هيثم البقلى
أكد المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل فى...عرض المزيد
اليوم السابع
2016-06-05
أكد المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المنعقد الآن، أن الوزارة أعدت مشروع "الأراضى الموحد"، وانتهت منه وسيرسل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب.جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى –اقتراح بمشروع قانون بشأن المعايير القانونية للأراضى المملوكة للدولة.وقال "البقلى" إن هناك ملاحظات على هذا الاقتراح بمشروع قانون وأبرزها أن المادة الرابعة منه مخالفة للدستور لأنه لا يجوز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء للقضاء.ولفت إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون الأراضى الموحد، ووضعت فيها ضوابط حل التنازع حول التصرف فى الأراضى، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارات العدل والدفاع الإسكان والداخلية اجتمعت الأسبوع الماضية، واتفقوا جميعا على من له حق التصرف فى الأراضى.موضوعات متعلقة..بدء اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لمناقشة 4 مشروعات قوانين
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-05
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن المعايير القانونية للأراضى المملوكة للدولة، بحضور ممثل عن وزارة العدل، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل وتأكيده على مخالفة المادة الرابعة منه للدستور.وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يقصد بالأراضى ملك الدولة الخاصة، الأراضى غير المزروعة التى لا يوجد مالك لها ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13/7/1957 وحتى الآن، والأراضى التى تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، والأراضى المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية.وتنص المادة الثانية على أنه يقصد بالأراضى ملك الدولة العامة الأراضى التى آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهى بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.وأشار فى المادة الثالثة منه إلى أن "يتم حصر الأراضى الأخرى غير الواردة بالمادتين سالفة الذكر، التى قام المواطنون بوضع اليد عليها وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدنى، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات. وأكد فى المادة الرابعة على "ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم عن الأراضى المبينة بالمادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها".وزارة العدل: أعددنا مشروع قانون الأراضى الموحد وسيعرض على البرلمان قريبا وأكد المستشار هيثم البقلى – ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن الوزارة أعدت مشروع "الأراضى الموحد" وانتهت منه وسيرسل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب.وقال "البقلى" إن هناك ملاحظات على هذا الاقتراح بمشروع قانون وأبرزها أن المادة الرابعة منه مخالفة للدستور لأنه لا يجوز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء للقضاء.ولفت إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون الأراضى الموحد، ووضعت فيها ضوابط حل التنازع حول التصرف فى الأراضى، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارات العدل والدفاع الإسكان والداخلية اجتمعت الأسبوع الماضية، واتفقوا جميعا على من له حق التصرف فى الأراضى.وقال النائب عبد المنعم العليمى، مقدم المشروع: "ليس لدى مشكلة فى تعديل أى نص فيه مخالفة لكنى أصر على الموافقة على ها المشروع وإحالته للجنة المختصة لحل مشاكل الأراضى المملوكة للدولة لأن تلك القضية محورية وتقدمت بالاقتراح لأنى وجدت أمام المحاكم على كافة المستويات هناك دوائر متخصصة لأملاك الدولة ونزاعات أمام القضاء بكم هائل ومدوخين الناس".وأضاف "المادة 374 من القانون المدنى تنص على أن أى أرض فضاء ليس لها مالك تعتبر تابعة للدولة، وأنا أطلب حصر كامل القضايا المرفوعة وتم الانتهاء منها، وهذا القانون لو صدر سيحل مشاكل الأراضى المملوكة للدولة".موضوعات متعلقة..ننشر نص اقتراح بمشروع قانون مقدم للجنة الشكاوى بالبرلمان بشأن تأهيل المعاقين
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-05
رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب وحيد قرقر بشأن إصدار قانون تنظيم إصدار اللوائح التنفيذية، لمخالفته للدستور، كما اعترضت وزارة العدل على المشروع، وممثلها فى الاجتماع المستشار هيثم البقلى من قطاع التشريع بالوزارة.وتنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون على أنه لمجلس النواب وللحكومة إعداد وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها إلا إذا حدد القانون من يعد ويصدر اللائحة اللازمة لتنفيذه، فيما نص المادة الثانية على عرض جنيع اللوائح التنفيذية التى تعدها الحكومة على البرلمان قبل إصدارها، وفى المادة الثالثة: "يكون لمجلس النواب سلطة تعديل جميع اللوائح التنفيذية التى تعدها الحكومة". وتوافق رأى لجنة الاقتراحات والشكاوى مع رأى ممثل الحكومة (وزارة العدل) باعتبار هذا المشروع غير دستورى ويعطل عمل الحكومة فى حالة تعديل اللوائح التنفيذية نظرا لأنه يلزم بعرضها على البرلمان، كما أنه يمثل تغزلا من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.موضوعات متعلقة.."لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان" توافق على مشروع قانون بشأن تأهيل المعوقين
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-13
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب تعديل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وتحويله إلى اقتراح برغبة، وذلك لعدم اختصاص مجلس النواب بذلك. وقال المستشار هيثم البقلى – ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية بشأن هذا الاقتراح بمشروع القانون الذى يرتبط بهما. وأكد النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، أن الاقتراح بقانون يطالب بتعديل القرار رقم 937 لسنة 1974 بشأن مديريات شئون العاملين بالمحافظات، فى حين أن القرار يعدل بقرار، لذا فإنه لا يجوز أن يعدل ما هو أدنى (القرار) بما هو أعلى (القانون)، وتابع: "هذا التعديل ليس محله مجلس النواب". وقال مقدم المشروع، إنه يهدف إلى حل الغموض فى تحديد تبعية المديريات، حيث لم يوضح بقرار الإنشاء تبعية المديريات؛ فهى فنيا تتبع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإداريا للإدارة المحلية بكل محافظة، ويطالب التعديل المقترح بتبعيتها فنيا وإداريا للتنظيم والإدارة. وقرر رئيس اللجنة فى النهاية إرجاء نظر المقترح لجلسة أخرى بحضور ممثلين عن جهاز التنظيم والإدارة، والإدارة المحلية، وتحويله إلى اقتراح برغبة بدلا من اقترح بقانون. وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل باسم "مديريات شئون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 باسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة". فيما تنص المادة الثانية على أن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شئون شئون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة (تمول ذاتيا) ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون. ووفقا للمادة الثالثة تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بالوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والواقعة فى النطاق الجغرافى للمحافظة طبقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وطبقا للمادة 4، تعدل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات من حيث البنود وأنواعها لتطابق مثيلاتها فى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتدرج كفصل ملحق بموازنته وينطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها فى الجهاز. ونصت المادة 5 على أن يطبق على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بجميع درجاتهم نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى التى تطبق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة ويصدر بها قرار من رئيس الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. "الاقتراحات بالبرلمان" تؤجل مناقشة تعديل قانون المرور بناء على طلب الحكومة
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-08-22
استجابت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، لمقترح المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، بتعديل نص المادة رقم 6 من تعديلات الحكومة على قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، باستبدال جملة "ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل" بجملة "أن تحكم المحكمة بمصادرة تأمين القيد فى السجل". ونصت المادة رقم 6 من المشروع قبل إجراء التعديل، على أنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-01-01
أعلن المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل وممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، لوجود عوار دستورى فيه. وأضاف "البقلى" فى كلمته خلال الاجتماع: "لا يجوز التمييز بين مجرم ومجرم، رغم أن كليهما ارتكبا جريمة تهدد الأمن القومى، وهناك عقوبات رادعة محددة فى قانون العقوبات وبعض القوانين القائمة أشد، ومن ثمّ يوجد تمييز واضح وصريح"، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمقترح المقدم من مصطفى بكرى بإضافة بند للقانون 26 لسنة 1975، فإن المادة 16 بالقانون أكدت أن مجلس الوزراء حدد 7 أحوال لإسقاط الجنسية عن المواطنين، لافتا إلى أن فلسفة قانون الإرهاب أن معظم عقوباته سجن مؤبد أو مشدد. وتابع ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، قائلاً: "المادة 53 من الدستور أكدت أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن هناك عقوبات فى القانون يطبق عليها الإعدام، فبذلك لا يمكن أن نميز بين المواطنين بأن نطبق حكمًا على مواطن وحكمًا على آخر، والتعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى تحتوى على تمييز واضح بين المجرمين الذين يرتكبون جرائم تضر بأمن الدولة". وقال ممثل وزارة العدل، إن القانون 26 لسنة 1975 حدد شروط إسقاط الجنسية بعناية فائقة، والبند الثالث بذلك القانون هو أقرب نقطة تتوافق مع تعديلات النائب مصطفى بكرى، مؤكّدًا أن الحكومة ترفض التعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى لأنها تعتمد على تمييز واضح كما أن هناك جرائم أشد لم يتم معها إسقاط الجنسية، كما أن هناك عقوبات مشددة".
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-12
حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونصت المادة بعد تعديلها على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة". ويُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. كانت المادة نفسها قد نصت بحسب المشروع المقدم من الحكومة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، بأن أفشى بأى طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص والجهات التى يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة". وشهدت المادة جدلا حول الفقرة الأخيرة من المادة، المتعلقة بتعدد العقوبة، إذ رأى محمد عبد الغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أنه لا داعى لتعدد العقوبة على الفعل نفسه، وعقّب ممثل وزارة الاتصالات، محمد حجازى، بأن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة. من جانبه، أوضح المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل باجتماع اللجنة، أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الحالة التى يستهدفها النص هى ظرف مشدد، وليس تعدد عقوبات، لينتهى الجدل للإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-05-05
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على المادة ( 12) المخصصة للبيانات الشخصية الحساسية، ومن ضمنها ما يتعلق بالأطفال. وحظرت المادة (12) والتى وافقت عليها اللجنة، على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيًا أو إعتباريًا جمع أو أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز، ويلزم الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. وألزمت المادة – حسبما انتهت إليها اللجنة – موافقة ولى الأمر فى حالة بيانات الأطفال حتى سن الـ16 عاما، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط أخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك. وذلك كله وفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. وكانت المادة قد شهدت جدلًا حول سن الأطفال المقترح فى المادة، حيث سجل ممثل وزارة الداخلية أحمد عبد الحفظ اعتراضه على إضافة سن الـ 16 عاما حتى لا يكون هناك تعارضًا مع قانون الطفل الذى يحدد سنه بـ18 عاما، لكن ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، موضحا أن المقصود بالسن المذكور هو الفئة العمرية من سن الأطفال وليس تعديل سن الطفل المحدد سلفًا فى قانون الطفل. وأكد حجازى، أهمية تحديد فئة عمرية معينة من الأطفال يندرج بيانتهم تحت البيانات الحساسة، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنه بالدول المختلفة يتراوح السن الذى تصنف بياتهم كبيانات حساسه ما بين 13 سنة و16 سنة، مشيرًا إلى أن رفع السن سيؤدى إلى إشكالية فى التطبيق خاصة أن هناك مشروعات قومية مقبله عليها الدولة وامتحانات الثانوية العامة وما يتعلق بها من استخدام لـ"التابلت". وقال حجازى، إن عدم إدراج سن محدد وتركها حتى الـ18 عاما سيؤدى إلى عدم تمكنهم من هم أعلى من 16 عامًا من شراء خط تليفون. من جانبه أوضح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل، أن المادة لا تضع معيار لسن الطفل إنما إلتزام على المتحكم والمعالج بتعامل معين مع مرحلة سنية محددة للأطفال. وعرف مشروع القانون «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها، و«المتحكم» هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له بحكم عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه، أما «المعالج» فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه، أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-05-05
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية يكون مقره محافظة الجيزة، ويتبع وزير الاتصالات فى حين أرجات النص الخاص بتشكيلها. وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها، وسط تأييد ممثلى الحكومة على رفع رسم اصدار التراخيص التى يصدرها مركز حماية البيانات، وذلك بما لا يتجاوز الـ5 ملايين جنيه بعدما كانت مليون جنيه فى مشروع قانون الحكومة، وكذلك رسم تصاريح والاعتمادات بما لا يتجاوز المليون جنيه بعدما كان 500 ألف جنيه فى مشروع قانون الحكومة. وقال محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، إنه بعد التشاور مع مستشار وزارة العدل هيثم البقلى تم الاستجابة لمطالبات ممثلى الشركات بإلغاء نشر بيانات بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة اعلام أو اكثر واسعة الانتشار حال ارتكاب اية مخالفة، وتركها سلطة تقديرية للقاضى، والاكتفاء بما إضافته اللجنة بغرامة إدارية قدرها 200 ألف جنيه.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-11-17
أعلن المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات. وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى ناقشته اللجنة وأقرته. من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذى وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل. وقال النائب شرعى صالح عضو اللجنة، نحن العاملين فى محراب العدالة ننتظرصدور قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا:"لست مع تجزئة قانون الإجراءات الجنائية"، فيما طالب النائب سامى رمضان بضم مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات إلى مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الشأن. وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى ضرورة عرض جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى نفس الموضوع. وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة:"إذا لم يصدر المشروع الكامل الذى وافقت عليه اللجنة بشأن الإجراءات الجنائية لسبب أو لآخر فإن تحقيق العدالة يقتضى أن نناقش مشرع القانون المقدم من المستشار أبو شقة". وقالت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة، "اتفهم أن هناك استحقاق دستورى بأن يكون هناك استئناف للجنايات ولكن اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة فى مناقشة لمشروع لكامل للإجراءت الجنائية، وبالتالى لماذا نجتزأ القانون الكامل إلى تعديل خاص باستئناف الجنايات". وأضافت، نحن فى حاجة لقانون جديد للإجراءت ولابد أن يخرج القانون الكامل من الإدراج وان يتم عرضه على الجلسة العامة. وأمام هذا الجدل، اقترح المستشار بها أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل مشروع القانون المقدم منه إلى الشهر القادم على أن يحضر وزير العدل الاجتماع لإبداء رأيه، وأن يتم إرسال مشروع القانون المقدم منه ومن النواب بشأن استئناف الجنايات إلى المالية والعدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيهم. يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت من دور الانعقاد الثالث بمشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، وناقشته اللجنة التشريعية، وعقدت بشأنه جلسات استماع وانتهت منه، وأعلن المستشار ابو شقة أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع القانون من دور النعقاد السابق إلى رئيس المجلس، إلا أنه حتى الآن لم يدرج بالجلسة العامة لمناقشته، وهو ما دفع المستشار أبو شقة إلى تقديم تعديل على قانون الإجرءات الجنائية خاص بأن يكون هناك استئناف للجنايات. وقال أبو شقة خلال الاجتماع، إن مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور بأن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة فى الجنايات، وأن تكون الجنايات على درجتين. وأشار إلى أن دستور 2014 نص فى الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك". وأوضح المستشار أبو شقة:"كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بأفراغ تلك النصوص الدستورية فى قالب تشريعى نزولاً على أحكام الدستور، مضيفا نظرا لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائى الإجرائى يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد".
قراءة المزيداليوم السابع
2020-01-19
قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، إلغاء المادة (89) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بالقانون. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاسيما بعد اقتراح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل بحذفها لاسيما وأنها تتسبب فى تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل ووضعت المسجل ضريبيا فى وضع أسوء من غير المسجل. وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة فى وقت سابق اثناء مناقشة المادة، قد كلف الحكومة إعادة صياغة المادة بحيث يتم إيقاف كافه الإجراءات المتخذة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ليتم محاسبتها من اليوم التالى لدخولها الاقتصاد الرسمى، ليعلق رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، بقوله: "نلغى بقى قانون الضرائب ونشتغل بقانون المشروعات الصغيرة"، ليقترح البعلى حذف المادة من الأساس الأمر الذى اتفقت معه اللجنة. كما قررت اللجنة حذف المادة (81) من مشروع القانون، وقال النائب محمد المرشدى، وكيل اللجنة أن القانون هدفه المصالحة المجتمعية مع البسطاء لاسيما محدودى الدخل والذى يمارس أى نشاط انتاجى، متابعا : لسنا ضد الحفاظ على موارد الدولة، واحنا فى الشارع والمصطبة وشايفين التصرفات السليمة. وأضاف المرشدى: "نريد تشجيع قطاع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول للمنظومة بإعفائهم من الاجراءات القانونية ضدهم".
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-06-14
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون، وذلك بناء على مطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية. وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، أنه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برأيها بالموافقة على مشروع القانون. وقال المستشار هيثم البقلى مستشار وزير العدل، أن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستورى الذى يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية. وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث طالب عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولى ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمى 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.
قراءة المزيد