الهيئات الشبابية

...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning الهيئات الشبابية over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning الهيئات الشبابية. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with الهيئات الشبابية
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with الهيئات الشبابية
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with الهيئات الشبابية
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with الهيئات الشبابية
Related Articles

اليوم السابع

2025-03-21

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات، ونص على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة. ونصت المادة (11)، علي أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1. التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات. 3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة . 4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة. 5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير. 7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة. 8. الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال . وتنص المادة (12) على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 1.إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية. وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة . أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة. 2.إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة. 3.الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-12-05

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك نظير مشاركته في بطولة العالم للناشئين بسلوفينيا، في إطار دعم الوزارة لسفرالبعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية.   أكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.   كما وافق وزير الشباب والرياضة علي صرف دعم إضافي لنادي بورسعيد الرياضي، للصرف علي النشاط الرياضي، في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية والجماهيرية، وتذليل كافة العقبات أمام الهيئات الشبابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-12-17

ينص قانون تنظيم الهيئات الشبابية على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.   وحدد القانون اختصاصات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، حيث تنص المادة (11)، علي أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:   1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.   2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.   3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .   4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة.   5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.   6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير   7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة.   8. الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .   وتنص المادة (12) على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:   1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.   وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .   أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.   2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.   3. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-01-03

قررت وزارة الشباب والرياضة، إعفاء مراكز الشباب الجديدة وغير المُشهرة، التى أنشأتها الوزارة بقرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تهدف لإحداث نهضة شاملة بالبنية التحتية والمؤسسات الخدمية والترفيهية وحسين وتطوير قرى الريف المصرى.   أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس السيسى بتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل توفير حياة كريمة لجميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية.   ووجه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات التشغيل بهذه المراكز، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المتنوعة بها، مثنيًا على دور المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بإنشاء ملاعب للنجيل الصناعى بمراكز شباب القرى، وتطوير جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن.   ونوه «صبحى» إلى أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها.   يذكر أن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم (55) لسنة 2018 يتضمن أن يُسدد للجهة الإدارية مبلغ خمسة آلاف جنيه لمراكز الشباب ومبلغ عشرة آلاف جنيه للهيئات الشبابية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-11-14

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، من بينها مركز شباب ميت ضافر، من أجل بحث فرص الاستثمار داخل المركز.  وقالت وكيل الوزارة، إن الجولة بدأت في مركز الشباب من خلال متابعة خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقد الملعب المنجل، وصالة الجيم وحديقة مركز الشباب، كما تأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار. كما تأكدت من وجود طفاية الحريق، خاصة مع وجود مصدر للغاز داخل مركز الشباب، والاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين في هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز ودورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز. وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إلى أنه جرى بحث فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، بالتعاون مع مسئولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية. وأوضحت أن ملف تطوير مراكز الشباب الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يصل لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-03-19

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في الموضوع ذاته. واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع، ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية والواردة، بمشروع القانون الوارد من الحكومة والنائبة آية مدني عضو اللجنة. وأوصت اللجنة، باستحداث مادة في صدر القانون تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة (9) وهما الأول «الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل». أما البند الثاني وهو «الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية»، وذلك أسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017. كما جرى الاقتراح على استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) لتصبح «مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية، أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك». وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة (3) بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش أعضاء اللجنة اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة (19) بند رقم 1 بشأن إسقاط العضوية عن كل او بعض من أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الحضور على الا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-05-17

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة، بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصرى 2023-2024، حيث وقّع بروتوكول التعاون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة. ويستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري، من خلال إعداد ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا، لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، وإطلاعهم على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال، ما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر ويوفر المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة، من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال، والاستفادة من طاقات وابتكارات وإبداعات الشباب لنشر ثقافة العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال الأعمال الفنية المختلفة التي يمكن تنفيذها من خلال الشباب. وبموجب بروتوكول التعاون، تتيح وزارة القوى العاملة مقار التدريب المهني التابعة لها لتدريب راغبي الانخراط في برامج التدريب المهني التي يتم تنفيذها، وكذا توفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، التي تخدم جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن إتاحة وحدات التدريب المتنقلة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل. ويتم بموجب البروتوكول أيضا، التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في إيجاد رعاة للبرامج والأنشطة والملتقيات التي يتم تنفيذها، وكذا إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات التعاون، والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل في مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى متابعة الشباب المعينين من خلال ملتقيات التوظيف المنفذة وفق هذا البروتوكول لمدة 6 أشهر وموافاة وزارة الشباب والرياضة بنتائج المتابعة كل 3 أشهر. ونص البروتوكول على أن تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وتوفير المدربين المعتمدين والمديريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة فى مختلف مجالات التعاون، وتشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهني، مع إجراء الدعاية اللازمة بين الشباب للدورات والندوات والبرامج التدريبية والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2023-11-11

ألزم قانون الهيئات الشبابية، لشهر الهيئة الشبابية ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا. ووفقا للقانون، يجب أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وأن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون،  وأن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها. ونص القانون، على  أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون عقود تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب. وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر، والسجلات الخاصة بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2016-08-01

أثارت المادة 26 من مشروع قانون الشباب المرسل من الحكومة جدلا واسعا فى اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين. وقرر فوزى فتى، أمين السر ورئيس الاجتماع، بإعادة المادة مرة اخرى إلى الحكومة لإعادة صياغتها مرة أخرى وعلى كل نائب ان يقدم مقترح بنص المادة.وأجمع النواب على أن نص المادة يعود إلى عام 1964 وهذا لا يتناسب مع الوقت الحالى ولابد من تعديل النص. نائب عن قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة: "من سنة 1964..دى فضيحة"فقد تهكم صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية المرسل من الحكومة، والذى ينظر أمام اللجنة حاليا قائلا: "إحنا فى 2016 وجايبين لنا مادة من سنة 1964.. دى فضيحة". وقال حسب الله، خلال كلمته اليوم الاثنين، فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، إن اللجنة ليست فى عجلة لكى تمرر مشروع القانون دون التأنى فيه ودراسة كل مادة بالتفصيل، وتقديم مقترحات، خاصة أن القانون لن يدخل فى دور الانعقاد الحالى، ولهذا لابد من الدراسة المستفيضة. وبناء على حالة الغضب التى انتابت الأعضاء بسبب هذه المادة، قرر فوزى فتى، أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، إعادة صياغة المادة مرة أخرى، بما يتناسب مع الوقت الحالى، حسب رغبة أعضاء اللجنة، مناشدا جميع النواب ضرورة تقديم تصور ومقترح لهذه المادة. وتنص المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية تنص على أن تختص مراكز الشباب بما يلى:1_ إعداد الشاب إعدادا سليما من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والروحية وغيرها وتدريبهم على تحمل المسئولية فى المجتمع الذى نعيش فيه.2_ تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة. 3_ تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التى تنمى خصيتهم وتستغل طاقاتهم وتساعد على تنشئتهم تنشئة صالحة. 4_ وضع تنفيذ البرامج الخاصة بالمهراجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقات الهوايات فى المجال المحلى. 5_ إعداد القيادات الشبابية والرياضية والتطوعية العامة فى المجالات الشبابية.6_ الاختصاصات الخرى التى تنص عليها لائحة النظام السياسى.صلاح حسب الله عن قانون الشباب: "قص ولزق".. ورئيس اللجنة: "هو إحنا بنطبخ"كما شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، جدلا بسبب تسمية مشروع القانون المرسل من الحكومةن والمنظور حاليا أمام اللجنة، حول هل هو قانون الشباب، أم قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مطالبين بالتوضيح حتى لا يحدث خلط فى الأمور. وقال صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن مشروع القانون المنظور حاليا، هو لتنظيم عمل الهيئات الشبابية، وليس قانونا للشباب، كما يعتقد البعض، لأن الاثنين يختلفان عن بعضهما تماما، وكان لابد من التوضيح، خاصة أن قانون الشباب يحتاج إلى مجهود من جميع أعضاء اللجنة، لأن المجتمع ينتظر هذا القانون، ولابد حين يخرج أن يراعى جميع النواحى، والشباب، ولا يهمل ولو جزءا يسير من المناحى الشبابية، لأن البرلمان سوف يحاسب على هذا القانون. وتهكم حسب الله، من الطريقة التى تجرى بها مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية حاليا، قائلا: نحن نناقش قانون هام جدا يخص قطاع الشباب، وكان من الأولى أن يكون هناك حضور كامل لكل أعضاء اللجنة، ولا مانع إذا استغرقت المناقشات أكثر من 6 شهور، ولكن قدمنا فى النهاية منتجا عالى الجودة، من حيث الصياغة، والإلمام بكافة مناحى الطبقات، والفئات العمرية الشبابية، ساخرا: "هو إحنا بنعمل قص ولزق". فى المقابل اعترض، فوزى فتى، أمين سر اللجنة ورئيس الاجتماع، على "حسب الله"، قائلا: إن اللجنة تقوم بدورها فى الدراسة، وعلى من يرغب فى تقديم مقترحات، التقدم بها فى الوقت الحالى، وستتم دراستها بالتفصيل، وأن اللجنة تتأنى فى مناقشة المواد التى تنظرها حاليا فى مشروع قانون تنظيم تعمل الهيئات الشبابية قائلا: "هو إحنا بنطبخ؟"، مطالبا بعدم تسجيل الكلمة فى المضبطة.نائب بـ"رياضة البرلمان": مراكز الشباب بمثابة ألغام.. ويجب تحويلها لأنديةومن جانبه طالب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أعضاء اللجنة، بضرورة تخصيص جلسات استماع موسعة لبيوت ومراكز الشباب، لأنها بمثابة ألغام يجب الإحتراس منها فى مشروع القانون الجديد، المرسل من الحكومة للبرلمان، والذى تدرسه اللجنة حاليا. وأضاف الزياتى، أن جمعية بيوت الشباب منوط بها المساهمة فى عودة السياحة الشبابية، ويجب تحويل المراكز الشبابية التى تشارك فى قطاع البطولة، إلى أندية فورا، وتدعمها الدولة بالشكل المناسب، حتى تستفيد منها على صعيد الرياضة.من جانبه، علق رضا البلتاجى، على هذا المقترح قائلا: هذا يعنى أننا سنحول 4 آلاف مركز شباب إلى ناد، وهذا أمر غاية فى الصعوبة وسيكبد الدولة المزيد من النفقات، فرد عليه الزياتى، أن جميع المراكز الشبابية التى تشارك فى قطاع البطولة، لو وجدت الدولة عددها كبيرا فمن الممكن أن تبحث عن مخرج لهذه الأزمة من خلال عمل شركة استثمار رياضى. موضوعات متعلقة:لجنة الإدارة المحلية تناقش مشروعات النواب لقانون المحليات.. عبد الحميد كمال: انتجنا 77 حركة محافظين فى 55 سنة ولابد من انتخاب المحافظ.. عصام إدريس: "الانتخاب مش حل".. الرئيس يختار ما بين مجموعة مرشحين ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-10-19

قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،إن اللجنة ستستدعى وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة لعرض خطة العمل والوقوف على أبرز ما تم إنجاز والمستهدف الانتهاء من تطويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وخطة الوزارة على المدى البعيد. وأوضح الزياتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش مع الوزير وضع خطة لتمكين المنتخب الوطنى من التأهل لكأس العالم بشكل دورى وليس كل 30 عاما، والإطلاع على رؤية الوزارة وهل هناك ترتيبات لما بعد كأس العالم الذى سيقام فى روسيا 2018 ويتواجد المنتخب الوطنى بعد غياب دام لأكثر من 28 عاما، متسائلا: هل صعودنا نهاية المطاف. وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من الملفات التى تهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، على رأسها الاهتمام بمراكز الشباب وتطويرها، ومشروع قانون الهيئات الشبابية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-10-24

وافق مجلس النواب على المواد من 4 إلى 17 من مشروع قانون الهيئات الشبابية، فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك كما جاء النص من اللجنة دون تعديل.   وتتضمن هذه المواد قرارا بتحديد فئات رسم الشهر الخاص بالهيئات الشبابية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، والأوراق المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة للشهر، وحالة عدم رد الجهات المعنية خلال ستين يوما يعتبر ذلك قبولا على طلب الشهر .   مادة 4:  مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.   مادة 5:  ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة 4 سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من الرئيس.   وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.   مادة 6: يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .   وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر.   وكانت المناقشة فى هذه المادة شهدت مطالبات من قبل النائب عبد المنعم العليمى، بتخفيض رسوم الشهر، إلى 5 آلاف جنيه، وتمسك الحكومة متمثله فى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بما ورد فى نص المادة، قائلا أن النص الذى جاء من الحكومة كان ينص على مبلغ 50 ألف جنيه، وتم تخفيضه من قبل اللجنة، وذلك حرص من الحكومة على الجدية فى التعامل مع مراكز الشباب.   مادة 7: تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليها، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب .   مادة 8: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن اعمالها بالتضامن حتى اتمام الشهر.   مادة 9: يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.   مادة 10: تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديًا مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.   مادة 11: تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1-   التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2-   النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات. 3-   اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة . 4-   انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة. 5-   تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 6-   اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير 7-   النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة. 8-   الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .   مادة 12: تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 1 - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدراة لاى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.   وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .   أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.   2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة. 3 - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .   مادة 13: مع عدم الإخلال بأحكام المادة «3» من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.   ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.   ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.    وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها .   مادة 14: يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون وعلى أعضاء مجلس الإدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة.   ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولًا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.   مادة 15: رئيس مجلس إدارة الهيئة الشاببية يمثلها أمام القضاء وامام الغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته واختصاتات المدير التنفيذى والمدير المالى.   مادة 16: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل .    ويعتبر العضو مستقيلًا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار اليها .   مع جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات مركز شباب واى من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات واحد جمعياته المركزية.   الباب الثاني: الهيئات الشبابية الفصل الأول مراكز الشباب    مادة 17: يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مجهزة بالمبانى والإمكانات تقمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لئحة النظام الأساسى اختصاصاته.   مع الأخذ فى الاعتبار عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة حسب كود البناء المصرى باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-10-24

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع قانون الهيئات الشبابية  المقدم من الحكومة، بعد ان وافق عليه مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، فى مجموعه واجل الموافقة النهائية لجلسة قادمة لانه من مشروعات القوانين التى تحتاج الموافقة عليها لموافقة الثلثين.   ويحظر مشروع القانون  الذى يتكون  من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.       ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.     مشروع القانون       "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم «77» لسنة 1975؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم «5» لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «18» لسنة 2015 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم «425» لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للشباب وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.. قرر مجلس النواب القانون التالى نصه وقد أصدرناه:   «المادة الأولى» يعمل بأحكام القانون المرافق, وتسرى أحكامه على الهيئات الشبابية   «المادة الثانية»   على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون,توفيق اوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافقخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.   «المادة الثالثة» تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالهالحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.   «المادة الرابعة» يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.   «المادة الخامسة» يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975،كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.   «المادة السادسة» نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها الباب الأول الأحكام العامة مادة «1»: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: 1- القـــانون: قانون الهيئات الشبابية. 2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الشباب. 3- الهيئات الشبابية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين او منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة اى نشاط سياسى او حزبى او الترويج لتلك الهيئة مباشرة اة نشاط سياسى او حزبى او الترويج لى افكار او أهداف سياسية. 4- الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية والجزاءات المكترتبة على مخالفاتها والتى يجب يجب اعتمادها من الويزر المختص والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها . 5- الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى الفنية والمالية والإدارية. مادة «2»: يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:- 1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا. 2. أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . 3. أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون. 4. أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها . مادة «3»: وفيما عدا الهيئات الشبابية اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الاتي:- 1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها. 2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها. 3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم. 4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها. 5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها. 6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات. 7. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته. 8. موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية. 9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة فى غيرها أوحلها وتصفيتها. 10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.   ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التى تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوززير المختص بالتعديل المقترح. مادة 4»: مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات , ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه غعتابره او من صدر ضده قرار بالوقف او بالشطب طوال مدة الوقف او الشطب. مادة «5»: ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من الرئيس. وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك. مادة «6»: يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه . وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر. مادة «7»: تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليها ، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب . مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن اعمالها بالتضامن حتى اتمام الشهر. مادة «9»: يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة. مادة «10»: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها ان تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية. مادة «11»: تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1. التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات. 3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .   4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة. 5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير 7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة. 8. الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال . مادة «12»: تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدراة لاى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية. وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة . أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس, وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة. 2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة. 5. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال . مادة «13»: مع عدم الإخلال بأحكام المادة «3» من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه او تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على ان يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب. ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية. ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.  وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على ان يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها . مادة «14»: يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون وعلى أعضاء مجلس الإدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.  مادة «15»: رئيس مجلس إدارة الهيئة الشاببية يمثلها أمام القضاء وامام الغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته واختصاتات المدير التنفيذى والمدير المالى. مادة «16»: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل .  ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار اليها . مع جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات مركز شباب واى من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات واحد جمعياته المركزية. الباب الثاني الهيئات الشبابية الفصل الأول مراكز الشباب   مادة «17»: يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مجهزة بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لئحة النظام الأساسى اختصاصاته.مع الأخذ فى الاعتبار عند تجهيز هذه الهيئات واقامتها أن تكون متاحة غتاحة كاملة حسب كود البناء المصرى باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.       الفصل الثاني جمعية بيوت الشباب  مادة «18»:  تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت او أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة ، وتحدد لائحة النظام الأساسى اختصاصاته. وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدةالمسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب  فى جميع انحاء الجمهورية وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية. ويحدد النظام الأساسى للجمعية الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها وتنظيمها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.  الفصل الثالث  الاتحاد العام للكشافة والمرشدات  مادة «19»:  الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة فى اعمال الخدمة المدنية العامة. ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت فى نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له . مادة «20»:  يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الآتية : 1. جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية . 2. جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية . 3. جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية . 4. جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية .  ويكون لكل جمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة, ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات. ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلط طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا. ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد الـعام وجـمعياته وفروعه واختصاصات كل منها وغير ذلك من القواعد والإجراءات التنظيمية .  مادة «21»: تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التى يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الأشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها . ولا يجوز أن يجمع أى كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات . ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفى او الإرشادى قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات . تخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذى يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.  الفصل الرابع مادة 22 للجهة الإدارية ان تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلا والاسفار ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد. وللاتحاد او اى من الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون اقامة المعسكرات بانواعها ومستوياتها كافة وتنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية او خارجها طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية. ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها فى المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.     الفصل الخامس مستحدث اتحاد الخدمة العامة التطوعية مادة 23 للجهة الإدراية المركزية ان تنشء اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد. ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويحدد النظام الأساسى للاتحاد العام الذى يصدر به قرار من الوزير المختص يكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى. الفصل السادس  الاتحادات النوعية مادة «24»: الاتحاد النوعى هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية والتى تتمثل فى أغراضها او نشاطها كله او بعضه بقصد تنظيم وتنسيق اوجه النشاط بينهما وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.  مادة «25»: يتكون الاتحاد النوعى بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون مجلس إدارته بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدراتها واختصاصاتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها. ولا يجوز تكوين اكثر من اتحاد نوعى واحد لذات الغرض. الفصل الخامس  الهيئات الشبابية الأخرى مادة «26»: للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تتخذ صورا مختلفة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية و يخضع كل نوع من هذه الهيئات فى تنظيمه وإدارته وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص . الباب الثالث  امتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها  الفصل الأول  امتيازات الهيئات الشبابية مادة «27»: تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية: 1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف . 2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .  3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات. 4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبءأدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. 5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للادوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح انشطة الشباب. ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجخة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد. 6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعابت الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها اى نوع من انواع الملاهى. 7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. 8. تخفيض اجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة او القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة. 9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم غن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بسروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الألإراد فى جميع الأحوال. مادة «28»: يجوز بناء على طلب الهيئات الشبابية وبموافقة جهة العمل الندب والإعارة  لبعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.    الفصل الثاني موارد الهيئات الشبابية وأموالها مادة «29»: تتكون موارد الهيئة الشبابية من: 1. اشتراكات وتبرعات  الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة . 2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها . 3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآت أخرى . 4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين . 5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها . 6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين او اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة. 7. عائد استثمار أموال الهيئة . 8. الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .   مادة «30»: ويكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الاقل . وعلى الهيئة الشبابية ان تودع اموالها النقدية باسمها الذى اشهرت به لدى احد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع اخطار الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال ثلاثين يوما من احدوث التغيير.   مادة «31»:  لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضارية مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت التابعة لها.       مادة «32»: فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التى تتصل بنشاط الهيئة، ولا يجوز لأى هيئة شبابية ان تتلقى اموالا تحت اى مسمى او تقوم بتحويل شيء من اموالها إلى الخارج الا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية. مادة «33»: يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها . مادة "34" لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .  وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الاعتماد أعتبر ذلك موافقة منها .  وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء واقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة او الجديدة ايا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها. الباب الرابع الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية  مادة «35»: تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها . مادة 36:  ولا يجوز اطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى اصدارات او نشرات مكتوبة او الكترونية او محال او اعمال او بضاعة او صنع شارات هذه الهيئات او علامتها او الاتجار فيها بغير إذن منها، ولا يجوز لأية شركة او هيئة ان تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئات اخرى.  مادة «37»: فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الادارية المركزية . كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أى إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية فى الداخـل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن  مادة «38»:  يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها فى مختلف المحافظات وذلك طبقا لنظامها الأساسي، وةيحدد الناظم الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع. مادة «39»: لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التى يعتمدها الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج. مادة «40»: تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية ، ولهما فى سبيل تحقيق ذلك – التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة . وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.  مادة «41»: مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا القانون،لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. ولكل ذى شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به. ولكل ذى شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البت فى التظلم.  مادة «42»: مع عدم الإخلال باحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من أحكام هذا القانون للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها وذلك فى الأحوال الاتي: 1.مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة. 2.عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة . 3 . عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية . 4 . غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها . 5. رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة . وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسية للهيئة.  ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة «41» من هذا القانون.  الباب الخامس  العقوبات مادة «43»: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها. مادة «44»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون . 2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة. 3. استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك . 4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 5. صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية. 6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 7. حرر او أمسك او قدم محررا او سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له يتقديمه او إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية اوالمختصة. 8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية او المختصة. 9.خالف احكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين. مادة «45»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الافعال الآتية: 1. الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبه أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة . 2. تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن . 3. إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية. مادة 46 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمةباية صور من صور المساهمة. يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعه من عقوبات مالية وتعويضات. المادة 47 كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه صلاحيته لعضوية مجلس إدراة اى جهة من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للعقوبات والتدابير الإدارية والتبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-03

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، بجلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إلى الجلسة العامة، حيث من المقرر أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية. وتناقش الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة، وقانون مقدم من النائب أسامة هيكل بشأن إنشاء نقابة الأثريين، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق المبسط بين الدولة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأهيل الإسكندرية. وتناقش جلسة البرلمان يوم الاثنين 11 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب حول سياسات الحكومة فى عدد من المجالات مثل قطاع الغزل والنسيج، وأراضى أملاك الوزارات ومعاجلة تلف البطاقات التموينية، ومواجهة نقص أسرة العناية المركزة بالمستشفيات وضعف المرتبات وغيرها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-03

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، ويعقد 3 جلسات عامة على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وأسئلة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، يوم الاثنين، تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، ومناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.   كما يناقش مجلس النواب بجلسة الاثنين، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين، ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى.   وفى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، يناقش مجلس النواب 11 طلب إحاطة وسؤالين موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن توفير الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر بالمساجد وتجديد الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف، وبشأن ترميم وفرش وبناء المساجد، وعدم بناء مستسفيات للأوقاف في محافظات الصعيد، وأخري بشأن قيام وزارة الأوقاف بتحرير محاضر للأهالي بالتعدي علي أراضى للأوقاف اشتروها من أهالي علي إنهم ملاك.    كما يناقش المجلس 21 طلب إحاطة و 4 أسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع أسعار خدمات المحمول المقدمة رغم سوء الخدمة ارتفاع فواتير التليفون الأرضي، عدم تغطية شبكة المحمول لطريق الضبعة، وعدم وجود رقابة علي بيع خطوط شبكات المحمول، وبشأن مشاكل البريد علي مستوي الجمهورية.      ويستكمل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء المقبل، مناقشة الموضوعات المتبقية من جدولي يومي الاثنين والثلاثاء.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-05

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة غداً الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، في مقدمتها مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين.   ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة غدا، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، علاوة عن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى.    وينظر مجلس النواب، بجلسته العامة غداً، تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، وتشمل قائمة طلبات المناقشة طلب من محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، ومن النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشاكل التى تواجه المواطنين الذين فقدوا أو تلف منهم البطاقات التموينية الخاصة بهم.   وجدول الجلسة يتضمن أيضًا طلب مناقشة عامة من النائبة سيلفا نبيل عن سياسة الحكومة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية، والنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة لمواجهة المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة ولا يدفع أصحابها الضرائب للدولة كما أن العاملين بها خارج منظومة التأمين الصحى والإجتماعى، وأيضا سياسة الحكومة بشأن منع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشره فى وسائل الإعلام، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد فى أسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات الجامعية، وطلب من النائب على بدر بشأن سياسة الحكومة للحد من انتشار حمى الدنج، وتفاقم البطالة بين الشباب، والنائب عصام خلاف عن سياسة الحكومة بشأن الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى التى توقف العمل بها وخاصة بمركز الواسطى ببنى سويف، ومن العضو حسن عمر حسنيين، عن سياسة الحكومة لتطوير المستشفيات العامة وإحلالها وتجديدها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-06

أعلن النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، تأجيل الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف الساعة بسببب عدم اكتمال نصاب الانعقاد القانونى، قائلا: "أنا مش متعود على التأخير". ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة عددا من القضايا المهمة، فى مقدمتها مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًّا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، علاوة على مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل بقيمة 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى. وينظر مجلس النواب فى جلسته العامة، التى يرأسها النائب السيد الشريف بدلا من الدكتور على عبد العال الذى يشارك فى فعالبات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، منها طلب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وطلب حول سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ومصلحة المواطن، وطلب النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشكلات التى يواجهها المواطنون الذين فقدوا بطاقاتهم التموينية أو تعرضت للتلف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-06

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس، وذلك بعد تأجيلها لمدة نصف الساعة فى وقت سابق، لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد.   ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة عددا من القضايا المهمة، فى مقدمتها مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًّا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، علاوة على مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل بقيمة 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى. وينظر مجلس النواب فى جلسته العامة، التى يرأسها النائب السيد الشريف بدلا من الدكتور على عبد العال الذى يشارك فى فعالبات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، تحديد موعد نظر 11 طلب مناقشة عامة، منها طلب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وطلب حول سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ومصلحة المواطن، وطلب النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشكلات التى يواجهها المواطنون الذين فقدوا بطاقاتهم التموينية أو تعرضت للتلف.                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-06

وجه السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية منتدى شباب العالم، الذي يثبت للعالم كله أن الشباب فى مصر لهم صوت مسموع، وأنهم قادة المستقبل. وأكد الشريف، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، أن منتدى الشباب بشرم الشيخ يعد أول فعالية دولية ومبادرة غير مسبوقة يٌشارك فيها نحو 3 آلاف شاب من 52 دولة، له مردود إيجابي من الناحية الثقافية والاجتماعية، ويسهم فى عودة السياحة بشرم الشيخ بصفة خاصة ومصر بشكل عام،لأن الوفود الحاضرة خير سفير لمصر في بلادها. وفي سياق منفصل، أشاد الشريف، بالجهود المبذولة من الوفد البرلماني رفيع المستوي خلال الاسبوع الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إجراء مباحثات مع قيادات وأعضاء الكونجرس، وعدد من المسئولين الأمريكين، الذين أشادوا بالوفد المصرى وأولوه اهتماماً ملحوظاً مؤكدين أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مع التأكيد علي دور مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويناقش البرلمان الذى يرأسه وكيله السيد الشريف اليوم الإثنين، عددا من القضايا الهامة، فى مقدمتها تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين بشأن إنشاء نقابة الأثريين. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية، علاوة عن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-07

  قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، استأذن لمغادرة القاعة العامة لمدة دقيقة على أن يعود بعد قليل.     جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.     ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إنشاء الهيئات الشبابية.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-11-19

طلب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من الأمين العام المستشار أحمد سعد، رفع البصمة من الحاضرين بالجلسة العامة، كما طالب من النواب المواظبة على الحضور وقراءة الفصل الخاص بالحضور فى اللائحة لافتا إلى أن الجلسة العامة تبدأ الساعة العاشرة وهذا لم يكن يحدث من قبل.   جاء ذلك بعد مرور ربع ساعة على بداية الجلسة العامة للمجلس، وكانت الجلسة العامة قد بدأت فى مناقشة عدد من البيانات العاجلة.   ومن المقرر أن يأخذ المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين وهى مشروع قانون الهيئات الشبابية ومشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: