عاطف مشالي
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم...عرض المزيد
الشروق
2024-04-06
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم السبت، "م.م.س"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة؛ لاتهامه بقتل "م.م.ع"، طفل بإعطائه عصيرا به مخدر. تعود وقائع القضية المقيدة برقم 1832 لسنة 2024 جنايات محرم بك، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بوفاة طفل، بسبب تناوله عصير يحتوي على مواد مخدرة أعطاه له شخص في نطاق دائرة القسم. وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث قام المتهم بقتل المجني عليه، الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ تصادف تواجد المجني عليه بالقرب من مسكن المتهم والذي كان محرزًا أقراص مخدرة كونه من معتادي تعاطي المخدرات. وأضافت التحقيقات أنه وعند مصادفة تواجد المجني عليه أسفل مسكنه للعب، قام المتهم بوضع أقراص مخدر "الترامادول" إليه داخل عصير "المانجو" وإعطائه إليه لشرابه، موهما إياه بإدخال السرور إلى قلبه. ولفتت التحقيقات إلى أنه وعقب عودة المجني عليه إلى مسكنه ظهرت عليه علامات الإعياء بارتفاع في درجة الحرارة، فتم نقله إلى المستشفى لعلاجه، حيث احتجز في العناية المركزة، حتى وافته المنية متأثرًا بأعراض المخدرات. وذكرت التحقيقات أنه وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم تم ضبطه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته بتحريات المباحث أقر بالحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبدالعظيم يعقوب.
قراءة المزيدالشروق
2024-04-03
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الأربعاء، كل من: "ز.م.ع"، طالبة، ووالدتها "هـ.ع.ا"، وأبيها "م.ع.ال"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما، بالشروع في قتل رضيعه "نجلة الأولى". وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 28937 لسنة 2022 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من أهالي بالعثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة، بجوار مسجد في منطقة عبد القادر بنطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث أنه وعند ذهاب الأهالي لأداء فريضة الفجر أبصروا رضيعة حديثة الولادة متروكة بجوار المسجد، عارية، وعليها آثار دماء، فأخذها أحد رواد المسجد لتقديم الرعاية الصحية لها، وقام بإبلاغ الشرطة. وكشفت التحقيقات المستندة لتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة عن قيام المتهمة الأولى بوضع الطفلة أمام المسجد بمساعدة والديها، إذ قاموا بتركها في الطريق العام وبحالة من شأنها تعريض حياتها للخطر، قاصدين إزهاق روحها والتخلص منها، ثم تركوها وفروا هاربين. وأشارت التحقيقات إلى أن تقرير الطب الشرعي، واعترافات المتهمين أظهرت أن المجني عليها هي نجلة المتهمة الأولى، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير المحكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.
قراءة المزيدالشروق
2024-04-02
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالشروع في قتل "ا.ع.ع"، سائق. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 34674 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من القسم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من أهالي بقيام 4 أشخاص بالتعدي على خامس وإصابته، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين صحته، حيث ترصد المتهمون المجني عليه، وقاموا بإسقاطه في أحد المصارف المائية الكائنة في نطاق دائرة القسم. ولفتت التحقيقات، إلى أن الواقعة جاءت إثر خلافات مالية سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، إذ أنه وحال استقلاله الدراجة النارية خاصته في الطريق العام، صدمه بالسيارة قيادته وبرفقته باقي المتهمين، مما اسقطته في المصرف المائي المجاور للطريق العام. وأضافت التحقيقات، أنه وعقب ذلك قام المتهمون برجم المجني عليه بالحجارة، مما أدر إلى إحداث إصابات متعددة له في مختلف أنحاء جسده، قاصدين من ذلك قتله، إلا أن الأهالي تجمعوا وقاموا بإنقاذه، ولاذا المتهمين بالفرار. وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقهم حكمها المُقدم "غيابيا"، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير المحكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
قراءة المزيدالشروق
2024-04-01
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الاثنين، اثنين بالسجن لمدة 5 أعوام، وألزامهما بالمصاريف الجنائية، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة؛ وذلك لاتهامهما باستعراض القوة والعنف وإصابة "م.ع"، بائع خردوات. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من أهالي بقيام شخصين بالتعدي على ثالث وإصابته، وذلك أثناء تواجدهم في منطقة الحضرة بنطاق دائرة القسم. وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين صحته، حيث حمل المتهمين أسلحة بيضاء، وحال تواجد المجني عليه افتعلوا معه مشادة كلامية ثم تعدوا عليه، مما أدى إلى إصابته. ولفتت التحقيقات إلى أن الواقعة أسفرت عن بث الرعب والفزع في قلوب الأهالي، فتم تقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهمين، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهما أقرا بالحادث، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن الأسلحة المستخدمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير المحكمة الجنايات، سعيد عبدالعظيم يعقوب.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-21
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الخميس، "ع.م.ع"، عامل، بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه باختطاف "ي.ا.ش"، طفل، 15 عاما، عنوة تحت تهديد السلاح، وهتك عرضه، وذلك في القضية المقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغ من والدة المجني عليه، حول قيام المتهم بخطف نجلها والتعدي عليه عنوة داخل عقار مجهور، وذلك في نطاق دائرة القسم. وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه حال سير المجني عليه في الطريق العام، استدرجه المتهم إلى عقار مهجور، تحت تهديد السلاح الأبيض، بأن أشهر بمواجهته "سكين"، وصعد به إلى أحد الطوابق وتعدى عليه "كرها عنه". وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له في المواعيد القانونية. وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدامه، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير الدائرة القضائية، سعيد عبد العظيم يعقوب.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-18
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، الأحد، "م.ا.م"، عامل، بالإعدام شنقًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة؛ وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل "م.ي.م". كما عاقبت المحكمة "ا.ف.أ" بالسجن لمدة عامين؛ لاتهامه بشراء المسروقات، رغم علمه بأنها نتاج جريمة، وذلك في القضية المقيدة برقم 11374 لسنة 2023 جنايات أول المنتزه. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من أهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقته الكائنة في نطاق دائرة القسم. وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، ووجود جثة المجني عليه مسجاة على الأرض، ومصاب بطعنتين نافذتين، وفارق الحياة. وأضافت التحقيقات أنه وعلى إثر خلاف مالي بين المتهم وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر الأول الذهاب إلى مسكن الثاني محرزا سلاحا أبيض، وما أن وصل حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بتسديد طعنتن نافذتين إليه. وكشفت التحقيقات أنه وما أن تأكد المتهم من أن روح المجني عليه قد فاضت إلى بارئها، حتى استولى على منقولات الشقة، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم الحادث، ثم تخلص من المنقولات ببيعها إلى المتهم الثاني. وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأداة المستخدمة، ومكان بيع المنقولات، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وعمر الديب، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب. يُذكر أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى. وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-24
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم السبت، أوراق عامل، إلى مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه باختطاف طفل، 15 عاما، عنوة تحت تهديد السلاح، وهتك عرضه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم، وذلك في القضية المقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغ من والدة المجني عليه، حول قيام المتهم بخطف نجلها والتعدي عليه عنوة داخل عقار مجهور، وذلك في نطاق دائرة القسم. وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه حال سير المجني عليه في الطريق العام، استدرجه المتهم إلى عقار مهجور، تحت تهديد السلاح الأبيض، بأن أشهر بمواجهته "سكين"، وصعد به إلى أحد الطوابق وتعدى عليه "كرها عنه". وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له في المواعيد القانونية. وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، ووكيل النيابة العامة، مروان حوام، وسكرتير الدائرة القضائية، سعيد عبد العظيم يعقوب. والجدير بالذكر أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن: "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى. وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة. ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات. وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل. ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل إلى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تصل إلى الإعدام.
قراءة المزيدالكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-21
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم الأربعاء، "ط.م.ف"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام؛ وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض "م.ز.ع"، 15 عاما، وذلك في القضية المقيدة برقم 25033 لسنة 2023 جنايات ثانٍ المنتزه. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليها، حول قيام المتهم بخطفها والتعدي عليها، وذلك في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى إثر علاقة عاطفية نشبت بين المتهم وبين المجني عليها، استدرجها إلى إحدى الوحدات السكنية "بدون إكراه" أو تهديد، وتعدى عليها وهتك عرضها. وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، ووكيل النيابة العامة، مروان حوام، وسكرتير الدائرة القضائية، سعيد عبد العظيم يعقوب. ويُشار إلى أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى". وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة. ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات. وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل. ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
قراءة المزيدالشروق
2024-02-19
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الاثنين، "م.أ.م" سائق، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، والتسبب في مصرع مواطن يدعى "م.ع.ح"، أثناء سيره في الطريق العام. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 24759 لسنة 2023 جنايات باب شرقي، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق الكورنيش، مما أدى إلى مصرع شخص. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال قيام ضباط المرور بحملة "رادار" على طريق الجيش الكورنيش، أبصرت القوة المرورية قدوم سيارة يقودها المتهم بسرعة أعلى من المعدل المقرر قانونيا، وانحرف بها من أقصى اليسار إلى اليمين، مصطدما بالمجني عليه، مما أدى إلى مصرعه. وأضافت أن القوة تمكنت من ضبط المتهم، وبفحص حالته تبين أنه يفوح منه رائحة المواد الكحولية، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة وبتفتيشه من جانب ضباط البحث الجنائي، عثر حوزته على قطعة لمخدر الحشيش. وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير المحكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم. ويُذكر أن المادة رقم 76 من قانون المرور نصت على أن: "يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه". ونصت المادة على أنه "وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه".
قراءة المزيدالشروق
2024-02-19
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الاثنين، أوراق "م.ا.م"، عامل، إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وضبط وإحضار "ا.ف.أ"، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدا للنطق بالحكم؛ لاتهام الأول بقتل "م.ي.م"، والثاني؛ لاتهامه بشراء المسروقات رغم علمه بأنها نتاج جريمة، تعود وقائع القضية المقيدة برقم 11374 لسنة 2023 جنايات أول المنتزه إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من أهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقته الكائنة في نطاق دائرة القسم. وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، ووجود جثة المجني عليه مسجاة على الأرض، ومصاب بطعنتين نافذتين، وفارق الحياة. وأضافت التحقيقات أنه وعلى إثر خلاف مالي بين المتهم وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر الأول الذهاب إلى مسكن الثاني محرزا سلاحا أبيض، وما أن وصل حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بتسديد طعنتن نافذتين إليه. وكشفت التحقيقات عن أنه وما أن تأكد المتهم من أن روح المجني عليه قد فاضت إلى بارئها، حتى استولى على منقولات الشقة، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم الحادث، ثم تخلص من المنقولات ببيعها إلى المتهم الثاني "هارب". وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته أقر بالحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن الأداة المستخدمة، ومكان بيع المنقولات، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبد الجواد، وعمر الديب، وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب. يُذكر أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى. وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.
قراءة المزيد