تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يستهدف...
مصراوي
2025-05-12
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يستهدف سد فراغات متعلقة بملف التعليم الصيدلي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وطالب النائب وزارةَ الصحة بحل إشكالية مبنى التأمين الصحي في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، قائلًا: مبنى التأمين الصحي في ملوي لا يليق ولا يصلح آدميًّا؛ سواء بالأطباء أو المرضى، مطالبًا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى تخفيفًا على المرضى. وتابع عضو مجلس النواب: "الناس مرمية في الشارع باليوم والاتنين، ماحدش بيسأل فيهم"، منتقدًا كذلك العجز في الأدوية بالتأمين الصحي؛ خصوصًا في ما يتعلق بالأمراض المزمنة. وقال عضو مجلس النواب: أصحاب الأمراض المزمنة أصبحوا يتسولون العلاج، مطالبًا بأن تكون هناك آلية لمواجهة إشكالية ضعف المرتبات الخاصة بالأطباء والصيادلة؛ لمواجهة هجرتهم للخارج. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-12
• العرجاوي: الحاصلون على الدبلومات يديرون الصيدليات أكد النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، ضرورة فض الاشتباك بين الصيادلة وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أن بعضهم يتبع وزارة الصحة والبعض الآخر تابع للهيئة، وقال: "هذا وضع لا يمكن أن يستمر ويحتاج لتدخل". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ولفت العرجاوي إلى وجود أزمة في إدارة الصيدليات، وهو نفس الأمر الذي أثارته النائبة أماني الشعولي، التي طالبت بمنح رخصة مدير صيدلية للصيادلة العاملين في الحكومة، موضحة أن القانون يمنع الصيدلي العامل بالحكومة من إدارة صيدلية. وقال العرجاوي "إن حاملي دبلوم تجارة هم من يديرون الصيدليات، وهذا لا يمكن أن يتم"، مشددًا على ضرورة أن يكون من يدير الصيدلية صيدلي. وشدد على ضرورة الاهتمام بالصيادلة كونهم جزءا مهما من المنظومة الصحية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-12
أعداد خريجي كليات الصيدلة يفوق احتياجات السكان أكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن أعداد خريجي كليات الصيدلة يفوق احتياجات السكان. وقال خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمجلس النواب، اليوم، إن "احتياجاتنا في مصر تفوق ما هو مطلوب، مفروض صيدلي لكل 5000 مواطن، العدد الحالي يكفي مليار". ونبه أولياء الأمور إلى ضرورة الالتفات لهذا الأمر. ويناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والتعليم والبحث العلمي بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبحسب المذكرة الإيضاحية استندت فلسفة مشروع القانون على الحاجة الملحة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات. واستكمل التقرير؛ إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى. وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم. وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام. أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-12
استعرض أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائب أمين بدر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والتعليم والبحث العلمي بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وقال بدر خلال الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة المشروع من حيث المبدأ إن مهنة الصيدلة ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا لدور الصيادلة في هذه المنظومة. ولفت إلى التحولات الجذرية التي شهدتها هذه المهنة، وضرورة استحداث قوانين تنظم ممارستها بما يحمي صحة المواطنين والتأكد من تأهيل الصيادل للتعامل مع الدواء. وبحسب المذكرة الإيضاحية، استندت فلسفة مشروع القانون على الحاجة الملحة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات. واستكمل التقرير: إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى. وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم. وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام. أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: