أسامة محرم
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم...عرض المزيد
اليوم السابع
2022-09-27
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعمال تنظيم وإدارة وقوف السيارات بمواقف الأجرة التابع لمحافظة بنى سويف؛ للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء إيجار البوفيهات به، وإيجار الأراضى الفضاء والوحدات غير السكنية المُؤدَّى إلى الشركة المصرية لنقل الركاب منها. وأكدت الفتوى، أن الأنشطة التى زاولها مشروع إدارة مواقف الأجرة، فلما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الأنشطة التى أخضعتها مصلحة الضرائب المصرية للضريبة، المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبى، هي: (مقابل وقوف سيارات الأجرة وغيرها بالموقف- إيجار بوفيهات- إيجار الشركة المصرية لنقل الركاب). وقالت الفتوى، إنه عن نشاط إدارة الموقف وتنظيم وقوف ودخول وخروج السيارات به، وما يتصل به من تحديد خطوط السير الخاصة بها، فإذا كانت مزاولة هذا النشاط تدخل ضمن ما تضطلع به المحافظة بما هو موكول إليها من مهام إدارة هذا المرفق إشباعًا لحاجة الجمهور فى شأن حق التنقل، وكانت دعائم مباشرته كنشاط، لا تقوم على أى اعتبارات اقتصادية أو مفاوضات أو مبادلات أو مضاربات، أو استغلال للأموال أو الأملاك. فإنه لا يعدو أن يكون عملا تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالا فى المنفعة العامة لمرفق النقل بالمحافظة، والتى تكون هى المقصود الأساسى من مباشرته، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانونى لا خيار للمحافظة (المشروع) فى أدائه، ولا يخضع- والحال كذلك – للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة، ويغدو ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق مع صحيح القانون. وأضافت الفتوى، إنه عن نشاط تأجير المشروع للبوفيهات الكائنة بهذا الموقف، وتأجيره لوحدات غير سكنية وأراضٍ فضاء للشركة المصرية لنقل الركاب، فإن المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى- لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير المبانى والوحدات غير السكنية والأراضى الفضاء منها، وهى خدمة يُمَكن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام فى غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، حيث يكون محل خدمة التأجير عبارة عن وحدة إنشائية مجردة من أى مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها، كتلك التى تُكسب المُنشأة صفة المتجر. ومن ثم فإن قيام مشروع إدارة المواقف بتأجير بوفيهات لم يثبت من الأوراق صفة المتجر لها، إلى الغير، هو من الأنشطة التى يشملها الإعفاء آنف الذكر، كما أن تأجيره لأرض فضاء ووحدات غير سكنية إلى الشركة المصرية لنقل الركاب يدخل أيضا ضمن هذا الإعفاء، ويغدو ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة على هذه الإيجارات لا يتفق مع صحيح القانون.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-02-02
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إعادة النزاع إلى اللجنة المُشكَّلة للوقوف على صحة وجود فروق ضريبية مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية قِبل مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار (أحد مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة)، والمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب عن الفترة المذكورة حال وجود هذه الفروق الضريبية، وحساب مقابل التأخير عن هذه الفروق في ضوء ما يقدمه طَرَفَا النزاع من مستندات، وبصفة خاصة التسويات الضريبية عن الأعوام من 2005 حتى 2009، وكذا محاضر أعمال وفحص السنوات الضريبية . وأضافت الفتوى، على اللجنة المشكلة بحث ومناقشة اعتراضات ممثل مصلحة الضرائب المصرية على تقريرها المودع بتاريخ 25 من أغسطس عام 2022 ، مع بيان ما إذا كان فائض إيرادات مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار يئول إلى الخزانة العامة للدولة من عدمه، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقادها . ورأت الفتوى ، أن اللجنة المحاسبية المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 8 من ديسمبر عام 2021م قد انتهت في تقريرها إلى أن إجمالي الفروق الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية قِبل مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار (أحد مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة) مبلغ مقداره (37668) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وستون جنيهًا عن الفترة الضريبية من 1/7/2005 حتى 31/12/2010، مع تطبيق أحكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م وتعديلاته بشأن احتساب مقابل التأخير على الفروق من الشهر التالي لسنة المحاسبة حتى تاريخ السداد لتلك الفروق، إلا أنه بمطالعة تقرير اللجنة المشكلة تبين الآتي: 1- أن اللجنة لم تقم باستيفاء التسويات الضريبية عن السنوات من عام 2005 حتى عام 2009، وكذا محاضر أعمال وفحص السنوات الضريبية محل النزاع. 2- أن اللجنة لم تقم بالرد على اعتراضات ممثل مصلحة الضرائب المصرية على تقريرها، وحاصلها: أ- احتساب اللجنة ما تم سداده من ضريبة كسب العمل خلال عام 2010 هو قيمة الضريبة المستحقة دون أي سند قانوني يفيد ذلك. ومن ثم يكون النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ الأمر الذي يلزم معه إعادة ملف النزاع الماثل إلى اللجنة المحاسبية ذاتها لاستكمال مهمتها.
قراءة المزيداليوم السابع
2022-04-28
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية أنتهت فيها إلى جواز إبرام العقد المبُرم بين الوزارت والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية ، تنفيذًا لتوجه الـدولــة نحو نقل الوزرات ، بالتعاقد على حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018. وانتهت أيضا، الي خضوع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ، مع جواز إبرام العقد بين العاصمة الإدارية والوزرات إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع المتعاقد عليه، كما انتهت الي قانونية البند التاسع من العقد المستطلع الرأي بشأنه فيما تضمنه من عدم جواز إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله إلا بعد موافقة مجلس الوزراء . الفتوى جاءت، ردًا علي التساؤلات التي أثيرت أثناء مراجعة اللجنة الثالثة للعقد ، بناءًا خطاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، بشأن طلب مراجعة مشروع العقد والمتضمن، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهي في سبيل تنفيذ اختصاصها بتخطيط وإنشاء وتنمية منطقة العاصمة الإدارية في ضوء خطة الدولة، أقامت مجمع مباني ومنشآت الحي الحكومي بمنظومة متطورة من جميع النواحي، وأن هذه المبانى أصبحت جاهزة للانتفاع بها من قِبل الوزارات ، ولدي مراجعة العقد ، أثير الخلاف فىالرأى حول مدى جواز إبرام الجهة الإدارية العقد عن طريق حق الانتفاع بوصفها مُنتفعًا، ومدى مشروعية إبرامه لمدة غير محددة، وكذا تحديد النظام القانوني الذى يخضع له العقد، وكذا مدى جواز تعليق مسألة إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله . واستكملت الفتوى ، أنه بشأن المسألة الأولى المتعلقة بمدى جواز إبرام العقد المستطلع الرأى بشأنه عن طريق حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التىتبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، ولما كان الثابت بالأوراق ، أن مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) المعقودة فى 2/6/2021 وافق على قيام وزارة المالية عن نفسها، وبالإنابة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، لشراء حق الانتفاع بالمساحة البنائية للحى الحكومى كمقر دائم ومقدارها (2014715)م2 اعتبارا من أول يناير 2022، ولما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية التىجعل المشرع العقد أحد طرق اكتسابها . وأنه ولئن كان المشرع فىقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة المشار إليه لم يورد تعريفًا محددًا لمفهوم الشراء خاصًّا به، فإن مؤدى ذلك أن إرادته تكون قد اتجهت إلى استصحاب وإعمال القواعد العامة لمفهوم الشراء ، الواردة بالقانون المدنى التى تتسع لتشمل ليس فقط حق الملكية، بل أى حق عيني آخر متفرعٍ عن هذا الحق كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق وحق الحكر، وتشمل أيضا الحقوق الشخصية بمختلف صورها، وكذا الحقوق المعنوية كحقوق المؤلف والملكية الفنية والملكية الصناعية ، فمن ثم يكون شراء حق الانتفاع وفقًا لذلك إحدى صور العقود التى يشملها قانون تنظيم التعاقدات. ولا ينال مما تقدم القول بأن الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم (182) لسنة 2018 أوجبت على الجهات المخاطبة بأحكامه أن يكون التعاقد لتلبية احتياجاتها من المنقولات أو العقارات أو مقاولات الأعمال أو تلقّى الخدمات بإحدى الوسيلتين؛إما شراءً أو استئجارًا، ولم يرد حق الانتفاع ضمنها، على خلاف الوارد بالفقرة الثانية من هذه المادة التى أجازت للجهات المخاطبة بأحكامه بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو منح الترخيص في الانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسبان أن مفهوم حق الانتفاع يختلف عن مفهوم الترخيص في الانتفاع، إذ بينما كان من المستقر عليه أن حق الانتفاع هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير، ولا يتبقي للمالك سوى حق التصرف ويطلق عليه (مالك الرقبة)، ويعطي حق الانتفاع للمنتفع مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في استعمال الشيء فيما أُعد من أجله فحسب، فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك إنهاء حق الانتفاع . وفيما يتعلق بالمسألة الثانية بشأن تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد بالعاصمة الإدارية ، ولما كان أحد طرفى العقد المشار إليه من الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 المشار إليه، وكان هذا القانون يتسع ليشمل البيع أو الشراء أو أی تصرف يرتب التزامًا أيًّا كان مضمونه على النحو السالف بيانه، فمن ثم تكون أحكام هذا القانون هى الحاكمة للعلاقة فى العقد المشار إليه مع مراعاة الأحكام العامة للتعاقد الواردة بالقانون المدنى والأحكام القانونية الخاصة التى تخضع لها العقارات محل التعاقد بحسب طبيعتها القانونية.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2022-02-28
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط بإصدار ترخيص إقامة محطة تموين وقود السيارات داخل حدود مطار أسيوط الدولي. وثبت لدى الفتوى، أن محافظ أسيوط، أصدر قراره رقم (1645) لسنة 2000م بتخصيص مساحة 26 مليونًا و213 ألف و865 مترًا مربعًا ملك الدولة على طريق أسيوط/ الوادي الجديد، لمطار أسيوط الدولي وتوسعاته اللازمة للتطوير ليصبح مطارًا دوليًّا، وقد رغبت الشركة المصرية للمطارات في استغلال قطعة أرض رملية بمساحة تقريبية (3000) متر مربع؛ لإقامة محطة تموين وقود سيارات داخل حدود مطار أسيوط الدولي، فقامت بإبرام عقد ترخيص إشغال واستغلال المساحة المشار إليها لمدة 15 سنة. وتبدأ عام 2019 وتنتهي عام 2034 الأمر الذي يترتب عليه عدم اختصاص الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط بإصدار تراخيص إقامة محطة تموين وقود السيارات داخل مطار أسيوط الدولي، وعدم صحة الإجراءات التي اتخذتها تجاه الأعمال التي تمت بتلك المحطة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، نظرًا لأن الاختصاص بمثل هذه الأمور ينعقد لوزير الطيران المدني، ومن ثم فلا اختصاص للوحدات المحلية بإصدار تراخيص إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات سواء المخصصة لخدمة المطارات أو الملاحة الجوية أو غيرها من المنشآت.
قراءة المزيدالوطن
2022-11-02
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر لصالح أستاذ جامعي بجامعة الأزهر، أُوفِد للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة تشاد لمدة أربع سنوات، على أن يتحمل الأزهر راتبه ونفقات سفره، وكان الحكم قضى بأحقيته في المعاملة المالية طيلة مدة ابتعاثه بالخارج. وبحسب نص حيثيات الحكم، صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني، عندما أُوفِد أستاذ جامعي للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة تشاد لمدة أربع سنوات، على أن يتحمل الأزهر راتبه ونفقات سفره، ولجأ المذكور للقضاء عام 2006 طالبًا الحكم بأحقيته في المعاملة المالية، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992، عن مدة ابتعاثه بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقضت المحكمة بأحقيته في معاملته ماليًّا طيلة مدة ابتعاثه بالخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثم أقيمت دعوى أخرى صدر حكم لصالحه وطعن الأزهر عليها، فقضت المحكمة عام 2018 بإلغاء الحكم الصادر لصالحه، والقضاء مجددًا بسقوط حق الأستاذ الجامعي في الفروق المالية بالتقادم الخمسي. وثبت أن الحكم المُستطلع الرأي بشأنه- الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط - أضحى باتًّا حائزًا قوة الأمر المقضي باعتباره قرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، ومن ثم يتعين تنفيذه بالمدى الذي عينّه الحكم، بأن يُعامَل المعروضة حالته ماليًّا طيلة مدة ابتعاثه بالخارج طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (579) لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-08-16
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط - فرع عزبة حنط ر- لحكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة «بدّال تمويني». وثبت للفتوى أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط - فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت على ترخيص مؤقت عام 2015، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري، نزولًا على حكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987. ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم «34» لسنة 1976، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة. ورأت الفتوى إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه «هامش الربح المقرر لهذا النشاط» ما فتئ محققًا معنى الربح قانونًا؛ الأمر الذي لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987.
قراءة المزيدالوطن
2022-10-25
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض المطالبة في النزاع القائم بين مركز البحوث الزراعية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية «الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا»، بشأن طلب إلزام الأخير، بسداد 650 ألف جنيهـ قيمة المديونية المستحقة، على مشروع مريوط للمزارع السمكية. ثبت لدي الفتوى، أن قطاع الإنتاج بالمركز القومى للبحوث الزراعية، وافق عام 2011، على منح قرض بقيمة 650 ألف جنيه لمشروع مريوط، لخدمة المزارع السمكية لمواجهة احتياجاته وصرف مرتبات العاملين به، وكانت تبعية المشروع آنذاك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمقتضى حكم المادة (1) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (3414) لسنة 2002 التى نصت على نقل تبعية المشروع المشار إليه، من وزارة الزراعة إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أصدر وزير الزراعة، قراره متضمنًا إسناد تشغيل المشروع إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات وتنمية وحماية الثروة المائية وإلغاء القرار الوزارى رقم (3414) لسنة 2002، بما مُؤداه عودة تبعية هذا المشروع إلى وزارة الزراعة، وأن يؤول إليها ما للمشروع من حقوق وتتحمل وما عليه من التزامات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، فمن ثم تضحى مطالبة قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الهيئةَ العامة لتنمية الثروة السمكية- التى حلّ محلّها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بموجب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم (146) لسنة 2021- غير قائمة على سند من القانون متعينًا رفضُها. ولا ينال من ذلك، أن المادة (1) من القرار رقم (1247) لسنة 2011 المارّ بيانُها أسندت تشغيل المشروع المشار إليه إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات وتنمية وحماية الثروة المائية، وأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حلّ محلّ هذا الصندوق بموجب القانون رقم (146) لسنة 2021، إذ إن إسناد التشغيل يختلف فى مداه وطبيعته القانونية عن نقل التبعية وأيلولة الحقوق والالتزامات، التى آلت إلى وزارة الزراعة، بمقتضى حكم المادة (2) من القرار المشار إليه. ونصت المادة، على إلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم (3414) لسنة 2002، فيما تضمنه من نقل تبعية المشروع إلى هيئة الثروة السمكية، بما يستتبعه ذلك من العودة إلى العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (500) الصادر بتاريخ 9-5-1988، الذى نص على أن تكون تبعية المشروع المشار إليه لوزارة الزراعة وأيلولة حقوق المشروع والتزاماته إلى هذه الوزارة.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-05-29
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تحمل الجهة الإداريةـ في خصوصية موظفة بوزارة المالية لقيمة حصتها في الاشتراكات التأمينية عن مدة الإجازة الخاصة دون مرتب، الممنوحة لها لمدة عام كامل من 2014 حتي 2015، وذلك لتمريض نجلها ضابط شرطة أصيب بشلل رباعي جراء طلق ناري أثناء مقاومته للإرهاب بفض اعتصام رابعة العدوية، كما انتهت الفتوى إلى أحقية هذه الموظفة في استرداد قيمة هذه الحصة. ولاحظت الجمعية العمومية، أنَّ المادة 16 من الدستور، أنشأت التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة برعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وفي إطار مباشرتها لهذا الالتزام عليها توفير كافة السُبل أمام المنتفعين بحكم هذه المادة، بما يشمله ذلك من تهيئة المناخ المناسب الذي يمكنهم من أداء أعمالهم بما يتناسب مع ظروف إصابتهم، ويتناسب مع الأعباء الأسرية الملقاة على ذوي هؤلاء المصابين. فإذا ما حالت الظروف المشار إليها بينهم وبين أداء عملهم، عُدَّ ذلك عذرًا قهريًّا مانعًا عن العمل، وللعلة ذاتها فإن هذه الظروف تعد حائلا بينهم وبين حقهم في الانتفاع بالإجازات الممنوحة لهم، فتمنع من ثمّ تحققها ماديًّا، وتُزيل الشرط الذي مُنِحت لأجله ابتداءً وتسقط هذه الإجازة. وثبت للمحكمة، أنَّ الظروف الصحية لنجل الموظفة لضابط بهيئة الشرطة -اقتضت ضرورة وجود مرافق له في أثناء رحلة علاجه بالخارج إثر إصابته في فض اعتصام رابعة بطلق ناري بالنخاع الشوكي نتج عنه شلل رباعي كامل، استلزم أن تتقدم والدته- المعروضة حالتها– وكانت حينذاك من الموظفين بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية– بطلب إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة نجلها؛ نظرًا لاستنفاد رصيدها من الإجازات الاعتيادية، فصدر القرار رقم 1807 لسنة 2014 بمنحها تلك الإجازة لمدة عام. ورأت الفتوى، أنَّها قامت بها خلال الفترة من أبريل 2014 حتى فبراير 2015، وإذ بلغت المعروضة حالتها سن التقاعد اعتبارًا من سبتمبر 2021، وعلى أثر ذلك استطلعت الجهة الإدارية رغبتها نحو حساب مدة تلك الإجازة ضمن مدة اشتراكها في نظام التأمين الاجتماعي، وطالبتها بسداد قيمة الاشتراك – حال رغبتها – بمبلغ (15244) جنيهًا، فاضطرت للسداد درءًا لعدم حساب تلك المدة ضمن مدة حساب المعاش. ولما كان الباعث على طلب الموظفة للحصول على الإجازة محل طلب الرأي الماثل خارج عن إرادتها الحرة، وإنما كان انصياعًا للأعباء الأسرية التى أُلقيت على عاتقها، على أثر الإصابة التى لحقت بنجلها في أثناء إجراءه عملية أمنية لمكافحة الإرهاب، فمن ثم تكون الإجازة في الحالة المعروضة قد افتقدت أحد أهم أركانها وهو إرادة العامل الحرة فى الحصول عليها، وتكون ظروف إصابة نجل المعروضة حالتها قد جاءت بمثابة عارض مادي حال بين المعروضة حالتها وبين حقها في الانتفاع بالإجازة التي حصلت عليها. وانتهت الفتوى إلى أنَّه لما كان هذا العارض منسوبًا لسبب لا إرادة للأخيرة فيه، فمن ثم تسقط الإجازة التى رُخِص لها فيها لانتفاء مُكنة تحققها المادي، بما يستتبعه ذلك من اعتبار هذه المدة ضمن مدة اشتراكها في نظام التأمين الاجتماعي، وتلتزم معه الجهة الإدارية برد قيمة حصتها في الاشتراكات التأمينية عن هذه المدة، وذلك في إطار الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة برعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-04-13
في واقعة شهدتها محكمة مجلس الدولة، بوجود نزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر «قطاع نقل البضائع»، والهيئة العامة للسلع التموينية، بخصوص مطالبة الهيئة العامة للسلع التموينية بأداء مبلغ مقداره 631029052 ستمائة وواحد وثلاثون مليونًا وتسعة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون جنيهًا، قيمة المستحق للهيئة القومية لسكك حديد مصر نظير فروق سعر النقل والفوائد التأخيرية المترتبة على التأخر في السداد ورسوم الأعطال. وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار، أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، برفض المطالبة بالمبلغ محل النزاع لخلو العقد من تعديل الأسعار طوال فترة سريانه حتى انتهائه. وقالت الجمعية في فتواها، ولما كان الثابت من عقد نقل شحنات المواد التموينية بالسكة الحديد من الموانى المصرية إلى محطات السكك الحديدية أو من محطة أخرى، المُبرم بتاريخ 14/5/1985 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للسلع التموينية، والذى تلتزم بموجبه الهيئة الأولى بنقل شحنات المواد التموينية الخاصة بالهيئة الثانية من الموانى المصرية إلى محطات السكك الحديدية أو من محطة إلى أخرى منها، أنه وضع آلية تحديد مقابل نقل هذه الشحنات على وجه الدقة وألزم طرفيه بالأسعار المتفق عليها طوال مدة سريانه. ولم يُجز المطالبة بتعديلها مهما كانت الظروف، كما جاءت بنوده خلوًا مما يفيد اتجاه إرادة طرفيه إلى ما يخول لأي منهما فرض أي أعباء مالية أو غرامات تأخيرية عن عدم سداد مقابل الشحن خلال الأجل المتفق عليه، خلاف الغرامات الواردة بالبند الثامن المشار إليه. وأوضحت، وناط العقد إلى اللجنة المشار إليها في البند الثاني عشر منه فض المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنوده، وحدد في البند الثالث عشر مدة سريانه بعام قابل للتجديد إلى مدة أو مدد أخرى ما لم يخطر أحد طرفيه الآخر بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء المدة بشهرين بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بالعقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد عدم تجديد العقد المشار إليه، أو إخلال الهيئة العامة للسلع التموينية بالتزاماتها المالية المترتبة عليه، فمن ثم تغدو المطالبة محل النزاع الماثل مفتقدة سندها القانوني السليم جديرة بالرفض.
قراءة المزيدالوطن
2022-03-20
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، للضريبة على العقارات المبنية. وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنّ مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة على العقارات المبنية، كما ورد بالقانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة. وأوضحت أنه لما كانت الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية، وهي من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، وإزاء ذلك فإن المباني والأراضي الفضاء المستعملة فعليًّا المملوكة لهذه الشركة تخضع للضريبة العقارية. وأضافت الفتوى أنّه لا ينال مما تقدم أنّ العقارات المملوكة للشركات القابضة لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، على الرغم من أن الشركات المشار إليها تأخذ شكل شركات المساهمة، وتعد من أشخاص القانون الخاص مثل الشركة المصرية للاتصالات؛ ذلك أن القانون رقم (203) لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قد جعل ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. ونص صراحة على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك على خلاف الشركة المصرية للاتصالات التى لم ينص المشرع على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجعل أسهمها قابلة للتداول يجوز للأفراد أو لأشخاص القانون الخاص شراؤها، على أن تكون الأغلبية فى رأس مالها للدولة
قراءة المزيدالوطن
2021-12-17
حسمت فتوى قضائية نزاع قائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة سوهاج، بخصوص إلزام المحافظة بدفع مبلغ مقداره 2 مليون و 378 ألف جنيه و 800 جنيه قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية منذ 2003 وحتى 2006، مضافا إليه الفوائد القانونية بمقدار 4٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وحاصل الوقائع - حسبما بينت من الأوراق- أنه لدى قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بمراجعة اشتراكات طلاب المدارس عن الأعوام الدراسية 2003 وحتى 2006، تبين لها أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تقم بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها عن الأعوام المذكورة، ومتبق لديها مديونية مستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي مبالغ مقدارها (۲۳۷۸۸۰۰) جنيه ومن ثم طلبتم عرض النزاع. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنـة محاسبيه برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع - الأعوام الدراسية 2004/2003 و2005/2004 و2006/2005 – تحديدا دقيقا، وقيمة المستحق عنهم لاشتراكات التأمين الصحي عن تلك الأعوام الدراسية. كما انتهت إلى تحديد المبالغ التي أدتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب أداؤها عن الفترة آنفة الذكر، وتقـديم المستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وحددت أمانة مقدارها (5000) خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة بعد إبداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 2022/2/9م، تمهيدا للفصل في النزاع. واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسنا لأوجه النزاع وقطعا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعوما بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحا للفصل فيه أن تنتدب خبيرا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في النزاع.. ولما كان النزاع الماثل ينصب حول عدد الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج خلال الأعوام الدراسية 2004/2003 و2005/2004 و 2006/2005، ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عليهم، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولما كانت أوراق النزاع الماثل غير كافية بحالتها للفصل فيه، وهو ما يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة لاستكمال المستندات اللازمة، ومن ثم الوقوف على عناصر النزاع توطئة للفصل فيه، لذا فإن الجمعية العمومية ارتأت تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبيه، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.
قراءة المزيدالوطن
2022-05-03
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أولا عدم خضوع مشروعات (تدعيم مكافحة آفات النخيل، ووحدة إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة ومشغولات التريكو والمنسوجات البيئية والتراثية، وتشغيل مواقف سيارات الأجرة) التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي تقوم بها داخل المحافظة لحسابها أو لحساب الأجهزة التابعة لها، وخضوعها واستحقاق تلك الضريبة عن السلع والخدمات حال تأديتها للغير، متى بلغت قيمتها حد التسجيل المقرر قانونًا، كما انتهت إلى صحة تسجيل ديوان عام المحافظة بالضريبة على القيمة المضافة. وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب المصرية سجلت حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة الوادي الجديد– المنشأ بموجب أحكام المادة (37) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979، والصادر بتنظيمه قرار المحافظ رقم 56 لسنة 1981- بضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وكان المقرر أن ما يؤديه هذا الحساب أو أي من مشروعاته التابعة في «تدعيم مكافحة آفات النخيل، ووحدة إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة ومشغولات التريكو والمنسوجات البيئية والتراثية، وتشغيل مواقف سيارات الأجرة- المرفق لوائحها المالية» من سلع أو خدمات داخل المحافظة لحسابها أو لحساب أي من أجهزتها إنما يُعد من قبيل اضطلاع أحد أجهزة المحافظة بوظيفة من الوظائف المنوط به قانونًا أداؤها، باعتبار أنها جميعًا لا تتميز عن المحافظة بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، فتبقى جزءًا لا يتجزأ من كيانها. وأوضحت الفتوى: ومن ثمّ تكون تلك السلع والخدمات من قبيل ما تؤديه المحافظة لذاتها، بما يتخلف معه مناط خضوعها لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الفتوى، أن المصلحة قامت بتسجيل ديوان عام المحافظة بضريبة القيمة المضافة برقم (616-222-555) بتاريخ 12/2/2018م، وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 المار بيانه، وكان المشرع ألزمها بتسجيل من تخلف من المكلفين- بالمعنى المبين بالمادة الأولى من القانون- بتلك الضريبة، دون أن يفرق في هذا الخصوص بين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بحسبان أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة تتحقق فيهما على السواء بالتصرف في السلعة أو أداء الخدمة دون مميز يُرد إلى طبيعة الشخصية العامة في هذا الشأن، ويؤدي ذلك إلى وجوب تسجيل الديوان العام للمحافظة بتلك الضريبة، ما دام الوصف القانوني للمكلف انطبق عليه، وذلك بمراعاة خروج الخدمات التي يضطلع بأدائها قانونًا بقصد إشباع الحاجات العامة، أو ما ينتجه بنفسه ولنفسه.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-09-26
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى بإعفاء بيع «هالك الكراتين» من مشروع إنتاج البيض، التابع لمحافظة بني سويف، من الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت الجمعية في فتواها أن «البند رقم 23 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، أعفت بقايا ونفايات صناعة الأغذية والورق، ما يجعل ورق هالك الكراتين معفيا منها، بوصفه من نفايات الورق، ما يجعل بيعه غير خاضع للضريبة». كانت مصلحة الضرائب المصرية قررت فرض ضريبة بقيمة 5818 جنيهًا، على هالك الورق المقوى الخاص بكراتين مشروع إنتاج البيض في محافظة بني سويف، ما اعتبرته «الفتوى والتشريع» لا يتفق مع صحيح القانون.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-09-24
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة الاتحاد المصري للغرف السياحية من سداد ضريبة مستقطعة من المنبع بقيمة 92 مليوناً و169 ألف جنيه، ومستحقة على المبالغ المدفوعة لبرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض خلال العامين 2010 و2011. وأكدت الجمعية أن مُدد العمل ببرنامج دعم وتحفيز الطيران العارض استغرقت عامي المطالبة، موضحة أن صندوق السياحة كان يحرّر شيكات بنكية باسم الاتحاد بقيمة المبالغ المنصرفة فى إطار البرنامج خلال هذه المدة، موضحة «أياً ما كان وجه الرأى فى خضوع المبالغ المنصرفة فى إطار تنفيذ البرنامج للضريبة، فإن المُكلف بعبء هذه الضريبة هي الجهة التى تحملت فعليًّا بأداء هذه المبالغ». وأضافت «دور الاتحاد يقتصر على تنظيم أوضاع صرف المبالغ المشار إليها لمستحقيها، بوصفه وكيلًا عن الصندوق الملتزم بأداء هذه الضريبة، وتصبح معه مطالبة الاتحاد بأداء الضريبة مفتقدة سندها القانونى الصحيح».
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-12-08
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إدراج الأراضي التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة بمنطقة حلوان رقم (7) لسنة 1973 لإقامة ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت بمساحة (20س، 20ق، 8ف) ناحية التبين - حلوان – القاهرة، ضمن أصول هذه الشركة. وأشارت إلى أن مقتضى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية لإنتاج الأسمنت بتاريخ 2/10/2018 بحلها وتصفيتها، هو زوال غرض النفع العام الذي رُصدت قطعة الأرض المُستطلع الرأي بشأنها من أجله، على نحو يغدو معه الاختصاص بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها للجهة صاحبة الولاية عليها في الدولة وفقًا للطبيعة القانونية لقطعة الأرض المشار إليها. وثبت من الأوراق أنه عام 1973، أصدر وزير الإسكان رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح اللازمة بمنطقة حلوان قراره باعتبار مشروع إنشاء ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة ، ناصًّا في المادة (1) منه على أن: «يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت من ناحية التبين (قسم التبين) بمحافظة القاهرة، وفي المادة (2) منه على أن «يُستولى بطريقة تنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة البالغة مساحتها 8 أفدنة و20 قيراطًا و20 سهمًا، وتم تسليم قطعة الأرض المارّ بيانها إلى الشركة القومية لإنتاج الأسمنت، تمهيدًا لإقامة الميناء النهري الخاص بها بعد قيامها بسداد قيمة التعويضات المُقدرة للملاك الظاهرين للأراضي المستولى عليها. وأضافت الفتوى ، أنه بناء على ما تقدم أُقيم ميناء نهريّ للشركة على الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة (29400)م2، وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة عام 2018، حلّ الشركة وتصفيتها، ولما كانت الشركة القومية لإنتاج الأسمنت هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. ورأت الفتوى، أن العقارات التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة تعد من أموال الدولة العامة، وهذه الأموال طبقًا للمادة (87) من القانون المدني لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، ومن ثم لا تدخل هذه العقارات ضمن أصول أشخاص القانون الخاص المرخص لهم في الانتفاع بها، ويكون من مُؤدى ما تقدم عدم دخول الأراضي التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة بموجب قرار وزير الإسكان رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح اللازمة بمنطقة حلوان رقم (7) لسنة 1973 المشار إليه لإقامة ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت، ضمن أصول هذه الشركة. وأوضحت أنه إذا زال غرض النفع العام الذي رُصدت العقارات من أجله، فقدت صفة المال العام، وباتت داخلة في حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، على نحو يغدو معه الاختصاص بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها للجهة صاحبة الولاية عليها في الدولة وفقًا للطبيعة القانونية للعقارات .
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-11-24
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قبول طلب تحويل طالب من مدرسة أمريكية خاصة للغات إلى مدرسة رسمية متميزة للغات في العام الدراسي «2021-2022». وبحسب حيثيات القرار، كان والد الطالب، تقدم بطلب تحويل لنجله من المدرسة الأمريكية للمدرسة الرسمية، ولكن إدارة المدرسة رفضت بسبب الكثافة، فضلًا عن وجود سبب آخر يتعلق بتعليم الطالب المرحلة الابتدائية بأكملها في مدرسة باللغة العربية ثم نقله في مرحلة الإعدادي إلى المدرسة الأمريكية، فلا يجوز نقله إلى مدرسة رسمية لغات، وهو ما جعل والد الطالب يلجأ للقضاء. ورأت الفتوى، أنه سبق أن طلب والد الطالب موافقة إدارة مدرسة الرسمية المتميزة للغات على قبول تحويل نجله للدراسة بها، بدءًا من الصف الأول الثانوي العام في العام الدراسي 2021-2022، نقلا من مدرسة أمريكية خاصة للغات، وكان الثابت أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي بالمدرسة المطلوب التحويل إليها 105 طلاب، وأن هذا الصف يتكون من فصلين، أي أن متوسط كثافة الفصل الواحد بالصف الأول الثانوي بهذه المدرسة يبلغ 52 طالبًا تقريبًا، وهو ما يجاوز الحد الأقصى لعدد التلاميذ المسموح بقيده في الفصل الواحد في المدارس الرسمية المتميزة للغات، ومنها المدرسة المطلوب التحويل إليها، وهو 29 تلميذًا طبقًا للمادة 5 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014 المشار إليه. كما يجاوز أيضًا الحد الأقصى المذكور مضافًا إليه نسبة 10% من العدد المقرر للفصل التي يجوز قانونًا للمحافظ زيادتها، ومن ثمّ ينتفي شرط جوهري لقبول طلب تحويل الطالب إلى هذه المدرسة في العام الدراسي المذكور، وهو سماح الكثافة. ويكون رفض إدارة المدرسة قبول طلب التحويل إليها في العام الدراسي المشار إليه قائمًا على صحيح سنده واقعًا وقانونًا، إذ إنه لم يكن من الجائز قانونًا وقتئذٍ قبول ذلك الطلب.
قراءة المزيدالوطن
2023-06-13
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع حول طلب إبداء الرأي بخصوص التزام محافظــة الأقصــر بسداد المطالبات الواردة مــن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن ري المسطحات الخضراء بمــدن ومراكــز محافظــة الأقصر منذ عام 2008 حتى 2018 وحملت الفتوى رقم 579 لسنة 2023. وثبت لدى الجمعية، أن النزاع الماثل بين محافظة الأقصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر يدور حول قيمة المديونية المستحقة طرف المحافظة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بشأن ري المسطحات الخضراء بمــدن ومراكــز المحافظة في الفترة من عام 2008م حتى 26 /2 / 2018م. ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها والبعض، فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل، بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.
قراءة المزيدالوطن
2022-03-31
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك 957 ألفًا و940 جنيهًا، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية، وهو عبارة عن أثاث، وأجهزة علمية، ومحابس مياه وغاز، وفيش كهرباء «بلانشات معمل»، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها. وأكدت الجمعية العمومية، أن الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية استوردت من خارج البلاد مشمول الرسالة الجمركية عام 1996، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها، وقد جرى الإفراج بصفة مؤقتة عن مشمول الرسالة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك نظير إقرار الهيئة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم صدور قرار بإعفائها؛ وإذ لم يتضمن قرار وزير المالية رقم 1667 لسنة 1998 المشار إليه إعفاء هذا المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية. ومن ثم يكون المشمول خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا، لورود الأوراق خلوًا مما يفيد صدور قرار بالإعفاء من هذه الضرائب والرسوم، ولورودها خلوًا كذلك مما يفيد توفر مناط تطبيق أحكام البروتوكول المشار إليه، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة بأداء مبلغ مقداره 957 ألفًا و940 جنيهًا إلى المصلحة، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن هذا المشمول.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-07-20
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم مشروعية فرض محافظات (الجيزة- المنيا - بني سويف- الفيوم)، رسوما محلية مقابل تحسين خدمة الطرق على جميع أنواع سيارات النقل، اعتبارا من 1/ 10/ 2020. واستظهرت الجمعية العمومية -وعلى ما استقر عليه إفناؤها- أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة، جبرا من الخاضع، له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يفرض الرسم إلا بناء على قانون يقرر مبدأ الرسم، ويترك شروط نفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يحددها القانون. وتابعت، أنه تطبيقا لذلك التوجيه الدستوري، أوجب المشرع بقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فرض الرسوم ذات الطابع المحلي، من جهات محددة ووفق إجراءات مرسومة بنسبة معلومة، فإذا ناط المشرع بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، فرض المرسوم ذات الطابع المحلي، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها شريطة تحديد الموارد والرسوم المحلية، وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية، ومعلقا نفاذه على موافقة مجلس الوزراء فمن ثم لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد أو تلك الإجراءات بحسبانها قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها أو عدم مراعاتها. واستكملت أنه بناءاً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظات الجيزة والمنيا وبنى سويف والقيوم، فرضت رسماً مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية بها على جميع أنواع سيارات النقل أيا كانت أنواع المنقولات المحملة بها، دون أن يكون هناك موافقة من المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، وموافقة من مجلس الوزراء، وهي القواعد والإجراءات المقررة بالمادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ومن ثم يكون فرض هذا الرسم قد تم بالمخالفة لأحكام القانون فاقدا سنذ مشروعيته.
قراءة المزيدالوطن
2022-04-13
رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مطالبة محافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء قيمة التعويضات البالغ قدرها 100 ألف جنيه، في واقعة غرق مواطن بشاطئ في الساحل الشمالي لعدم وجود الإسعافات الأولية على الشاطئ، التي تساعد في إنقاذه ما أدى إلى وفاته. وثبت للمحكمة، صدور حكم محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين رقمي 1424 و2236 لسنة 71 ق. تعويضات، المقامين طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 756 لسنة 2013 مدني كلي تعويضات إسكندرية، المقام من ورثة المُتَوفى/ سالم علي ياسين، الذي توفي غرقًا بشاطئ قرية غرناطة بالساحل الشمالي. وتضمن الحكم إلزام محافظ الإسكندرية بصفته؛ بأن يؤدي إلى الورثة مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية جراء وفاة مورثهم غرقًا بالشاطئ دون وجود إسعافات على الشاطئ، ما تسبب في سرعة وفاته وعدم قدرة المواطنين على إنقاذ حياته. وقالت المحكمة، إن أمن الشواطئ العامة وإدارتها موكل إلى الدولة متمثلة في المحافظة، وهناك خطأ وقع من الأخيرة تمثل في عدم توفير وسائل الأمان والإسعافات الأولية للمصطافين بأحد الشواطئ المُعدَّة للاستخدام العام للمصطافين، وسبب هذا الخطأ ضررًا، وهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وتم تنفيذ هذا الحكم من قِبَل محافظة الإسكندرية بأن صرفت مبلغ التعويض- المقضي به- إلى ورثة المُتوفَى، كما سددت قيمة الرسوم القضائية المستحقة عليها، ومن ثم فإن الحكم يعد صادرًا ضد محافظ الإسكندرية بصفته، في خصومة لم تكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها. وتابعت: «ومن ثم فإنه لا يصح الاحتجاج بالحكم المذكور في مواجهة هيئة المجتمعات العمرانية بحسبان أن حجية الأحكام القضائية قاصرة على أطراف الخصومة في هذه الأحكام؛ بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافًا في هذه الخصومة». ورأت المحكمة، أن مطالبة محافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء قيمة التعويضات والمصروفات القضائية، في قضية غرق المواطن غير قائمة على سند صحيح من القانون، والقول بغير ذلك من شأنه معاودة بحث أركان المسئولية التقصيرية للهيئة؛ بما من شأنه المساس بالحجية الثابتة للحكم الصادر بتقرير التعويض، الذي صار باتًّا باستنفاد طرق الطعن عليه.
قراءة المزيد