اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
Related Articles

اليوم السابع

2020-01-13

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، الحكومة، بتفعيل التدريب التحويلى للعاملين بالدولة، حتى يتم الاستعانة بالموظفين فى الجهاز الإداري للدولة، لسد العجز فى العمالة فى بعض الجهات والمصالح الحكومية، خاصة أن هناك جهات يكون فيها فائض فى العمالة، وجهات أخرى لديها عجز، وفى حالة نقل وندب عاملين من الجهات التى لديها فائض فى الجهات التى تعانى من العجز، سيساعد ذلك فى حل هذه الإشكالية.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة مرفت موسى الشرقاوى، بشأن نقل وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ديروط أم نخلة مركز ملوى محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر، وطلب إحاطة من النائب رائف تمراز بشأن إنشاء مكتب للتأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر بالشرقية، وطلب إحاطة من سعيد طعيمة بشأن عدم صرف صندوق الرعاية الاجتماعية لموظفى التأمينات الاجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو 2015 وحتى تاريخه.    كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة رفع الحظر عن الإجراءات الخاصة بندب الموظفين من جهة إلى أخرى فى الجهات الحكومية، وإزالة العقبات أمام عملية الندب، والإسراع فى تفعيل نظام التدريب التحويلى، ليتم تدريب العاملين على نوعية الأعمال التى تعانى من العجز.   فى سياق آخر، طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اللجنة بتحديد جلسة لعرض ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتطلع اللجنة عليها والتأكد من عدم وجود أى تعارض بين مواد اللائحة ونصوص القانون.               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-10-13

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتى صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم. ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية على أن تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم: 1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجرا ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة . 2- عمال التراحيل . 3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية : )أ ) عدم استخدام عمال .  (ب) عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد فى السجل التجارى. )ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى مـن الجهـات الإدارية المختصة .  4 - خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية :  )أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص . )ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه. 5– محفظو وقراء القرآن الكريم . 6 - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة . 7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية : )أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها . )ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك . (ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة. 8– العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فـى مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضـى الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط. 9- ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان . 10- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة . ويشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المـؤمن عليـه عـن الثامنة عشر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-10-18

تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة 18 منها، صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يلتزم بأﻥ ﻴﻭﺍﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ القومية للتأمينات الاجتماعية، ﺒﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻓﻰ  ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤـﻥ ﻜـل ﻋـﺎﻡ ﻭﻓﻘا ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ 2 ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ . ونصت المادة، على أنه ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ  ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺹ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻯ  ﻴـﺼﺩﺭ من ﺭﺌﻴﺱ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘا ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎدة 13 من ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ. فيما، تنص المادة 19، على أن ﻴﻠﺘﺯﻡ صاحب ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﺠـﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ  ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺭﻓﻘا ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل (ﺇﻥ ﻭﺠـﺩ)، ﺒﻌﺩ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: 1 - ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﻯ ﻋﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ. 2- ﺍﻟﺘﺤـﺎﻕ ﻋﻤﺎل ﻤﺘﺩﺭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻼميذ ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻁﻼﺏ ﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. 3 - ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ 18 سنة بالعمل لديه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-10-26

نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديـدة مـدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتى: 1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق اعنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة. 2 - إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي: )أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة فيحـسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين. )ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المـدة للعجـز أو للوفـاة فيـسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي: 1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية. 2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين . وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-04-14

نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلـى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتى:   1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق اعنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.   2 - إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتى:   )أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة فيحـسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.   )ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المـدة للعجـز أو للوفـاة فيـسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي:   1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.   2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .   وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-04-21

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا برقم 2437 لسنة 2021، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم.   ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، على أن تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتي بيانهم:   1.ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة .   2.عمال التراحيل .   3.صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية :   (أ) عدم استخدام عمال.   (ب) عدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد في السجل التجاري.   (ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي مـن الجهـات الإدارية المختصة .   4.خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية :   (أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .   (ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.     5.محفظى وقراء القرآن الكريم .   6.المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .   7.ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية :     (أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .     (ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .   (ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.   8.العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو فى أراضي الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط.   9.ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان .   10.حائزى الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-06-27

نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتي:   1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة استحق عنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.   2 - إذا توفرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي:   )أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.   )ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي:   1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.   2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .   وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-09-18

تنص اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تخصص 7 حسابات لأنظمة التأمين المختلفة في صندوق التأمين الاجتماعي.   ووفقا للمادة، 27 من اللائحة التنفيذية، تخصص في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الحسابات الآتية :   1- حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .   2- حساب تأمين إصابات العمل .   3- حساب تأمين المرض .   4- حساب تأمين البطالة .   5 - حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .   6- حساب المعاش الإضافي ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .   7- حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .   وتلزم المادة 28  لجنة الخبراء بتحديد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي في 1/1/2020، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي.   جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت شروط الموافقة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى حالة تعدد فروع صاحب العمل، وتنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية على أنه ﻓﻰ حاﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ التى تقع فى ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ مﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻤـﺴﺘﻘل ﻭفقا ﻟﻠﺘﻘـﺴﻴﻡ  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-10-31

نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مادة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتي:   1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق عنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.   2 - إذا توفرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي:   )أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.   )ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي:   1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.   2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .   وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: