Logo

إدارة مباحث التموين بالقاهرة

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد...عرض المزيد

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
No data available
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with إدارة مباحث التموين بالقاهرة
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with إدارة مباحث التموين بالقاهرة
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with إدارة مباحث التموين بالقاهرة
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with إدارة مباحث التموين بالقاهرة
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

اليوم السابع

2020-09-15

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 5 أطنان أسماك فيليه ورومى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة العبور. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعبور"بمحافظة القاهرة"، بحوزته 5 طن "أسماك فيليه – مقطعات ديك رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-03-20

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مصنع أدوية ومكملات غذائية بمدينة بدر يحتوى على أكثر من 18 ألف عبوة وشريط من الأدوية والمكملات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.    ونجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط "محمد ع. ع 38 سنة"، المدير المسئول عن مصنع أدوية ومكملات غذائية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لحيازته كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.    كما عُثر بداخل المصنع على 18,190 عبوة وشريط مختلف الأنواع و12 ماكينة متنوعة للتصنيع "خلط، تدوير، كبس، تغليف، طباعة" و3 فرن تجفيف وكمية من العبوات تحتوى على مواد خام "مجهولة المصدر" و30 زجاجة مكسبات طعم، ألوان صناعية و2800 عبوة فارغة أصناف مختل و5000 روشتة داخلية و5 رول قصير لمنتجات مختلفة.   وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-07-28

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مطبعة بدون ترخيص يقوم بطباعة الملصقات الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح، وحرر محضر بالواقعة.   ونجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام 38 سنة مقيم بذات الدائرة، لإدارته المطبعة بدون ترخيص، وقيامه بطباعة الملصقات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة.   وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (12000 فرخ ورق مطبوع مدون عليه علامات تجارية مقلدة - 2 ماكينة طباعة – 2 شابلونه صاج)، وبمواجهته إعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-08-10

نجحت مباحث القاهرة، فى ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص، بداخله كميات كبيرة من الخامات مجهولة المصدر، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن وحرر محضر بالواقعة.      وتمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.    كما عُثر بداخل المصنع على "3600 عبوة منتج نهائى، 300  كيلو "مستلزمات إنتاج"، 1000 ملصق "إستيكر"، 5900 قاعدة "صفيح، بلاستيك"، 800 كرتونة فارغة، 2300 غطاء بلاستيك".    وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-08-10

أمرت نيابة الزيتون، بحجز صاحب  مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص، بداخله كميات كبيرة من الخامات مجهولة المصدر،على ذمة تحريات المباحث.    وتمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.   كما عُثر بداخل المصنع على "3600 عبوة منتج نهائى، 300  كيلو "مستلزمات إنتاج"، 1000 ملصق "إستيكر"، 5900 قاعدة "صفيح، بلاستيك"، 800 كرتونة فارغة، 2300 غطاء بلاستيك".   وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-08-11

أمرت نيابة الزيتون، بحبس مدير مصنع مستحضرات تجميل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج منتج مجهول المصدر فى السوق. وتمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. كما عُثر بداخل المصنع على "3600 عبوة منتج نهائى، 300  كيلو "مستلزمات إنتاج"، 1000 ملصق "إستيكر"، 5900 قاعدة "صفيح، بلاستيك"، 800 كرتونة فارغة، 2300 غطاء بلاستيك". وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-08-13

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة  صاحب مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الغش التجارى، بعدما ضبط  بداخله كميات كبيرة من الخامات مجهولة المصدر.  وتمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. كما عُثر بداخل المصنع على "3600 عبوة منتج نهائى، 300  كيلو "مستلزمات إنتاج"، 1000 ملصق "إستيكر"، 5900 قاعدة "صفيح، بلاستيك"، 800 كرتونة فارغة، 2300 غطاء بلاستيك". وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-11-08

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، 3930  قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن فى شبرا مصر، وحرر محضر بالواقعة.    كانت معلومات وردت واكدتها، تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، تفيد قيام "ر.ر.ا" 20 سنة، مسئول عن مخزن قطع   غيار سيارات " بدون ترخيص " الكائن شارع ناعوم دائرة قسم شرطة شبرا ومقيم شارع الورشه، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة.   وبناء على إذن من النيابة العامة، تم استهداف المخزن وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3930  قطعة غيار سيارات ( فانوس إشارة،  قطعه كاوتش سوسته ، جوان سيارة فانوس صالون ، جلبه ميزان ، قطعه اولسيه ، طقم تيل فرامل ، سير كاتينة ، اسطوانة ديسك  فلتر زيت ، خرطوم باكم)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.     وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، أمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-03-22

أدلى صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية باعترافات تفصيلية أمام النيابة، فى اتهامه بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية لبيعها أعلى من سعرها الرسمى، مستغلا أزمة فيروس كورونا، حيث أكد المتهم  انه يدير الشركة دون ترخيص ، وقام باستغلال ما تمر به البلاد ومواجهتها فيروس كورونا ، وقام باحتكار 8 الاف عبوة مستلزمات طبية واخفاها عن جمهور المواطنين ، لبيعها بازيد من سعرها الحقيقي وتحقيق مكالسب غير مشروعة، موضحا أن رغبته فى تحقيق فائض أرباح كبيرة بشكل سريع ، هما ما دفعته إلى استغلال الظرف الراهن في البلاد.   وكشف المتهم ان الخامات التي استخدمها بقصد تصنيع الكمامات كانت لن تحجب اي فيروس ، حيث عمد الي الغش فيها ، فضلا عن انه كان ينتوي بيع الكمامة الواحدة بـ 100جنيه، وزجاجة الكحول التي لا يتعدي طولها الـ20 سم بـ 150 جنيه.   وكانت النيابة العامة ، أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية    كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.   بناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف الشركة وتمكن رجال مباحث التموين من ضبطه، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 8 آلاف عبوة مستلزمات طبية متنوعة.   وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:   · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.   · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-03-30

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 133 ألف "جوانتى"و جهاز قياس حرارة داخل مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية فى السيدة زينب.     تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من مباحث التموين بالقاهرة تفيد بضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها 133 ألفا و140 جهازا وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جوانتى – جهاز قياس حرارة " بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.     وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-04-01

اعترف صاحب مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية، ضبط بحوزته 133 ألف جوانتى و140 جهاز قياس حرارة، حجبها عن التداول في السوق، أمام نيابة السيدة زينب الجزئية، قائلاً: "كنت عايز ابيعها بأسعار زيادة لارتفاع الطلب عليها". كانت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة صادرت 133 ألف "جوانتى" وجهاز قياس حرارة داخل مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية فى السيدة زينب.  تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة تفيد بضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها 133 ألفًا و140 جهازًا وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن " جوانتى – جهاز قياس حرارة " بقصد بيعها بالزيادة من السعر المتداول بالأسواق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.  · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.  · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-08

  تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط  مدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بحوزته 4 طن هياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمنطقة المرج.   تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته 4 طن سلع غذائية "هياكل دواجن ومفروم دواجن" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-12

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاستغلالهم  مصنع بدون ترخيص لإنتاج المطهرات والمستحضرات الطبية والتجميل بمواد مجهولة المصدر فى مدينة 15 مايو.     تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بعد ورود معلومات وتحريات مُسبقة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، تمكنت عقب تقنين الإجراءات ،من ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب مصنع مستحضرات تجميل"بدون ترخيص كائن بدائرة القسم"، المدير المسئول، وعامل بذات المصنع) لقيام الأول باستئجار بدروم بأحد العقارات بدائرة القسم، واستغلاله لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق عقب وضع علامات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.    وعُثر بداخل المصنع على " 5200 عبوة كحول(أستيريلوم – إثيلى ) و 15  جركن كحول ، 3000 عبوة مطهر و1000 عبوة غسول معقم لليد و1500 عبوة شامبو و80 قطعة صابون و40 برميل مواد كيميائية "مواد خام" و6500 عبوة فارغة وكمية كبيرة من الملصقات، ماكينة تصنيع زجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى تصميمات الملصقات، جهاز طباعة.    وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع المطهرات والمستحضرات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-13

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 2.6 طن مقطعات وجلود رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر غير مرخصة تابع لإحدى الشركات بمدينة السلام .   تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مجزر غير مرخصة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة أول السلام  لحيازته كمية قدرها (2,600 طن سلع غذائية عبارة عن "مقطعات رومى ، جلود رومى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية،طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-16

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط مدير مصنع بحوزته 296 ألف عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القطامية. تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-16

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 5.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مفرمة لحوم بدون ترخيص فى مدينة نصر. تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (5,500 طن سلع غذائية "دواجن – دهون حيوانية") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-17

    ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة ، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية لحجبة 2.6 طن سكر حر وأرز أبيض و1020 عبوة زيت طعام بقصد رفع اسعارها في السيدة زينب، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة،  إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,630 طن "سكر حر - أرز أبيض – 1020 عبوة "زيت طعام ") بقصد رفع أسعارها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-19

  ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بحوزته 1,140 طن سكر حر فاسد وتغير فى خواصها الطبيعية قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق فى منطقة الساحل.   تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته كمية قدرها (1,140 طن من السلع الغذائية "السكر الحر") بها تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-19

  تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 6 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل شركة لتجهيز الوجبات بمنطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته كمية قدرها (6,164 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – كفته – كبده مُجمدة – أرز أبيض – مكرونة – دقيق فاخر")بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.     وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-05-20

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر دواجن كائن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.   تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة السلام  لحيازته 3,050 طن "دواجن – فيلية دواجن" غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.    وحدد القانون حالات الغش فى:    · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.    · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.   تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".   حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: