وجدى طاهر وراغب محمد راغب
...
اليوم السابع
2019-12-16
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم، لجلسة 18 يناير المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين " وليد إبراهيم"، حداد، و "سيد محمود"، فنى سيارات، و "محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد جابر" عمداً من غير سبق إصرار وترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثانى بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له للمتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض " مطواة" استقرت إحداهما فى صدره نافذة لقلبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزاً سلاح أبيض للشد من أزرهما. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-01-19
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمصر القديمة لخلافات بينهم، لجلسة 21 يناير الحالى لتعذر حضور المتهمين، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "وليد إبراهيم"، حداد، و"سيد محمود"، فنى سيارات، و"محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد جابر" عمداً من غير سبق إصرار وترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثانى بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له للمتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض " مطواة" استقرت إحداهما فى صدره نافذة لقلبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزاً سلاح أبيض للشد من أزرهما. ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-16
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 20 فبراير الجاري للمرافعة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينىالتعليمي الجديد، و " ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجاراهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أنه أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-27
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع فى اغتصاب والدته بمصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم "شعبان.ع"، عاطل، تهمة الشروع فى مرافعة والدته المجنى عليها "ح.م"، بغير رضاها، بأن تجرد من ملابسه، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها وخنق عنقها بيده، وحاول معاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو وصوله لشهوته قبل الوقوع بها. وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه على إثر إبلاغه بالواقعة من المجنى عليه، انتقل لمكان الواقعة والمكان الذى واقع به المتهم المجنى عليها، وتحفظ على الملائة أعلى السرير بمسكنها. كما شهد نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، أن تحرياته أثبتت صحة الواقعة، كما أثبت تقرير الطب الشرعى أن المنى المنثور على المجنى عليها خاص بالمتهم، كما أن المنى والتلوثات الدموية على الملائة خاص بالمتهم. وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة". كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-03-19
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، جلسة 18مايو المقبل، للحكم على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينى التعليمي الجديد، و" ع.ا" محامى، أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على "ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-05-18
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس اليوم الاثنين، حكمها على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينى التعليمي الجديد، و" ع.ا" محامى، أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على "ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-05-18
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، مد أجل الحكم على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، للأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينىالتعليمي الجديد، و " ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-05-18
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة الأسبوع الثالث. من شهر يونيو المقبل . صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق. كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة. حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. )ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة. )جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-05-23
حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تحديد جلسة 17 يونيو المقبل، للحكم على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينىالتعليمي الجديد، و " ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-17
تصدرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الأربعاء، حكمها على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينىالتعليمي الجديد، و " ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-20
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، مد أجل الحكم على المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة 23 يوينو الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق. كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة. حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. )ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة. )جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-22
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهم "ملاك.م" فى اتهامه بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة، لجلسة 19 سبتمبر. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أياً من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز بدون ترخيص سلاح نارى "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور. كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-28
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد بمدد تتراوح بين 5و 15 سنة، لاتهامهم بقتل مواطن إثر مشاجرة بينهم بمصر القديمة، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهمين " وليد.إ"، حداد، و " سيد.م"، فنى سيارات، و " محمد. أ"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد.ج"، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام إثر شجار احتدم بينهم، فأحكم المتهم الثانى قبضته عليه ليشل حركته، فيما قام المتهم الأول بتسديد طعنتين للمجنى عليه بسلاح أبيض " مطواة"، استقرت إحداهما فى صدره نافذة لقلبه، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة محرزاً سلاح أبيض "مطواة" ليشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-19
تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الدعاوى، ولعل أبرزها استكمال محاكمة منار سامى المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، محاكمة متهم بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة. استكمال محاكمة "منار سامى" تستكمل محكمة جنح استئناف طنطا الاقتصادية، جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفة إعلاميا بـ فتاة التيك توك، في القضية المحكوم عليها فيها بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، بتهمة التحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي تحمل رقم 595 وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قد قضت ، بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس. وقامت أسرة منار سامي بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة “منار سامي” في الثانية بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد، وقام هاني بسيوني محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها. محاكمة قاتل ضابط مصر القديمة تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة المتهم "ملاك.م" فى اتهامه بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد. وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أياً من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز بدون ترخيص سلاح نارى "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور. كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: