Logo

مظاهرات عقوبة التظاهر

زى النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار...عرض المزيد

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
No data available
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with مظاهرات عقوبة التظاهر
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with مظاهرات عقوبة التظاهر
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with مظاهرات عقوبة التظاهر
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with مظاهرات عقوبة التظاهر
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

اليوم السابع

2020-09-07

زى النهارة من 3 سنوات، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بطرة، تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهمتين على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر فى محطة مترو السيدة زينب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاتى المترو". صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سلمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمين محمد و أمل صابر، لاتهامهما بالتحريض على العنف داخل عربة السيدات بمترو السيدة زينب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على التظاهر، فى القضية رقم 8257 لسنة 2016 جنايات مصر القديمة. عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-03

زى النهاردة من 5 سنوات، يوم 3 نوفمبر 2015، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تستمع لأقوال الشهود فى محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013. وخلال الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات النقيب أحمد سمير، وقال بعد حلف اليمين، إنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة، مضيفا أنه ورد له اتصال تليفونى من الأهالى عن وجود مسيرة فى اتجاه مبنى التلفزيون، وأشار الشاهد إلى أن المسيرة كانت مسلحة، وتم ضبط طلقات خرطوش مع المتهمين، وأن أطلقوا الأعيرة النارية على المارة. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء الأطباء الشرعيين، وطالب الدفاع من المحكمة بالتصريح لهم بإحضار شهود نفى. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام. عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-09

زى النهاردة من 5 سنوات، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الإثبات فى إعادة محاكمة 4 متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون". خلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات أحمد عبد اللطيف، ويعمل بمحل لبيع مواد البناء، بعد حلف اليمين، قال إنه كان يتناول الإفطار أمام المحل الذى يعمل فيه، وأنه شاهد عشرات المتظاهرين، ثم قامت الحكومة بإطلاق الأعيرة النارية، وأصيب فى رقبته بطلق نارى، واستكمل قائلا: "لم أشعر بنفسى غير وأنا فى المستشفى". وعقب الانتهاء من الإدلاء بشهادته، طلب القاضى من دفاع المتهمين سؤال الشاهد، وهنا رد أعضاء فريق الدفاع على رئيس المحكمة قائلين: "إنهم يكتفون بشهادة المجنى عليه". وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة عقب تظاهرهم بمنطقة الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-12

بدأت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم الخميس، نظر أولى جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج". جدير بالذكر، أن المتهمين كان قد صدر ضدهم حكما غيابيا بالمؤبد هم و6 آخرين وتقدم دفاعهم بطلب إعادة إجراءات محاكمتهم. كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج. عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-14

زى النهاردة منذ 5 سنوات، وتحديدا يوم 14 نوفمبر 2015، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" لجلسة 9 يناير من عام 2016 للنطق بالحكم.   كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.   عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-15

زى النهارده من سنتين، يوم 15 نوفمبر 2018، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،والمنعقدة بطره،  تحجز إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـجلسة 9 يناير من ذات العام للحكم. كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر من عام 2017، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد . تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.   عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-17

زى النهارده من سنتين، يوم 17 نوفمبر 2017،  قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لمتهم والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 آخرين بـ"خلية طنطا الإرهابية".   المتهمون الصادر ضدهم أحكام بالإدانة هم كل من، إبراهيم محمد والصادر بحقه حكما بالإعدام، والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات هم "أحمد محمد، عماد محمد، طارق نبيل، أحمد حمدى، على محمد، أسامة أحمد".   كانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.   كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.   عقوبة التحريض على التظاهر:   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر:   ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-12-14

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، حجز استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 يناير للحكم. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية. ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015. عقوبة التحريض على التظاهر:   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر:   ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-01-03

زى النهاردة من 4 سنوات، يوم 3 يناير 2017، حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"للحكم.   كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وقضت محكمة النقض فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.    عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-01-13

بدأت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج". كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.   عقوبة التحريض على التظاهر:   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر:   نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-03-11

تصدرالدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها في إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح". تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.   وكانت المحكمة قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.   عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر   ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-03-17

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 ابريل للباحث الاجتماعى. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.   عقوبة التحريض على التظاهر:   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر:   ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-03-18

زى النهاردة، يوم 18 مارس 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز إعادة محاكمة 15 متهما فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، للحكم.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.   كانت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا لـ15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.   ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.   عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-04-13

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وامانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، حجز جلسة 14 يونيو المقبل، للحكم  فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية". كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015. عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-05-12

زى النهاردة من 4 سنوات، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تحيل متهمين اثنين لفضية المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود مايو عام 2013.   كان تشكيل الدائرة وقت صدور القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.   ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.   عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-06-07

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح. تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد. وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا"، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها. عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-06-14

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف المطرية" لجلسة الغد. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015. عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-06-21

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم،  بالتجمهر وأحداث العنف التى شهدتها منطقة دار السلام. وأسندت النيابة للمتهم وآخرين عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية. عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-08-07

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف البساتين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى. ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم ن عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة. عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات. عقوبة التظاهر: ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-10-10

قضت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى المنعقدة بطره، اليوم الأحد، ببراءة متهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف البساتين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين".   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمد نبيل وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.   ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم ن عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.   عقوبة التحريض على التظاهر:   ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.   عقوبة التظاهر:   ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: