية إلى حفظ التحقيق فى عدد (26135) قضية. وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد (1752)، وإحالتهم إلى إحالة عدد (113) متهما إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإدارى على عدد (1357) وحفظ التحقيق مع عدد (282)، وقد أصدر السيد المستشار الدكتور رئيس هيئة النيابة الإدارية عدد 8 قرارات وقف احتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية. وقد بلغ عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وانطوت على جرائم جنائية (114129) وهى جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه، وبلغ عددها (2114) قضية وجريمة الإضرار العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (2291) قضية وجريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وبلغ عددها (1308) قضية، والإهمال الذى يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية وجريمة الاعتداء على أملاك الدولة وبلغ عددها (535) قضية وجريمة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين "جريمة الغدر" عدد (1234) قضية وجريمة الإهمال الطبى بلغ عددها (215) قضية وجرائم الاغتصاب وهتك العرض بلغ عدد (79) قضية قضايا تضمنت جرائم جنائية أخرى بلغ عددها (3274) قضية. وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة، إذ إن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2011 ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد (99830) شكوى مقابل عدد (53720) شكوى عام 2010 بزيادة قدرها عدد (46110) شكوى بنسبة (54%) زيادة فى إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011 عما كان يرد إليها فى السنوات السابقة، وقد انتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فى عدد (81558) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (82%). وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا بإحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتباراً من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها، وقد بلغ عدد الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد (831) طعناً. وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة فى التحقيقات من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى، وكذا ضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-03-13

وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم ثلاثة أيام من راتب 8 ممرضات بإدارة الأقصر الصحية ومحاكمتهم. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فنى رئيس الهيئة، أن العقوبة التى وقعتها المحكمة التأديبية على الممرضات لا تتناسب وجسامة الجرائم التأديبية الثابتة فى حقهن من أنهن رفضن أداء العمل الوظيفى المكلفات به بموجب أمر التكليف الصادر لهن من الإدارة الصحية بالاشتراك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأن هذه الجريمة تعد من الجرائم التأديبية الجسيمة، فامتناعهن عن تطعيم أطفال القرية ضد مرضى شلل الأطفال أمر بالغ الخطورة، قد يؤدى إلى حدوث كارثة إنسانية لكل الأطفال الأبرياء الذين حرموا من التطعيم فى مواعيده المحددة، وأن المتهمات ضربن بعرض الحائط كل القيم الإنسانية التى توجب عليهن الامتناع عن أى ممارسات قد تضر بالمرضى وبالأطفال الأبرياء، وقد عرضن حياة ومستقبل المئات من الأطفال الأبرياء للخطر والضياع بسبب عدم تطعيمهم فى المواعيد المحددة، وهو ضرر قد لا يسهل على ذوى الأطفال فى قرية نائيه بالصعيد تداركه، مما يدل على استهتار المطعون ضدهن بحقوق الأطفال وعدم اكتراثهن بما قد يصيبهم من أضرار بالغة قد يتعذر تداركها مستقبلا، إذا أصيب أحد هؤلاء الأطفال بمرض شلل الأطفال لعدم التطعيم، بما يوجب أن تكون العقوبة التأديبية رادعة، تتناسب وجسامة المخالفات المسندة إليهن، وهو ما يقتضى أخذ المطعون ضدهن بالشدة الرادعة، الأمر الذى لا تحققه العقوبة الموقعة عليهن، بما يصمها بعدم المشروعية، إذ بغير ذلك تضحى بذلك المسئولية التأديبية مسئولية صورية، لا تحقق الأغراض المرجوة منها، وهو ما يؤدى إلى شيوع الفساد والاستهانة بالواجبات الوظيفية، وبحقوق المواطنين المنتفعين بخدمات المرافق العامة. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المطعون ضدهن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-06-10

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 31 طبيبا وصيدليا بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالإسكندرية، تسببوا فى تعريض صحة المرضى للخطر لقيامهم بشراء دواء بالأمر المباشر رغم رفض التأمين الصحى إدراجه بمناقصة شراء أدوية الهيئة، وقد ثبت أن هذا الدواء ملوث ببكتريا. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة أن المختصين بأحد مستشفيات التأمين الصحى بالإسكندرية، قاموا بالأمر المباشر بشراء دواء لعلاج أمراض العيون وتم استخدامه فى علاج مرضى عمليات الرمد، رغم أن الهيئة العامة للتأمين الصحى رفضت طلبهم بإدراج ذلك الدواء ضمن مناقصة الأدوية التى تجريها الهيئة سنويا، بما يكونوا معه قد خالفوا قواعد شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية، والتى لا يجوز شراؤها إلا بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة الصحة، حتى لو كانت متداولة بالصيدليات الخاصة، مما أدى إلى عدم التحقق من مصدرها وسلامة تخزينها من خلال اللجان الفنية للمناقصة للتأكد من عدم تسببها فى أى أضرار للمرضى، وهو ما كان يجب على المتهمين الالتزام التام به بوصفهم يعملون بجهة حكومية، وعدم الانفراد من تلقاء أنفسهم بشراء أدوية وصرفها للمرضى، وقد ثبت أنه تم استيراد الدواء من الخارج داخل جراكن، وإعادة تعبئته داخل أمبولات حقن، وأنه بعد استخدام هذا الدواء للمرضى أصابهم بالتهابات حادة فى العين. وقد أوضح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أنه تبين من التحقيقات أنه بتحليل عينات من الدواء بواسطة خبراء متخصصين تبين أنه ملوث بالبكتريا، وبمجموعة من الميكروبات بعضها شرس يسبب التهاب وعدوى تشمل العين بأكملها بما يستوجب فى بعض الأحيان إزالة العين لوقف انتشار الميكروب إلى المخ. وقد خلصت التقارير الطبية والفنية إلى أن ظهور ذلك الميكروب يرجع إلى وجود تلوث داخل بعض أمبولات الدواء أثناء عملية التصنيع والإنتاج، وأن اللجان الطبية ناظرت عام 2008 عدد 10 حالات مصابة، وتبين أن 9 حالات منها استخدمت ذلك الدواء وحدثت لها التهابات، وأن من بين التسعة حالات، حدث ضمور كامل للعين لعدد سبعة حالات منها، وأن سبب حدوث ذلك الضمور هو استخدام مواد طبية ملوثة. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع عقوبات تأديبية مشددة على المطعون ضدهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-08-28

قرر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة 52 متهما من كبار المسئولين بوزارة التعليم، أضروا عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها. وجاء اتهام الصادر حكم ببرائتهم بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات، وكتب المدارس التجريبية، وكذلك مكافأة حساب التجريبيات وتنمية الموارد، وحسابات الأنشطة، وحسابات مجموعات التقوية، ومكافآت الامتحانات، وقد بلغ إجمالى المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه. وجاء فى تقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، إن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الإدارية لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار فى مباشرته، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامة، وهو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية، لتماثل المركز القانونى للنيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية، والمركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون – حسب الطعن. وأوضح طعن النيابة أنه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن أقوالهم فى التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوى، إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لا مصلحة لها فى إدانة متهم بعينه، موضحة أنه لا يجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، إذ تلتزم المحكمة للأخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت فى حكمها حدوثه للتعويل عليه وإلا كان الحكم معيبا. وأشار إلى أن هذا يأتى بالإضافة إلى أن التحقيقات حوت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة إليهم، مع عدم تقدمهم بأية أدلة أو مستندات أخرى، سواء أمام المحكمة، أو فى التحقيقات تنفى صحة تقارير الفحص المالية، كما لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور فى مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الأقوال، إذ أن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعاوى إلى المحكمة التأديبية التى يجب أن تعول على محاضر التحقيقات فقط، والتى تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى. ولفت تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات والوقائع التى تكشف عنها الصحف، وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة ما نشرته إحدى الصحف الورقية من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة. وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن توقيع أقصى العقوبات التأديبية على المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-12-23

أمر المستشار صبحى الطوخى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، بتوقيع عقوبة تأديبية مشددة على 3 مهندسين بمنطقة إسكان حى الزاوية الحمراء، بتهمة تسهيل بناء برج سكنى، 12 طابقًا داخل حارة. صرح بذلك، المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيًرا إلى أن المخالفين الثلاثة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة. و كشفت تحقيقات أميرة أنور، وكيل أول النيابة أن "رومانى. ى"، مهندس التنظيم بالحى، تراخى فى اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال مخالفات العقار الكائن بمنطقة القصيرين، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال بناء الطوابق من الرابع حتى الثانى عشر، كما لم يحرر محاضر الغرامة اليومية لمالك العقار، وأكدت النيابة الإدارية أن المهندسين "أحمد. ا" مدير الأعمال بمنطقة الإسكان، و"إلهام. ف" مديرة التنظيم، أهملا الإشراف على أعمال الأول، مما أدى إلى ارتكابه المخالفات الثابتة فى حقه، انتهت النيابة إلى مجازاتهم تأديبيًا مع مراعاة التشديد للأول. وقال المستشار إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى تصريح لـ"ليوم السابع "، إن العقوبة المشددة يضعها رئيس جهة العمل، وفى حالة تغليظ العقوبة تحال إلى الوزير المختص أو المحافظ لتحديد العقوبة، وهى ثلاث أنواع، منها تأخير الترقية سنتان، أو خفض الدرجة الوظيفية للموظف المعاقب للدرجة الأقل، التى كان عليها قبل الترقية الأخيرة، أو الوقف عن العمل 6 شهور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: