نبيه زهران

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية أرست فيه لعدة مبادئ حول الدفاع الشرعى والمساهمة الجنائية في قضايا القتل العمد، قالت فيه: " التواجد على مسرح الجريمة وحمل السلاح ليس دليلاَ على نية القتل العمد، والحكم لابد أن يبين دور الفاعل الأصلى في الجريمة واستظهار قصد مساهمته فيها". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15895 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمى، وقدرى عبدالله، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عباس، وأمانة سر حسن سعد.   اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 5155 لسنة 2012 جنايات قسم الزاوية الحمراء، بأنهما قتلا وآخران مجهولان "خالد. ش"، عمداَ بأن أطلق المتهم الأول عياراَ نارياَ رشياَ سلاحه النارى – فرد خرطوش – استقر بيسار صدره في حين وقف المتهم الثانى والآخران المجهولان على مسرح الجريمة، بجواره يشدون من آزره حال حملهم لأسلحة بيضاء "سنج، سكاكين" قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.   ومما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد، ودان الأول بجريمتى إحراز سلاح نارى غير مششخن، وذخائر بدون ترخيص، والثانى بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يستظهر نية القتل ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنين بتدليل سائغ، وأطرح دفع الطاعن الثاني بانتفاء مساهمته الجنائية في جريمة القتل – بما لا يسوغ واتخذ من مجرد تواجده على مسرح الجريمة أساساَ لاعتباره فاعلاَ أصلياَ دون أن يبين الدور الذى قام به في ارتكاب الجريمة واستظهار قصد مساهمته فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض نية القتل لدى الطاعنين في قوله: "وحيث أنه عن نية القتل فإن المحكمة تستخلص النية في حق المتهمين من استعمال المتهم الأول سلاح نارى – فرد خرطوش – وهى آلة قاتلة بطبيعتها وتصويبها نحو مقتل المجنى عليه – يسار صدره – وتعمده اطلاقها عليه حيث أصابه الطلق النارى في مقتل يسار صدره بما أحدثه من تهتكات بالرئة اليسرى، وما صاحب ذلك من نزيف دموى غزير مما أودى بحياته وهو الأمر الذى يقطع بيقين بتوافر هذه النية في حق المتهم الأول، والثانى الذى كان متواجدا على مسرح الجريمة بجواره حاملاَ السلاح الأبيض. لما كان ذلك – وكان القصد الجنائى في جريمة القتل العمد تتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، ولما كان هذا القصد بطبيعته، أمراَ داخليا في نفس الجانى، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالاَ وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساَ تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناَ واضحاَ ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. ووفقا لـ"المحكمة" – وكان ما أورد الحكم – على النحو المار بيانه – لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن الأول – والذى لا ينبئ عن ثبوت نية القتل في حق الطاعنين، ذلك أن إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه وإصابته في مقتل حال تواجد الطاعن الثانى بجواره حاملاَ لسلاح أبيض – لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الطاعنين بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليها وتكشف عنها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباَ بالقصور في التسبيب.   لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثانى بانتفاء مساهمته الجنائية في جريمة القتل واطرحه، بعد أن أورد تقريرات قانونية – في قوله: "... ولما كانت نية تدخل المتهم الثانى في ارتكاب جريمة قتل المجنى عليه مع المتهم الأول تحقيقاَ لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين إذ بمجرد نشوب المشادة الكلامية بين المتهم الثانى والشاهد السادس بسبب خلاف مالى بينهما وما أن تم فضها وعقب ذلك فترة زمنية وجيزة أحضر المتهم الأول وآخرين مجهولين وكان الأول بحوزته فرد خرطوش، والثانى سنجة والآخرين أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين بقصد التشاجر مع الشاهد السادس متوجهين إلى مسكنه، مما يستفاد من الصلة بينهما في الزمان والمكان واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. إذ بمجرد قيام المجني عليه بإيذاء النصح لهما بالكف عن ألفاظ السباب هدده المتهم الأول بالقتل إذا لم ينصرف لحال سبيله، فلم يمتثل المجنى عليه لذلك التهديد، فما كان من المتهم الأول أن صوب سلاحه الناري نحو المجنى عليه مطلقاَ العيار الناري الذى أحدث إصابة المجنى عليه والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة محرزاَ لسنجة للشد من أزر المتهم الأول حال ارتكابه الجريمة، وهو ما يعد معه المتهم الأول فاعلاَ أصلياَ للجريمة ومساهماَ مع المتهم الأول وفقا لنص المادة 39 عقوبات.   لما كان ذلك – وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: يعد فاعلاَ للجريمة أولاَ: من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانياَ: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عملاَ من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمداَ عملاَ تنفيذياَ فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاَ مع غيره إذا صحت نية التدخل في ارتكابها. ولما كانت هذه النية أمراَ باطنياَ يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامها، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاَ في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، إلا إذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم. لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تواجد الطاعن الثانى على مسرح الجريمة مع الطاعن الأول سنداَ لاعتباره فاعلاَ أصلياَ في جريمة القتل العمد – دون أن يستظهر الوقائع التي تشهد بنية تدخله في ارتكابها ولا يصح – في هذا المقام – الاستناد إلى الاتفاق السابق بين الطاعنين بالتوجه لمسكن الشاهد السادس للتشاجر معه، أساساَ للتدليل على توافر هذه النية لديه، سيما وأن جريمة القتل في الدعوى الماثلة – وفقا للتصوير الذى اعتنقته المحكمة لا يمكن بحال – وبحكم المجرى العادى للأمور أن تكون جريمة محتملة للجريمة التي اتجهت إليها إرادة الطاعنين ابتداء، فإن الحكم انتهى في قضائه إلى اعتبار الطاعن الثانى فاعلاَ أصلياَ في جريمة القتل استناداَ للأسباب التي أوردها – يكون فوق قصور في التسبيب فاسداَ في استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه.                                 

Mentions Frequency Over time
Count of daily Articles over the past 30 Days.
نبيه زهران
Sentiment Analysis
Sentiment analysis measures the overall tone (positive, negative, or neutral)
نبيه زهران
Top Related Events
Count of Shared Articles
نبيه زهران
Top Related Persons
Count of Shared Articles
نبيه زهران
Top Related Locations
Count of Shared Articles
نبيه زهران
Top Related Organizations
Count of Shared Articles
نبيه زهران
Related Articles

اليوم السابع

2021-01-02

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية أرست فيه لعدة مبادئ حول الدفاع الشرعى والمساهمة الجنائية في قضايا القتل العمد، قالت فيه: " التواجد على مسرح الجريمة وحمل السلاح ليس دليلاَ على نية القتل العمد، والحكم لابد أن يبين دور الفاعل الأصلى في الجريمة واستظهار قصد مساهمته فيها". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15895 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمى، وقدرى عبدالله، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عباس، وأمانة سر حسن سعد.   اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 5155 لسنة 2012 جنايات قسم الزاوية الحمراء، بأنهما قتلا وآخران مجهولان "خالد. ش"، عمداَ بأن أطلق المتهم الأول عياراَ نارياَ رشياَ سلاحه النارى – فرد خرطوش – استقر بيسار صدره في حين وقف المتهم الثانى والآخران المجهولان على مسرح الجريمة، بجواره يشدون من آزره حال حملهم لأسلحة بيضاء "سنج، سكاكين" قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.   ومما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد، ودان الأول بجريمتى إحراز سلاح نارى غير مششخن، وذخائر بدون ترخيص، والثانى بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يستظهر نية القتل ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنين بتدليل سائغ، وأطرح دفع الطاعن الثاني بانتفاء مساهمته الجنائية في جريمة القتل – بما لا يسوغ واتخذ من مجرد تواجده على مسرح الجريمة أساساَ لاعتباره فاعلاَ أصلياَ دون أن يبين الدور الذى قام به في ارتكاب الجريمة واستظهار قصد مساهمته فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض نية القتل لدى الطاعنين في قوله: "وحيث أنه عن نية القتل فإن المحكمة تستخلص النية في حق المتهمين من استعمال المتهم الأول سلاح نارى – فرد خرطوش – وهى آلة قاتلة بطبيعتها وتصويبها نحو مقتل المجنى عليه – يسار صدره – وتعمده اطلاقها عليه حيث أصابه الطلق النارى في مقتل يسار صدره بما أحدثه من تهتكات بالرئة اليسرى، وما صاحب ذلك من نزيف دموى غزير مما أودى بحياته وهو الأمر الذى يقطع بيقين بتوافر هذه النية في حق المتهم الأول، والثانى الذى كان متواجدا على مسرح الجريمة بجواره حاملاَ السلاح الأبيض. لما كان ذلك – وكان القصد الجنائى في جريمة القتل العمد تتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، ولما كان هذا القصد بطبيعته، أمراَ داخليا في نفس الجانى، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالاَ وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساَ تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناَ واضحاَ ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. ووفقا لـ"المحكمة" – وكان ما أورد الحكم – على النحو المار بيانه – لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن الأول – والذى لا ينبئ عن ثبوت نية القتل في حق الطاعنين، ذلك أن إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه وإصابته في مقتل حال تواجد الطاعن الثانى بجواره حاملاَ لسلاح أبيض – لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الطاعنين بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليها وتكشف عنها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباَ بالقصور في التسبيب.   لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثانى بانتفاء مساهمته الجنائية في جريمة القتل واطرحه، بعد أن أورد تقريرات قانونية – في قوله: "... ولما كانت نية تدخل المتهم الثانى في ارتكاب جريمة قتل المجنى عليه مع المتهم الأول تحقيقاَ لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين إذ بمجرد نشوب المشادة الكلامية بين المتهم الثانى والشاهد السادس بسبب خلاف مالى بينهما وما أن تم فضها وعقب ذلك فترة زمنية وجيزة أحضر المتهم الأول وآخرين مجهولين وكان الأول بحوزته فرد خرطوش، والثانى سنجة والآخرين أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين بقصد التشاجر مع الشاهد السادس متوجهين إلى مسكنه، مما يستفاد من الصلة بينهما في الزمان والمكان واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. إذ بمجرد قيام المجني عليه بإيذاء النصح لهما بالكف عن ألفاظ السباب هدده المتهم الأول بالقتل إذا لم ينصرف لحال سبيله، فلم يمتثل المجنى عليه لذلك التهديد، فما كان من المتهم الأول أن صوب سلاحه الناري نحو المجنى عليه مطلقاَ العيار الناري الذى أحدث إصابة المجنى عليه والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة محرزاَ لسنجة للشد من أزر المتهم الأول حال ارتكابه الجريمة، وهو ما يعد معه المتهم الأول فاعلاَ أصلياَ للجريمة ومساهماَ مع المتهم الأول وفقا لنص المادة 39 عقوبات.   لما كان ذلك – وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: يعد فاعلاَ للجريمة أولاَ: من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانياَ: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عملاَ من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمداَ عملاَ تنفيذياَ فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاَ مع غيره إذا صحت نية التدخل في ارتكابها. ولما كانت هذه النية أمراَ باطنياَ يضمره الجانى وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامها، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاَ في جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، إلا إذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم. لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تواجد الطاعن الثانى على مسرح الجريمة مع الطاعن الأول سنداَ لاعتباره فاعلاَ أصلياَ في جريمة القتل العمد – دون أن يستظهر الوقائع التي تشهد بنية تدخله في ارتكابها ولا يصح – في هذا المقام – الاستناد إلى الاتفاق السابق بين الطاعنين بالتوجه لمسكن الشاهد السادس للتشاجر معه، أساساَ للتدليل على توافر هذه النية لديه، سيما وأن جريمة القتل في الدعوى الماثلة – وفقا للتصوير الذى اعتنقته المحكمة لا يمكن بحال – وبحكم المجرى العادى للأمور أن تكون جريمة محتملة للجريمة التي اتجهت إليها إرادة الطاعنين ابتداء، فإن الحكم انتهى في قضائه إلى اعتبار الطاعن الثانى فاعلاَ أصلياَ في جريمة القتل استناداَ للأسباب التي أوردها – يكون فوق قصور في التسبيب فاسداَ في استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه.                                  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-11-05

أصدرت الدائرة الجنائية – السبت "و" – بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بالبراءة في قضية تزوير وإضرار عمدي، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية في سوق العقارات، قالت فيه: " طلبات الترخيص – لا تعد لإثبات ملكية العقارات وأن صدورها لا يتوقف على صفة أو اسم مقدم الطلب، بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية بالعقار ذاته دون مالكه، ولا ينال الترخيص من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وإقرارها ". صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12342 لسنة 89 القضائية، لصالح المحامى بالنقض بهاء أبو شقة، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، والدكتور كاظم عطيه، ومحمد عبد السلام، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد هانى، وأمانة سر حسن سعد. الوقائع.. النيابة تتهم موظف عام وأخر بالتزوير والاضرار العمدى اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 6070 لسنة 2018 جنايات قسم المناخ والمقيدة برقم 1529 لسنة 2018 كلى بورسعيد، بأنهما في غضون شهر يوليه بسنة 2017 بدائرة قسم المناخ – محافظة بورسعيد: المتهم الأول: وهو من أرباب الوظائف العمومية – موظف الأرشيف بإرادة التنظيم والمبانى بحى المناخ – والمنوط به إصدار شهادات الترخيص بجهة عمله حصل للمتهم الثانى بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن قام بإصدار شهادة من إدارة التنظيم والمبانى تفيد بأن المتهم الثانى صادر له تراخيص البناء أرقام – 76 لسنة 1995/ 1996، 189 لسنة 1998/1999 – بصفته مالك العقار بشخصه على خلاف الحقيقة وهو المتفق عليه بينهما بقصد تمكينه من الاستيلاء على العقار رقم 30 برج الأمل فشلاء السواحل على النحو المبين بالتحقيقات. 2-بصفته سالفة الذكر أضر عمداَ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بالاتفاق مع المتهم الثانى بأن أرتكب الجريمة موضوع الوصف السابق على النحو المبين في التحقيقات. 3-بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراَ في محرر رسمي هو شهادة تراخيص البناء سالفة الذكر حال كونه من المختصين بتحريره والمنسوب صدورها لإدارة التنظيم والبناء بحى المناخ وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المتهم الثانى على التزوير وساعده الثانى بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها بأنه مالك المباني سالفة الذكر، فقام الأول بإصدار المحررات المزورة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.  المتهم الثانى: 1-وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى المساعدة مع موظف عمومى حسن النية – الموظف بمصلحة الشهر العقارى – في تزوير محرر رسمي – العقد المشهر رقم 754 لسنة 2013 – المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى وكان ذلك بجعل واقعة مزورة صورة واقعة صحيحة حال تحريره من الموظف المختص بأن أمده المتهم الثانى بالمحرر المزور محل الوصف السابق مدعياَ صحته وملكيته للعقار، فأثبتها الموظف وتم شهر وإصدار المحرر المزور آنف البيان بناء على تلك المساعدة.   2-استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الثالث فيما زور من أجله للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة ملكيته للعقار آنف البيان بأن قدمه لمصلحة الشهر العقارى واستخرج العقد المشهر رقم 754 لسنة 2013 بكونه مالك العقار على خلاف الحقيقة.   المحكمة تقضى على المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهما وفى تلك الأثناء – أحالتهما النيابة العامة لمحكمة جنايات بورسعيد لمحاكمتهما، والمحكمة قضت حضورياَ على المتهم الأول بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه وبالعزل من وظيفته، وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه، وذلك بعد أن عدلت تاريخ الواقعة بجعله في غضون الفترة من شهر مارس لسنة 2011 حتى عام 2013 واستبعدت تهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام، فقرر المحكوم عليهما الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. ومما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي واشتراك الثانى في تزويره واستعماله مع علمه بتزويره بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم استند في إدانته إلى أن الشهادة المدعى بتزويرها سندا في إثبات الملكية في حين أن شهادة ترخيص البناء موضوع الاتهام لا تعد لإثبات ذلك ولا يترتب عليها أي مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  طلبات ترخيص البناء لا تعد لإثبات ملكية العقارات المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات في شأن التزوير، وإن لم يورد تعريفاَ محدداَ للمحرر – رسمياَ كان أم عرفيا – إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون تغير الحقيقة في بيان مما أعد المحرر لإثباته – فالمحرر محل جريمة التزوير هو المحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثراَ ولا تكتمل أركانه، إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان أعد المحرر لإثباته، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير الحقيقة في محرر يعتبر تزويراَ.   ووفقا لـ"المحكمة" – وكان من المقرر أن طلبات الترخيص – لا تعد لإثبات ملكية العقارات وأن صدورها لا يتوقف على صفة أو اسم مقدم الطلب، بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية بالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من نص الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 119 لسنة 2008 والتي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يترتب على منح ترخيص البناء في حقيقته غنما يستهدف أصلاَ مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية – لا ينال الترخيص من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها وإقرارها.   الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية   لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعن الأول موظف الأرشيف بإدارة التنظيم والمباني بحي المناخ ببورسعيد والمنوط به إصدار الترخيص بجهة عمله ارتكب تزويراَ في محرر رسمي حال كونه المختص بتحريره والمنسوب صدورها لإدارة التنظيم والبناء بحي المناخ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع الطاعن الثاني على تزويره وساعده الثاني بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بأنه مالك المباني سالفة الذكر، فقام الأول بإصدار المحرر المزور سالف البيان على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأن الطاعن الثاني استخدم ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره بالاشتراك مع موظف عمومى حسن النية – الموظف بالشهر العقارى – في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو العقد المشهر رقم 754 لسنة 2013 والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريره من الموظف المختص، بأن قدم له الطاعن الثانى المحرر المزور سالف البيان مدعياَ صحته وملكيته للعقار مع علمه بتزويره، فأثبتها الموظف وتم شهر وإصدار ذلك العقد بناء على تلك المساعدة.   لما كان ذلك – وكانت الشهادة المدعى بتزويرها – سند الاتهام – صادرة من إدارة التنظيم والبناء عن الترخيص سالفة الذكر لا تعد من قبيل الشهادات التي تعتبر سنداَ لإثبات الملكية على نحو سلف بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وكانت الأفعال التي ارتكبها لا تندرج تحت أي نص عقابى أخر وتضحى بمنأى عن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.   1   2                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-07-05

أصدرت الدائرة الجنائية السبت "و" – بمحكمة النقض – حكماَ أرست فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن قضايا التزوير، قالت فيه: "إغفال محكمة الموضوع الإطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير". صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 30503 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، والدكتور كاظم عطية، وأشرف خيرى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض عماد خضر، وأمانة سر محمد مبروك.    الوقائع.. متهم بتزوير أوراق سيارات اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه – فى القضية رقم 8003 لسنة 2012 جنايات التل الكبير، بأنه فى غضون عام 2012 بدائرة مركز التل الكبير، محافظة الإسماعيلية: أولاَ: أشتركا مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو شهادات بيانات وأوراق خاصة بالسيارات "د ه ج 2513، ر ى ن 6847، ف ى ج 3498، 61584 نقل الشرقية، ر ل ج 7386، ر ع د 9681، ر ق ب 1873، 73063 نقل الشرقية، د ر ج 6817، د س ج 3798، د أ ج 8921"، وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتزويرها على غرار المحررات الصحيحة، وأمد المجهول بالبيانات اللأزمة لذلك، فأثبتها ونسبها زوراَ للجهات المنسوب صدورها منها ومهر تلك المحررات بتوقيعات نسبها زوراَ لموظفين تلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياَ: قلد الأختام الممهور بها المحررات موضوع التهمة الأولى، وذلك بأن اصطنعها على غرار القالب الصحيح منها وبصمها بها تلك المحررات ونسبوها زوراَ للجهات المنسوب صدورها لها، ثالثاَ: استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله، وذلك بتقديمها لوحدات المرور المختصة وتمسكاَ بحجيتها أمام الموظفين المختصين، فتم ترخيص السيارات موضوع التهمة الأولى بناء على تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها.    النيابة تحيل المتهم للمحاكمة.. والمحكمة تقضى بالحبس 10 سنوات فى تلك الأثناء – أحالته النيابة إلى محكمة جنايات التل الكبير لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ فى 18 من يوليه سنة 2016 وعملاَ بالمواد 30/2، 40/ثانياَ، ثالثاَ، 41/1-2، 206، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من نفس القانون، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فقرر المجنى عليه "أ.س" – بصفته وكيلاَ عن المحكوم عليه – الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من سبتمبر سنة 2016.   المتهم يطعن على الحكم لإلغائه ومما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يكشف فى مدوناته عن وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره فى حقه وعلمه، ولم تطلع على الأوراق المزورة فى حضور الطاعن، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وأخر سبق الحكم عليه كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص فى ترخيص السيارات النقل بإدارة مرور الإسماعيلية باستخدام شهادات بيانات مزورة بالاشتراك مع مجهول، وذلك بطريق الاصطناع، وقام بتزويرها على غرار المحررات الصحيحة، وأمد المجهول بالبيانات اللأزمة لذلك، فأثبتها ونسبها زوراَ للجهات المنسوب صدورها منها ومهر تلك المحررات بتوقيعات نسبها زوراَ لموظفين تلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.     4 مبادئ قضائية فى قضايا التزوير وبحسب المحكمة – لما كان ذلك – وكان إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها، ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى، هى التى دارت مرافعته عليها، الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه، فإن  الحكم المطعون فيه يكون معيباَ بما يبطله – لما كان ما تقدم – فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: