محمود محمد جبر
فصلت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، في الدعوى المقامة ضد 156 صيدلية ذات السلاسل الكبرى، تطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة...
الوطن
2022-05-24
فصلت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، في الدعوى المقامة ضد 156 صيدلية ذات السلاسل الكبرى، تطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التي تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، وتضمنت هذا الغرض وهو تملك أكثر من صيدليتين. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لقيام المدعي بالطعن على القرارات بشكل جماعي، يتنافى مع الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة، وألزمت مقيم الدعوى بالمصروفات القضائية.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبدالرحمن، ومحمد عبدالفتاح نواب رئيس مجلس الدولة. وأقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة، وحملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72 ق، وطالبت الدعوى بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبرى، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة . وأكدت المحكمة أنه ولما كان المدعي أقام دعواه الماثلة طعناً على عدد 156 قرارًا للهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركات المشار إليها بصدر هذا الحكم، وذلك فيما تضمنته تلك القرارات من إضافة نشاط إدارة الصيدليات إلي أغراض الشركات المذكورة. وقالت المحكمة، إن المدعي لم يقدم كافة القرارات المطعون فيها بتأسيس الشركات المشار إليها، أو يبين أرقامها وتواريخ صدورها إلتزاماً بما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس الدولة، حتى تتأكد المحكمة من تضمينها جميعاً نشاط إدارة الصيدليات. وأضافت، أنه وعلى فرض تضمين جميع تلك القرارات المطعون فيها المشار إليه، فإنه يتعين بحث كل قرار منها على حدة لبيان تاريخ علم المدعي بكل منها تمهيداً لمراقبة مواعيد رفع الدعوى بالنسبة لها، وبيان عما إذا كان هناك سقوط للحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل من عدمه، وبحث الطبيعة القانونية لكل شركة منها، وتحديد ممثلها القانوني، وعما كان تم إعلانه بالطلبات في الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً من عدمه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي طعن على القرارات المشار إليها بشكل جماعي، يتنافى مع الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة، إذ بسلوك المدعى ذلك يعطل سير الدعوى، ويرهق المحكمة، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعوى على نحو تأباه قواعد العدالة، وهو الأمر الذى أدى إلى أن تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة لتعدد الطلبات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-06-21
أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية النشاط، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح، وعمرو السيسي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق. وثبت للمحكمة، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها «قناة الرحمة الفضائية» بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأسمال مقداره 700000 دولار أمريكي، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها 990000 جنيه، وعام 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد بصدور القرار رقم 647 بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، واستندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار إلى رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي «منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي» الترخيص اللازم للتشغيل. ورأت المحكمة أنه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفض طلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط. واستندت المحكمة إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة 1 على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك. وينص في المادة 2 على أنه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وعَّرف القانون الوسيلة الإعلامية، بأنها قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية. وأوضحت المحكمة أن المادة 49 من القانون، نصت على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية «عامة أو خاصة»، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون. كما حددت المادة 51 أنه يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية، أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر. ولما كان قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعطى الحق للمصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون، التي من بينها أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر. وانتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشآته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقدا الشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط، قد صدر متفقا مع صحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه، وتأييد قرار غلقها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-06-08
قبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، الدعوى المقامة من وزير البيئة، ضد إحدى شركات الأسمنت الأبيض، وقضت بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة لها من لجنة توفيق المنازعات، التي أعطتها الحق في زيادة حصتها من الفحم من 19 ألف و450 طن، إلى 38 ألف و900 طن فحم بترولي، وألزمت المحكمة شركة الأسمنت الخاسرة المصروفات القضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي مكرم، حمدي البكري نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 43470 لسنة 74 ق. وقالت المحكمة، ثبت أن الشركة المدعي عليها تقدمت إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها جهاز شئون البيئة، وأصدرت اللجنة المذكورة توصيتها المطعون فيها بأحقية الشركة في زيادة حصتها من الفحم من 19450 طن إلى 38900 طن فحم بترولي في السنة أو ما يكافئها من الحجري إلى 50519 طن في السنة، مع حق الشركة في مزج وخلط نوعي الفحم عند الاستخدام، وأحقيتها في كامل حصة الفحم عن عامي 2017 و2018 بكمية 77800 طن فحم بترولي عن العامين السابقين، أو 101038 طن فحم من الحجري عن عامي 2017 و2018، مع خصم كمية الفحم التي تم استخدامها من قبل المصنع فعليا خلال هذين العامين، مع حقها في الاحتفاظ بهذه الكمية لاستخدامها عند الحاجة أو التنازل عنها للشركات المصرح لها باستخدام الفحم. ولفتت إلى أنه مع إخطار وزارة البيئة شريطة عدم إجراء عمليات صناعية على الفحم، قبل إعادة تصديره وباستبدال البند 11 من الموافقة البيئية رقم 3066 لسنة 2006 بالبند «تلتزم الشركة بتخزين المواد الخام والمنتج النهائي في ساحتها المكشوفة أو صوامعها ومخازنها المغلقة»، مع بعض التعديلات الآخرى، وتم تزييل القرار بالصيغة التنفيذية، وبتاريخ 16/9/2019 تم إعلان الجهة الإدارية المدعية بالسند التنفيذي المزيل به قرار لجنة التوفيق المذكور. ورأت المحكمة، أنه لما كان الطلب المقدم من الشركة موضوع قرار لجنة التوفيق محل المنازعة الماثلة غير محدد القيمة وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين، بأي من الجهات الإدارية، ومن ثم فقد افتقد الأركان والشروط المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية، ومن ثم فقد كان لزاما علي لجنة التوفيق أن تصدر بشان تلك المنازعة توصية تعرضها علي الجهة الإدارية المختصة، والتي لها أن تقبل بها أو ترفضها ، وفقا لسلطتها التقديرية، الأمر الذي يصبح معه إصدار لجنة التوفيق لتوصيتها المذكورة في مواجهة الجهة الإدارية دون موافقتها مخالفا. الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-05-17
ألغت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار قرار الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات رقم 129 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم (130/1) لسنة 2020، والمتضمن فرض تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز، نظير نقاط بيع خطوط المحمول، مع ما يترتب من آثار أخصها بأن يرد الجهاز لشركة اتصالات مصر مبلغ 877 ألف جنيه تم تحصيلهم منها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام عبد الرحمن ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوى رقم 60619 لسنة 74 ق . وثبت للمحكمة، أن شركة اتصالات مصر للاتصالات صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 2006 من الجهاز المدعي عليه لتقديم خدمات التليفون المحمول للجيل الثانى والثالت فى جمهورية مصر العربية ، وقد قضى فى المادة العاشرة منه تحت عنوان (الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء) على أن يلتزم المرخص له ، بسداد مبلغ اثنان وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام، طوال مدة هذا الترخيص ويتكون هذا المبلغ من: أ ـ رسوم ترخيص سنوية قدرها عشرين مليون جنيه مصري. ب ـ إثنين مليون جنيه مصري مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص الماثل ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ميلادية. وعام 2016، تحرر الملحق رقم 13 للترخيص المذكور وبموجب المادة 9 منه فقد تم استبدال أحكام المادة 10 من الترخيص رقم 3 لسنة 2006 لتكون أحكامها بالتزام المرخص له (الشركة المدعية) بأن تسدد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-05-24
أودعت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، حيثيات حكمها في الدعوى المقامة ضد (156) صيدلية ذات سلاسل الصيدليات كبري، تطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التى تأسست بالهيئة العامة للاستثمار ، وتضمنت هذا الغرض هو تملك أكثر من صيدليتين ، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وجاءت الاسباب لقيام المدعي بالطعن علي القرارات بشكل جماعى، يتنافى مع الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة، وألزمت مقيم الدعوى المصروفات القضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن ، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة . وأكدت المحكمة، أنه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة طعناً علي عدد (156) قرار للهيئة العامة للإستثمار بتأسيس الشركات المشار إليها بصدر هذا الحكم ، وذلك فيما تضمنته تلك القرارات من إضافة نشاط إدارة الصيدليات إلي أغراض الشركات المذكورة. وقالت المحكمة، إن المدعي لم يقدم كافة القرارات المطعون فيها بتأسيس الشركات المشار إليها ، أو يبين أرقامها وتواريخ صدورها إلتزاماً بما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس الدولة ، حتي تتأكد المحكمة من تضمينها جميعاً نشاط إدارة الصيدليات. وأضافت، أنه وعلي فرض تضمين جميع تلك القرارات المطعون فيها المشار إليه ، فإنه يتعين بحث كل قرار منها على حدة لبيان تاريخ علم المدعي بكل منها تمهيداً لمراقبة مواعيد رفع الدعوي بالنسبة لها، وبيان عما إذا كان هناك سقوط للحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل من عدمه ، وبحث الطبيعة القانونية لكل شركة منها، وتحديد ممثلها القانوني، وعما كان تم إعلانه بالطلبات في الدعوي إعلاناً قانونياً صحيحاً من عدمه . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي قد قام بالطعن علي القرارات المشار إليها بشكل جماعى ، يتنافى مع الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة، إذ بسلوك المدعى ذلك يعطل سير الدعوى ، ويرهق المحكمة ، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعوى على نحو تأباه قواعد العدالة، وهو الأمر الذى أدى إلى أن تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة لتعدد الطلبات. أقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة ، حملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72 ق . وطالبت الدعوى، بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري ، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-05-24
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، في الدعوى المقامة ضد (156) صيدلية ذات سلاسل الصيدليات كبري ، وتطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التى تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، وتضمنت هذا الغرض هو تملك أكثر من صيدليتين ، بعدم قبول الدعوى ، لقيام المدعي بالطعن علي القرارات بشكل جماعى. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن ، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة . أقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة ، حملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72 ق . وطالبت الدعوى ، بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري ، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني ، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-07
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلزام وزارة السياحة برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440، وألزمت المحكمة الوزارة سداد المصروفات القضائية. وثبت أن المدعية قامت بسداد مبلغ 9540 جنيه عام 2019، بالحساب المخصص لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري كرسم تكرار العمرة وذلك لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً / 2019 ميلادياً تنفيذاً لأحكام قرار وزير السياحة باعتماد الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة للعام 1440 هجريا، وكان الثابت أن هذه المحكمة قضت في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق عام 2019، بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزير السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يقم من الأوراق ما يفيد أن دائرة فحص الطعون أمرت بوقف تنفيذه . بداية الدعوى، مواطنة ترغب في أداء شعيرة العمرة، وفوجئت بصدور قرار بفرض رسوم مقدارها 9540 جنيه لتكرار العمرة ، ولما كان لا يجوز فرض رسم إلا بقانون، واضطرت للدفع حتي تتمكن من أداء العمرة، وأقامت دعوى لاسترداد المبالغ التي دفعتها، بعد صدور حكم قضائي سابق أقر مبدأ مخالفة هذه الرسوم للقانون. ورأت المحكمة، أن المدعية قامت بسداد المبلغ المشار إليه كرسم لتكرار العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ قرار وزير السياحة المقضي بإلغائه، فإن جهة الإدارة تكون قد استئدت ما هو ليس مستحقاً لها ، بما يتعين عليها رده ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة ، بأن ترد للمدعية مبلغ مقداره 9 الاف و500 جنيه التي سبق لها سداده كرسم لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً مع سابقة العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك العام، وهو ما تقضي به المحكمة . صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح القرشي، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 35403 لسنة 75 ق . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-08
قبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار الدعوى المقامة من وزير البيئة ، ضد إحدي شركات الأسمنت الأبيض، وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة لها من لجنة توفيق المنازاعات، والتي أعطتها الحق في زيادة حصتها من الفحم من 19 ألفا و450 طن، إلي 38 ألفا و900 طن فحم بترولي، وألزمت المحكمة شركة الأسمنت بالمصروفات القضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي مكرم، حمدي البكري نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 43470 لسنة 74 ق . وثبت ، أن الشركة المدعي عليها تقدمت إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها جهاز شئون البيئة ، و أصدرت اللجنة المذكورة توصيتها المطعون فيها بأحقية الشركة في زيادة حصتها من الفحم من 19450طن الي 38900طن فحم بترولي في السنة أو ما يكافئها من الحجري إلي 50519طن في السنة ، مع حق الشركة في مزج وخلط نوعي الفحم عند الاستخدام وأحقيتها في كامل حصة الفحم عن عامي 2017و2018بكمية 77800طن فحم بترولي عن العامين السابقين او 101038 طن فحم من الحجري عن عامي 2017و2018 ، مع خصم كمية الفحم التي تم استخدامها من قبل المصنع فعليا خلال هذين العامين ، مع حقها في الاحتفاظ بهذه الكمية لاستخدامها عند الحاجة او التنازل عنها للشركات المصرح لها باستخدام الفحم . مع إخطار وزارة البيئة شريطة عدم إجراء عمليات صناعية علي الفحم قبل إعادة تصديره و باستبدال البند 11من الموافقة البيئية رقم 3066لسنة 2006بالبند (تلتزم الشركة بتخزين المواد الخام والمنتج النهائي في ساحتها المكشوفة او صوامعها ومخازنها المغلقة ) ، مع لعض التعديلات الآخري ، وتم تزييل القرار بالصيغة التنفيذية وبتاريخ 16/9/2019 تم إعلان الجهة الإدارية المدعية بالسند التنفيذي المزيل به قرار لجنة التوفيق المذكور . ورأت المحكمة ، أنه لما كان الطلب المقدم من الشركة موضوع قرار لجنة التوفيق محل المنازعة الماثلة غير محدد القيمة وغير متعلق بمستحقات مالية للعاملين ، بأي من الجهات الإدارية ، ومن ثم فقد افتقد الأركان والشروط المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ، لتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية ، ومن ثم فقد كان لزاما علي لجنة التوفيق أن تصدر بشان تلك المنازعة توصية تعرضها علي الجهة الإدارية المختصة ، والتي لها أن تقبل بها أو ترفضها ، وفقا لسلطتها التقديرية، الأمر الذي يصبح معه إصدار لجنة التوفيق لتوصيتها المذكورة في مواجهة الجهة الإدارية دون موافقتها مخالفا . الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاعتداد بالتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل. ومن جانبها، أقامت الشركة الاستشكال الذى حمل رقم 53998 لسنة 76 ق، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بالطعن رقم 34740 لسنة 74 ق، والمقامة من الجهاز ضد الشركة المستشكلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-15
قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، بتأييد قرار البورصة المصرية المتضمن إلزام إحدي شركات الأسمنت، بأن تدفع للبورصة المصرية مبلغ 50 ألف جنيه، لمخالفتها قواعد الأوراق المالية، بعد خسارة الشركة وتعريض أصولها للبيع ، وعدم الإفصاحات عن البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية عن البورصة . وألزمت المحكمة الشركة، بالفوائد القانونية المستحقة عن مبلغ 50 ألف جنيه، قيمة الالتزام المالي الموقع عليه من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية عام 2018 من وقت الاستحقاق ، وحتى تاريخ السداد عام 2020. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام حسن عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوى رقم 62193 لسنة 73 ق . وثبت للمحكمة ، أنه عام 2008 تم تحرير عقد تنظيم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بين كل من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بصفته (طرف أول) ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمنت بصفته (طرف ثان) ، وبتاريخ 2-4-2014 حرر الطرفان ملحق تعديل للعقد المذكور والذي ينص البند الثاني منه على ان " للطرف الأول عند مخالفة الطرف الثاني لقواعد القيد واستمرار قید وشطب الأوراق المالية أو إجراءاتها التنفيذية لها وتعديلاتهما مع وضع بعض الشروط والالتزامات . وقامت الشركة عام 2018 ، بإرسال دعوة الجمعية العامة غير العادية ، للنظر في استمرارية الشركة من عدمه في ضوء تجاوز الخسائر نصف حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية ، ونتج عن الاجتماع عدة قرارت منها البدء في اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكة للشركة ، والاغلاق الجزئي لنشاط الشركة وذلك في المصنع ، في ضوء توقف خطوط الإنتاج الرطبة المقامة على هذه الأرض منذ عام 2013 وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي ضوء ما تلاحظ لإدارة البورصة المصرية من حدوث ارتفاع في الورقة المالية للشركة من تاريخ 15- 11- 2018 إلى 29-11-2018 بنسبة 45٪ مع ارتفاع احجام التداول فقد تم مخاطبة الشركة والتي أفادت أنه تم الإعلان عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني ، دون أن يتم الإعلان عن اسم الشركة في هذا الإعلان وهو مالم تقم الشركة بإخطار البورصة به قبل نشر هذا الإعلان في الجرائد ، مما يترتب عليه عدم معرفة كافة المساهمين عن اعلان الشركة عن عقد المزاد لبيع قطعة الأرض لمتابعته ومعرفة نتيجة بيع قطعة الأرض المشار إليها. وبناء على ما سبق فقد تم عرض الأمر على لجنة القيد بالبورصة لإتخاذ الأمر المناسب في هذا الشأن لتقرر اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة ، مقداره 50000 جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بالقرار لمخالفة الشركة نص المادة (28) والمادة (34) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها . وجاء فرض هذا الالتزام المالي لمخالفة الشركة نص المادة (28) والمادة (34) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليها بعدم إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية ، وإذ تعد هذه أحداثاً جوهرية مما نص عليها القانون ويمثل نشر مثل تلك المعلومات تأثيراً على حركة تداول الأسهم للشركة المقيدة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-21
أيدت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة استثمار، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية النشاط، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية . صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح ، عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الـدولة.. حملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق. وثبت للمحكمة، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700000 دولار أمريكي ، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990000 جنيه)، وعام 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته ، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص ، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار ، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي ( منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للتشغيل. ورأت المحكمة، أنه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفضطلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط. واستندت المحكمة ، علي إن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه علي أن " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك." وينص في المادة (2) منه علي أنه "على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية". وعَّرف القانون الوسيلة الإعلامية ، هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية...". وأوضحت المحكمة ، نص المادة (49) منه علي أن " للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون." ، كما حددت المادة (51) علي أن "يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر." ولما كان قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قد أعطي الحق للمصريين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون، والتي من بينها أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر. وانتهت المحكمة ، إلي أن الثابت لديها ، أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقد للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط ، قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه ، وتآييد قرار غلقها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-21
ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، صاحب مصنع ملابس بدفع مبلغ 18 ألف جنيه، قيمة مرتبات ومستحقات العاملين بمصلحة الجمارك المكلفين بمراقبة أعمال شركته وحراستها داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والمكلفين بمراقبة دائمة لمشروعه، واعتبرته المحكمة دين واجب السداد، وألزمت صاحب المصنع بسداد الفوائد القانونية بواقع 4٪ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي ، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 23870 لسنة 70 ق . وتبين للمحكمة، أنه عام 1988 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الترخيص رقم 592 لسنة 1998 لمصنع تريكو طارق بالمطرية – القاهرة (المدعى عليه ) بمزاولة نشاط نسيج الغزول وإنتاج الأقمشة، وتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة، والتشغيل للغير ولدي الغير، على نحو ما ورد بالمادة الأولى من الترخيص . وقد ورد بالمادة (12) منه النص على التزام الشركة المرخص لها بسداد كافة التكاليف السنوية مقدما الخاصة بمندوبى الهيئة والجمارك عن كل وردية ، وكذا مرتب الحراس الدائمين المكلفين من قبل الهيئة لمراقبة أعمال المشروع ، ونصت المادة (13) من الترخيص على التزام الشركة بنقلهم من وإلى المنطقة الحرة على نفقتها وتوفير مكاتب مناسبة لهم. وقد ذكرت جهة الإدارة، أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما تم حسابه عليه من مبالغ بلغت18 ألف جنيه (فقط ثمانية عشر ألفاً ومئتان وواحد وسبعون جنيها لا غير)، نظير رواتب ومستحقات مندوبي مصلحة الجمارك عن فترة محددة . ورأت المحكمة ، أن صاحب المصنع ، لم ينكر التزامه بهذه المبالغ ، ولم يقدم أمام المحكمة ما يفيد قيامه بسداد اى من تلك المبالغ لجهة الإدارة إبراء لذمته، مما يعول عليه بأن المبلغ المطالب به من جانب جهة الإدارة قد تم تقديره تقديرا صحيحا، واستندت فى حسابه الى قاعدة أقرها القانون ونظمتها لائحته التنفيذية، ونصت عليها شروط الترخيص الصادر للمدعي عليه بمزاولة النشاط، ويصبح بذلك دينا على المدعي عليه، ومن ثم تضحى مطالبة جهة الإدارة بالمبلغ قائمة على سند من صحيح القانون، ويتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بسداده لجهة الإدارة. وبشأن الفوائد القانونية، قالت المحكمة: ولما كان المبلغ محل المطالبة معلوم المقدار وهو (ثمانية عشر ألفاً ومئتان وواحد وسبعون جنيها لا غير)، وقد امتنع المدعي عليه عن سداده دون سند من القانون، فمن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعي بصفته في الفوائد القانونية على ذلك المبلغ بنسبة 4 % استنادا إلى أن محل الالتزام يعد من قبيل المسائل المدنية، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها والحاصلة عام 2015 وحتى تمام السداد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2012-09-18
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف، بإخلاء سبيل 5 من جامعة النيل بضمان محل إقامتهم، لاعتراضهم أجهزة الأمن أثناء تنفيذ قرار النائب العام بتسليم جامعة النيل للدكتور أحمد زويل، واتهامهم بمقاومة السلطات، وإعاقة الأجهزة المعنية عن تنفيذ عملها، ووجهت النيابة لهم تهمة تهديد موظف وحملة للامتناع عن أداء مهام عمله. وأنكر المتهمون أمام أحمد يوسف، وكيل نيابة أول أكتوبر أثناء التحقيقات تعرضهم لقوات الأمن أثناء تنفيذهم للقرار وتنفيذ قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بتسليم جامعة النيل بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد، للممثل القانونى الدكتور أحمد زويل . وكشفت تحقيقات النيابة أن الطلاب محمد طارق إسماعيل ومصطفى محمد أمين وهشام محمد حسن ومحمد أسامة محمد بينما محمود محمد جبر مهندس برمجيات فى جامعة النيل، وماجدة عبد الرازق هاربة متهمه بالتعدى على قوات الأمن بالسب والشتم وأرسلت لها النيابة طلب حضور بجلسة 20 سبتمبر المقبل. وكانت أجهزة المباحث بالجيزة قد ألقت القبض على 5 طلاب جامعة النيل من المعتصمين بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد، لاتهامهم بمقاومة السلطات، وإعاقة الأجهزة المعنية عن تنفيذ عملها، وذلك بعدما تمكنت قوات الأمن من إخلاء المكان من المعتصمين وتمكين جامعة زويل منه إعمالا لقرار النيابة. وقامت مديرية أمن الجيزة أمس الاثنين، بتأمين تنفيذ قرار النائب العام بتسليم جامعة النيل للمثل القانونى الدكتور أحمد زويل، بالقوة الجبرية بعد اعتراض الطلبة والأساتذة المعتصمين بالجامعة، وأثناء تنفيذ القرار اعترض عدد من الطلبة والطالبات المعتصمين بداخل الجامعة على قرار التنفيذ، وقاوموا السلطات، فتم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم. تم تنفيذ القرار تحت إشراف اللواء أحمد سالم الناغى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مديرية أمن الجيزة، وتحت رئاسة اللواء عبد الموجود لطفى، نائب مدير الأمن واللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ولأول مرة تم اشتراك العنصر النسائى (ضابطات شرطة) فى التنفيذ لحسن التعامل مع الطالبات المعترضات على التنفيذ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2012-09-18
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف، بإخلاء سبيل 4 طلاب ومهندس برمجيات بجامعة النيل بضمان محل إقامتهم، لاعتراضهم أجهزة الأمن أثناء تنفيذ قرار النائب العام بتسليم جامعة النيل للدكتور أحمد زويل، واتهامهم بمقاومة السلطات، وإعاقة الأجهزة المعنية عن تنفيذ عملها، ووجهت النيابة لهم تهمة تهديد موظف وحملة للامتناع عن أداء مهام عمله. وأنكر المتهمون أمام أحمد يوسف وكيل النيابة أثناء التحقيقات تعرضهم لقوات الأمن أثناء تنفيذ قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بتسليم جامعة النيل بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد، للممثل القانونى الدكتور أحمد زويل. وكشفت تحقيقات النيابة أن الطلاب محمد طارق إسماعيل ومصطفى محمد أمين وهشام محمد حسن ومحمد أسامة محمد، بينما محمود محمد جبر مهندس برمجيات فى جامعة النيل، وماجدة عبد الرازق هاربة متهمة بالتعدى على قوات الأمن بالسب والشتم، وأرسلت لها النيابة طلب حضور بجلسة 20 سبتمبر المقبل. وأفادت تحقيقات النيابة بتطابق أقوال 3 طلاب، حيث أكدوا أنهم لم يتعدوا على قوات الأمن، وأن رجال الشرطة تعدت عليهم، وألقت القبض عليهم دون سبب، بينما قال آخر إنه كان يسير من أمام جامعة النيل فتوقف لمشاهدة الحدث، فألقى القبض عليه، وأضاف آخر أنه خريج أكاديمية بحرية قسم إدارة أعمال وليس له علاقة بجامعة النيل، وأنه كان يسير أمام الجامعة وتوقف لمشاهدة حالة الارتباك التى كانت أمام الجامعة فتم إلقاء القبض عليه. وكانت أجهزة المباحث بالجيزة قد ألقت القبض على 5 طلاب جامعة النيل من المعتصمين بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد، لاتهامهم بمقاومة السلطات، وإعاقة الأجهزة المعنية عن تنفيذ عملها، وذلك بعدما تمكنت قوات الأمن من إخلاء المكان من المعتصمين وتمكين جامعة زويل منه إعمالا لقرار النيابة. وقامت مديرية أمن الجيزة اليوم الاثنين، بتأمين تنفيذ قرار النائب العام بتسليم جامعة النيل للمثل القانونى الدكتور أحمد زويل، بالقوة الجبرية بعد اعتراض الطلبة والأساتذة المعتصمين بالجامعة، وأثناء تنفيذ القرار اعترض عدد من الطلبة والطالبات المعتصمين بداخل الجامعة على قرار التنفيذ، وقاوموا السلطات، فتم القبض عليهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم. تم تنفيذ القرار تحت إشراف اللواء أحمد سالم الناغى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مديرية أمن الجيزة، وتحت رئاسة اللواء عبد الموجود لطفى نائب مدير الأمن، واللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ولأول مرة تم اشتراك العنصر النسائى (ضابطات شرطة) فى التنفيذ لحسن التعامل مع الطالبات المعترضات على التنفيذ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2022-07-31
أمرت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة استثمار ، بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد ، لأداء المأمورية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة هندسية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، في عملية توسعة الطاقة الانتاجية لمحطة مخلفات الصرف الصحي بميناء شرق بورسعيد ، لقيام الهيئة بتوقيع غرامة تأخير علي الشركة بمبلغ ٣٤٥ ألف و٧٥٤ جنيه ، وهو ١٠٪ من قيمة الاعمال ، وهو ما اصاب الشركة بالضرر ، والتي بررت عدم تشغيل المحطة هو عدم وصول المياه الكافية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين ، علي مكرم ، حمدي البكرى نواب رييس رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوى رقم 46224 لسنة 75 ق . وطالبت الشركة المدعية ، الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن تؤدي لها مبلغ (34554.30) جنيه السابق خصمه من ختامي العملية محل التداعي ، مقابل غرامة التأخير الموقعة عليها في العملية، مع الزام الهيئة المصروفات . ورأت المحكمة ، إن أوراق الدعوى خلت من الدليل الذي يمكن أن تستند إليه المحكمة ، في تكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة، وكان أمر ندب خبير في الدعوى من الرخص التي تستعملها المحكمة ، الأمر الذي لا مناص معه من استخدام المحكمة لهذه الرخصة، وتندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لينتدب بدوره أحد خبرائه المختصين في النزاع للاطلاع على ملف الدعوى وما ينطوي عليه من مستندات وما عسى أن يقدمه له طرفي الخصومة من بيانات ومستندات، وإعداد بيان تفصيلي ان المحطة وما حدث بها من جانب الشركة . وبالأخص بيان ما إذا كانت المياه لم تصل إلى المحطة محل التعاقد بصورة كافية من عدمه، وما إذا كان ذلك هو سبب عدم تشغيل هذه المحطة من عدمه، وبيان تأثير الظروف والملابسات التي صاحبت ثورة 30/6/2013 على وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية من عدمه . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: