مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
واصلت لجان مجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، مناقشة مشاريع قوانين «التجارب السريرية على المرضى، والجريمة الإلكترونية، المنادى والسايس، الذى يهدف إلى تنظيم أماكن انتظار السيارات...
الوطن
2018-04-12
واصلت لجان مجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، مناقشة مشاريع قوانين «التجارب السريرية على المرضى، والجريمة الإلكترونية، المنادى والسايس، الذى يهدف إلى تنظيم أماكن انتظار السيارات فى الشارع. شهد اجتماع لجنة الصحة، بحضور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، جدلاً واسعاً حول المادة 4 من مشروع قانون «تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر»، بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول إجراء الأبحاث الطبية. وطالب الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، بأن يكون بحد أقصى 90 يوماً، لسرعة الانتهاء من الأبحاث، حتى لا يؤثر الأمر سلباً على مقدمى البحث. وبعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية إلى 60 يوماً، تراجعت عنها وزادتها إلى 120 يوماً، وعقب وزير الصحة، بأن زيادتها تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها البعض بشكل سلبى يضر بالأمن القومى، خصوصاً أن كل التجارب التى كانت تجرى لدينا يستغلها الخارج، مضيفاً: «هدفنا الأساسى هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج». وطالب النائب خالد الهلالى باستقلالية المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، حتى لا يكون هناك تقييد لعمله من أى سلطة مختصة، مضيفاً: «طالما الرئيس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس الـ10 فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم»، وهو ما اعترض عليه «عماد الدين»، بأنه لا يمكن استبعاد وزارة الصحة من اختيار رئيس المجلس، قائلاً: «القانون ده تنظيمى ومفيش اختيار حبى، أو بالمجاملات، وقبل أن أختار سأعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة». الحبس سنة لمن يسرب بيانات المستخدمين فى «الجريمة الإلكترونية».. ومطالب بدمج «تنظيم المواقف» مع «السايس» وحسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها، برئاسة نضال السعيد، وحضور ممثلى 19 وزارة، نص المادة «32» من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، التى تهدف إلى تأمين الحسابات وتجريم تعدى أحد على حقوق الغير، عبر الحسابات الشخصية، والبريد الإلكترونى، وتناقل معلومات الآخرين بعد سرقتها. وتنص المادة بعد تعديلها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة المتعلقة بتسريب بيانات المستخدمين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة». وتوافقت اللجنة على عدد من المواد الخلافية، لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة. ووافقت اللجنة على المادة (37) من مشروع القانون، التى تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى، وذلك فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى. ويلزم مشروع القانون مقدم الخدمة، بالمحافظة على سرية البيانات التى يتمحفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وتتمثل فى البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. وناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع قانون «المنادى والسايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات فى الشارع. واعترض النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، على عدم مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به لتنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، إلى جانب «المنادى والسايس»، مضيفاً: «لو الحكومة هتصدر منادى السيارات وتعمل لهم قانون وشكراً، يبقى انتى فاشلة يا حكومة، ومش قادرة تمنعى الفوضى والبلطجة فى الشارع، لأننا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخّل للدولة 6 مليارات جنيه حال تنظيم المواقف وتقنين العشوائية، ومنع السرقة وإهدار المال العام». من جانبه، قال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إن ظاهرة السايس غير موجود فى العالم سوى مصر، ولا بد من قانون لضبطها وإنهاء تجاوزاتها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-06-06
أشاد البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، بموافقة البرلمان على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. واعتبر القانون بمثابة خطوة جيدة للحد من انتشار الاستخدام غير المشروع للإنترنت، بالإضافة إلى مساهمته في ضبط إيقاع وسائل التواصل الاجتماعي، والحفاظ على سرية البيانات. وأضاف في بيان له اليوم، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي كما يقال، إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية، مؤكداً أنه سيلزم مستخدمي شبكة الإنترنت بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي محتوي إلكتروني وعدم الإفصاح عن أي بيانات غير صحيحة. وتابع عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة بالقانون ستواجه كل من يثير الشائعات المكذوبة أو يضلل الرأي العام، موضحا أنه سيساهم في تحديد المواقع التي تبث الأخبار الكاذبة، كما أنه سيتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي التي تدار من الخارج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-04-10
واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، للانتهاء منه وإرسال التقرير الخاص بها للدكتور علي عبد العال، خلال الأيام المقبلة. وشهدت المادة 40 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون، بعزله من وظيفته، حيث اعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، على هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الوظيفة. وفي النهاية وافقت اللجنة على مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمر جوازي للمحكمة، وليس حتمي، على أن يستثنى من تلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-04-12
شهدت المواد المنظمة لإجراءات حجب المواقع الإلكترونية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم "الجريمة الإلكترونية"، حالة جدل داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان، بسبب تخوف ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان من تحولها لـ"مواد عقابية" بدعوى الأمن القومي. ومنح مشروع قانون "الجريمة الإلكترونية"، لسلطة التحقيق المختصة، أن تأمر بحجب أحد المواقع الإلكترونية حال ارتكابه جرائم مخالفة للقانون وتهدد الأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهو الأمر الذي تحفظ عليه ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: "يجب ألا يتم حجب أي موقع الإ بعد صدور أمر قضائي". وأضاف عبدالعزيز، خلال جلسة الحوار المجتمعي التى نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن المدة الـ72 يوما، والتي نص عليها التشريع لاتخاذ المحكمة المختصة قرارها في شأن الحجب الذي أمرت جهات التحقيق به، كبيرة جدا في عالم الإنترنت، وبالتالي يجب تخفيضها". وتساءل عن مدى عدم تعارض حجب المواقع الإلكترونية الإعلاميّة بمشروع قانون "الجريمة الإلكترونية" مع المادة 71 بالدستور، والتي حظرت غلق أي وسيلة إعلامية، هذا علاوة علي أن المواقع الإعلامية الإلكترونية تخضع لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وحول حجب المواقع الإلكترونية في حالة تهديد الأمن القومي، قال عبدالعزيز، إن تعريف مصطلح الأمن القومي الوارد بمشروع القانون واسع جدا، ويجب أن يكون دقيق أكثر، متساءلا: في ظل التعريف المحدد بالقانون، ما طبيعة الخطأ الذي ارتكبه مقدم الخدمة، فهل ذاع بيان يشكل تهديد للأمن القومي أم آثار تمييزا، أو حرض علي الكراهية". وتابع: "إذا نشر موقع إلكتروني خبري خبرا مفاده عدم حمل رئيس الدولة جنسية البلد التي يتولي مقاليدها، وكان الخبر صحيح، هل يهدد الأمن القومي أم لا". التخوف من تحول حجب المواقع لأمر عقابي، والذي أعلن عنه عدد من النواب بالبرلمان أيضا مع بداية مناقشة مشروع القانون، رد عليه محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقوله إن "حجب المواقع لا يتمّ إلا بأمر قضائي بالفعل من جانب المحكمة المختصّة، وتخطر جهة التحقيق أمر الحجب علي المحكمة، مدعومة بمذكرة بأسباب طلب حجب الموقع أو الرابط، وللمحكمة أن تأمر بالحجب أو لا، وأعطي فقط في حالة الضرورة ووجود خطر أو ضرر وشيك أن تقوم جهة التحقيق بإبلاغ الجهاز القومي للاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة علي الفور بالحجب ويعرض أيضا الأمر بعدها علي المحكمة المختصة". وعلق عبدالعزيز: "يجب إذا تعديل المادة السابعة بأن يكون لجهة التحقيق أن تطلب بحجب موقع من المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، بدلأً من النص القائم (أن تأمر)، فصلاحيات توقيع العقوبات يجب أن تكون بيد السلطة القضائية وليس جهة التحقيق"، مؤكدا على ضرورة العمل على إصدار قانون الحق في تداول المعلومات المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور. وتنص المادة 7، الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع على "لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت". وتابعت: "يجوز في حال الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز– في إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة، أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المٌشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن". و"في جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض". وتابعت المادة: "لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة". ومن المقرر أن تشهد "مادة حجب المواقع الإلكترونية" حالة جدل بالجلسة العامة للبرلمان، والتي ستناقش القانون عقب انتهاء لجنة الاتصالات من إعداد التقرير النهائي لها، وذلك في ظل اعتراض عدد من النواب عليها من بينهم اعضاء بتكتل 25-30، المعارض داخل مجلس النواب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-05-14
قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، في غاية الأهمية، خصوصا في ظل الاستخدام المسيء لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل يهدد الأمن القومي المصري. فيما قال النائب إبراهيم القصاص، إن مشروع القانون سيواجه فوضى مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك وتويتر"، من تناول جميع الجهات الحكومية والعاملين في الدولة، فهناك أشخاص يحاربون أعمال الدولة المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويتناولون الدولة بالسب والقذف وتهميش انجازتها، لصالح الجماعات الارهابية. وطالب القصاص، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بتشديد العقوبات الموجودة بمشروع القانون قائلا: "من أمن العقوبة أساء الأدب". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-04-09
قال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة تعقد اجتماع غدًا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاص بالتصدي للجرائم التي تمت عن طريق الإنترنت، مشيرًا إلى أن القانون يسعى في الوقت ذاته للحافظ على الحريات الشخصية للمواطنين. وأضاف طلعت، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحديث عن تقييد القانون لمواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا في الوقت نفسه أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت لمصدر للشائعات ونشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أيضًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-01-09
أكد ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، إن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حالياً داخل قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لارسالة إلى مجلس النواب، يتكون من 45 مادة و4 أبواب، ويتضمن باباً خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون، ومنها جريمة الانتفاع من خدمات الاتصالات بدون حق، جريمة الوصول غير المشروع للبيانات، جريمة الاعتداء على سلامة المعلومات والانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جون طلعت بشأن مدى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، لمواجهة جرائم سرقة المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية والتصدى لحالات السب والقذف والتشهير. بدوره، قال شريف رضا، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون شارك فى إعداد عدة وزارات منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، ويضع مسئولية لأول مرة على مقدم الخدمة. من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، حيث أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون، مؤكداً أن الهدف منه ليس غلق مواقع التواصل الاجتماعى وإنما ضبط المنظومة. وشدد السعيد، على أهمية تضافر الجهود، فيما سيقوم مجلس النواب بدوره تشريعياً فى مناقشة هذا القانون، لكن لابد أيضا من رفع وعى المواطنين للحفاظ على البيانات الخاصة بهم وكيفية حمايتها. كذلك أشاد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة، بإنتهاء الحكومة من مشروع القانون في استجابه سريعة لاسيما بعد طلبات الإحاطة المقدمه منهم فى هذا الشأن نتيجة شكاوي المواطنين، مشيراً إلى أن وجود قانون ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع عقوبات لهذه الجرائم من شأنه تحقيق رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة البيانات الشخصية أو بيانات الدولة، والتصدى لـ"الهاكر". وأشار النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيكون أحد أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، بمجرد وصوله إلى البرلمان، مشدداً على ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الحالى. وشدد زيدان، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدى لبعض المواقع التى تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب، مؤكدا أن اللجنة لا تسعى إلى غلق الفيس بوك أو تويتر أو غيرهم من مواقع التواصل إنما ضبط المنظومة. أيضا أثارت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، قضية هامة، حيث طالبت بالعمل بالتزامن مع القانون على الشق التوعوى للمواطنين، حول كيفية حماية البيانات الخاصة به أو الحسابات الشخصية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع القانون بمجرد وصوله إلى البرلمان لما له من أهمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-03-05
قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في غاية الأهمية لمكافحة الجرائم التي تتم علي الفضاء المعلوماتي، والحفاظ علي الحرية الشخصية للمواطنين. وأضاف السعيد، في كلمته خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلي 19 وزارة وجهة، أنه ليس الهدف من القانون إغلاق صفحة فيس بوك أو تغليظ عقوبة، وإنما فقط تنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، خصوصا أن هذا القانون سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقي التشريعات الخاصة بالمعلومات والتي يأتي علي رأسها "حرية تداول المعلومات" و"حماية البيانات الشخصية". وأشار السعيد أنه لا يمكن علي سبيل المثال تحقيق "الشمول المالي" دون إصدار مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، بينما سيرفع مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" ترتيب مصر الدولي عشر درجات علي الأقل، كما ينتظر المستثمرون صدور قانون "حرية تداول المعلومات" حتي يستطيع الحصول علي كافة المعلومات الضرورية لاستثماره. ومن جانبه قال محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع قانون "جرائم تقنية المعلومات" في غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلي إن مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" والمقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة في غاية الأهمية خصوصا بعد المعايير الجديدة للاتحاد الأوروبي والتي ترفض نقل أي بيانات خاصة بالمواطن الأوروبي لأي بلد ليس بها تشريع ونظام صارم لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وبالتالي فهذه المعايير ستطبق علي البنوك والطيران والمعاملات المالية والاقتصادية. وأضاف حجازي، في كلمة له بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إن هناك منظومة تشريعية كاملة تعكف وزارة الاتصالات علي إعدادها لتنظيم بيئة عمل المنظومة المعلوماتية خصوصا أن غير منظمة قانونيا في مصر، موضحا أن قائمة هذه التشريعات تشمل من بينها " حماية البيانات الشخصية" و"التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري عبر الانترنت". وأوضح إن هذه التشريعات تحتاج عامين للانتهاء منها واصدارها وبالتالي تنظيم الفضاء المعلوماتي، منوها الي أنه خلال هذه الفترة سيتم تأهيل الشركات علي أمن المعلومات بمفهومه الجديد وتغيير مناهج كليات الهندسة لتدريب الطلاب الجدد علي بيئة العمل الجديدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-03-07
قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت عقد اجتماعين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة أول مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما بعد الموافقة المبدئية على المشروع خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى. وأضاف "السعيد"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تسعى لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلى 19 وزارة وجهة مختلفة معنية بمشروع القانون للتوافق حولها، والتصويت عليها من النواب، وفى مقدمتها وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والهجرة، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ةمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى وجهاز حماية المستهلك. وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أهمية مشروع القانون لا سيما أنه يعمل على تحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، والمواد الرادعة للاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات والجرائم المرتبطة بها، من اختراق للبريد الإلكترونى والحسابات الخاصة أو المملوكة للدولة، وتضمنيه مواد تنظم حجب المواقع المحرضة على الدولة والمهددة للأمن القومى. ولفت النائب نضال السعيد، إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروعى القانونين، المقدم من النائب محمد خليفة و60 آخرين حول حرية تداول المعلومات والبيانات، والمقدم من النائب أشرف عمار و60 آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية، بمجرد الانتهاء من مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما أن الأخير يتضمن عددا من التعريفات التى سيستخدمها القانونان سالفا الذكر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-03-14
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكترونى. وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أوالخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير. فيما أكد أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التوافق على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في ضوء تكليف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، نظرا لأهمية مشروع القانون. وقال السعيد، إن جميع الملاحظات التى تم إبدائها خلال اجتماع أمس حول مواد القانون، سيتم دراستها وإعادة مناقشتها، حتى يتم التوافق على نص المادة بشكل كبير، مضيفا: نستهدف إعداد مشروع جيد لتأمين المواطنين من الجرائم التى تُرتكب. وتواصل اللجنة، خلال اجتماع اليوم، مناقشة مواد مشروع القانون بعدما انتهت امس من مناقشة 21 مادة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-03-31
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروض على اللجنة حاليا. ويهدف الاجتماع المنعقد الآن للاستماع لأعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول مواد مشروع القانون الجديد، وملاحظاتهم حولها، ويسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة. ويشمل مشروع القانون 45 مادة، تتضمن نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والعقوبات فى شأنها، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-12
انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم الخميس برئاسة النائب نضال السعيد، من مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد حسم المواد الجدلية، ومن المقرر أن تنظم جلسات حوار مجتمعى خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص بمشروع القانون وإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، استعدادا لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره. وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، حسم المواد الخلافية الـ6، وفى مقدمتها البند 2 من الفقرة أولا بالمادة الثانية، إذ أقرت إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وذلك للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى الخدمة، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، وأيد النواب حماية البيانات الشخصية وعدم إفشائها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة. كما انتهت اللجنة لرفض المقترح الخاص بأن يكون الإذن المسبب صادرا من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية المختصة، مع الاكتفاء بأن يصدر عن الجهات القضائية، وانتهت اللجنة أيضا من المادة 29 التى تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكترونى، أو نظام معلوماتى، أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بالقانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وتعاقب المادة 30 التى حسمتها اللجنة أيضا، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون. وخلال الاجتماع وافقت اللجنة كذلك على المادة 37 التى تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكترونى، إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 39 الخاصة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالقانون، حال حكم المحكمة بالإدانة، كما انتهت اللجنة، من بعض التعريفات التى شهدت جدلا خلال الاجتماعات السابقة، وفى مقدمتها تعريف "الموقع"، الذى استقرت على أن يُعرف باعتباره "نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-12
رفض ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والخبير الإعلامى، منح جهات التحقيق سلطة اتخاذ إجراءات عقابية بحجب مواقع إليكترونية تٌبث داخل مصر، مطالباً بألا يتم حجب المواقع إلا بعد صدور أمر قضائى بحيث تكون صلاحيات توقيع العقوبة بيد السلطة القضائية وليس جهة التحقيق. جاء ذلك خلال جلسه الحوار المجتمعى التى نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، مساء اليوم الخميس، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فى حضور ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان. ويمنح مشروع القانون فى مادته (7) لسلطة التحقيق المختصه أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن. وقال ياسر عبد العزيز، إنه حال انتهت اللجنة البرلمانية لمنح جهات التحقيق هذه السُلطة، لا يجب أن تكون المدة المقترحة لاتخاذ المحكمة المختصة قرارها فى شأن الحجب 72 ساعة، قائلا: "تعلمون أن هذه المدة فى عالم تكنولوجيا المعلومات كبيرة". ولفت عبد العزيز، إلى نقطة هامة، حيث المواقع الإليكترونية الإعلاميّة، مشيراً إلى أن الدستور فى مادته 71 يحظر غلق أى وسيلة إعلامية، بالإضافة إلى أن هذا النوع من المواقع يخضع لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويرى عبد العزيز، أن تعريف مصطلح الأمن القومى، الوارد بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واسع جداً، مشيراً إلى أن هذا التعريف يجب أن يكون مجرداً وفنى ودقيق. وأشار عبد العزيز، إلى أن المُصطلح فى حد ذاته يؤثر على عدد من المواد، فمثلا مسأله حجب موقع إليكترونى لتهديده الأمن القومى، يجعلنا نتساءل فى ظل التعريف المُحدد بالقانون، ما طبيعة الخطأ المرتكب من مقدم الخدمة، هل ذاع بيان يشكل تهديد للأمن القومى أم آثار تمييزا، أو حرض على الكراهية". وأضاف عبد العزيز،" ماذا إذا قام موقع إلكترونى خبرى، بنشر خبر مفادة عدم حمل رئيس الدولة جنسية البلد التى يتولى مقاليدها.. وكان الخبر صحيح، هل يهدد الأمن القومى أم لا". وأكد عبد العزيز، ضرورة العمل على إصدار قانون الحق فى تداول المعلومات المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور. بدوره علق ممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى، بتأكيدة أن حجب المواقع لا يتمّ إلا بأمر قضائى بالفعل من جانب المحكمة المختصّة، وتخطر جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة، مشفوعه بمذكرة بأسباب طلب حجب الموقع أو الرابط، وللمحكمة أن تأمر بالحجب أو لا، وفى حالة الضررورة فقط لوجود خطر أو ضرر وشيك، أن تقوم جهة التحقيق بإبلاغ الجهاز القومى للإتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب ويعرض أيضا الأمر بعدها على المحكمة المختصة. وفى ضوء إيضاح "حجازى" طالب "عبد العزيز" أن يتم النص تعديل المادة السابعة بأن يكون لجهة التحقيق أن تطلب بحجب موقع من المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، بدلأً من النص القائم "أن تأمر........". كذلك أيدت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، "عبد العزيز" فيما يتعلق بتعريف مصطلح الأمن القومى بمشروع القانون، واصفة إياه بـ"الفضفاض" وليس مانع أو جامع، فالأمن القومى لا يجب أن يٌحدد بقطاعات إنما مؤشرات، قائلة: لماذا يتم تحديد الأمن القومى بأنه ما يتعلق بشئون عدد من الجهات، فى حين أن هناك وزارات أيضا تتصل بعض القضايا بنطاق عملها. وتساءلت نيفين مسعد: "بالإشارة إلى كلمة الشئون التى تسبق الجهات المحددة بالتعريف، ماذا سيحدث إذا تناول موضوع صحفى عبر موقع إلكترونى أداء بعض أفراد الداخلية مثلا، ماذا سيحدث". وأشارت نيفين مسعد، إلى أنها كانت تفضل إلا تكون عمليه حجب المواقع فى جميع الأحوال، لاحقة لصدور الأحكام القضائية فى هذا الصدد، وإلا يندرج تحت تقيد حرية الراى والتعبير. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-14
قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ التصويت النهائى على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بدءاً من غداً الأحد وعلى مدار 3 أيام. جاء ذلك خلال جلسه الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك مع الشركات العاملة ذات الصله بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف السعيد - أن اللجنة ستقوم بالتصويت علي مواد القانون، وذلك بعد دراسة مستفيضة وعقد سلسلة من جلسات الإستماع ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركات المحمول، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع إطار لأول مرة بين مقدم ومستخدم الخدمة، ليعالج اشكالية عاني منها المواطن سابقاً، وهي عدم وجود آليه تواجه مقدم الخدمة حال تقصيره فى تقديم خدمته للمواطن قائلا: " نعلم أنه فى كثير من الأحيان يدفع المواطن نقوداً مقابل خدمات لا يحصل عليها ". من جانبه، وصف المستشار محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، المعروض أمام اللجنة، بكونه أكثر من رائع، ويعد من أحدث التشريعات في المنطقة العربيّة، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنية حالياً، قائلاً: "هذه العقوبات وضعت قبل تعويم الجنيه، بالتالي فهى غير مناسبة حالياً على الإطلاق". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-15
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب نضال السعيد، بشكل نهائى، على المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة. وعرّف مشروع القانون مقدم الخدمة بأنه "أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزوّد المستخدمين بخدمات تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات". وعقب إقرار اللجنة للمادة، ينشر "اليوم السابع" التزامات وواجبات مقدمى الخدمة بحسب نص مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد.. المادة 2 التزامات وواجبات مقدم الخدمة أولا- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى: 1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى، أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى: أ- البيانات التى تُمكّن من التعرف على مستخدم الخدمة. ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته. ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. هـ- أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز. 2- المحفاظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مُسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. 3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها. ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة مُيسّرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية: 1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه. 2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الإلكترونى. 3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التى يخضع لإشرافها. 4- أية معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص. ثالثا- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة بأن يوفروا حال طلب أجهزة الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها، كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون. رابعا- يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم، والمنوط بهم تسويق تلك الخدمات، بالحصول على بيانات المستخدمين، ويُحظر على غير هؤلاء القيام بذلك". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-15
انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، من التصويت النهائى على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البالغ 45 مادة، باستثناء المادتين (30) و(37) تم إرجائهما لإجتماع اللجنة غداً الإثنين. وينشر "اليوم السابع" الباب الثالث (الجرائم والعقوبات) الواردة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد الموافقة النهائية عليها : المادة 13 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة . الفصل الأول ( الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات) المادة 14 : جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بأحدي هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. المادة 15 : جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. المادة 16 : جريمة الدخول غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه. فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة علي ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين. المادة 17 : جريمة الاعتراض غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألي وما في حكمها. المادة 18 : جريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدي هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي ومافي حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. المادة 19 : جريمة الاعتداء علي البريد الاليكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 20 : جريمة الاعتداء علي تصميم موقع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفي، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق. المادة 21 : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه. المادة 22 : جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب بخطأه في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه أو بإحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه. المادة 23 : البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أو أيه جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء. المادة 24 : جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف ، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. المادة (25) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري. فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه. المادة (26) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، او انتهك حرمة الحياه الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام او موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة. المادة (27) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه. الفصل الرابع (الجرائم المرتكبة من مدير الموقع) المادة (28) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً. المادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. المادة (30) تأجيل الفصل الخامس (المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة) المادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط او المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، و تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة. المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة. المادة (33) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون. المادة (34) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة ثانياً ورابعاً من المادة (2). يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 الف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون. الفصل السادس (الظروف المشددة في الجريمة) المادة (35) : إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد. المادة (36) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مشئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة. المادة (37) مؤجله المادة (38) في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة. الفصل الثامن (القعوبات التبعية) المادة 39 : مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية للمحكمة في حاله الحكم بالأدانه في أشي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الادوات والالات والمعدات والأجهزة بما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها. المادة 40 : للمحكمة إذا قضت بالادانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله من وظيفته، الا في الحالات المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا. الفصل التاسع ( الشروع والاعفاء من العقوبة) المادة (41) كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للعقوبة المقررة للجريمة. المادة (42) يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلي إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الأخرين، أو علي ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق علي كشف الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-04-16
أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، بعد حسم المادتين المؤجلتين 30 و37. وقال "السعيد"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع القانون، لإرساله للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لرفع القانون للجلسة العامة لمناقشته وإقراره. وبحسب المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية. أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-05-14
أعلن المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" موافقته على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ما بذلته من جهد فى مناقشة المشروع. وأوضح "السويدى"، فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون يسمح بمشاركة المجتمع آراءه وتبادل المعلومات بحرية وأمان، لافتا إلى أن ما يحدث فى المجتمع من سوء استخدام لتداول المعلومات أكثر من جريمة، متابعا: "تحدث اختراقات تفتح الحياة الشخصية على الملأ وتقتل للخصوصية، ولها أبعاد أمنية واقتصادية أيضا، ونحن نتعرض لمطاردات داخل حياتنا بتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنا". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-05-14
بدأ مجلس النواب قبل قليل، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. واستعرض النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقرير اللجنة، مؤكدا أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها. ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حالّ أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليُخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يُعرض المحضر فى الموعد المحدد، يُعد الحجب كأن لم يكن، وللمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر، أو من تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلم خلال مدة لا تُجاوز 7 أيام من تقديمها. وبحسب نصوص مشروع القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-05-14
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس عقدت جلسات حوار موسعة، واستمعت لعدد كبير من الخبراء والفنيين، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، متابعا: "استوقفنى أن النواب تقدموا بتعديلات كثيرة، لكن المشروع فنى بامتياز، وتم الاستماع فيه للمختصصين، وعليه لن أعرض التعديلات إلا لو كانت مستوفية للشكل والمضمون، لا سيما أن هناك مقترحات تلغى المادة تماما". وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، أنه بالحديث عن الجريمة الإلكترونية سنكتشف أنه لا يستطيع محامٍ بمفرده، أن يكتب مذكرة أو يترافع فى قضية من هذه القضايا، دون الاستعانة بخبير أو فنى، مشيرا فى سياق آخر إلى أنه يضطر لتنويع الحديث وليس الأخذ بترتيب المسجلين فى مناقشة مشروعات القوانين، حتى لا تحتكر المجموعة نفسها الحديث بالقاعة فى كل مشروعات القوانين، لا سيما أن التسجيل مسلسل فى كل المشروعات. يُذكر أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى استعرض تفاصيله النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: