محمد إبراهيم أحمد
الوادي الجديد – محمد الباريسي: لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة، بطريق "الداخلة العوينات" في محافظة الوادي الجديد. تلقى...
مصراوي
2025-01-15
الوادي الجديد – محمد الباريسي: لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة، بطريق "الداخلة العوينات" في محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة العوينات، حيث أصيب محمود عبد الجواد عبد الظاهر، 20 عامًا، من أسوان، وتوفي محمد إبراهيم أحمد، 37 عامًا، من أسوان، وعبد السلام محمد محمود، 65 عامًا، من كفر الشيخ. جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب والمتوفيين إلى مستشفى الداخلة المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-05
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: عقدت جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، دورة إعداد باحث، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، على مدار يومين. شهدت الدورة حضور بارز لقيادات جامعة الأزهر، تقدمهم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، الدكتور علي فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، والدكتور رمضان محمود حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين. المحاضرون في الندوة وجاءت محاضرات الدورة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعة والمختصين في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، علي النحو التالي: - د. ســلامـة داود،رئيس جـامعــة الأزهــر، حول "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" - د.محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر حول "الإعجاز العلمي فى خلق الإنسان" د. عبد الله بن عبدالعزيز المصلح، الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، والأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة حول "الإعجاز العلمي تعريفه وضوابطه وثـمـاره" - د. علي فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، حول (وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)مدخل لقضايا الإعجاز "أصول ونماذج" - د.ابراهيم الهدهد،رئيس جامعة الأزهر الأسبق حول "الإعجاز البيـاني في آيات الذكر الحكيــم" - د. رمضـــان حســان،عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة حول "الدعوة وقضايا الإعجاز فى العصر الراهن" - د. يحـيى حسـن وزيري،أستاذ العمارة الإسلامية بمعهد الطيران حول "قرى ومساكن النمل، إعجاز قرآنى ونبوى" - د. مصطفى إبراهيـم حسـن، أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر حول "السبق العلمى للقرآن الكريم فى الصعود إلي الفضاء" - د. أحمـــد شكــــم،أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر حول "الإعجاز البلاغي في حديث اليتيم" - د. محمد إبراهيم أحمد، دكتوراه في القانون، حول" الإعجاز التشريعي". وفي ختام الدورة، وسط أجواء تعمها الفرحة والبهجة، قام الدكتور علي فؤاد مخيمر رئيس الجمعية، والدكتور رمضان حسان، عميد الكلية بتوزيع شهادات إتمام دورة إعداد باحث لعدد ١٨٠ دارس ودارسة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-05
علي مدار يومين؛ عقدت بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، دورة إعداد باحث، بقاعة المؤتمرات بالكلية. شهدت الدورة حضور بارز لقيادات جامعة الأزهر، يتقدمهم أ.د سلامة داود، رئيس الجامعة، أ.د محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، ومشاركة أ.د عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، د. علي فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، أ.د رمضان محمود حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وجاءت محاضرات الدورة، علي النحو التالي: أ.د/ ســلامـة داود،رئيس جـامعــة الأزهــر، حول "الإعجـاز العلمي في القرآن الكريم"أ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر حول "الإعجاز العلمي فى خلق الإنسان"أ.د/ عبد الله بن عبدالعزيز المصلح حول "الإعجاز العلمي تعريفه وضوابطه وثـمـاره" د. على فؤاد مخيمر، مؤسس ورئيس جمعية الإعجاز العلمى المتجدد، حول (وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)مدخل لقضايا الإعجاز "أصول ونماذج" أ.د/ ابراهيم الهدهد،رئيس جامعة الأزهر الأسبق حول "الإعجاز البيـاني في آيات الذكر الحكيــم"أ.د./ رمضـــان حســان،عميد الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة حول "الدعوة وقضايا الإعجاز فى العصر الراهن"أ.د/ يحـيى حسـن وزيري،أستاذ العمارة الإسلامية بمعهد الطيران حول "قرى ومساكن النمل، إعجاز قرآنى ونبوى"أ.د/ مصطفى إبراهيـم حسـن أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر حول "السبق العلمى للقرآن الكريم فى الصعود إلي الفضاء" أ.د/ أحمـــد شكــــم،أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر حول "الإعجاز البلاغي في حديث اليتيم" د. محمد إبراهيم أحمد، دكتوراه في القانون، حول" الإعجاز التشريعي". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-08-18
أُصيب 13 عاملاً زراعياً، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وأزيلت آثار الحادث بإشراف رجال الحماية المدنية وضباط المرور. وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث أمام الكيلو 106، على الطريق الصحراوي، بدائرة محافظة البحيرة، بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل، تُقل عمالة زراعية متجهين إلى إحدى المزارع بمركز وادي النطرون، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق. وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إن المصابين هم «مصطفى جمعة داود، 20 سنة، عبد الحميد محمد حسن، 26 سنة، محمد إبراهيم أحمد، 34 سنة، محمد محمود عبد المنعم، 22 سنة، إبراهيم حلمي إبراهيم، 21 سنة، محمود مصطفى عبد المطلب، 25 سنة، حلمي محمود محمد، 24 سنة، بلال أحمد الشنواني، 25 سنة، حازم عابدين حامد عابدين، 26 سنة، محمود وليد عبدالله، 16 عامًا، محمد علي حمودة الشنواني، 25 سنة، سعيد محمود محمد، 26 سنة، محمد ناصر النجار، 14 سنة». وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-10-25
لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بقرية بيت علام، بمركز جرجا في سوهاج. وتلقى اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفي جرجا المركزي بوصول "محمد إبراهيم أحمد، 25 عاما"، عامل ويقيم بناحية بيت علام جثة هامدة. بالانتقال والفحص وسؤال نجل خالته عبد الحميد عبد القادر، 32 عاما سائق ويقيم بذات الناحية، علل وفاة المذكور نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3622 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-06-29
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 8281 لسنة 2019 بنقل محمد إبراهيم أحمد من العاملين على الدرجة الأولى تخصصية – تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية على وظيفة بذات الدرجة والمجموعة النوعية. وقرر نقل محمد الهواري إبراهيم من العاملين على الدرجة الأولى تخصصية – تنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل برئاسة مدينة القنايات على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، ونقل أحمد ماشي علي داود من العاملين على الدرجة الثانية تخصصية – القانون برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بالوحدة المحلية القروية ببهنباي على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية. كما قرر المحافظ، تكليف كل من فوزي محمود شوقي للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم إبراهيم جورج شنودة للعمل سكرتيرا لمركز ومدينة ديرب نجم. أكد أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء العاملين بمراكز المدن لتقييم العمل وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2012-02-13
تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بتأمين شارعى الجزيرة ومجلس قيادة الثورة، من ضبط شابين، عقب اختطافهما حقيبة يد مدير عام برعاية الشباب والرياضة، حيث تم قطع الطريق عليهما وضبطهما وبحوزتهما الحقيبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. البداية كانت أثناء تواجد كل من الرقيب محمد إبراهيم أحمد، والرقيب بحث هادى محمود أحمد، بمكان خدمتهما بشارع مجلس قيادة الثورة، والمندوب عبد الحميد عادل، والمندوب أحمد عوض عبد الرحمن، والمعينان خدمة بشارع الجزيرة، حيث استغاثت بهم "ماجدة.ج.م" 55 سنة، مدير عام برعاية الشباب والرياضة، وأفادت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات بخطف حقيبتها أثناء سيرها بشارع التحرير أمام محطة مترو الأوبرا، وفروا هاربين تجاه شارع مجلس قيادة الثورة. وعلى الفور قامت القوات من خلال التواصل بجهاز اللاسلكى بقطع الطريق على المتهمين، وتم ضبطهما بشارع مجلس قيادة الثورة وبحوزتهما حقيبة المجنى عليها، وتبين أنهما كل من "بلال.س.ع" 18 سنة، وتم ضبط بحوزته فرد خرطوش، و"محمود.ش.م" 14 سنة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح لاستخدامه فى سرقة المواطنين بالإكراه، فتم اقتيادهما لقسم شرطة قصر النيل، وتم إعادة الحقيبة للمجنى عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2012-08-15
تجددت الاشتباكات بين قريتى الفقاعى وكفر جمعة، التابعتين لمركز ببا، والتى استمرت حتى صباح اليوم، واستخدمت خلالها الأسلحة الآلية والخرطوش، وذلك بعد فشل محاولات الأمن عقد جلسة صلح بين عائلات القريتين. أصيب 7 أشخاص بطلقات خرطوش فى أنحاء مختلفة من الجسم هم: على أحمد سيد، 27 سنة، إسلام رجب مصطفى، 20 سنة، محمد جمعة عبد الصادق، 45 سنة، رجب جمعة عبد الصادق، 30 سنة، على منعم رفاعى، 25 سنة، إبراهيم خميس محمد، 30 سنة، حسين حمادة محمود، 23 سنة، محمود على حسن، 24 سنة، خالد سيد أحمد، 21 سنة، محمد قنديل مظهر، 19 سنة، محمد إبراهيم أحمد، 18 سنة، محمود محمد أحمد، 19 سنة، شعراوى أحمد محمد، 26 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى ببا المركزى، وتلقى معظمهم العلاج وعادوا إلى منازلهم، وتمكنت قوات الشرطة والأمن المركزى من الفصل بين أطراف المشاجرة. كان اللواء عطية مزروع، مدير أمن بنى سويف، تلقى أمس الأول إخطاراً من العميد زكريا أبو زينة، مدير إدارة البحث الجنائى، بنشوب مشاجرة بين شباب القريتين على مقهى بقرية سدس بمركز ببا، مما أدى إلى حدوث معركة بالأسلحة النارية بين عدد من عائلات القريتين، أسفرت عن إصابة 4 (اثنان من أطراف المشاجرة، واثنان من المارة)، تم نقلهم إلى مستشفى ببا المركزى. انتقل اللواء شريف رياض، مساعد المدير لمنطقة الجنوب، والمقدم مصطفى منتصر، رئيس مباحث ببا، وعدد من سيارات قوات الأمن والشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من الفصل بين أطراف المشاجرة التى استمرت إلى الساعات الأولى من الفجر وتدخلت القيادات الأمنية لعقد جلسة صلح، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وتجددت الاشتباكات مساء أمس واستمرت حتى السابعة صباح اليوم، وأصيب خلالها 13 من العائلات المتشاجرة، وتدخلت قوات الشرطة وتمكنت من الفصل بين أطراف المشاجرة، تمهيداً لعقد جلسة صلح مساء اليوم لإنهاء الخلاف بين القريتين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2012-09-08
شهدت مدينة الخانكة بالقليوبية حادثاً مأساوياً، حيث أطلق عامل الرصاص فى حفل زفاف فقتل طفلا وأصاب شقيقه، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. وكان اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد القصيرى مدير المباحث، بوصول محمد إبراهيم أحمد 10 سنوات تلميذ بالابتدائى لمستشفى الخانكة جثة هامدة، وإصابة شقيقه عمر 6 سنوات برش خرطوش تبين للعميد أسامة عايش رئيس المباحث، والعقيد أحمد الشافعى أن المجنى عليهما كانا فى حفل عرس بصحبة أسرتهما بالخانكة. وأكدت التحريات أنه أثناء قيام أحد المعازيم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أصابت إحدى الطلقات المجنى عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى، وتم نقلهما للمستشفى تم القبض على المتهم، ويدعى أشرف .خ .ع 22 سنة عامل، والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-02-07
قرر المستشار تامر بسيونى قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل 5 من المتهمين فى أحداث كوبرى أكتوبر بدون كفالة، بينما أيد حبس 10متهمين آخرين. والمخلى سبيلهم هم محمد إبراهيم أحمد وعبد الرحمن رمضان ومرقص عزويز شنودة، وأحمد يوسف وفرحانة محمد عبد الحميد، والمتهمون الـ10 الذين تم تأييد حبسهم أكرم عبد الله وجمعه عزت ومحمد مجدى ومحمد نزار طه ومحود سعيد فكرى، وطارق عليوة وعمرو فتحى وحمادة محمد وكمال حمدى ويوسف أحمد. كان المتهمون قد قرروا أمام محمد سعد وكيل النيابة فى التحقيقات أنه أثناء مرورهم فوق كوبرى أكتوبر فوجئوا بقوات الأمن تعتدى عليهم، وتلقى القبض عليهم دون أن يكون لهم ذنب فى قطع الطريق أمام السيارات، كما أشار بعض المتهمين إلى أنه أثناء عودته من العمل مارا بكوبرى أكتوبر قبضت عليه قوات الأمن أثناء فضها للتجمهر أعلى الكوبرى. كانت التحقيقات التى باشرها المستشارون محمد البشلاوى وسامح عصام ومحمد الخولى رؤساء النيابة شرق القاهرة، قالت إن عدداً من مثيرى الشغب قاموا بقطع كوبرى أكتوبر لأكثر من مرة وبعد وصول عدد من البلاغات إلى قسم شرطة قصر النيل توجه القسم بقوة وبرفقته قوات الأمن المركزى لفتح الطريق، وتم القبض على مجموعة منهم وفر الباقون. وأشارت التحقيقات إلى أنه يوجد بين المتهمين 11 من طلاب المدارس والجامعات، كما يوجد بينهم عمال وأفراد أمن بإحدى شركات الاتصالات وأضافت التحقيقات أن المتهمين لا يتبعون مجموعات البلاك بلوك ولا ينتمون إلى أى تنظيمات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-04-09
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها، لجلسة 23 أبريل الجارى. وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.كما جاء بالدعوى أن الدستور يساوى بين المصريين جميعًا دون تمييز ولا يفرق بينهم تحت أى مسمى لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية والتى تعطى حقًا دستوريًا لكل مواطن فى تقدمه للوظائف العامة وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.موضوعات متعلقة..إحالة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب الأسبق للمحاكمة لإهداره مليار جنيه ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-04-30
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وبطلان إجراءاتها، للحكم بجلسة 9 مايو المقبل، لورود تقرير المفوضين. كان محمد إبراهيم أحمد المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143، والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978".وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، والصادر فى شهر مارس 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنهما من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.كما جاء بالدعوى أن الدستور يساوى بين المصريين جميعًا دون تمييز، ولا يفرق بينهم تحت أى مسمى، لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية، والتى تعطى حقًا دستوريًا لكل مواطن فى تقدمه للوظائف العامة، وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.موضوعات متعلقة..- تأجيل دعوى بإلزام نقابة المحامين بصرف معاش كامل لمحامى مصاب بالعجز لـ26 يونيو ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-05-09
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية.وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من أثار.وأكدت الدعوى، أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ أثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية، بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من أثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.موضوعات متعلقة:مجلس الدولة يرفض تمثيل النيابة الإدارية بـ"تأديب الهيئات الحكومية" ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-05-14
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها لجلسة 21 مايو الجارى لورود تقرير المفوضين. وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك.موضوعات متعلقة:بالصور..معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-05-28
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون لـ4 يونيو المقبل.وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.واوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التي هي أساس الحكم، وطلب في نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك. موضوعات متعلقة..اليوم. نظر دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-04
تنظر، اليوم السبت، المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون.وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى، أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958، التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.وأوضحت الدعوى، أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلاً وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.وأكدت الدعوى، أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك. موضوعات متعلقة:- حيثيات حكم بطلان التعيينات الأخيرة بوظائف النيابة الإدارية والشهر العقارى ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-04
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، لجلسة 11 يونيو الجارى، لورود تقرير المفوضين .وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له، مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى، أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير، والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.موضوعات متعلقة ..اليوم.. نظر دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-11
تنظر المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون .وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.واوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك. - النيابة الإدارية تعلن الحرب على تسريب امتحانات الثانوية العامة.. المستشار سامح كمال يفتح تحقيقات عاجلة لتحديد المسئولين.. والهيئة تستعين بتقارير "اليوم السابع" وتخاطب الأجهزة الأمنية لملاحقة المتورطين ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-11
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، لجلسة 18 يونيو الجارى، لورود تقرير المفوضين. وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له، مع ما يترتب عليه من آثار. وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية. وذكرت الدعوى، أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير، والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون. موضوعات متعلقة..اليوم.. الإدارية تنظر دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-06-18
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، لجلسة 25 يونيو الجارى للاطلاع على تقرير المفوضين.وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.وقالت الدعوى إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التى تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية، بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التى نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفى النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، ومنها فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم 5 القاعدة 143 والتى جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 فى تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978".وأوضحت الدعوى أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر فى شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام الأول من شهر يناير والثانية فى شهر يوليو من كل عام، وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك.موضوعات متعلقة..نظر دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: