الأولى بالبحيرة

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning الأولى بالبحيرة over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning الأولى بالبحيرة. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with الأولى بالبحيرة
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with الأولى بالبحيرة
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with الأولى بالبحيرة
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with الأولى بالبحيرة
Related Articles

اليوم السابع

2016-07-02

الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط والعائلى ويلزم حسن سمعتهم لسلامة أرواح المواطنينلا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان الآباء أو الأبناء مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات فى حكم قضائى يقر مبدأ جديدا بإلزام وزارة الداخلية بالتحقق من توافر حسن السمعة فى أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم، ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للاستيثاق من توافره، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين.وقالت المحكمة إن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط والعائلى وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين.وأكدت أيضا أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى إلا أنه لا يجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلى، كما أكدت على أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته .وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات.قالت المحكمة إن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التى تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال فى ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإدارى، والذى استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصال التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قول السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهى وإن كانت تلتمس فى أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته .وأضافت المحكمة أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح وبحسبان أن الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين، فالعرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته وأنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى إلا أنه لا يجوز إغفال سمعة العائلة بالنظر إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط به والعائلى .وذكرت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، لكن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من خلو قرار الداخلية من عيب إساءة استعمال السلطة ومن مدى إذا ما كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها من الناحيتين المادية والقانونية .واختتمت المحكمة أحكامها الستة أن الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بطلبات إلى مراكز الشرطة التابعين لها فى مدن دمنهور والدلنجات ورشيد وادى النطرون التابعين لمديرية أمن البحيرة للحصول على ترخيص حمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس، مبررين طلباتهم بأعمال التوريدات العمومية والمقاولات العامة واستصلاح واستزراع الأراضى وإدارة المشروعات الزراعية وقد صدر القرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض الموافقة لهم بترخيص السلاح المطالب به لعدة أسباب أفصحت عنها وزارة الداخلية وتتمثل فى أن أسر المدعين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أوردتها على سبيل الحصر من الوالد والأبناء والأخوة والأعمام ومسجلين خطر وفرض سيطرة فئة ب، والبعض الآخر مسجلين شقى خطر ومشاجرة ومقاومة سلطات، وهو ما لم يقدم المدعون ما يدحضه ولما كان استخدام السلاح فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته، وإذا قامت وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها حول أقارب طالب الترخيص فى بوتقة أسرته ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً على نحو ما سلف، فمن ثم يكون رفض وزارة الداخلية منح المدعين الستة ترخيصا بحمل السلاح قد صدر استنادا إلى ذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام ولا معقب عليها طالما خلت من إساءة استعمال السلطة واستهدفت الصالح العام، الأمر الذى يكون معه قرارها المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون . مواضعية متعلقة..القضاء الإدارى يلزم الداخلية بالتحقق من حسن سمعة عائلة طالب ترخيص السلاح ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2021-06-26

حصل المواطن «م.ك.ك» بعزبة حجاج بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب.  حظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال، كشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفًا للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعيًا - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا. يأتي هذا الحكم في الوقت، الذي تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية، ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا؛ لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابي على من يسئ استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية؛ مما تلقى بأثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الإستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة، فكيف تعرض القضاء المصرى لهذه القضية المجتمعية الخطيرة وتأثيرها على المجتمع واستقراره. وذكرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا، أنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا، في استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة؛ مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة في الوطن الواحد، أدت إلى التنابز اللفظى والعنف المادي؛ مما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين، وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2015-09-10

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى بإحالة الدعوى التى أقامها الشاب فارس حبيبة بالبحيرة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إجراء الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبى لمجلس النواب 2015 بالمجان على نفقة الدولة بمحافظة البحيرة دون إعفاء من لم يجر الكشف الطبى منذ البداية إلى الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، لنظرها بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 12/9/2015 بمقر مجلس الدولة بالقاهرة، واعتبرت هذا إعلانا للخصوم وأمرت قلم الكتاب بتكليف أحد العاملين بالمحكمة بإرسال ملف الدعوى على وجه السرعة لتكون تحت بصرها قبل الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم.قالت المحكمة فى أسباب قرارها بالإحالة، إن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما أول بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن إلزام المرشحين لمجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات ثم أصدرت ذات المحكمة حكما ثانيا بإحالة بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا، وصدر حكم الدستورية بالفعل بعدم دستورية بعض مواده، وبناء عليه أصدرت ذات المحكمة حكما ثالثا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.ثم أصدرت ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى حكما جديدا رابعا بجلسة 7/9/2015 بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته المادة الرابعة منه من النص على أن " يكتفى بمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار بعد التأكد من ضمها لملفه، وأنه لم يستعيدها " وما يترتب على ذلك من آثار.كما أضافت المحكمة بالإسكندرية فى قرار الإحالة أنه لما كان المدعى يستند فى دعواه، أن أسباب حاصلها أن تأجيل الانتخابات على هذا النحو لم يكن له يد فيه وسائر المرشحين وإنما كان بخطأ من صانعى القانون أنفسهم بسبب صدور قانون معيب عن تقسيم الدوائر حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته الصادر بعد إحالته من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة طالبا تحقق مسئولية الدولة بخطئها المذكور وتحملها مصاريف الكشف الطبى على نفقتها لا نفقة المرشحين، ولما كان هذا الطلب يرتبط بالأحكام الصادرة عن ذات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وكان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع إذا أسند إلى محكمة معينة اختصاصا بنظر نزاع معين، فإنه يكون قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل فى هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه من منازعات، إعمالا للأصل العام المقرر بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع لما يحققه ذلك من تركيز عناصر المنازعة أمام محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع اوصالها نتيجة توزيع ذلك الاختصاص بيد محاكم مختلفة قد تصدر أحكاما متناقضة، فضلا عن أنه ليس من حسن سير العدالة تبعيض نظر الدعاوى التى تتفرع عن موضوع أصلى واحد. لذلك قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 12/9/2015 واعتبرت هذا إعلانا للخصوم، وأمرت قلم الكتاب بتكليف أحد العاملين بالمحكمة بإرسال ملف الدعوى على وجه السرعة لتكون تحت بصرها قبل الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2015-12-14

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى 6 دعاوى مرفوعة من بعض المرشحين الخاسرين طعنا على انتخابات مجلس النواب بدمنهور، بمنح اللجنة العليا للانتخابات أجلا حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين لتقديم:أولا : عدد الأصوات التى حصل عليها جميع المرشحين بدائرة دمنهور.ثانيا : بيان بأصوات المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات التى سوف تجرى انتخابات الإعادة بينهم.ثالثا : صورة رسمية من الاستقالة المقدمة من المرشح عصام الفقى من الجهاز المركزى للمحاسبات وبيان تاريخ تقديمها وتاريخ قبولها.رابعا: صورة رسمية تفيد إدراج اسم المرشح فوزى محمد أحمد بهنسى بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا، وإدراجه كذلك بمقاعد الفردى عن دائرة دمنهور مع بيان الترشح الاسبق فى تاريخ القيد بالسجل.خامسا :صورة رسمية من أى تظلم قدمه المدعى للجنة العامة فى أية مرحلة من المراحل المتعلقة بتلك الانتخابات، ونوع هذا التظلم، وصرحت للمدعى باستخراج هذا البيان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2015-09-21

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبى تعاطيهم المخدرات والترامودل.وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على أمر التشريع.وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، فعضوية مجلس النواب على هذا النحو تستلزم فيمن ينتسب إليه أن يكون أهلا لمباشرة تلك المهام وأن ثبوت الكشف الطبى لتعاطى المخدرات وتناول الترامادول يؤكد عدم أهليتهم للانتساب إليه لمباشرة تلك الاختصاصات الخطيرة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2016-04-24

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى، المصابة بمرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقارEfalex وMemexa وCerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمتهما بالمصروفات .وفى أول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصرى العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة فى مصر وهذا الانزعاج الأسرى وصل لساحة القضاء المصرى، حيث أكدت المحكمة أن الدولة ملزمة بتشكيل فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب وتوفير العلاج الدوائى لأطفال مرض التوحد.وأكدت أن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح مواجهته، خاصة فى تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى ويحدث تغييرا ملحوظا وجديا فى حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.وقالت المحكمة إنه يجب آلا يغيب عن ذهن الجهة الإدارية المدعى عليها المتمثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism"هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو، وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهى تنجم عن اضطراب فى الجهاز العصبى، مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى .موضوعات متعلقة..- التوحد مرض المبدعين.. آسر يعزف الموسيقى بدون نوتة وإسماعيل حافظ للقرآن.. الأهالى يشكون من تعامل المجتمع مع أبنائهم.. وأطباء: 10 آلاف جنيه تكلفة العلاج شهريا والحل أن يتحملها "التأمين الصحى" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-02-11

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم مة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بتعويض مذيعة عن قرار منعها عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة.   وقررت المحكمة رفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في البند الأول من الحكم التاريخي الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر فى الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونيه 2013 بأسبوع والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدي إلي المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا مقداره (50000 جنيه) خمسين ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة المدة من 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس (الحجاب).   أما البند الثانى من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية التاريخي برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيا وباتا وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود متولي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ (269.3225 جنيه) قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها بإعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده البناءة وضم وحدات وزارة الإعلام إلي المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.   قالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإدارى الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب .   وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن البند الأول الخاص بالمذيعة  أن من فروع الحرية الشخصية حق الشخص فى إرتداء ما يشاء من ملابس شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالاً بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه ، وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التلفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية فى إرتداء ما تراه مناسباً من الأزياء على الشاشة شريطة أن تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الإعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامي فذلك حق الجمهور عليها وسواء رغبت فى اسدال رداء الرأس أو لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالإعلام وفى جميع الأحوال يجب عليها أن تراعي فى إختيار ملبسها على الشاشة عدم الإخلال بكرامة الوظيفة الإعلامية وتقاليد المجتمع وطبيعة الوظيفة الإعلامية والمورث المهني وبما يتفق مع الذوق العام دون أن يشذ عنه بحيث يتحقق مفهوم الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر.    وأضافت المحكمة فى الشق الأول المؤيد بحكم الإدارية العليا على أنه لما كانت المذيعة المذكورة تختص طبقاً للوصف العام للوظيفة بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم ، وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها رداء الرأس وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها فإن الإدارة بهذا القرار تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها ، وبهذه المثابة تكون الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية فى ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة خاصة وأن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والاحترام والوقار والاحتشام وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس , مما يكون معه قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة مخالفاً لحكم الدستور والقانون ويتوافر به ركن الخطأ فى جانب الإدارة ترتب عليه ضرر بالمذيعة تمثل فى منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات اعتباراً من 2005 حتي 2010 ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة هو 134410 جنيهاً وما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين فى سبيل الحصول على حقها والآلام النفسية وشعورها بالقهر والظلم ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها عن تلك الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره خمسين ألف جنيه وهو ما يتعين الحكم به .    أما عن الطلب الثانى من حكم القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيا وباتا وكان يتعلق برد وزير الإعلام الإخوانى لمكافاَت حصل عليها من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وإلغاء وزارة الإعلام وضم وحداتها المجلس الوطني للإعلام قالت المحكمة  أنه لما كان المجلس الوطني للإعلام المسئول عن تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وعن ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو إحتكاره ، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بإلتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة فإن من مقتضى ذلك إلغاء وزارة الإعلام ونقل كافة الوحدات والهيئات التابعة لها إلي ذلك المجلس حتى لا يكون هناك إزدواجا بين الاختصاصات خاصة أنه يتمتع بالاستقلال ولا سلطة للوزير عليه ولم يتضمن القانون اَلية للتبعية .    وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر فى ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذى كشف لأول مرة عن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسى البرلمان ورئيس الجمهورية من مرتب سنوى وبدل تمثل سنوى، أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي ومن ثم فلا يعتد بأية قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة علي خلاف ما قرره المشرع  , وكان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12000 جنيه سنويا ، وبدل تمثيل 12000 جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب أو رسوم ، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء – ومعه رئيسى المجلسين النيابيين – بمبلغ 6000 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا ، ومرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا ، وبدل تمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا وبدل التمثيل غير خاضع لأية ضرائب أو رسوم ، ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون ، وهم الفئة التي يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون بإعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما علي الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم ، فالناس علي دين رؤسائهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون خاصة وأن هذا القانون تم خرقه في ظل النظام السابق وما كان يجب علي نظام الحاكم فى عهد الإخوان أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه به النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلي كل مظاهر الفساد الأخرى .      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-06-12

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عام 2021 فى الطعن رقم 63130 لسنة 62 ق عليا باجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات وألزمته المصروفات وتأييد الحكم التاريخى غير المسبوق بكامل حيثياته الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18أبريل 2016 لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية يرسى عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضى فى مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم .وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط  دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لايتمخض عنها اضافة ثمة درجات , وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها : أولا : الزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان .   ثانيا : الزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سداً للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن التعليم قبل الجامعى يقوم عليه وزير التربية والتعليم وفقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الذى نظم كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى لكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها  برئاسة وزير التعليم ويدخل فى ضمنها الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية , أما التعليم الجامعى فيقوم عليه وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الذى يختص بكافة المسائل الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب ويخرج عن اختصاصه شئون طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تخضع لاختصاص وزير التربية والتعليم دون أن يكون له الحق فى التنازل عن اختصاصه فلا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام لأن قواعد الاختصاص شرعت فى الأصل تحقيقا للصالح العام. وأضافت المحكمة، أن طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الأعلى للجامعات  عليهم إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول أو المعقول إجازة تبعيض كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة أخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الأصولية , ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا أن يتخلى عنه ويتركه دون أن يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون ,  مما يهوى بقرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات  إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما و لا عاصم له مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .. فمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد. وأشارت المحكمة، إلى أن الدستور جعل التعليم حقاً لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية , كى ترتقى مراحل التعليم وتتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنياناً صلباً متماسكا، نفاذاً إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها، وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته، كما ارتقى الدستور فى ذات الوقت بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة لا وأدها، والزم الدستور المشرع العادى بأن ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية لقناعته بأن الرياضة من الحقوق الدولية التى تمس سائر حقوق البشر الذين يتبارون فيما بينهم بأسماء دولهم للارتقاء بها شأنا ورفعة، ومن ثم صارت الرياضة جنباً إلى جنب مع التعليم حقا دستوريا لكلاهما.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2014-12-29

تصدر اليوم الاثنين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكمها فى قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة المقامة من المحامى أحمد عطية.وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 24 نوفمبر الماضى بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 29 ديسمبر 2014. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2015-01-12

تنظر اليوم الاثنين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر قضايا 8 أطفال ضد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى مصابين بمرض الفشل الكلوى يطالبون فيها بمساواتهم بالكبار فى مصاريف الانتقال الشهرية المقدرة بـ600 جنيه شهريا.وقال الأطفال فى دعاويهم "إنهم فقراء وابتلاهم الله عز وجل بمرض الفشل الكلوى وهم فى المرحلة الابتدائية ومؤمن عليهم بالتأمين الصحى المدرسى، وليس لدى أسرهم المال لتحمل نفقات الانتقال من منازلهم إلى المستشفيات الحكومية لتلقى إجراء عملية الغسيل الكلوى، وأن أجسادهم ضعيفة ولا يستطيعون ركوب المواصلات العامة، وأن هيئة التأمين الصحى امتنعت عن صرف تكاليف ومصاريف الانتقال لهم".وهؤلاء الأطفال هم:1- حسام علوانى الجندى ابتدائية حوش عيسى2- أحمد إبراهيم الدسوقى ابتدائية أبو حمص 3- محمد مصطفى عبد الحميد ابتدائية كفر الدوار 4- أسماء فتحى جويدة ابتدائية المحمودية 5- هاجر إبراهيم سليمان ابتدائية أبو المطامير 6- مسعودة منشاوى أبو مدينة ابتدائية المحمودية7- ناصر حامد هانى ابتدائية الرحمانية8- عماد صبحى خليفة ابتدائية إدكو وعلى جانب آخر تنظر المحكمة كذلك أول دعوى من أحد الخطباء خريج الأزهر ضد وزير الأوقاف لرفض منحه تصريحا بالخطابة، وفقا للقانون الجديد الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور. وقال الخطيب فى دعواه "إنه يمارس الخطابة بتصريح سابق، وأنه ملتزم بمنهج الأزهر الوسطى إلا أنه فوجئ برفض وزارة الأوقاف اعتلائه المنبر دون سبب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2015-01-14

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مفهومًا جديدًا فى حقوق الإنسان يشكل تحديثًا فى نظام السجون الذى نصت عليه أرقى تفسيرات لمبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية، ويمثل هذا الحكم نقطة انطلاق لإعادة قراءة حقوق السجناء، باعتبار أن الإهمال فى علاجهم على الوجه الصحيح يمثل نوعًا من التعذيب الذى تؤثمه القوانين الحديثة حتى يعامل المحبوسون معاملة إنسانية راقية تحفظ كرامتهم كحد أدنى من معاملة السجناء التى اعتمدت من الأمم المتحدة بما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم، بحيث لا يمثل تنفيذ العقوبة عبئًا صحيًا ونفسيًا وماديًا على الإنسان، فيؤدى عقوبتين فى وقت واحد عقوبة السجن وعقوبة الإهمال فى صحته وتأهيله وتهذيبه. وأكدت المحكمة فى حكمها الجديد على ما تقرره حقوق الإنسان للمسجونين وانتصرت فيه لحقوق السجين الإنسانية على وزارة الداخلية، كما أكدت على تفعيل أحكام الدستور الجديد بعقد ولاية القضاء على إشراف السجون، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى إلى المواطن المسجون هانى عبد المجيد سالم مبلغًا مقدراه خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضًا جابرًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومى وألزمت وزير الداخلية المصروفات.وترجع وقائع القضية أنه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومى بدمنهور ارتفعت درجة حرارته، فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة، مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادى مدة يومين حتى وجدته مغشيًا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعى التى قررت بتر ذراعه فورًا.وقالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التى تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعى نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين بل ووضعته فى سجن انفرادى حتى يتألم بعيدًا عن زملائه مما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة انقاذه رغم إلحاحه عليهم بطلب علاجه، فوجدته إدارة السجن مغشيا عليه، فتم نقله إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية التى قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبرى والشريان الزندى، وهذا التصرف من إدارة السجن يتعارض مع القيم الإنسانية التى توجب الإسراع فى إنقاذ المريض من الهلاك، كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التى تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة فى الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم وإعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم. وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من السجون دار إصلاح وتأهيل وأخضعها للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر ليتيسر سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967، ووافق عليها رئيس الجمهورية بقراره رقم 536 لسنة 1981 فى أول أكتوبر 1981 نصت على "أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة فى الإنسان"، كما أناط قانون السجون المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2014 على أنه يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية ويكون للسجن المركزى طبيب، فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.وذكرت المحكمة أنه بات لازمًا وجوب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبى الدورى عليهم حتى لا يتسبب المرض فى إهدار حياتهم بل ويجب عليهم تقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون يعانى من المرض.واختتمت المحكمة حكمها المستنير أن إدارة السجن تكون قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر، وهو ما يخالف الدستور والقانون مما يتوافر به ركن الخطأ فى جانبها ومما لاشك فيه أن بتر ذراع المدعى يمثل ضررا ماديا كبيرا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته، وكذا أضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى ولوعة نفسية نتيجة بتر ذراعه مما يتعين معه إلزام وزير الداخية بأن يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار، ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Neutral

2015-03-09

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المعروفة بقضية تجديد الخطاب الدينى والمرفوعة من احد خريجى الأزهر الشريف أيمن شعبان السكرى ضد وزارة الاوقاف، طالبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف برفض التصريح له بالخطابة فى مسجد أهل السنة بدمنهور باعتبار أن الخطابة أساس تجديد الخطاب الدينى.وقال المدعى فى دعواه إن قضية الخطاب الدينى باتت هى المسألة الجوهرية فى النشاط الدعوى للأزهر والأوقاف على حد سواء، وأضاف أنه سبق له الحصول على تصاريح بالخطابة قبل ذلك، وأنه حاصل على شهادة ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا، إلا أنه منذ صدور القانون الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور منعته وزارة الأوقاف من الاستمرار فى الخطابة عن طريق إشارة تليفونية، وأن منعه من الاستمرار فى الخطابة ينال من تجديد الخطاب الدينى.بينما ذكرت وزارة الأوقاف أن الخطيب المذكور يخرج دائما على موضوع الخطابة مما دعاها لرفض تجديد تصريح الخطابة له، وأضافت الوزارة فى مذكرة دفاعها أن انتقاء خطباء المساجد من الملتزمين جزء مهم من تجديد أسلوب الخطاب الدينى للدين الإسلامى الوسطى وأنها تنتهج خطة جديدة للارتقاء بالخطباء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Neutral

2015-03-09

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المعروفة بقضية تجديد الخطاب الدينى، والمرفوعة من أحد خريجى الأزهر الشريف ويدعى أيمن شعبان السكرى، ضد وزارة الأوقاف للنطق بالحكم بجلسة 30 مارس.وكان المدعى قد طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف برفض التصريح له بالخطابة فى مسجد أهل السنة بدمنهور، باعتبار أن الخطابة أساس تجديد الخطاب الدينى، وتم منعه منذ صدور قانون الخطابة الصادر من الرئيس المؤقت عدلى منصور. وتعتبر هذه القضية من القضايا المهمة للأوقاف والأزهر والدعاة على حد سواء، والتى تتعلق بأساليب تجديد الخطاب الدينى فى ظل المتغيرات التى تمر بها المنطقة ومصر قلب العالم الإسلامى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2015-04-27

تسدل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الستار على الدعوى المعروفة اعلاميا بقضية تجديد الخطاب الدينى المرفوعة من أحد المنتمين للتيارات الدينية من خريجى الأزهر ضد وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة بحجة أن منعه ضد الخطاب الدينى الصحيح. وذكرت وزارة الأوقاف فى قرارها اتباعها عدة خطوات لتجديد أسلوب الخطاب الدينى، بينما ذكر المدعى أن تجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وإنما يشارك فيه أى مواطن يستطيع الإفتاء والتجديد. وتترقب الاوساط الدينية فى مصر والعالم العربى والإسلامى حكم المحكمة المزمع صدوره اليوم وسط اهتمام عالمى خاصة فى ظل الظروف التى يواجه العالم فيها دعاة الإرهاب باسم الدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2019-03-28

قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الرابعة مدني كلي حكومة برئاسة القاضى محمد رشوان محمد وعضوية المستشارين رامي إسماعيل عبد الهادي وعمرو عبد الحميد عمران وسكرتارية سمير العباسي بإلزام محافظة البحيرة بأن يؤدي للمدعي الدكتور فارس محمد عبد الواحد مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية التى ألمت به من جراء عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي ذلك خلال المدة الزمنية المحددة له مما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.   وقالت المحكمة أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية علي خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلي سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته، وأن المحافظة مسئولة عن أعمال المستشفيات الواقعة في نطاق المحافظة.   وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 إلي 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي علي المدعى وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بذات اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي وكذا أقوال شهود المدعي التى تطمئن إليها المحكمة من أن المدعي توجه إلي المستشفى سالفة الإشارة ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي مما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما استتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب علي ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.   وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في أغسطس 2015 قد قضت برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق المدعى  بسبب عدم تقديمه ما يفيد إجراء الكشف الطبى، ولم يتمكن المدعى من تقديم ما يثبت أن المستشفى كانت خالية من الاطباء لضيق الوقت بين تاريخ الكشف الطبى كأخر يوم وانعقاد الجلسة في ذات اليوم الأخير المحدد للكشف الطبى.   ولم ييأس المدعى بسبب عدم إجرائه الكشف الطبى في حينه وحصل على جميع المستندات التى تثبت خطأ مستشفى دمنهور التعليمى الواقعة تحت إشراف محافظة البحيرة وأقام دعواه أمام القضاء المدنى قيدت برقم 180 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة دمنهور التى حكمت له المحكمة بالتعويض الأدبى المذكور في جلسة 28 فبراير 2019 .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: