الدائرة المدنية
...
اليوم السابع
2021-06-18
أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتعاملين في سوق التجارة والعقارات، رسخت فيه لـ5 مبادئ قضائية بشأن الشرط الفاسخ، قالت فيه: "الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يؤدى إلى سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7255 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامي بالنقض دانيال شفيق بسطا، برئاسة المستشار عبد الله لبيب خلف، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وجمال فؤاد أبو كريشة، ومحمد أمين عبد النبي، وعماد الدين محمد محاريق. ملحوظة: 5 مبادئ قضائية في سوق البيع والشراء محكمة النقض رسخت خلال الحكم لـ5 مبادئ قضائية كالتالى: "1- وجوب تحقق المحكمة من توافر شروط الشرط الفاسخ الصريح ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله. 2 - الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يؤدى إلى سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. 3- الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد يكون شرط تحققه التخلف عن الوفاء بغير حق. 4- للبائع التمسك بالفسخ القضائي وفقا للمادة 157 مدنى. 5- لابد أن يشمل العقد أسماء جميع مالكى العقار والشركاء والورثة". الوقائع.. نزاع حول بيع عقار يتضمن شرط فاسخ صريح وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1745 لسنة 2017 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 16 مايو 2017، وقال بياناَ لذلك إنه بموجب العقد المذكور تم الاتفاق بين ورثة "......." والطاعن على بيع العقارات المبينة بالصحيفة للأخير نظير مبلغ 10500000 جنيه يسدد على أربعة أقساط إلا أن الطاعن أخل بالتزاماته بدفع القسط الثالث المتفق عليه بينهما في ميعاده رغم إنذاره، مما يكون معه أخل ببنود العقد، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد وعد البيع وفى غضون 27 سبتمبر – قضت المحكمة بفسخ عقد وعد البيع المذكور وبإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 881 لسنة 53 قضائية مدني، وتدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير انضماماَ للمطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 25 فبراير 2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. مذكرة الطعن تستند على عدم الوفاء بالالتزامات نتيجة عجز في مساحة المبيع مذكرة الطعن ذكرت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار العقد مفسوخاَ استنادا إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح لتخلفه عن سداد باقى الثمن في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود عجز في مساحة المبيع عن تلك الواردة بكشف التحديد المساحى المقدم منه، ووجود مساحة من العقار ضمن ضوائع التنظيم، وحجز على العقار لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات لدين مستحق على أحد البائعين ووجود مالكة أخرى لم يشملها عقد البيع وعدم تنفيذ البند التاسع من العقد، وقدم ما يثبت ذلك مما يخوله الحق في الحبس وطلب إحالة الدعوى للخبير لإثبات ذلك، وإذا ما التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى، فإنه يكون اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع يعيبه ويستوجب نقضه. النقض ترسخ لـ 5 مبادئ قضائية المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاَ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله. وبحسب "المحكمة" – وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني، ومن المقرر أيضاَ – أن إغفال الحكم بحث دفاع آبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراَ في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراَ في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في ىثره في الدعوى فإن كان منتجاَ فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماَ بالجدية مضت إلى فصحه لتقف على آثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراَ. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من الثمن كان بسبب وجود عجز في مساحة عقار التداعى، وقدم كشف تحديد مساحى تدليلاَ على دفاعه، وتمسك بدخول مساحة من المبيع ضوائع تنظيم ووجود حجز على العقار لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات ووجود مالكة أخرى للعقار لم يشملها عقد البيع، وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأغفل الرد على هذا الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباَ بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-07-29
أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ فريداَ من نوعه – أرست فيه 5 مبادئ في حكم واحد عن "الصورية المطلقة"، قالت فيه: "اشتراط الزوجة تحرير عقد بيع للشقة - للعودة إلى منزل الزوجية بسبب الزواج من أخرى لا يدل على الصورية حتى ولو لم يدفع ثمن وحتى ولو لم تنصرف إرادة الزوج إلى البيع وجدية التصرف، وأن نفى واقعة سداد الثمن المسمى فى العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة، لأنه يجعل التصرف هبة مستترة فى صورة بيع توافرت له شروط صحته". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14430 لسنة 79 قضائية – لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، وعضوية المستشارين عبد الصبور خلف الله، ومجدي مصطفى، وعلى جبريل، وياسر فتح الله المغازى، وبحضور رئيس النيابة أحمد حمد الله، وأمانة سر عادل الحسينى. وجاءت المبادئ الستة كالتالى: اشتراط الزوجة تحرير عقد بيع للشقة - للعودة إلى منزل الزوجية بسبب الزواج من أخرى لا يدل على الصورية حتى ولو لم يدفع ثمن وحتى ولو لم تنصرف إرادة الزوج إلى البيع وجدية التصرف وينتج عن ذلك التالى: 1- أن نفى واقعة سداد الثمن المسمى في العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع توافرت له شروط صحته. 2- وأن الهبة فى صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده. 3- وأن التحفظ الذهنى الذى يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى لا يؤثر فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية. 4- والصورية المطلقة هى تصرف قانونى ظاهر غير حقيقى يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر. 5- ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاً لم تنصرف فى أى وقت إلى جدية التصرف الظاهر الوقائع.. زوج يبيع لزوجته شقة نظير مبلغ 50 ألف جنية لم تدفع منها شيئاَ في غضون يوم 26 أغسطس 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2009 في الاستئناف رقم 6412 لسنة 12 قضائية، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بصورية العقد المؤرخ 7 أغسطس 1999 والمتضمن بيعه لها الشقة المبينة بالعقد، وصحيفة الدعوى صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن. وذلك على سند من القول أنه يمتلك عين التداعى، وقام بتحرير عقد بيع للطاعنة عن ذات العين باعتبارها زوجته نظير مبلغ 50 ألف جنية لم تدفع منها شيئاَ، وأقامت دعوى صحة توقيع على ذلك العقد فقد أقام الدعوى، ثم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت لشهود الطرفين، وقضت بالطلبات، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. مذكرة الطعن تستند على خطأ الاستناد لصورية عقد البيع مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث أكدت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 7 أغسطس 1999 المبرم بين طرفي النزاع صورية مطلقة على ما استخصله من أقوال الشهود من انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده والشراء لدى الطاعنة وأن ثمناَ لم يدفع في هذا البيع، وأن المطعون ضده حرر العقد استجابة لطلب الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية في حين أن أقوال الشهود خلت مما يفيد صورية البيع ولا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. محكمة النقض ترسى 5 مبادئ المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله – ذلك بأنه لما كانت الصورية المطلقة هي تصرف قانونى ظاهر غير حقيقي يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر بعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر، ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاَ لم تنصرف في أي وقت إلى جدية التصرف الظاهر، وهي تختلف عن التحفظ الذهني الذي يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الأخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى، وهذا التحفظ لا يؤثر في صحة التعاقد وما يرتبه من أثار قانونية. لما كان ذلك – وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أقامت قضائها بصورية عقد البيع المؤرخ 7 أغسطس 1999 صورية مطلقة على ما أوردته من أقوال الشهود، وحاصله أن ثمناَ لم يدفع في ذلك البيع وأن المطعون ضده حرر هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه من أخرى، وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من هذه الأقوال انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة، فإن محكمة الموضوع تكون قد خرجت بتلك الأقوال التي اتخذتها عمدة لقضائها عما يؤدى إليه مدلولها. المادة 488 من التقنين المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد أخر وتابعت: إذ خلت أقوال الشهود مما يفيد انتفاء نية الشراء لدى الطاعنة بل إن ما جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال على الصورية المطلقة، وإنما على النقيض مما ذهبت إليه محكمة الموضوع يدل على جدية التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفى لنفى الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف، لأنه لا يعدو أن يكون تحفظاَ ذهنياَ استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى ليس من شأنه التأثير في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية. وبحسب "المحكمة" – وكانت المادة 488 من التقنين المدنى تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حصول الهبة تحت ستار عقد أخر، ومتى كان العقد الساتر للهبة مستوفياَ الشروط المقررة في القانون، مما مؤداه أن الهبة في صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاَ في الظاهر لأركان البيع اللزمة لانعقاده، وكان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد صدر منجزا مستوفياَ الشكل القانوني من تلاقى الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر فإن نفى واقعة سداد الثمن المسمى في العقد لا يصلح دليلاَ على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع توافرت له شروط صحته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بصورية عقد البيع موضوع التداعى صورية مطلقة على عدم دفع الطاعنة الثمن المسمى في العقد وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود برغم أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال والخطأ من تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ خلت الأوراق مما يدل على تقديم المطعون ضده الدليل على ما يدعيه من صورية عقد البيع الصادر منه للطاعنة صورية مطلقة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-02-12
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ فريداَ من نوعه، بشأن دعاوى فسخ العقود لعدم سداد باقى الثمن، حيث تضمن الحكم 15 مبدأ قضائياَ أبرزها: " قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى السداد بعد تلك المواعيد" صدر الحكم في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 18640، 18843 لسنة 89 ق، لصالح يحيى جاد الرب المحامى، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أشرف الكشكى، وأسامة البحيرى، وجاد مبارك، ووليد عثمان، وبحضور رئيس النيابة محمد هانى، وأمانة سر سيد شعبان صقر. الوقائع.. نزاع حول سداد ثمن قطعة أرض في يوم 3 سبتمبر 2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7 يوليو 2019 في الاستئنافات أرقام 3802، 4096، 4082 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفى 19 سبتمبر 2019 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه. وذكرت مذكرة الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والثاني المنضم إليه برقم 18843 لسنة 89 ق، أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى 6398 لسنة 2013 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 11 أبريل 2011 إعمالاَ للشرط الصريح الفاسخ مع إلزامهم بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ 5 مليون جنية كتعويض اتفاقي، وقالت بياناَ لذلك أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11 أبريل 2011 باعت للشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم أرض النزاع مقابل ثمن وقدره 95 مليون جنيها، وتم الاتفاق على السداد على أقساط محددة التواريخ والقيمة، وقامت بتسليمهم الأرض عند سداد 50% من الثمن، وإذ لم يسددوا القسط الأخير في الميعاد رغم انذارهم، ومن ثم أقامت الدعوى. كما أقامت الشركة الطاعنة على المطعون ضدهم الدعوى رقم 832 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة بطلب إنقاص الثمن في عقد البيع المار بيانه 4 مليون جنية، قيمة مقدار العجز في الأرض محل هذا العقد بمساحة 1395 متر مربع، وضمت المحكمة الدعويين للارتباط ثم ندبت خبيراَ فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ 11 أبريل 2011 والإخلاء والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفى الدعوى المنضمة برفضها، واستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف. وتضمن الطعن 15 مبدأ قضائياَ جاء كالتالي: 1- قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد. 2- مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة لا يكفي للدلالة على العلم بالعيب أن الأرض الداخلة ضمن خط التنظيم لا تخرج عن كونها أرضاً خصصت للمنفعة العامة. 3- عدم سعى البائع إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الصريح الفاسخ. 4- يجب على البائع السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، وإذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة. 5- أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي. 6- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته." عملا نص المادة 105 من القانون التجاري. 7- وقوع العقار المبيع في خط التنظيم يعد عيباً خفياً في حكم المادة 477 مدني لأنه ينقض من قيمة المبيع ونفعه. 8- خط التنظيم، هو الخط المُعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة. 9- أنه يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، فلا يستطيع إجراء أعمال البناء أو التعلية أو الانتفاع بهذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم. 10- للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض بسبب نقص المبيع وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع. 11- البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وحتى ولو سجل هذا البيع لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. 12- أن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم. 13- محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة. 14- يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن. 15- أن تقديم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسكه بدلالة هذه المستندات، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإذا التفت الحكم عن هذه المستندات ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور. 1 2 3 4 5 6 7 ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-08-18
أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائيًا في غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائيًا بجواز تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية، ولكن شريطة أن تكون قد صدرت موافقة من الهيئة أو الجهة الإدارية بجواز ذلك التحويل ولا يكون الأمر من تلقاء نفس المشترى. صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9540 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار شريف سلام، وعضوية المستشارين وائل صلاح الدين قنديل، وحسام سيف، وأسامة على، وحمدى طاهر. الوقائع.. نزاع حول تحويل الشقة السكنية لمحل تجارى الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 726 لسنة 2013 مدني جزئي بندر أول أسيوط والتي أُعيد قيدها برقم 202 لسنة 2019 أسيوط الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير عن الشقة محل التداعي، وتسليمها لهما خالية، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزامهما بأداء ما تقضي به المحكمة من تعويض عادل. محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد البيع نتيجة مخالفة العقد وتغير النشاط وقالا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعا للطاعن وللمطعون ضده الأخير الشقة محل التداعي بقصد استعمالها للسكن، إلا أنهما خالفا بنود العقد بتحويلها لمحلات تجارية، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 28 أبريل 2019 حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والإخلاء والتسليم، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بأداء مبلغ 10 آلاف جنيهٍ للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. المشترى يطعن لإلغاء الحكم.. ومحكمة ثانى درجة ترفض الاستئناف وفى تلك الأثناء - استأنف الطاعن والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 1697 لسنة 94 ق أسيوط، وبتاريخ 16 مارس 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يُفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. المشترى يطعن أمام محكمة النقض مستندا على قرار موافقة الهيئة بتغيير النشاط مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بموافقة الهيئة المطعون ضدها على تغيير نشاط الشقة المباعة له ولشريكه المطعون ضده الأخير من سكني لتجاري، وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة طويت على خطاب مؤرخ 3 أكتوبر 2010 صادر من الهيئة المطعون ضدها، وموجه إلى رئيس حي غرب أسيوط قسم التراخيص ثابت به أنه تم التعاقد معهما وأصبحا مالكيْن للشقة، وشأنهما في مزاولة النشاط التجاري، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، فيكون الحق في فسخ العقد قد سقط بإجازة تغيير النشاط، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يعرض للمستند المقدم منه ودلالته والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. محكمة النقض تنصف المشترى وتقضى بعودة الشقة بعد التأكد من صحة الموافقة وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير، والتسليم، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بما تراه المحكمة من تعويض مناسب، وإذ تمسك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله موافقة هيئة الأوقاف المصرية على تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما من سكني إلى تجاري، وحصولهما على خطاب بتاريخ 3 أكتوبر 2010 موجه منها لرئيس حي غرب أسيوط يتضمن موافقتها على تغيير النشاط وترخيص مركز لصيانة الكمبيوتر، ومن ثم فإنهما لم يُخالفا عقد البيع، وقدما تأييداً لذلك الخطاب المؤرخ بذات التاريخ والمشار إليه بعاليه. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن بتمحيصه، ولم يعرض لدلالة المستند المؤيد له والسالف بيانه مع أنه دفاع جوهري من شأنه ـــ لو صح ـــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-10-14
أصدرت الدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض حكماَ، ينهى النزاع المستمر مع المتعاملين مع المقاولين من الباطن بشيك بنكى بديلا لخطاب الضمان سواء لتغطية الدفعة المقدمة أو التأمين النهائي، أرست فيه مبدأ قضائيا حيث أجازت للمدين بقيمة الشيك – الساحب - إثبات أن الشيك كان أداة ضمان وليس أداة وفاء، وقالت: "الشيك قد يكون أداة ضمان وليس أداة وفاء كما هو معلوم ومتبع". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 361 لسنة 85 القضائية – برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين الريدى عدلى، ومراد زناتى، وسامح عرابى، ومحمد عبد الحميد عمر. نزاع بين مقاول من الباطن وشركة بسبب إصدار شيك الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضى الأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك على سند من القول إنه أصدر شيكاَ لها مسحوب على بنك "......" الدولى فرع "......" – البنك "....." حاليا – بالمبلغ المذكور، ورفض الأخير الصرف لعدم كفاية الرصيد وإذ امتنع الطاعن عن السداد، ما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى التقدم بطلبها، وإذ رفضت إصدار الأمر قيدت الدعوى برقم 208 لسنة 2009. المقاول يؤكد أن الشيك للضمان وليس للوفاء وتداولت الدعوى لنظر الموضوع، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب القضاء ببراءة ذمة الطاعن من قيمـة الشيك واحتياطياً تقادم الدعوى الأصلية لانقضاء ميعاد تقديم الشيك ومن باب الاحتياط الكلى بإلزام الشركـة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام 2005 حتى 2008 والإحالة للتحقيق لإثبات أن الشيك للضمان، بتاريخ 27 مايو 2010 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصـل في الدعوى رقم 1 لسنة 2010 تجارى كلى الإسكندرية بحكم نهائـى، استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم 751 لسنة 66 ق وبتاريخ 9 فبراير 2011، ثم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل في موضوعها. وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 27 مارس 2014 أولاً بالنسبة للدعوى الفرعية باعتبارها: "كأن لم تكن"، وثانياً: في الدعوى الأصليـة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 200 ألف جنيه، ثم استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم 506 لسنة 70 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 3 نوفمبر 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفـى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . مذكرة الطعن تستند على أن الشيك حرر على سبيـل الضمان واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب، حيث قالت إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن الشيك موضوع النزاع حرر للشركة المطعون ضدها على سبيـل الضمان بحسب طبيعـة العلاقة بينهما، وأنه لا يمثل مديونية حقيقية تصلح للاقتضاء وطلب إحالـة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، كما طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخـة من ميزانيتها عن الأعوام من 2005 حتى 2008 المعاصرة لتاريخ الشيك لكون الأخير لو كان للتحصيل لأُدرج في الميزانية، فضلاً عن أن تقرير الخبيـر في الدعوى رقم 1 لسنة 2010 تجارى كلى الإسكندرية أكد صحة دفاع الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيـه التفت عن ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضـه. الأصل أن الشيك أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته، متى كانت هذه الوسيلـة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفـى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه . النقض ترسى مبدأ: الشيك قد يكون أداة ضمان وليس أداة وفاء فقط كما هو معلوم ومتبع لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعي قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن "مقـاول نقـل" وبين الشركة المطعون ضدها، وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام 2005 حتى 2008 المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع غيـر صالح للفصـل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة القضيـة إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصـل فيه من هيئة أخرى - لذلك - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-10-02
أصدرت الدائرة المدنية "د" بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من نوعه، يتصدى لثغرة فى منتهى الخطورة، يؤدى إلى بطلان الأحكام التي تصدر ضد المدانين، قالت فيه: "بطلان الحكم إذا لم يبين أسماء الخصوم، وألقابهم وموطن كل منهم، إذا شاب الحكم النقص والخطأ الجسيم فى هذا البيان، أصبح الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، يجوز التمسك به أمام محكمة النقض". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2445 لسنة 65 قضائية، برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعى، وعصام توفيق، ورفعت هيبة، وياسر فتح الله العكازى. الوقائع.. نزاع حول تصرف سيدة فى جراج وشقة بعقار يمتلك فيه آخر "الربع" الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الأولى، والثالثة، والأخير، ومورث المطعون ضده الثانى الدعوى رقم 62 لسنة 1980، مدنى شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى على العقار ملكه، والمتمثلة في تأجير جراج ووحدة سكنية للمطعون ضده الثانى، وبيعها العقار المذكور لأخر، والذى قام بتأجير الشقة الكائنة بالدور الرابع للمطعون ضده الأخير مع عدم الاعتداد بتلك التصرفات. وذلك على سند من القول – من أنه يمتلك ذلك العقار بموجب عقد بيع مؤرخ 12 فبراير 1958 الذى يفيد بتملكه – ثلاثة أرباع كامل أرض وبناء العقار محل التداعي، والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم رقم 73727 لسنة 1977 مدنى كلى شمال القاهرة – وباقى العقار بموجب الحكم رقم 14740 لسنة 1989 والمقضي بتثبيت ملكيته له، وإذ قامت المطعون ضدها الأولى بإجراء التصرفات المشار إليها، ومن ثم كانت دعواه. وفى تلك الأثناء، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، بحكم استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 811 لسنة 104 قضائية القاهرة، والتي قضت بتاريخ 28 ديسمبر 1994 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. الحكم يجب أن يبين أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم وجاء نص مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثانى لوفاته قبل صدور الحكم المطعون فيه وعدم إدراج ورثته في ديباجه الحكم، فهو سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص والخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. ويضيف الدفع المبدى من النيابة – أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى "....." قد توفى أثناء نظر الاستئناف، وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته، إلا أن ديباجة الحكم أوردت اسمه دون ذكر أسماء ورثته، وهو ما يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة المرددة، ولا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية، مما لا يكون الحكم بذاته دالاَ على استكمال شروط صحته، وأغفل بياناَ جوهرياَ من بياناته، وهو ما يبطله، ويتعين نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وذلك بأن موضوع الدعوى محل الطعن الراهن قابل للتجرئة بحسب طبيعة المحل لكونها تضمنت عدة طلبات منفصلة ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى بتأجيرها الجراج ووحدة سكنية للمطعون ضده الثانى وبيعها كامل العقار لأخر، وهما طلبان يستقلان كل منهما عن الأخر، ومن ثم فالقضاء ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثانى لا يحول دون قيامه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم. الطاعن يثبت أن مالك لـ"ربع العقار" المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى بتأجيرها وبيعها لعقار التداعى تأسيساَ على أن الطاعن باع العقار لها ولأبنائه، في حين أنه قدم أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 14740 لسنة 1984 مدنى شمال القاهرة بثبوت ملكيته لربع العقار، والذى صار نهائياَ بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى 16406 لسنة 88 مدنى شمال القاهرة، والقاضى بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى بإقرارها بمكلية الطاعن كامل عقار التداعى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستندات إيراداَ ورداَ، مما يعيبه بالقصور المبطل، مما يوجب نقضه. وبحسب" المحكمة": هذا النعى في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 466 من القانون المدنى على أنه : 1-إذا باع شخص شيئاَ معيناَ بالذات، وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع اليع على العقار، سجل العقد أم لم يسجل. 2-وفى كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد. المحكمة توضح متى يتم التمسك بعدم نفاذ التصرفات ووفقا لـ"المحكمة" : يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاَ في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون يد غاصب، إذ أن فاقد الشئ لا يعطيه، فإذا ما ثبت عدم ملكية البائع له للمبيع، فإنه لا يعد مالكاَ ولا يستند وضع يده لتصرف نافذ في حق المالك الحقيقى. لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المطعون ضدها الأولى لباقى المطعون ضدهم على سند ملكيته وعدم تصرفه بالبيع للمطعون ضدها الأولى، واستدل على ذلك بالأقرار المؤرخ 1 أكتوبر 1988 الصادر من الأخيرة والمقضى بصحة التوقيع عليه بالدعوى 16406 لسنة 1988 شمال القاهرة والمتضمن أنها غير مالكة للعقار محل التداعى، وأن الطاعن هو المالك الحقيقى لكامل العقار، كما تمسك الطاعن بدلالة الحكم الصادر في الدعوى 14740 لسنة 1984 شمال القاهرة، والمقضى فيه بملكية الطاعن لربع العقار، ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وصار باتاَ. وتضيف "المحكمة": وقد أورد الحكم بمدوناته بأن المطعون ضدها الأولى لا تعد شارية حقيقية في العقد المؤرخ 23 أغسطس 1958 الصادر من شركة "....." عن الأرض المقام عليها عقار التداعى، وأن ورود أسم المطعون ضدها الأولى بالعقد كمشترية كان لتخفيض رسوم التسجيل ولم تدفع ثمة مبالغ ثمناَ لهذه الأرض، وأن الطاعن هو المشترى الحقيقى لتلك الأرض، وهو الأمر الذى أكده الإقرار المشار إليه الصادر من المطعون ضدها الأولى، إذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات رغم دلالتها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-10-28
أصدرت الدائرة المدنية "ب" بمحكمة النقض حكماَ تصدت فيه للخلط الذى يقع بسبب محضر الجلسة، رسخت فيه لـ 3 مبادئ، قالت فيه إن رول القاضى مكمل لمحضر الجلسة ، حيث أن محضر الجلسة ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة من دفوع وأوجه دفاع الخصوم، وعدم جواز إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير وفقاً لمادة 11 إثبات، واعتبار ما أثبته القاضي بالرول الخاص به من بيان خلا منه محضر الجلسة مكملاً له ويكون شرطه عدم التعارض معه. صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10608 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلى، وعبد الناصر أحمد المنوفى، ومحمد الشهاوى. الوقائع.. نزاع بين متقاضين حول ما ثبت بـ"محضر الجلسة" و"رول القاضي" الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الثاني للرابعة الدعوى رقم 314 لسنة 2017 أمام محكمة السادس من أكتوبر بطلب برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15 أكتوبر 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 وما يترتب عليه من آثار، وقالت بيانا لذلك: أن وكيلها مثل بذلك الاستئناف بالجلسة السالفة عقب تجديده من الشطب، إلا أنها فوجئت بصدور حكم باعتباره كأن لم يكن تأسيساَ على تخلف الخصوم عن الحضور بتلك الجلسة وسبق شطبه، وإزاء ذلك فقد تقدمت بالتماس إعادة النظر بيد أنه قضى بعدم قبوله، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وفى تلك الأثناء – أدخلت الطاعنة المطعون ضده الأول بصفته خصماَ في الدعوى، ووجهت المطعون ضدها الرابعة دعوى فرعية قبل الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 100 ألف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي، وبتاريخ 31 ديسمبر 2009 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، ثم استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 953 لسنة 137 قضائية – لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وبتاريخ 13 مايو 2020 قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الطعن على هذه المحكمة. النقض تؤكد: الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماَ في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماَ حقيقياَ ذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضى هو فرعاَ من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين. واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب حيث ذكرت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بتأييده الحكم الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى – برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15 أكتوبر 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 قضائية – مستخلصا عدم حضور وكيلها بتلك الجلسة المذكورة إلى خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها حال أن الثابت من بعض رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف بتلك الجلسة إثبات حضوره برمز "ح ت" أسفله خط، مما كان يتعين معه على الحكم الأخذ بالبيان الذى اثبته السادة القضاة بالرول الخاص بهم وخلا منه محضر الجلسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. النقض: محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة وبحسب "المحكمة" في حيثيات حكمها: هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاَ لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام يتعارض معه، وكان من المقرر – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما هو في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15 أكتوبر 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 قضائية، وما يترتب عليه من أثار على سند من استخلاصه عدم حضور وكيل الطاعنة بجلسة الاستئناف المذكورة من خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها، حال أن الحكم قد أورد بمدونته أن حضور المذكور – محامى الطاعنة – ثابت في أحد رولات السادة القضاة الذين نظروا ذلك الاستئناف بتلك الجلسة، مما كان معه أن يأخذ الحكم بالبيان الثابت برول السيد القاضي وخلا منه محضر الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذى يعيبه بالفساد في الاستدلال، فضلاَ عن أنه وحال ضم هذه المحكمة لملفات الدعوى وبالاطلاع على رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف المذكور تبين لها أن هناك قاضيين من هيئة المحكمة التي نظرت تلك الاستئناف قد أثبتا حضور وكيل الطاعنة بجلسة 15 أكتوبر 2017 بتدوينهما رمز "ح ت" أسفله خط في الرول الخاص بهما، وبما يفيد حضوره الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه، فضلاَ عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-12-07
أصدرت الدائرة المدنية "ب" - محكمة النقض حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن سوق البيع والشراء، رسخت فيه لمبدأ قضائي حول دعوى صحة ونفاذ عقود البيع، قالت فيه: "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة، ومن ثم يصح العقد لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره، وصحة الطعن على العقد المبدأى من الطاعنين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوى". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4836 لسنة 73 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد مرزوق، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ حسن، وهانى صميده، وأشرف أبو يوسف، ورضا كرم الدين، وأمانة سر محسن على. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما يقبل التجزئة بطبيعته، فيصح لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره، إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى "..." بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم جميعاً له مساحة "...." وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة هو مما يقبل التجزئة بطبيعته، ذلك أنه قد يصح بالنسبة لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبُت تزويره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى برمته وبرفضها لثبوت تزوير توقيع، أحد البائعين وحجبه ذلك عن الوقوف على قدر حصة البائع المذكور في المساحة محل عقد البيع وبحث مدى صحة البيع فيما زاد عنها بالنسبة لأنصبة باقى البائعين من المطعون ضدهم فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون. النقض تسترشد بطعنين آخرين واستدلت "المحكمة" بالطعن المقيد برقم 4896 لسنة 65 قضائية – الذي جاء فيه: لما كان الطاعنان قد أقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية صادر لهما من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة، وقدما التوكيلات الصادرة منهم ما عدا المطعون ضدهما الخامسة والسادسة، وكان محل العقد على هذا النحو مما يقبل بطبيعته التجزئة لمن صح صدور البيع منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمن أرفقت توكيلاتهم بالأوراق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والطعن المقيد برقم 329 لسنة 65 قضائية، والذي جاء فيه: دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من مورثها ومورث المطعون ضدهم، وهو طعن المطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة بالإنكار وإقرار باقى المطعون ضدهم يعد موضوع قابل للتجزئة، وثبوت صحة الطعن على العقد المبدى من بعضهم لا يمنع قبول الدعوى بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته، أما التفات الحكم المطعون فيه عن محضر الصلح وتأييد للحكم الابتدائي رغم قابليته للتجزئة هو خطأ وقصور. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-12-17
أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين المتعاملين بالعقود، رسخت فيه لـ 6 مبادئ قضائية بشأن "الشرط الجزائي في العقود"، قالت فيه: "إذا كان الشرط الجزائي مستقلاً بذاته غير متعلق بالالتزامات التي ينشئها العقد، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد". وتابعت: 1-العقد شريعة المتعاقدين والتزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً وعدم جواز استقلال أى من طرفيه أو القاضى بنقضه أو تعديله المادة 147 مدنى. 2-الشرط الجزائى هو التزام تابع للالتزام الأصلى فى العقد، وسقوطه يكون بسقوط الالتزام الأصلى بفسخ العقد مع جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، فضلاَ عن استقلال الشرط الجزائى وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التى ينشئها العقد المفسوخ أثره يكون عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته . 3-الشرط الجزائى ماهيته اتفاق المتعاقدان مقدماً على التعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ طبقا للمادة 223، و224 مدنى. 4-جواز اتفاق الدائن والمدين مقدماً بمقتضى الشرط الجزائى على التعويض المستحق لأولهما فى حال عدم قيام الثانى بالوفاء بالتزامه أو تأخره فى تنفيذه ضمن شروط العقد الأصلى أو فى عقد لاحق . 5-تضمين عقد إيجار عين التداعى المفسوخ على التزام المطعون ضده بسداد مبلغ مالى يومى عن تأخره في تسليمها للطاعنين، مؤداه هو استقلال ذلك الشرط عما تضمنه العقد، ومخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه يكون علة ذلك مخالفة للقانون وخطأ. صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 18258 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلى، وعبد الناصر أحمد المنوفى، ومحمد الشهاوى. الوقائع.. نزاع قضائى بسبب عدم الالتزام بالشرط الجزائى الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 550 لسنة 2017 مدنى كلى محكمة قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادى" بطلب الحكم بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ مقداره 156000 جنيه القيمة الايجارية والشرط الجزائى المستحق له بموجب البند السابع عشر الإضافى في عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 2008، وقال بياناَ لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده محل التداعى المبين بالصحيفة بقصد استخدامه في بيع وصيانة أجهزة المحمول. السبب عدم دفع عن كل يوم تأخير في سداد الايجار وأن مدة التعاقد 5 سنوات تبدأ من 1 يونيو 2008 وحتى 31 مايو 2013 بايجار شهرى 1000 جنيه، وبموجب البند السابع عشر اتفقا على تجديده لمدة 4 سنوات أخرى بمبلغ 1200 جنيه شهرياَ، وامتد حتى 31 مايو 2016، وإذ امتنع المطعون ضده عن سداد أجرة 3 أشهر من 1 مايو 2013 حتى 31 يوليو 2013، فاستصدر حكماَ نهائياَ في الدعوى رقم 62 لسنة 2-13 مدنى كلى نجع حمادى واستئنافها رقم 17 لسنة 35 قضائية قنا بفسخ العقد والتسليم، وإذ تأخر المطعون ضده في تسليمه حتى تاريخ 26 أغسطس 2017 ومن ثم فقد أقام الدعوى. تعديل الحكم لسداد 5 آلاف جنيه في تلك الأثناء – حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين مبلغ 143600 جنيه، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 38 قضائية – استئناف قنا "مـأمورية نجع حمادى" والتي قضت بتاريخ 24 يونيو 2019 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به 5000 جنيه، ثم طعن الطاعن بهذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره. مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب جاء فيها: مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين اعتبر الشرط الجزائى الوارد بالفقرة الثانية من البند السابع عشر من عقد التداعى هو التزام تابع لالتزام أصلى يسقط بسقوطه عند الفسخ، مع أنه شرط جزائى يقوم في حالة تحقق الفسخ، ويتعين الأخذ بما تضمنه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاَ فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله، كما لا يجوز ذلك للقاضى، وانه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائى باعتباره تعويضاَ اتفاقياَ هو التزام لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية، فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة. محكمة النقض تضع 6 مبادئ بشأن الشرط الجزائى وبحسب "المحكمة": بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاَ بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماَ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاَ بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاَ مستقلاَ بين العاقدين، ولو أثبت بذات ورقة العقد، كما أنه من المقرر – أن مؤدى نص المادتين 223، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماَ من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ، كما أنه من المقرر – أن الشرط الجزائى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماَ على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو في عقد لاحق له. لما كان ذلك – وكان الثابت من عقد الايجار المؤرخ 1 يونيو 2008 أنه قد نص في بنده السابع عشر على أنه: "إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد 100 جنيه عن كل يوم تأخير ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ – من التزامات، مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماَ تابعاَ لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث الأضرار التي لحقت بالطاعنين جراء عدم تنفيذ المطعون ضده التزامه برد العين وتسليمها فور انتهاء العقد وتقدير التعويض الجابر لها، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-11-28
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ فريداَ من نوعه بشأن "موانع الشهادة"، رسخت فيه لمبدأين قضائيين، قالت فيه: الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج، وألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5371 لسنة 82 قضائية – برئاسة المستشار بليغ كمال، وعضوية المستشارين رمضان عثمان، والدكتور أحمد فاروق عوض، ومنير محمد أمين، وأحمد سيد يوسف. الوقائع.. نزاع حول قضية تعويضات وقائع النزاع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقانوا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 2973 لسنة 2010 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لهم 200 ألف جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ وموروثاَ والفوائد حتى السداد، وقالوا بياناَ لذلك: إنه بتاريخ 30 أبريل 2010 وأثناء عبور مورثهم لمجاز السكة الحديدية صدمة القطار، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وإذ لحقهم أضرار من جراء ذلك، أقاموا الدعوى، وحكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته. وفى تلك الأثناء – استأنف الطاعنون هذا الحكم، كما استأنف المطعون ضده أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين، قضت بتاريخ 28 فبراير 2012 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وقد عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها ألتزمت النيابة رأيها. مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أقام قضاءه بنفسى مسئولية المطعون ضدها استناداَ لأقوال شاهد عدل عنها ولأقوال حارس المجاز الذى وقع به الحادث برغم أنه تابع للمطعون ضده، ومن ثم فهو صاحب مصلحة في نفى التقصير عن نفسه وعن الهيئة التابع لها، وبذلك لا تصلح تلك الشهادة لحمل قضاء الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه. المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى في محله – ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الأصل في الشهادة هو إخبار الشاهد بما ادركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج ويجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل، وكان التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداَ أساسياَ للحكم هو الذى تقوم به المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض يندب لذلك ويجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة فلا يعد تحقيقاَ بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها. النقض تقرر: الأصل في الشهادة هو إخبار الشاهد بما ادركه بحواسه لا بما توصل إليه بالاستنتاج ووفقا لـ"المحكمة": مؤدى نص المادة 178 من القانون المدني أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاَ لا يقبل العكس، وقد أنشأ المشرع بذلك النص التزاماَ على عاتق من يتولى حراسة الألات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراَ بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسؤليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه. لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على خطأ مورثهم لعبوره مجاز السكة الحديدية أثناء غلقه مستمداَ ذلك من أقوال حارس المجاز محل الحادث بمحضر الشرطة وأخر عدل عن شهادته والتي لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم وعماداَ له لا سيما وأن الحارس تابع للسكة الحديدية وباعتباره تابعاَ لها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها، فإنه قد يكون معيباَ بالقصور في التسبيب، وإذ نفى الحكم مسئولية الهيئة المطعون ضدها وهى مسئولية مفترضة لوقوع الحادث بفعل القطار حراستها لا ترفع إلا بثبوت السبب الأجنبي وعلى قرينة لا تحمله، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإحالة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-24
أصدرت الدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بالنسبة لسوق العقارات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن دعاوى تسليم العقار أو الوحدة وتأخر البائع فى تسليمه للمشترى، قالت فيه: " دعوى تسليم العقار أو الشقة تختص بها المحكمة الجزئية وفقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات، إلا إذا اقترنت بطلب أخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية". صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم الطعن 17098 لسنة 79 القضائية، الصادر لصالح المحامى يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار محمد برهام عجيز، وعضوية المستشارين محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوى، محمد مصطفى، ورئيس النيابة محمد عزت، وأمانة سر مجدي حسن على. الوقائع.. البائع يتأخر عن تسليم العقار للمشترى لمدة 48 يوماَ تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم "..." لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن التأخير فى التسليم، وقال بياناَ لذلك أنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12 أغسطس 1998، وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30 ديسمبر 1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين بقدر التعويض الجابر لهما بالمبلغ المطالب به. المشترى يقيم دعوى تسليم ويطلب تعويضاَ عن التأخير وفى تلك الأثناء – قضت المحكمة بالتسليم والتعويض الذى قدرته، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم لإلغائه، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة. المحكمة تقضى بالتعويض لصالح المشترى والبائع يطعن لإلغاء الحكم ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية، فى حين أن الدعوى وإن رفعت يطلب التسليم إلا أنه قد أبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر، فإن حكمها يكون معيباَ بما يستوجب نقضه. دعاوى تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى فى محله، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادي والأدبي لتأخره في التسليم، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12 أغسطس 1998 - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل في نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي. ووفقا لـ"المحكمة" - أن دعوى التسليم هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل، وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الانتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الانتفاع بالعقار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-05-22
أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث حسم الحكم الجدل القانوني الدائر حول الجمع بين دعوى الحيازة، وبين المطالبة بالحق في امتداد عقد الإيجار للخلف الخاص، خلافا لما استقرت عليه المادة 44/1مرافعات، ولكن بضوابط معينة. صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1512 لسنة 71 قضائية، برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري، وعضوية المستشارين سالم سرور، وجمال عبد المولى وأحمد يوسف وأسامة أبو العز. الوقائع.. المالك يستولى على شقة الوريث رغم حيازته الشقة خلفاً لوالده المستأجر الأصلي الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولى والثاني، الدعوى رقم 4139 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم باسترداد حيازته للشقة المبينة بالصحيفة، وبإخلاء الأولى منها، وقال بياناً لذلك إنه يحوز تلك الشقة خلفاً لوالده المستأجر الأصلي لها منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أنه فوجئ حال سفره باستيلاء المطعون ضدها الأولى عليها، نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 11856 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية، بناء على عقد الإيجار الصادر لها من المطعون ضده الثاني، باعتباره مالكاً للعقار الكائن به تلك الشقة بالرغم من ملكية شركة مصر للتأمين لهذا العقار. وإذ لم يكن الطاعن مختصماً فيها فقد أقام الدعوى، أدخل الطاعن المطعون ضده الثالث بصفته خصماً في الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 3634 لسنة 116 قضائية القاهرة، وبتاريخ 31 يناير 2001، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. مذكرة الطعن تستند على 3 أسباب وأما عن مذكرة "الطعن" - فإن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنه استند فيها إلى أصل الحق بتمسكه بامتداد عقد الإيجار لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي، وطرد المطعون ضدها من شقة النزاع، في حين أن دفاعه المذكور كان الهدف منه بيان صفته كمستأجر لعين النزاع التي تتيح له رفع دعاوى وضع اليد ولا يُعد ذلك من قبيل الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، فقد أسس دعواه على توافر شروط الحيازة في جانبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 44/1 من قانون المرافعات على أنه: " لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ... "، يدل على أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي برفع دعوى الحق، إذ يعتبر المدعي -برفعه لهذه الدعوى- متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحميها القانون، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته. متى يجوز للمستأجر أن يرفع جميع دعاوى الحيازة؟ ومن المقرر وفقاً لنص المادة 575/1 من القانون المدني أنه يجوز للمستأجر رغم أن حيازته حيازة مادية، فحسب أن يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني، ومن ثم فإن إقامة دعوى الحيازة من المستأجر، والإشارة فيها إلى صفته هذه للتدليل بها على حقه في رفع الدعوى لا يُعد من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذي يسقط ادعاءه بالحيازة وفقاً لنص المادة 44/1 المشار إليها. النقض ترسى مبدأ: جواز الجمع بين دعاوى الحيازة وبين أصل الحق في امتداد عقد الإيجار للورثة لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضده طالباً استرداد حيازة الشقة محل النزاع باعتباره حائزاً لها، وكان استدلاله بامتداد عقد الإيجار لصالحه بعد وفاة والده المستأجر الأصلي وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إنما كان تأييداً لدفاعه من أنه الحائز الفعلي للعين المؤجرة، وبياناً لصفته كمستأجر لها، إذ لم يطلب الحكم له بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية مع المؤجر للعين المذكورة، ومن ثم فإنه لا يكون قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بقالة الجمع بينهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث واقعة الحيازة المدعى بها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-23
أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بمسكن الزوجية حال الخلاف بين الزوج وزوجته وتحديد مصير "الشقة"، قالت فيه: "صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار". فى كثير من الأحيان تستصدر الزوجة قرار تمكين مشترك إبان قيام علاقة الزوجية ثم تنفصم العلاقة الزوجية بشكل أو بآخر سواء على يد مأذون أو بحكم محكمة، ثم تستصدر الزوجة قرار تمكين منفرد من العين "مسكن الزوجية"، وهنا تثور المشكلة ما إذا كانت العين قد انتهى سند حيازتها إذا كانت إيجار أو امتنع الزوج عن سداد الإيجار. يصطدم ذلك النزاع بالقوة التي منحها المشرع لقرار التمكين المذيل بالصيغة التنفيذية التي لا يمكن إيقافها بحسبانه مجرد قرار لا يرقى لمرتبة الحكم، وهنا أباح المشرع لمالك العين رفع دعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار التمكين فى مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار وتنظرها دائرة الإشكالات التى يتبعها موطن العقار بشرط وجود حكم لصالح المالك بطرد الزوج المستأجر، وذلك دون المساس بقرار التمكين وحجته بين أطرافه ويبقى للزوجة هنا الحق فى رفع دعوى أجر مسكن ضد الزوج. النقض تنهى النزاع حول مسكن الزوجية للمطلقة محكمة النقض انهت ذلك النزاع في الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 قضائية حيث قالت في حيثيات الحكم: "لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون باقي أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر كما لا يترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجه عليهم". الوقائع.. نزاع بين مالك عقار ومطلقة صادر لها قرار تمكين تتحصل وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل فى مواجهتها وعدم سريانه في حقها، وقالت بياناَ لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثاني، وأقامت وابنتهما معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكماَ بفسخ عقد إيجار الشقة المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة. في تلك الأثناء - حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 4 سبتمبر 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلي – المطعون ضده الثاني – لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالي لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها حين أنها لم تكن طرفاَ فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1 يناير 2002 ولا يربطها به _ أى الطاعن – ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-09-26
"عاوزين حقها حرام اللي حصلها، حرام يتعمل فيها كدة، هي عملت إيه في حياتها علشان يعملوا فيها كده ويعذبوها".. هكذا تحدث أماني سمير حافظ، عمة الطفلة "جنة" محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية بساط كريم الدين، لـ"الوطن"، مضيفة أن والدها كفيف (بعين واحدة) ومنفصل عن والدتها (بعين واحدة)، وبعد انفصالهما عاش أبوها ومعه طفلتين "أماني" 6 سنوات و"جنة"، حيث تركتها أمها وهي في عمر 4 أشهر. وأضافت عمة الطفلة جنة لـ"الوطن": "من يوم من اتولدت وأمها تركتها لنا، قالت مش عاوزاها هي وأختها، وفوجئنا بحكم صادر لضم الأختين إلى حضانة جدتهم لأمهم يوم 10 أكتوبر 2018، ومن وقتها لا نعلم عنهم شيء، ومنعت الأطفال عنا إلى أن فوجئنا باتصال تليفوني أنها في المستشفى تعاني من حروق". وأكملت: "عندما وصلنا للمستشفى وجدنا حالتها تصعب على الكافر، ورائحة الجروح كريهة، والأطباء أكدوا أنها تعاني من تسمم دموي وأن رجلها ميته ومشوية من تحت، وأجروا لها عملية بتر للسابق اليسرى". "لما هي بتكرهها.. أخدتها مننا ليه وبتعذبها ليه، ولا هي أخدتها علشان تدوخ أبوها في المحاكم ويدفع لهم شهريا"، هكذا تحدث عمة الطفلة من أمام العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي، وأكدت أن هناك محاولات لإعادة الطفلة الكبرى "أماني"، من جدتها لأمها، خشية عليها منها. وأكملت: "لم نر جنة منذ أن جرى ضمها لجدتها من 11 شهر، ولما حاولنا نشوفها رفضت". وذكرت أن والد الطفلة كفيف، ولا يقوى على تحمل مصاريف ابنته. واستمعت النيابة العامة، اليوم، إلى أقوال والدها الكفيف والذي اتهم جدة الطفلة لأمها بالتسبب في إصابتها التي أدت إلى بتر الساق، حيث أكد أن الطفلة وشقيقاتها الكبرى في رعاية والدتها وجدتها، منذ شهور عدة. يذكر أن الدائرة المدنية بمحكمة شربين والمنعقدة في غرفة المشورة، أمرت اليوم، بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجه إليها، بعد قبول استئناف النيابة العامة قرار قاضي المعارضات بالمحكمة بإخلاء سبيل المتهمة. وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد" الدولى " لاستكمال العلاج. انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى "س. ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع" - 41 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لا إراديا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-02-10
يرصد "برلمانى"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، حكما صدر عن الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – فى غاية الأهمية رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية تهم ملايين المتعاملين بالتوقيع على بياض، قالت فيه: "عدم جواز الطعن بتزوير صلب المحرر الموقع على بياض إذا كان سلم للدائن اختياراً". وفيما يلى نص التقرير.. موقع برلماني اليكم نص التقرير:- اوعى تمضى على بياض.. "النقض" تحذر: لا يجوز الطعن بالتزوير إذا سلم المحرر للدائن اختياراً.. والتوقيع على بياض لا يعنى أن المحرر مزورا اقرأ ايضا على "برلمانى" هل يجوز تحويل عقد الإيجار من 59 عاما لـ3 سنوات.. 4 حالات يسمح فيها القانون بتقليل مدة الإيجار لـ3 سنوات أو سنة واحدة.. المشرع يجيز تقليص المدة فى العقد الصادر من الوكيل أو النائب.. وخبير يجيب عن أهم الأسئلة حقوق الموظفين حال غلق المنشأة.. قانون العمل أنصف العمال بضمانات.. وحدد شروط التسوية.. واعتبر الإغلاق فصلا تعسفيا فى هذه الحالة كل ما تريد معرفته عن تعديلات "الشهر العقارى".. فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.. وعدم اشتراط تسلسل الملكية.. وضع سقف زمنى لإتمام عملية التسجيل.. وعقوبة مشددة حال تقديم أوراق مزورة الإيجار القديم" تصل المحطة الأخيرة بـ"النواب".. زيادة سنوية ومهلة قبل الإخلاء.. مقترحات جديدة بمشروع قانون للحكومة قبل مناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى.. لماذا تم تأجيل المشروع المقدم من "ضياء داوود".. و"العدل" أكدت شبهة عدم الدستورية التفاصيل الكاملة لجدل إباحة ضرب الزوجة شيخ الأزهر أباحه بـ3 شروط.. ويكون بالمسواك أو فرشاة الأسنان دون أذى.. وتشريع لتغليظ العقوبة خناقة الزواج الثانى..هل يُعاقب الرجل حال عدم الإخطار ؟.. المشرع أجاز للزوجة "التطليق للضرر".. حالة واحدة تتسبب في حبس الزوج..تحركات برلمانية لإعداد تشريع للتجريم احذر..مجرد جلوسك مع شخص يتعاطى المخدرات يعرضك للحبس .. العقوبة تصل للحبس سنة و3 آلاف جنيها غرامة.. وخبير يكشف مصير الزوجة والأبناء حال تعاطى الأب حقيقة حكم منع السيدات دون الأربعين من الإقامة بالفنادق بمفردهن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار منع من الأساس..وخبير يكشف كيفية التلاعب بالألفاظ القضائية "السجينى" يفتح النار على الحكومة بسبب قانون التصالح.. ويؤكد: أى قانون يهدف لجمع المال مصيره الفشل.. وبداية التطبيق كانت خاطئة الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة انتهاك الحياة الخاصة.. مارثا محروس تقدم تعديل على قانون جرائم المعلومات.. والسجن 7 سنوات فى حالة انتحار المجنى عليه رئيس "محلية النواب" فى أخطر تصريحات عن الإيجار القديم.. السجينى لـ"برلمانى": ملف ثقيل و"بعبع".. وبعض الحكومات خافت تقرب منه "تتعور" كيف تصدى القانون لألاعيب تقدير النفقة ودفعها؟.. المشرع أجاز للزوجة التفتيش فى الحسابات البنكية للزوج.. وحالتين لإجازة التحرى مطالبات برلمانية بإلزام العقارات الجديدة بتركيب كاميرات مراقبة بالمداخل والجراجات.. ونواب: تساعد على حل الكثير من الجرائم وضبط الجناة للمتضررات.. هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟.. المشرع فرضها على "المُطلق" بشروط.. وأعفاه منها فى حالة وحيدة ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-03-18
يلقى "برلمانى"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، الضوء على حكم محكمة النقض التي ترسى مبدأ قضائيا بشأن الإيجار القديم، حيث قررات المحكمة أنها تفصل فى نزاعا حول عقد بدون مدة. أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لمبدأ قضائيا بشأن تفسير الارادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الايجار وترتيب ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدته بـ60 عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين، وأن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني، وذلك بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة. "النقض" ترسى مبدأ قضائيا بشأن الإيجار القديم.. المحكمة تفصل فى نزاعا حول عقد بدون مدة.. وتؤكد: العقد لا ينتهى إلا بعد مرور 60 عامًا ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-04-17
نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا جديدا له تحت عنوان "ممنوع بيع شقة الحاضنة..النقض تتصدى لألاعيب الأزواج بشأن بيع الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة.. وتؤكد: عقد البيع لا يسرى". وتناول التقرير، تفاصيل إصدار الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم آلاف الزوجات المتضررات بشأن بيع الزوج الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة، قالت فيه: "عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم فى حالة وجود قرار تمكين وعلى المشترى الرجوع على البائع بالمسئولية العقدية". لقراءة التقرير كاملا "ممنوع بيع شقة الحاضنة..النقض تتصدى لألاعيب الأزواج بشأن بيع الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة..وتؤكد: عقد البيع لا يسرى". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2011-12-27
أجلت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رأفت، وعضوية المستشارين جلال المرصفاوى، ويوسف عز الدين، الدعوى القضائية المقامة من 33 شخصا مدعين بالحق المدنى، للمطالبة بمليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والمادية التى تعرضوا لها نتيجة احتجازهم بصالة مطار جدة لمدة 3 أيام متتالية، ضد إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية، لجلسة 14 يناير المقبل للاطلاع على المذكرات. بدأت القضية عندما تعاقد 33 شخصا مع إحدى شركات الخطوط الجوية العربية السعودية بغرض السفر لأداء مناسك العمرة، وبعد الانتهاء من الزيارة، اتجهوا الحجاج إلى مطار جدة للعودة إلى أرض الوطن، ففوجئوا باحتجازهم داخل صالة برفقة 2000 معتمر آخر من جنسيات مختلفة، والصالة لا تتحمل أكثر من 500 فرد، وأعمارهم تتراوح بين 55 إلى 80 عاما وأغلبهم يعانون من أمراض القلب والسكر والضغط، ثم فصل التكييف عن الصالة الموجودين بها، كما اضطروا لشراء الأطعمة الجاهزة بأسعار باهظة، بجانب المعاملة السيئة من قبل سلطات المطار ورجال الأمن لهم. وتقدم المدعون بعد عودتهم إلى أرض الوطن بدعوى قضائية تحمل رقم 4254 لسنة 2011، للمطالبة بمليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بهم بعد احتجازهم ثلاثة أيام فى صالة مطار جدة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2012-02-14
قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة غداً برئاسة المستشار وليد محمد تأجيل الدعوى القضائية المقامة من إحدى الشركات الوطنية للاستثمار العقارى، تطالب فيها بإثبات الضرر الذى سببه الأمير السعودى فيصل بن سعود بن عبد العزيز فى العقار المقيم به بمنطقة جاردن سيتى إدارياً لجلسة 17 أبريل المقبل، لعدم حضور القضاة لانتدابهم فى الانتخابات. التفاصيل بدأت عندما أستاجر الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز شقة بالعقار 1085 بشارع قصر النيل بمنطة جاردن سيتى من إحدى الشركات الوطنية للاستثمار العقارى والتعمير بالقاهرة، وأجرى الأمير تعديلات جوهرية بالشقة، كما أنه أقام رووف على ظهر العمارة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2012-02-19
تنظر الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار على نبيل، وعضوية طارق غنيم وأشرف مخاليف، غدا الاثنين، دعوى قضائية تطالب بفسخ عقد إيجار شقة لعدم سداد الأجرة لمدة شهرين، والمقامة من مالك العقار ضد سمير الإسكندرانى. تعود التفاصيل عندما بدأ المطرب سمير فؤاد محمد الإسكندرانى الامتناع عن سداد القيمة الشهرية، التى تبلع 20 جنيهًا، لعقد إيجار شقته المقيم بها، فقام مالك العقار السيد عبده حسن برفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر الأجرة الشهرية لمدة شهرين متتاليين. قدم الإسكندرانى لهيئة المحكمة إيصالين لإثبات سداده هذين الشهرين، إلا أن مالك العقار طعن فيهما بالتزوير، ثم جاء خبير الأدلة يؤكد بأن الإيصالين مزوران، وبناءً على هذا التقرير لم يسدد الإسكندرانى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: