حاتم داوود
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة 3 أشهر لمصلحة...
الوطن
2020-03-29
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه، بشأن ما نُسب إليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد. ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه 450 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من القرار، تمثلت في الإساءة لسمعته لنشر القرار في وسائل الإعلام المختلفة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وثبت لدى المحكمة، أنّ الطاعن صدر قرارا ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، وتضمن القرار أنّ ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإداري والمالي بالمعهد. ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أي مستندات تبين ماهية المخالفات التي ادعت ارتكاب الطاعن لها، حتى يكون في إمكان المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير على مجريات التحقيق بشأن المخالفات من جهة، كما لم تقدم أي مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة أخرى، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-27
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية الطب بجامعة قنا، والمتضمن عقابه باللوم عام 2018، لارتكاب 3 مخالفات بينها إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب، لعدم وجود دليل ضده. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت له الجامعة مخالفة لمجازاته، وهي تركيب صمامات تبرع بها أحد الأشخاص للقسم لمريضة ورفضه تسجيل ذلك في محضر التركيب، وإحضار شهادة من إحدى الشركات بشراء هذا الصمام منها بمعرفته لصالح المريضة بعد إجراء العملية الجراحية. وجاءت أقوال الشهود من العاملين والأطباء بالجامعة مختلفة، ولا يجوز الاستناد في المخالفة على أقوال الموظفين اجتهدوا فيها، ولم يكن هناك تعليمات محددة للالتزام بها، فلم يتبين لها على وجه التحديد ماهية المخالفة المنسوبة للطبيب من حيث القوانين واللوائح والتعليمات التي خالفها، ومن ثم رأت المحكمة قرار الجامعة بعقاب الطبيب لا يتفق مع القانون. ونسبت له مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لإجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب، ولم تثبت لدى المحكمة يقينا المخالفة، إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها، وأحكام الإدانة لا بد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين. كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بطرد بمنع طبيب بالقسم من مباشرة عمله، بعد انتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى، وتضاربت الأقوال أيضًا ولم يوجد دليل لدى المحكمة يؤكد صحة المخالفة، فضلا عن أنّه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-03-05
ذكرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ المُشرع ذكر في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يراعى في تقدير تقويم أداء الموظف عدد من الضوابط منها، واقعية وموضوعية التقييم حتى يكون مبنيا على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف، وحيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها. جاء ذلك في حيثيات مجازاة المحكمة، لرئيس سابق بالإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي بغرامة تعادل أجر 10 أيام، لسحبه تقرير كفاية خاصة بإحدى الموظفات لوجود خصومة بينهما، وبرأت المحكمة رئيس قسم التقارير بإدارة شؤون الأفراد بالوزارة، من تهمة إعادة تقرير الكفاية الخاص بالموظفة دون عرضه على لجنة شؤون العاملين. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول سحب تقرير الكفاية الخاصة بعد اعتماده وإرساله لإدارة شؤون الأفراد دون مبرر قانوني. بداية الواقعة بورود شكوى من مدير إدارة الوفود بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، تتضرر فيها من قيام القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي السابق من التشهير بها والإساءة لسمعتها، وتعمده الإضرار بمستقبلها الوظيفي، لسحب تقرير الكفاية الخاص بها بعد تسليمه لشؤون العاملين في الموعد القانوني دون سبب واضح. وتبيّن للمحكمة، أنّ سحب تقرير الكفاية كان بسبب وجود خصومة مع الشاكية، وبرر المحال بسحب تقرير الكفاية، لأنه فوجئ بعد اعتماد التقرير بوجود شكاوى شفهية من بعض العاملين بالإدارة ضدها، إضافة إلى أنّها قدمت شكوى رسمية إلى مديرة مكتبه يترتب عليها ضمه إلى دائرة خصومة، وذلك في اليوم التالي لاعتماد التقرير، أي أنّ هذه الأحداث حدثت وعلم بها بعد اعتماد التقرير، ما دعاه إلى سحب التقرير حتى لا يخالف اللوائح والقوانين ويكون الحكم والخصم في آن واحد. وثبت أنّ تقرير الكفاية محل الدعوى، تم اعتماده بمجموع 97 درجة من 100 قبل ظهور الخصومة، وفق أقوال المحال فلا مبرر لسحب التقرير بدعوى استشعار الحرج، أو أن يكون المحال خصما وحكما في ذات الوقت، إذ إنّ العبرة في الحيادية وعدالة المعاملة عند تقدير تقويم الأداء وليس بعد الاعتماد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-03-05
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، فإذا ثبت في حق الموظف أنّه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل ويستوجب العقاب، كما أنّ المحكمة لم تأخذ بمبررات التبليغ الشفاهي للعمل دون الإثبات لأن ذلك لا يعفيه من المسؤولية. جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة مديري إدارة قانونية بإحدى شركات الطيران، ومدير عام الإدارة بذات الشركة بعقوبة اللوم، لتراخيه في العمل وإهمال الملفات والدعاوى والفتاوى الخاصة بالإدارة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنّه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو 13 ملفا وفتوى تابعة للإدارة، فلم يقم بالرد على طلب إبداء الرأي، أو بمراجعة العقود والرد على الجهة طالبة المراجعة أو حتى قيامه بتعلية الإجراءات، ونسبت للثاني لم يقم بإعداد مذكرة بالرأي في 11 ملف تابعين للإدارة، ونسبت للثالث الإهمال في الإشراف على الأول والثاني بصفته رئيسهما. ورأت المحكمة أنّ المحال الأول والثاني تراخيا في أداء عملهما وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الإدارات القانونية، وعدم الالتزام بواجب الأمانة والدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وباشرا أعمالهما بقدر كبير من الاستخفاف واللامبالاة وعدم الحرص والتبصر. ولم تأخذ المحكمة بما ذكره المحال الأول، قيامه بالرد على بعض هذه الملفات بإبداء الرأي شفاهة لرئيس مجلس ادارة الشركة، وذلك لاعتبارات السرعة والحاجة الماسة إلى الفتوى، لأن ذلك لا يعفيه من المسؤولية إذ كان يتعين عليه إثبات الإجراءات وإثباتها على غلاف الملفات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-05-26
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ر.ن" مدير عام الفتوى والعقود ومدير عام المظالم سابقًا بالأزهر الشريف، بعقوبة اللوم، لعرضه غير الأمين لموضوع على لجنة ديوان المظالم عام 2018 مما أضر بسمعة وكرامة مدير إدارة. صدّر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية، للمحال خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، لعرضه باجتماع اللجنة العليا لديوان المظالم عام 2018 عرضًا غير أمين، بما يفيد تزوير "مدير إدارة" موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر على عدم إنهاء خدمة عامل، وكذا عدم وجود ملف مقيد بإدارة الفتاوى والعقود بالشؤون القانونية بخصوص هذا الموضوع، بالمخالفة للحقيقة، ورغم سابقة تكليفه ومخاطبته لمدير الإدارة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام الصادرة في هذا الشأن، وترتب على هذا العرض غير الأمين إحالة "مدير الإدارة" للتحقيق والإضرار بسمعته وكرامته الوظيفية. وتبين لدي المحكمة، أنَّ المُحال عندما عرض الموضوع محل التحقيق وهو "إنهاء خدمة عامل"، على اللجنة العليا بالديوان خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، بعدم مراعاة الدقة والأمانة في العرض، وتعمد عرضه بما يخالف الحقيقة، فأصاب مدير الإدارة بجهالة، ووضعه في موضع اتهام مسلط عليه سيف بغير ذنب ودون التيقن من حقيقة ما أبداه بمحضر اللجنة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-08-31
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشؤون القانونية بإحدى شركات تكرير البترول، من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال الشركة، متضمن تسوية رواتب بعض العمال أسوة بزملائهم. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وثبت لدى المحكمة، أن بعض موظفي الشركة الصادر بشأنهم قضائي، قدموا طلبا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، لتنفيذ هذا الحكم الصادر عام 2015، وصار نهائيا، والمتضمن إلزام الشركة بتسوية الراتب الأساسي لهم، أسوة بزملائهم في الشركة المعينين معهم في ذات الدرجة الوظيفية، وطبيعة العمل، وأن تتم التسوية من تاريخ استلامهم العمل وإلزام الشركة بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم. واطلعت المحكمة، على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مساعد الشئون القانونية التي يشغلها المحال، وأن واجبات وظيفته تقتصر على إبداء الرأي القانوني، في الموضوعات التي تحال إليه، ومراجعة التحقيقات الإدارية، وإعداد صحف الدعاوى ودفاع الشركة في الدعاوى المقامة عليها من الغير، وبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالشركة أو ضدهم، والمرافعة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وهو ما يبين منه أن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة لا يدخل ضمن واجبات الوظيفة التي يشغلها المحال. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-09-14
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن وكيل وزارة لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة التنبيه بعد تقديم شكوى ضده بعدم التزامه بالحضور في المواعيد المقررة، وارتدائه ملابس لا تتناسب مع وظيفته، لإقامة طعنه بعد فوات المواعيد المقررة للطعن. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة بدرجة وكيل وزارة بإحدي المصالح الحكومية، وبسبب شكوى ضده تمثلت في عدم التزامه بالحضور في المواعيد وارتدائه ملابس لا تتناسب مع وظيفته تم إحالته إلى التحقيق وصدر قرار مجازاته بعقوبة التنبيه فتظلم من هذا القرار في 21 / 3 / 2019 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات والتي قررت حفظ الطلب الأمر الذي حدا به لإقامة طعنه الماثل لإلغاء قرار عقابه. وثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 366 لسنة 2019 صدر 13 مارس 2019 وتظلم منه الطاعن في 21 مارس 2019، ثم لجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 889 لسنة 2019 بتاريخ 29 / 7 / 2019 ثم أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب بتاريخ 31 / 7 / 2019، ولما كان يتعين على الطالب أن يلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات الإدارية قبل 18 / 7 / 2019 وهو آخر ميعاد لرفع الطعن، إلا أنه لجأ الي لجنة التوفيق بتاريخ 29 / 7 / 2019 ثم أقام طعنه بتاريخ 18 / 8 / 2020، أي بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-05-02
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ف.ع" مدير إدارة الشؤون المالية سابقا بمديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال الإهمال في الحفاظ على سيارة ملك عمله من التلف والعبث وترتب عليه سرقتها. وبرأت المحكمة كلا من "م.إ" سائق بمديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، و"م.م" وكيل المديرية سابقا من التهم المنسوبة لهم بعدم الحفاظ على السيارة. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وترجع وقائع الموضوع، بورود بلاغي من الإدارة القانونية بمحافظة كفر الشيخ، بشأن سرقة سيارة نقل تخص مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، حال وجودها والاحتفاظ بها داخل سُوَر المجلس الشعبي للمحافظة وكانت بعهدة سائقها. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الصادر بحقه جزاء التغريم وهو مدير الشؤون المالية السابق، بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لإيواء السيارة في مكان مخصص مما ترتب عليه سرقتها، ولم يتخذ الإجراءات الكافية للحفاظ على السيارة من العبث والتلف، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأمين على السيارة في الفترة من 2006 وحتى 2011. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-03-12
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن عميد بالشرطة، لإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار، بسبب تغيبه عن العمل لمدة شهر، لعدم سابقة التظلم علي القرار قبل الطعن عليه. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وذكر الطعن المقام من عميد الشرطة، أنه أصيب بآلام شديدة عام 2016، أدت إلى عدم قدرته على الوقوف أو الحركة، وعرض نفسه على المستشفى والتي أوصت بالراحة لمدة شهر، وأبلغ عمله بهذه الإصابة، إلا أنها رفضت اعتماد فترة غيابة طيلة الشهر كإجازة مرضية، وفوجئ بصدور قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار مع خصم أيام الغياب. وأكدت المحكمة في أسباب عدم قبول الطعن، أن قانون مجلس الدولة اشترط على الموظف العام التظلم من القرارت النهائية التي تصدر بشأنه من السلطة التأديبية قبل إقامة الطعن لإلغائها، ورتب على عدم التظلم من القرار عدم قبوله، ولم يقدم عميد الشرطة أي مستندات تفيد تظلمه من قرار الجزاء قبل إقامة الطعن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-15
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 8 مسؤولين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، لتراخيهم عن إصلاح "سيارات ولودر وونش"، ترتب عليه الإضرار بميزانية الدولة. وتضمن الحكم مجازاة مدير الجراج السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بغرامة تعادل أجره الأساسي، وغرمت أيضا مدير آخر سابق للجراج، ومسؤول الوقود السابق، ومهندس سابق، ومدير المخازن والمدير المالي بالوحدة المحلية السابق بغرامة تعادل أجرهم الوظيفي. وشمل أيضاً معاقبة وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، ومدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية، بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما، وبرأت المحكمة رئيس مركز ومدينة طنطا سابقًا. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية بطنطا القسم الثاني، من إفراد تحقيق مستقل لتحديد مسؤولية المختصين بـ"الحملة الميكانيكية" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تعطل بعض وسائل النقل والمعدات بالحملة، وعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها، مما يترتب عليه تعطل المال العام المتمثل في قيمتها، وعدم الاستفادة منها وانخفاض كفاءة العمل، وبلغت تكاليف الإصلاح 150 ألف جنيه. وأضافت مذكرة النيابة ضد المحالين، وجود بعض السيارات المعطلة منذ ما يقرب من 6 سنوات والتي لا جدوى من إصلاحها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكهينها، وكذا تعطل عداد الكيلومترات لبعض السيارات، مما ترتب عليه ضعف الرقابة على استهلاك الوقود، وأيضا إهدار للمال العام لمبلغ 84 ألفًا و950 جنيهًا قيمة شراء جرار زارعي رغم عدم الحاجة إليه، وعدم تشغيله من عام 2008، وترك سيارة كنس آلي وشفط الأتربة معطلة بالجراج خلال فترة الضمان، وعدم الرجوع للشركة الموردة لإصلاحها خلال فترة الضمان مما ترتب عليه إصلاحها بمبلغ 42 ألف جنيه على نفقة الموازنة العامة للدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-01
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا، أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة، يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبه، كما أنّ الموظف مسؤولا عن الإهمال والخطأ والتهاون الذي يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه. جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمجازاة مدير عام بالجهاز بعقوبة التنبيه، لخروجه على مقتضى العمل وعدم تنفيذه التعليمات، بأن توجه برفقة آخرين لرئيس جامعة إحدى الجامعات لفحص أسباب صرف مكافآت وبدل انتقال بالخطأ للمنتدبين للتدريس بكلية الفنون التطبيقية، رغم أنّ التعليمات تمنع ذلك، ورفضت المحكمة طعنه. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. وتبين للمحكمة أنّ القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، استند إلى خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القونين واللوائح، بأن التقى أحد رؤساء الجامعات بمكتب الأخير بمقر الجامعة، بصحبة رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للرقابة، ومدير عام بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين، ومناقشته في الملاحظات المالية التي تكشفت أثناء فحص الطاعن لتلك الأعمال. وخالف ذلك التصرف تعليمات الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين، والتي تحظر على مديرو العموم ورؤساء القطاعات التواجد بوحدات الفحص إلا بناء على مذكرة تعرض على رئاسته المركزية ويتم الموافقة عليها. ولم تلتفت المحكمة لأقوال الطاعن، بعدم علمه بتعليمات الإدارة المركزية، ولم تعرض عليه ولم يوقع عليها بالعلم، لأن المحكمة ترى أنّ مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسؤوليته بحجة أنّه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها، لأن الأصل أن يؤدي الموظف العمل المنوط به بدقة وأمانة، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخى وخرج عليها من غير قصدٍ حقت مساءلته. وثبت أن الطاعن من شاغلي الوظائف القيادية، فإنه بات محتماً عليه الإحاطة بكافة التعليمات الخاصة بالاختصاصات الفنية لأعضاء الجهاز لاسيما الفحص، والثابت أنّ التعليمات صدرت هام 2013، بينما المخالفات المنسوبة ارتكبت عام 2014، وهي فترة كافية لعلم الطاعن بالتعليمات، وأن مرور مثل تلك المدة الزمنية دون علمه بالتعليمات إنما تفيد عدم السعي من جانبه في الإحاطة بالتعليمات والتراخي وعدم الدقة في القيام بأداء واجبات عمله. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-02
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط في هذا الإبلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة، من توقير الرؤساء واحترامهم. وأضافت المحكمة أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكي علي يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود، يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب. جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الآداب، بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت تقديم شكوى لرئيس الجامعة التي يعمل بها، ضد أحد زملاؤه أستاذ جامعي أيضا. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ورأت المحكمة أنّ الأستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال العضو بواجبات وظيفته دون الاساءة لأحد، ومن ثم فإنّ قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانونا ويجب إلغاؤه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-14
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدى كليات الطب البيطري شكلا، تطالب بتعويضها مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء صدور قرار وقفها عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق التى يُجري معها، لرفع طعن التعويض بغير الطريق الرسمي. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة، أنّ المُشرع كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص على تحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أنّ ذلك لا يعني إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا اشترط المشرع على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري، فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته. وثبت أنّ الأستاذة الجامعية أقامت طعنها عام 2014، وطلبت تعويضها من الجهة الإدارية بمبلغ 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء وقفها عن العمل، وذلك دون اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة طعنها لطلب التعويض، ومن ثم فالطاعنة تكون أغفلت اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-14
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق. وأضافت أنّ قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين، على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه بالتقرير. وأشارت المحكمة طبقًا للقانون، لرئيس الجامعة، بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذ رأى محلا لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة 112 توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. جاء ذلك في حيثيات المحكمة، بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي إبان توليه إدارة مركز جراجة الجهاز الهضمى بأحد الجامعات، بعد قبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينة المركز، وتوجيهها لسداد قيمة 8 أجهزة تكييف، جرى تركيبها بالمركز قبل توليه إدارته، وعدم متابعة أعمال مرؤسيه، ما أدى إلى إهمالهم في أداء أعمالهم لبطلان التحقيق. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة. وثبت لدى المحكمة، أنّ قرار مجازاة الأستاذ الجامعي صدر عام 2019، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق. ورأت أنّ المحقق لا يعد عضوا بهيئة التدريس بتلك الجامعة، فإنه من ثم يضحي ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعن وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب علي بطلان التحقيق بطلان الجزاء، ويجب إلغاؤه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-18
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 10 من المدرسين والموظفين بمدرسة للغات بمدينة المنصورة، ومسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بارتكاب مخالفات بشأن مناقصة توريد كتب المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية. وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب رئيس قسم مالي بإحدى المدارس التجريبية بالمنصورة، ورئيس قسم التوريدات، ومدير مساعد وحدة المعلومات بالمدرسة. كما تضمن حكم التأديبيبة، خصم أجر 3 أيام من راتب مدرسين لغة إنجليزية، ووجهت عقوبة التنبيه لكل من موظف بدرجة مدير عام، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سابقًا. وغرمت المحكمة كلًا من مدير الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدير إدارة المشتريات سابقًا بالمديرية، بغرامة تعادل أجر 15 يومًا من الأجر الوظيفي. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. كانت النيابة الإدارية نسبت مخالفة المحالين للوائح والقوانين وارتكاب مخالفات تمس بمصلحة المالية للدولة خلال العام الدراسي 2012/2013، حيث قام من الأول وحتى السادسة، بعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة عند إجراء مناقصة توريد كتب المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية، الأمر الذي ترتب عليه إجراء مناقصة باطلة وعدم سداد مستحقات الموردين للكتب حتى تاريخه. وقالت النيابة إن المحالين للتأديبيبة، عدلوا التواريخ واصطنعوا أوراقا خاصة بمناقصة كتب المستوى الرفيع بمدرسة لغات والبالغ قيمتها 333 ألفا و669 جنيهاً بغرض محاولة إخفاء الإجراءات الباطلة التي تمت بها المناقصة. كما نسبت للمحال السابع أنه لم يتبع الإجراءات المقررة عند إجراء المناقصة محل التحقيق والمتمثلة في عدم إعادة العرض على السلطة المختصة بالمديرية بشأن أن قيمة المناقصة تزيد على 50000 وشكل لجنة إجراء هذه المناقصة رغم عدم اختصاصه، مما ترتب عليه اقتراف أعضاء تلك اللجنة لما نسب إليهم. ووقع المُحال الثامن على المستندات التي اصطنعها المتهمون من الأولى حتى السابع بغرض إخفاء الإجراءات الباطلة التي تمت بها المناقصة محل التحقيق. ولم يشكل المُحال التاسع اللجنة التي كلف بتشكيلها برئاسته لفحص مستندات عملية شراء كتب المستوى الرفيع بالمخالفة لتعليمات رئاسته، واعتمد المُحال العاشر بصفته وكيل الوزارة مستندات المناقصة بالرغم من أنها تخص المناقصة محل التحقيق والتي تمت قبل توليه العمل. وتضع المحكمة في اعتبارها عند تقدير الجزاءات الموقعة على المحالين، التفرقة بين المحالين من المدرسين الذين ليس لديهم خبرة فى أعمال الإدارة، وأن مهام عملهم تقتصر على التدريس، وباقي المحالين من القائمين بأعمال إدارية، ويفترض فيهم الإلمام بالإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء المناقصات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-08-30
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 موظفين بالتليفزيون المصري ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع كرامة الوظيفة العامة، بأن قامت أحدهم بالانقطاع عن العمل وتزوير شهادة مرضية، وادعاء المرض. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وتضمن الحكم مجازاة "ر.ع" مراجع مالى بقطاع قنوات النيل المتخصصة بخصم أجر 45 يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم لـ"س.ر" ، مدير عام إحدي الإدارات بقطاع قنوات النيل المتخصصة. كما تضمن الحكم براءة كلًا من "أ.ع" مدخل بيانات ثالث بالمكتب الفنى لرئيس الادارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، "س.م "اخصائى علاقات عامة بذات الإدارة، "خ.أ "ومدخل بيانات آخر من التهم المنسوبة لهم. ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، عام 2015 انقطعت عن العمل لفترة دون عذر وفي غير حدود الاجازات المقررة، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل، كما اشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى قليوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها الى جهة عملها، وقامت بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين لإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها عن العمل. كما نُسب للمحال الثانية، تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بانقطاع الأولى عن العمل، أما بشأن المحالين الثالث والرابع والخامس، نُسب إليهم الإهمال في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات مما مكن الأولى من التلاعب بإحدى صفحاته. وأكدت المحكمة، أن أهم وأول فريضة على الموظف العام يؤديها بناء على علاقة الوظيفة العامة هي الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة، فيقوم بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي العام الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي لا يجب للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيد من الأجازات أو أنه مريضا دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها المشرع. وثبت للمحكمة قيام المحالة الأولي بالتزوير في الشهادة الطبية واصطناعها ، وأنها غير صادرة من مستشفى قليوب الجديد ، والاختام والتوقيعات وشعار الجمهورية التى عليها غير صحيحة كما أن الطبيب الموقع على الشهادة لا يعمل بالمستشفى ، الأمر الذى إن دل على شىء فإنما يدل على تزويرها واصطناعها لهذه الشهادة، بما يؤكد ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها فى هذا الشأن، ويجعل هذه الشهادة عديمة القيمة بما لا يجوز معه الاعتداد بها أو التعويل عليها، ومن ثم فإنها لا تصلح سندا لمنحها أى إجازة مرضية. وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثالث والرابعة والخامس إهمالهم دفتر الحضور والإنصراف ، فلم يُثبت أن من ضمن المهام والاختصاصات المسندة إليهم الإمساك بدفتر الحضور والإنصراف ، ومن ثم تنتفى فى شأنهم ارتكاب المخالفة ويجب تبرئتهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-10-15
أكدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة أنّ المُشرع قرر أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المُخالَفة.. وتَنْقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المُحاكمة وتَسرِي المُدَّة من جديد ابتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المُتَّهمون فإن انقطاع المُدَّة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخِذَت ضدهم إجراءات قاطعة للمُدَّة. ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تَسقط الدَّعوى التَّأْديبية إلا بسُقوط الدَّعوى الجِنائيَّة". كما قرر المُشرِّع سُقوط الدَّعوَى التأديبية قِبَل العامِل فيما يُنسَب إليه مِن مخالَفات في مجال عمله الوَظيفي بمُضيِّ 3 سنوات مِن تاريخ ارتِكاب المُخالَفة، حتى لا يظل سيف الاتهام مُسلَّطا على إنسان الأصل فيه البَرَاءَة، وهذا يمثِّل ضَمانة أساسيَّة للعَامِل وكذلِك لجِهَة الإدارَة على إقامَة الدَّعوَى التَّأديبيَّة خِلال أَجَل مُعيَّن، لمَا قد يترتَّب على تجاوُزِه أن تَضِيع مَعالِم المُخالَفة، وتختَفي أدِّلتها ومع ذلك تَستطيل مُدَّة السُّقُوط هذه حال ارتِكاب العامِل لمُخالَفة إداريَّة تَتَضمَّن شقاً جِنائيا. جاء ذلك في حكم تأديبي صادر بسقوط الدعوى التأديبية ضد 4 مسؤولين سابقين بمعهد بحوث القطن، ومعهد بحوث أمراض النباتات، بمضي المدة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت للمحال الأول بصفته "ع.ع" مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمعهد بحوث القطن سابقا، أنّه صرف مبلغ 25 ألف جنيه عام 2008 لصالح رئيس وأعضاء لجنة الإجازات بجهة عمله من بنود الباب السادس، حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني. كما نسبت للثانية بصفتها "ر. ر" مدير عام إحدى الإدارات بمعهد بحوث أمراض النباتات بصرف 19 ألف جنيهًا عام 2007 لصالح رئيس وأعضاء لجنة الإجازات والإعارات بجهة عملها من بنود الباب السادس، حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني. أما المُحال الثالث "م.أ" بصفته مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمعهد بحوث الأراضي والمياه البيئية سابقا، نسب إليه صرف 17 ألف جنيه عام 2008 لصالح رئيس وأعضاء لجنة شؤون العاملين، ومبلغ 19750 جنيها لأعضاء لجنة الإجازات والإعارات بجهة عمله من بنود الباب السادس، حال وجوب صرف هذا المبلغ من بنود الباب الثاني، واعتمد الرابع صرف هذه المبالغ بالمخالفة. وثبت من الاطلاع على التحقيقات التي أجريت مع المحالين ومذكرة التحقيق وتقرير الاتهام، أنّ المخالفات المنسوبة إلى المحالين وقعت خلال الفترة من نوفمبر 2007 وحتى فبراير 2008، وأشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عام 2008، وبالتالي اكتملت جميع أركان المخالفات في حقهم اعتبارا من شهر فبراير 2008، وإذ لم يبدأ التحقيق معهم بشأنها بمعرفة النيابة الإدارية إلا بناء على البلاغ المقدم من مركز البحوث الزراعية عام 2011، أي بعد انقضاء أكثر من 3 سنوات على ارتكاب المخالفات المشار إليها؛ فمن ثم تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بشأنها بمضي المدة، وهو ما تقضي به المحكمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-11-14
شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض "الوطن" أبرزها فيما يلي: قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي للعقار القائم بعشوائيات السلام- قسم السلام- محافظة القاهرة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات القضائية، وألغت حكم أول درجة المتضمن رفض الدعوى. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتورهشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة. وثبت أن العقار محل الدعوى، تم بناؤه فعلاً ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائي والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى. عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل أجر 10 أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. ونُسب إلى الموظف قيامه بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011، بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وتلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام 2014، بلاغا بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب، من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن اتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة، فضلا عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات. وجرى التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد لمكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل، وصرف قيمة الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك للائحة المالية للموازنة والحسابات. صرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأنَّ الجمعية العمومية انتهت برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنَّه في حالة ما إذا كانت قيمة العطاءات المقدمة من المتناقصين تزيد على القيمة التقديرية للعملية المطروحة، وخفض صاحب العطاء الأقل سعرًا عطاؤه فإنَّه يتعين على لجنة البت مباشرة اختصاصها في قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر إلى قيمة الخفض، مع عرض توصيتها في هذا الشأن على السلطة المختصة. وأشار إلى أنَّه إذا كانت التوصية بقبول العطاء رغم أنَّه أعلى من القيمة التقديرية، واعتمدت السلطة المختصة توصيتها تعيين عرض التخفيض في الأسعار المقدم من صاحب العطاء المقبول على السلطة المختصة للنظر في قبوله بحسبانه تبرع بجزء من مستحقاته المالية لصالح جهة الإدارة. وأوضح رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنَّ ذلك يأتي تأسيسًا على أنَّ المشرع بمقتضى قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وضع نظامًا متكاملا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة، وأوجب ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، بعد توحيد أُسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. وتابع: "في نص صريح العبارة قاطع الدلالة قرر المشرع عدم الاعتداد بأي عطاء أو تعديل فيه بعد الموعد المُحدد لفتح المظاريف الفنية ولو كان هذا التعديل مقدمًا من صاحب أقل العطاءات المُطابقة للشروط والمواصفات، كما حدد المشرّع حالات إلغاء المناقصة أو الممارسة، بجميع أنواعهما، قبل البتّ فيها إذا استُغنى عنها نهائيًّا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك". أقام المحام بالنقض "عمرو عبدالسلام" بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوي الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام وإلزام الجهة الادارية بدفع التعويضات المالية للمدعين. وقال "عبدالسلام" في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل "108" وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وأضاف: شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني. وشملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-01-15
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس إحدى الجامعات، المتضمن توقيع عقوبة اللوم، على أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، لبطلان التحقيق وصدوره من غير مختص. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. واستندت المحكمة، على نص المادة "112" من قانون تنظيم الجامعات، أن "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس، الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. وثبت أن الاستاذ الجامعي "الطاعن"، نُسبت له مخالفة بتقديم شكاوى ضد كل عميد كلية التربية الرياضية، وتبين عدم صحة الشكاوى، وكانت تحمل في طياتها التشهير والإساءة لمن قدمت ضدهما، وخروجا على الأعراف والتقاليد الجامعية. وطلب رئيس الجامعة من أستاذ متفرغ بكلية الحقوق، التحقيق مع الطاعن فيما نُسب له، وأعد مذكرة أوصى فيها بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. ورأت المحكمة، أن التحقيق باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، ما يترتب بطلان قرار عقابه باللوم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-11-23
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محامياً سابقاً بشركة أسمدة كيماوية، بغرامة تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضراً بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكتروني لجريدة، وبرأت رئيس القطاع القانوني بالشركة ذاتها من التهمة المنسوبة له. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأي شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن حرر محضر شرطة، ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية، والتصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر، وهو ما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية. كما نسب للمحال الثاني، التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أنّ المُحال الثاني اتخذ إجراءات نقله، مما يتعين براءته من هذه التهمة. وبدأت وقائع الدعوى، ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع جريدة على لسان المحال الأول، بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة. وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمها في اتهام 8 مسؤولين سابقين بهيئة السلع التموينية، بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق. وتضمن الحكم، إحالة المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية إلى المعاش، وأوقفت وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل. وغرّمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقاً، بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة ذاتها سابقًا، بـ5 أضعاف أجره الوظيفي. ووجهت عقوبة اللوم، إلى نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدراية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: