مجلس إدارة البنك المركزى
أصدر البنك المركزي المصري قواعد...
الشروق
Neutral2025-06-19
أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيمية شاملة لترخيص مؤسسات الدفع الأجنبية التي تمارس أعمالها من خارج البلاد. وتشترط القواعد أن تكون تلك المؤسسات مرخصة من جهات رقابية مناظرة في دولها، وأن تلتزم بالمعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية. كما تُلزم المؤسسات بتقديم مستندات محددة وضمان مالي، على أن تسري عليها الأحكام ذاتها المطبقة على المؤسسات المحلية، بما يضمن مستوى موحدًا من الكفاءة والامتثال في قطاع المدفوعات. وقال المركزي إنه يتعين على جميع المؤسسات الراغبة في مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية للمقيمين فيها، تقديم طلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري، شريطة أن يكون لها كيان مرخص من السلطة الرقابية المناظرة لمزاولة ذات النشاط. ومن أبرز القواعد التي طلبها البنك المركزي: أن يكون مشغل نظم الدفع خاضعًا لرقابة سلطة رقابية مناظرة تقوم بتطبيق مبادئ البنية التحتية المالية لأسواق المال (Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI) الصادرة عن بنك التسويات الدولية. • مزاولة المؤسسة لنشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع في بلد أو أكثر بخلاف جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات متصلة. يتعين على مؤسسات الدفع تقديم المستندات الآتية كحد أدنى: • المستندات من البنود المذكورة من (1-3-2-2) إلى (16-3-2-2) ضمن البند (3-2-2) الخاص بمستندات الترخيص.• الضمان المالي الذي تُحدد قيمته وفقًا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Neutral2025-06-19
كتبت- منال المصري: أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن ذلك جاء في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر. وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. كما تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية. وكذلك إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع. وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة. ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد. ويتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي. كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2025-05-30
حدد القواعد المنظمة لمعدلات السيولة فى البنوك، وفى هذا الصدد نصت المادة 59 منه، على أن يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلى: (أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. (ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها. (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها. وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة. ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي: 1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. 2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية. 3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها. 4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم. 5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا: (أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به. (ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-27
نص علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب. وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها. ووفقا للمادة ٣٤، يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية: (أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. (ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها. (ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى. ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2025-05-26
حدد قانون شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 32 من القانون، على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية: 1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية: (أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية. (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك. (ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي. 2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Very Negative2025-05-19
كتب- أحمد أبو النجا: أثارت واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية وأموالًا طائلة، بل أيضًا بسبب ما ورد عن احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع كثيرين للتساؤل: هل يجوز للأفراد الاحتفاظ بعملات أجنبية بهذه الصورة؟ وهل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، لـ"مصراوي"، إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وإن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية. وكشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرًا، بالتنسيق مع البنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التداول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، أن من بين صور هذه الجريمة: تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية. وأوضح الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون قيامهم بعمل إيجابي بدفعه للتداول، أمر سائغ ومشروع بل يحميه القانون. ويُستند في ذلك إلى نص المادة 212 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج". وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويُشترط أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، إلا إذا نصت اتفاقية دولية أو قانون آخر على خلاف ذلك، أو في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وتابع المحامي محمد حامد سالم: "ومع ذلك، يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي، أي الشراء والبيع بانتظام". وأشار إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعد جريمة، وهو ما أوقع عددًا من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن "كل من كان مالكًا أو آل إليه نقد أجنبي، يحتفظ بحيازته". وأضاف أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، مؤكدًا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك. واختتم: "المُشرّع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها". اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-06
حدد شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 32 من القانون، على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية: 1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية: (أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية. (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك. (ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي. 2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-26
نص علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب. وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها. ووفقا للمادة ٣٤ ، يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية: (أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. (ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها. (ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى. ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-25
نصت المادة (41) من قانون البنك المركزي علي أنه يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة ، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج. ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج. ووفقا للمادة 42، لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي. وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. كما نصت المادة 43 علي أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-07
حدد شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، حيث نصت المادة 32 من القانون على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية: 1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية: (أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية. (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك. (ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي. 2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-23
حدد شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، وفي هذا الصدد، نصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية. ووفقا للمادة (50) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به. كما تنص المادة (51) علي أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة. ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه، بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما. كما تنص المادة (52)، علي أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-15
ضخت الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات بقيمة 10.476 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، مقابل 8.307 مليار جنيه خلال ديسمبر 2023، وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالية. ووفقًا للتقرير، بلغت تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات متناهية الصغر 8.138 مليار جنيه لنحو 285 ألف عميل خلال ديسمبر 2024، مقابل 7.194 مليار جنيه لنحو 320.4 ألف عميل خلال ديسمبر 2023، كما بلغت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 2.337 مليار جنيه لنحو ألف عميل، مقابل 1.112 مليار جنيه لنحو 800 ألف عميل. وكشف التقرير عن ضخ شركات ومؤسسات التمويل حوالى 95.838 مليار جنيه لنحو 3.396 مليون عميل خلال عام 2024، موزعة بين 82.104 مليار جنيه لنحو 3.389 مليون مستفيد من المشروهتت متناهية الصغر، ونحو 13.734 مليار جنيه لنحو 6.8 ألف عميل من المشروعات المتوسطة والصغيرة. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت مؤخرًا برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه. يدرس البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق». أضافت المصادر أن التعريفات الجديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التى أثرت على زيادة حجم الأعمال والمبيعات وهو ما أخرج العديد من المشروعات من التعريفات المعمول بها داخل الجهاز المصرفى. ومن المتوقع، حسب المصادر أن تبدأ البنوك فى مايو القادم تطبيق التعريفات الجديدة على عملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كان البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بمنحها مهلة عامًا تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢٥ للتوافق مع نسبة ٢٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك. وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20٪ وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة. وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أما المشروعات الصغيرة، هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-08
يدرس البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق». أضافت المصادر أن التعريفات الجديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التى أثرت على زيادة حجم الأعمال والمبيعات وهو ما أخرج العديد من المشروعات من التعريفات المعمول بها داخل الجهاز المصرفى. ومن المتوقع، حسب المصادر أن تبدأ البنوك فى مايو القادم تطبيق التعريفات الجديدة على عملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كان البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بمنحها مهلة عامًا تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢٥ للتوافق مع نسبة ٢٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك. وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20٪ وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة. وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أما المشروعات الصغيرة، هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى طالب فى أول اجتماع له مع رؤساء البنوك فى نوفمبر ٢٠٢٢، بتقديم مقترحات لوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-25
حدد شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 32 من القانون، على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية: 1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية: (أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية. (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك. (ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي. 2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-18
حدد قانون قواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وفي هذا الصدد نصت المادة (59) منه، أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي: (أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. (ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها. (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها. وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة. ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي: 1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. 2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية. 3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها. 4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم. 5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا: (أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به. (ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-10
حدد قانون اهداف البنك المركزي واختصاصاته التي تساهم في النهوض بالقطاع المصرفي المصري، حيث نصت المادة 6 منه، على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي: (أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها. (ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح. (جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي. (د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. (هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. (و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي. (ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومي. (ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي. ووفقا للمادة 7 من القانون، للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. وتنص المادة 8 على أنه للبنك المركزي أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي. فيما نصت المادة 9 على أن للبنك المركزي أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-26
نص علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب. وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها. ووفقا للمادة 34، يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية: (أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. (ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها. (ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى. ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-10
• يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية قامت عدة بنوك متمثلة في الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB في تفعيل خدمة ترميز البطاقات على Apple Pay . واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في فبراير 2023، القواعد المنظمة لخدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة. يأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة. ويسمح إصدار القواعد المنظمة – لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية – بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي – إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء. وستساعد المنظومة الجديدة أيضًا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في اتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-05-07
قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 41.057 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 40.361 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي، بقيمة ارتفاع 696 مليون دولار أمريكي. وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد وافق الخميس الماضي، على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي. وتختلف البنوك الرقمية عن البنوك التقليدية بعدم التواجد المادي، حيث تتعامل البنوك الرقمية مع عقل افتراضي أثناء المعاملات وتقدم خدماتها من خلال الإنترنت، كما تقدم خدمة شات بوت Chat Bot على عكس البنوك التقليدية، بالإضافة إلى أنها تقدم مزيدا من المرونة في التعاملات. اقرأ أكثر: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-02
قرر البنك المركزى التونسى اليوم الجمعة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8 %. وأكد مجلس إدارة البنك المركزى ـ لدى اجتماع خصص لاستعراض آخر التطورات على الصعيدين الاقتصادى والمالى وطنيا وعالميا ـ أنه لاحظ تواصل الانفراج التدريجى وشبه المعمم للتضخم عالميا وإن بنسق بطيء نسبيا، وذلك على الصعيد الدولي. وأوضح أنه فى ظل القرارات الأخيرة التى اتخذتها كبرى البنوك المركزية، على غرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبي، لا يبدو أن الشروع فى مرحلة التيسير النقدى سيكون وشيكا طالما لم تتأكد مؤشرات التراجع المستدام للتضخم. أما على الصعيد الوطني، أكد البنك المركزى التونسى أن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكا نسبيا فى النشاط الاقتصادى خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الزراعي، مشيرا إلى تواصل ديناميكية القطاع الموجه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل تدعما مما كان عليه فى السابق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: