الإجراءات الجنائية

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning الإجراءات الجنائية over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning الإجراءات الجنائية. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with الإجراءات الجنائية
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with الإجراءات الجنائية
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with الإجراءات الجنائية
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with الإجراءات الجنائية
Related Articles

اليوم السابع

2025-02-24

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليها في مجموعها. وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل. وخلال الجلسة، تم استئناف مناقشة المواد من المادة 529 حتى المادة 541. وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بينما تتناول المواد من 533 إلى 541 عددًا من الأحكام العامة، بما في ذلك حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات المتبعة في حالة فقد الأوراق أو الأحكام. وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن المادة 529، أن مشروع القانون يضمن تطبيق حقوق الدفاع بشكل كامل، ويكفل للمتهم ولدفاعه الحصول على جميع المستندات، بغض النظر عن نوعها. وأشار إلى ضرورة قراءة القانون كوحدة واحدة، مؤكدًا أنه لا يوجد نص في المشروع يمنع المتهم من الحصول على أي مستندات، وهو ما أكدته أيضًا المادة 73 من المشروع، وشدد على أن المشروع يحرص على الاستفادة من التقدم التكنولوجي مع ضمان حقوق الدفاع، حيث يحق للمتهم الاعتراض على إجراء المحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه. ووافق مجلس النواب على المواد من 529 إلى 541 كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المادتين 529 و535، حيث وافق عليهما المجلس بعد تعديلهما. كما نظر المجلس في المادتين 311 و480، اللتين سبق إرجاؤهما، حيث وافق على المادة 311 بعد تعديلها بناءً على اقتراح وزير العدل، بينما أقر المادة 480 كما وردت من اللجنة الفرعية. وتناول المجلس طلب إعادة المناقشة المقدم من وزير العدل بشأن المادة 408، حيث وافق عليها بعد تعديلها. كما ناقش استحداث مادتين جديدتين في المشروع، بناءً على اقتراحين مقدمين من وزير العدل والنائب علي جمعة. وتتعلق المادة الأولى باختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بينما تنظم المادة الثانية إثبات الصلح من جانب ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص في جرائم محددة. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. وفي كلمته أمام المجلس، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب خلال الأشهر الماضية في دراسة ومناقشة المشروع، مشيدًا بروح المسؤولية الوطنية التي تحلّى بها النواب. وأكد أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي. وأشار فوزي إلى أن النواب التزموا منهج التأني والتدرج في المداولة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور والاستقرار، مؤكدًا أن الاختلاف في الآراء كان وسيلة لإثراء النقاش وليس غاية بحد ذاته. كما أشاد فوزي بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية. كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق. وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس على هذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-02-24

حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة.  ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة. ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف. وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-02-23

وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم. وتنص المادة 523 من المشروع على أن: "يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.2- إذا صدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى، بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية. ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة على استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه. وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض". وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة. كان داوود قد طالب بحذف عبارة "عدم صحة الواقعة"، أي أن ينصرف الأمر إلى كل حالات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعلق رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب اللطماوي قائلًا: "نص المادة 54 من الدستور لم يحدد حالات محددة على سبيل الحصر للتعويض، لكنه فوض المشرع في إصدار قوانين لتنظيم المسألة"، مضيفًا: "حددنا الحالات التي تستوجب التعويض، والنص منضبط، ومن الواجب علينا تحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ. لو حذفنا هذه العبارة، فهذا يعني إطلاق اليد تمامًا بحيث تكون كل حالات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد تكون لأسباب عدم كفاية الأدلة أو عدم الأهمية التي تستوجب عدم إقامة الدعوى، أما عدم صحة الواقعة فتعني يقينًا وجوب التعويض، وحملنا الخزانة العامة للدولة تحمل قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ، فكان من الواجب تنظيم الحالات التي تستوجب التعويض". وقال داوود: "المادة تفرغ الهدف النبيل من التعويضات عن الحبس الاحتياطي، فما يُمنح باليمين يُسحب بالشمال. لابد من وقفة، لأن الأجزاء التي طالبت بحذفها ليست فقط بحاجة للحذف، بل للنسف، لأنها تفرغ المادة وهدف القانون ونبله تمامًا، ولذلك، في البند الثالث، إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ينبغي حذف عبارة (مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة أو أي حالات أخرى)". وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي: "نحن أمام تجربة جديدة، فالدستور المصري لأول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي، لكنه أناط بالقانون تحديد الحالات، لأن واضع الدستور يعلم جيدًا أنه من غير الملائم أن تُمنح تعويضات في قضية صدر فيها حكم بالبراءة بسبب بطلان الإجراءات. لذا، أناط بالقانون تحديد الحالات، مع الأخذ في الاعتبار أن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة، أي أنا وأنت وكلنا ممثلون فيها"، وأضاف: "دعونا نجرب الحالات الأولى، وبعدها، في ضوء التطبيق العملي، يمكننا المراجعة". ووافق المجلس على نص المادة.   المادة (524):يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-02-23

كتب - نشأت علي:شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغًا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالًا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها للمقترح البرلماني بأن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكالًا، وبين عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلًا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.ولا يُعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة. وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة، حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن القانون منح في الوقت ذاته القاضي حق الرفض. وأشار "أبو العلا" إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لا سيما أن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري. وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات هدفها تعطيل التنفيذ، فضلًا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه حتى تحقق نوعًا من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال دون أسباب حقيقية. كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، في ذات المادة، بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسبابًا أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية، لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلًا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقية، لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانة ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحًا أن الفقرة الثانية لا تُطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفًا: "بالمناسبة، النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". أيضًا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكدًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم، وهو مسؤول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "المادة جوازية للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-02-23

كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووافق مجلس النواب على المادة (٤٧٩) ونصها كالتالي: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. كما وافق النواب على المادة (٤٨٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ووافق النواب على المادة (٤٨١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تُتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (٤٨٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يوقف سريان المدة قانونياً أو مادياً، ويُعتبر سقوط العقوبة موقوفاً، إذا وُجد أي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة. كما وافق النواب على المادة (٤٨٣): تُتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة. ووافق مجلس النواب على المادة (٤٨٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تُنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-23

وافق خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد المنظمة للالزام بعمل المنفعة العامة والواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية، حيث الزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. وأوجبت تطبيق المواد الخاص أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦  فى تنفيذالإلزام بعمل للمنفعة العامة. وهى المواد الخاصة تأجيل تنفيذ  عقوبة  السجن للمراة الحامل فى الشهر السادس  حتى مرور سنتين  من الولادة  والتى تجيزتأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم حال اصابته بمرض يهدد حياته وجاءت النصوص كالتالى المادة (٤٦٥): يجوز  الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات المادة (٤٦٦: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ. المادة 467 تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة المادة 468 يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة 469 إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات. المادة 470 يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. المادة 471 ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته. ادة 472 لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. المادة 473  إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-02-23

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية: المادة (465) يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة (466) لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب ، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة. المادة (468): يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة (469) إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات. لأعمال المنفعة العامة في  وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية: المادة (465) يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة (466) لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة. المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة (469) إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-02-14

كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة. وحددت المواد عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض، حيث نصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر. ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر. وجاءت النصوص كالتالي: المادة (۱۸۲) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون. المادة (۱۸۳): يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة| بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره. المادة (١٨٤): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه. المادة (١٨٥): إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه. ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق. المادة (١٨٦): إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه. المادة (۱۸۷) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-02-12

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لزيادة كميات السلع والمواد الغذائية المعروضة في المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة علقت الإعلامية لميس الحديدي على ظاهرة تراجع عدد المواليد في مصر خلال عام 2024، حيث انخفض العدد بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023، وهو التراجع الأول منذ 17 عامًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن تراجع عدد المواليد في نهاية عام 2024 بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023 يُعد إنجازًا محققًا، موضحة أن ما حدث هو ثمرة جهود متواصلة بدأت منذ عام 2011. قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لا تنتظر المساعدات الأمريكية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-10

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن المواد من 471، والمادة 472، 473 من الفصل الثالث من الخاص "الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات. وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة "362" من قانون الإجراءات الجنائية  تعطي ردع  لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي . وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة  362 من قانون الإجرءات الجنائية، كما وردت فى مشروع القانون، حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا  بإجماع أراء أعضائها،  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه،  فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم،  حكمت المحكمة في الدعوي. وفي حالة خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-01-13

وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: المادة (۱۱۳) يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٢ من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: ١ - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. ٣ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. وقال النائب عاطف المغاوري، إن هذه المادة متعلقة بالمادة 62 من الدستور، والتي تجيز أن يكون "بأمر قضائي"، وعقب النائب ضياء داوود، بأن المادة 189 من الدستور نصت على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من الدستور، وبالتالي أمر النيابة يعتبر أمر قضائي يتوافر فيه الضمانة التي يطلبها النائب عاطف مغاوري، ورفض المجلس المقترح. وطالب ببيان مدة نفاذ الأمر وتنفيذ أحكامه، القواعد المقررة للحبس الاحتياطي، وعقب رئيس المجلس أنه لا محل للإضافة المقترحة كونها مستغرقة بالفعل في المادة 121، كما أكد ذلك وزير العدل المستشار عدنان فنجري. ووافق المجلس على المادة (١١٤)، ونصها كالتالي: إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ١١٣ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي. كما وافق المجلس على المادة (١١٥)، وتنص على: يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجار بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-12-17

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "لقد تابعنا بكل اهتمام ودقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة، وباسمى واسمكم تقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاهات ومختلف الآراء، استمعت إلى كافة الآراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم، وهنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل، كل الشكر والتقدير، حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري". وتابع "القصبي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة، سيسجلها التاريخ، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل نواب هذا المجلس، مناقشات امتدت على مدار أربع أسابيع، تحدث فيها أكثر من 250 عضوا عبر فيها كل منهم بوضوح عن رأيه، مناقشات تعد تأريخ لقيم برلمانية جديدة، وما يناقشه المجلس من قوانين هامة تمس حياة كل مواطن في مصر، مناقشات وجه فيها هذا المجلس رسالة أن مجلس النواب المصري حريص تماما على كل مواطن، وأكدت أن هذا المجلس منفتح على كافة الآراء ويحترم الرأي والرأي الآخر ولم يصادر أبدا أي رأي". واستطرد: "لقد شاهدنا في جلسات سابقة قوانين أساسية يتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسىة واحدة، مع أنها قوانين تمس المواطن المصري ولها أهميتها، وأوجه لرئيس المجلس وإلى نواب شعب مصر كل الشكر على هذا النهج الطيب، وآمل أن يستمر هذا المجلس في اتباع هذا النهج الوطني المخلص في مناقشة كافة القوانين الأساسية المهمة التي تهم المواطن المصري، وأن نحافظ على هذا النهج بتلك الدقة والحرفية في مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، ونقدم لشعب مصر دستورا ثانيا يحافظ بالفعل على حقوقه وحرياته ويضمن ويليق بمكانته التاريخية ويحفظ حقوقه الجنائية". من جانبه، قال النائب وحيد قرقر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد. وأضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى، وتابع: مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.وأضاف قرقر، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون. وقالت النائبة أميرة الحداد: "أوافق على مشروع القانون، لعدة أسباب، أنه يتضمن تقليص مدة الحبس الاحتياطي وحماية المرأة وذوي الإعاقة، وحل مشكلة تشابه الأسماء التي نعاني منها في جميع الدوائر". وقال النائب طارق السيد: أوافق على مشروع القانون، من إيجابيات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وضع عدة استراتيجيات بدأت باستراتيجية مكافحة الفساد في 2014، ثم توالت الاستراتيجيات للتنمية المستدامة والطاقة وغيرها، وجاء في آخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أوافق من حيث المبدأ. وقالت النائبة إيلاريا حارص: مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويتضمن مزايا منها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وحماية حقوق الأفراد، وحماية المتهمين والمبلغين والشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ويرسخ حقوق الإنسان ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-12-01

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الذي يناقشه مجلس النواب يمثل خطوات تشريعية متقدمة لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتضمن استجابة لتوصيات الحوار الوطني كي يكون ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن مشروع القانون يساهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، واستجابة البرلمان لتعديلات بعض الجهات والنقابات يؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة. وقال "مجدي"، إن استجابة مجلس النواب لمطالب النقابات والجهات القضائية لتعديل بعض المواج يمثل دليل قوي على التزام مجلس النواب بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، موضحًا أن المجلس أثبت استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانونى الذى يتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان. وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني في مصر، لأنه يتضمن تحديثات هامة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائى، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم فى تحسين العدالة الجنائية. وأشار "مجدي"، إلى التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي الذي طالما كان موضوعًا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، والاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية، لافتًا إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق للمواطن على رأسها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي ومجلس النواب استمع لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2024-01-15

كتب- نشأت علي: وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتعلق تساؤل، رئيس البرلمان، بوجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، متسائلًا: ما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات تخصه؟ كما تساءل رئيس المجلس، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية. وتحفظ المستشار حنفي جبالي، على هذه النقطة، قائلًا: هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلي يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة. وبناءً على ذلك تم إرجاء الجلسة لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليات اللتين آثارها رئيس مجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2024-01-15

عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شـرفت اللجنة على الانتهاء منه وتجاوزنا أكثر من 90% من مواده، وتتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية». وأوضح أنَّه فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، تمّ تدقيق جميع هذه الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مبينًا أنَّه تمّ إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والتي جعلها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. وشدد النائب على أنَّه تمّ تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثر بتأكيد إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه والتي ستحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية. واستكمل أنَّه تمّ تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعـويض عن حالات تنفيـذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-08-16

قال المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد القضاة الذين شاركوا فى جلسات الحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى انعقدت بداية الشهر الجارى، إن اللجنة مدت المهلة التى كانت محددة للقضاة لإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تعديلات القانون، والتى كان من المقرر أن تنتهى أمس الثلاثاء 15 أغسطس، حتى بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، لمنح القضاة مزيد من الوقت لإرسال ملاحظاتهم حول مشروع القانون ، خاصة وأن التعديلات كثيرة للغاية. وأضاف زناتى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان التعديلات التى شملها مشروع القانون كبيرة للغاية ، وتحتاج مزيدا من الوقت لكتابة الملاحظات عليها، مشيراً إلى أن القضاة الذين شاركوا فى الحوار مع أعضاء اللجنة التشريعية حول مشروع القانون طالبوا بمد مهلة إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون. وتابع، أنه خلال جلسة الحوار تم الاتفاق على أن يرسل القضاة المشاركون ملاحظاتهم مكتوبة حول مشروع القانون، أو إضافة مقترحات جديدة للتعديلات. وعقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب 3 جلسات للحوار المجتمعى حول مشروع القانون، من بينهم جلسة شارك فيها عدد كبير من القضاة، وثانية شارك فيها المحامين ، وأخيرة شارك فيها أساتذة كليات الحقوق وفقهاء القانون الجنائى.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-01-10

قال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن أساتذة القانون والمحامين طلبوا عقد ورشة عمل إضافية لهم للخروج منها بورقة تشمل مقترحاتهم لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.   وأضاف حلمى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد يوم 18 يناير الجارى لعقد ورشة العمل الإضافية لهم، مشيراً إلى أنه كان محدد الانتهاء من تلك الورش منتصف يناير، إلا أن الأمانة العامة للمؤتمر قررت تحديد ورش عمل إضافية استجابة لطلب اساتذة القانون والمحامين.   يذكر أن أساتذة القانون والمحامين كانوا قد انتهوا من ورش العمل الخاصة بهم الأسبوع الماضى، إلا أنهم طالبوا الأمانة العامة للمؤتمر بترتيب ورشة عمل إضافية لهم، ليقوموا بها بصياغة نهائية لما طرحوه من أفكار فى الورش السابقة.    وكان أبرز ما طرحه أساتذة القانون والمحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تتمثل فى ضرورة دراسة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتقاضى لوضع ضوابط لتقصيرها لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل، والحد من ظاهرة الحبس الاحتياطى واللجوء إليه باعتباره آخر الضوابط وليس أولها، وكذلك وضع تنظيم لصدور الأحكام الغيابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: