شريف كامل مصطفى

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 23 يونيو 2025 لنظر استئناف...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning شريف كامل مصطفى over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
No data available
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with شريف كامل مصطفى
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with شريف كامل مصطفى
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with شريف كامل مصطفى
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with شريف كامل مصطفى
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

الشروق

Very Negative

2025-05-29

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 23 يونيو 2025 لنظر استئناف الحكم بالمؤبد الصادر ضد المتهم في قضية طفل دمنهور في البحيرة، والتي تنظرها الدائرة الثالثة جنايات استئناف، والتي تنعقد في محكمة إيتاي البارود الابتدائية. وقضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل في مدرسة بالبحيرة. وصدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناء على طلب الدفاع. وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية طفل دمنهور، والصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، والذي قضت خلاله المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-13

  شهدت قضية ضحية التعدى داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، فصلا جديدا، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري خلال حيثياتها، أن المتهم خرج بفعلته عن الفطرة البشرية وذابحا بجرمه طفولة المجنى عليه، ناهشا عرضه عمداً في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته ولم تشفع له طفولته وبراءته في أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وجُرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل. وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهم غرق في غيّه واتبع شهواته الجامحة متناسيا أنه من القائمين على العمل والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها، وهي صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه فاستغل ما يربطه بأطفال المدرسة من مودة وألفة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، بل ويثقون فيه منتهزا فرصة وجود الطفل المجني عليه بالمدرسة وانزوی به داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين  وهتك عرضه عمدا بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه وحسر عنه سرواله . وقالت الحيثيات إنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة ، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ، و أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب توقيع  العقاب عليه  ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وأشارت إلى أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي. وأضافت أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم  للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين. وكشفت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور للغات، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته. وقالت المحكمة إن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-12

شهدت قضية ضحية التعدى عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة ، فصلا جديدا  ، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور  برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها  بالسجن المؤبد على المتهم  بهتك عرض طفل البحيرة، فى  القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة  بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وأكدت محكمة جنايات دمنهور  برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري ،خلال  حيثياتها، إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي. واضافت المحكمة أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم  للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين. وكشفت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور للغات، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته. وقالت المحكمة  إن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-12

لا تزال قضية بمحافظة البحيرة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعدما أصدرت حكما بالسجن المؤبد للمتهم بعد إدانته في التعدي على الطفل داخل مدرسة منذ أكثر من عام. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-12

أودعت الدائرة الأولى ، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "" علي النحو المبين بالتحقيقات. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى. وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه من العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وتابعت المحكمة، إذ كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبيها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذ اجتمع هذان الطرفان معا يعاقب بالسجن المؤبد وأن المتهم عرض أخلاق وسلامة الطفل المجني عليه للخطر مما هدد التنشئة السليمة الواجب توافرها له بما أتاه من أفعال موضوع الاتهام السابق، حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيب بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة وعاصم وراد لكل عدوان ممن يتجاوزن الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء علي أعراض وحرمة العباد ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستمدة من القانون الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبة بموجب المادة 268 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 1/96، 1، 6 ، 116 مكرر 1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 136 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون الطفل. وقالت المحكمة فى حيثياتها: حيث إنه عن الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه قبل المتهم ولما كان الفصل في موضعها كتعويض يستلزم إجراء تحقيقات خاصة لم تر المحكمة إجرائها خشية تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية ومن فإن المحكمة تحيلها إلي المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 2/309 إجراءات جنائية، وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-11

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص.ك.ج" بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "" على النحو المبين بالتحقيقات. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري . وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2011-12-11

حجزت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار حسام رياض، أولى جلسات الاستئناف المقدم من أيمن يوسف منصور أحد مستخدمى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للحكم بمحكمة أول درجة والقاضى بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك إثر إدانته باستغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية، وتحقير الدين الإسلامى والتعدى عليه بالإهانة والسخرية والازدراء عبر موقع الـ"فيس بوك" للحكم فى جلسة 22 يناير المقبل . وكانت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى قد قضت بحبس أيمن يوسف 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد أن وجهت النيابة له تهمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية، وتحقير الدين الإسلامى. وكانت المحكمة فى أسباب حكمها أنه تأكد لها يقينا أن المتهم تعمد المساس بكرامة الدين الإسلامى ووضعه موضع سخرية واستهزاء، ونال منه بالسب والازدراء والتحقير من خلال حساب خاص به على موقع التواصل "فيس بوك"، مشيرة إلى أن العبارات التى ذكرها المتهم انصبت جميعها على القرآن الكريم والدين الإسلامى الحنيف ونبى الإسلام وأهل بيته والمسلمين، بشكل شائن ومقذع عن علم منه وإرادة. وأشارت المحكمة إلى أن كافة تحريات حول الواقعة والفحص الفنى لأجهزة الكمبيوتر والحاسب وحساب المتهم على: "فيس بوك" الذى تضمن العبارات والألفاظ المسيئة للدين الإسلامى والنبى محمد، إنما جاءت بناء على تكليف من النيابة العامة، فضلا عن اعتراف المتهم نفسه أمام النيابة بارتكاب ما هو مسند إليه، على نحو لا يستطيع معه المتهم أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-04-24

قضت محكمة جنايات الرحمانية الدائرة الـ11 اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، وبعضوية المستشارين شريف كامل مصطفى، ومحمد منير طاهر، وبأمانة سر ناصر عبد المنعم، بإحالة أوراق 3 متهمين لمفتى الجمهورية، لأخذ رأيه فى إعدامهم، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن المؤبد 15 سنة، لقتلهم سائقًا وتمزيق جثته لأشلاء بإدكو فى البحيرة وسرقة سيارته.   ترجع أحداث الواقعة فى عام 2014 حينما عثر أهالى إدكو على جثة سائق ممزقة لأشلاء على الطريق الدولى الساحلى بمدينة إدكو، وتبين سرقة السيارة التى كانت بحوزته.   وأثناء إنهاء الإجراءات والعرض على النيابة العامة، حضر لديوان المركز محمد ممدوح فريد عبد الحليم صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بنفس العنوان، وأقر بأن المتوفى يعمل لديه سائقًا بالأجرة، وكان فى طريقه لمحافظة مطروح، والسيارة محملة بأعلاف الدواجن، مؤكدًا تلقيه اتصالاً من مجهول يفيد بأن السيارة بحوزته، وطلب فدية لاسترجاعها، واتهمه بأنه وراء وفاة المجنى عليه وسرقة السيارة.   تحرر المحضر 2260/2014 إدارى المركز، وبالبحث والتحرى تمكن رجال مباحث البحيرة من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة وهم كل من "زايد. م. ز"، و"محمد. ص. ع"، و"دياب. م. ع"، و"أحمد. م. ص". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-01-04

أصدرت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس الدائرة، وبعضوية المستشار محمد إبراهيم عبد الصمد، المستشار ميسرة الدسوقى عبد الفتاح، المستشار فوزى مصطفى حسن، وأمانة سر عبد الحكيم جمال، وإبراهيم منصور ، حكمها بإحالة كل من "أحمد .ع " 26 عاما فلاح، "حسام. ا " 43 عاما تاجر، " طارق .ع " 31 عاما فلاح إلى المفتى، وذلك لقيامهم بقتل "حمد .ا " فلاح عمدا مع سبق الإصرار والترصد . تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبد المعبود من ضبط كلا من " أحمد .ع 26عاما فلاح ، حسام. ا 43 عاما تاجر ، طارق .ع 31 عاما فلاح  " إلى المفتى ، وذلك لقيامهم بقتل " حمد .ا " فلاح عمدا بطلق نارى نتيجة وجود خلافات سابقة بينهم بسبب التجارة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق . وكانت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم ، قد قضت يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 ، برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة ، وعضوية كلا من المستشار أحمد فتحى عبد العال ، المستشار مصطفى على خلف ، المستشار أحمد سويلم محمد، وأمانة سر سعيد أبو صالح ، محمد شبل حكمها بإجماع الأراء بالإعدام شنقا على السيد عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة والأديبة نفسية قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، بعد أن أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية. وتعود أحداث القضية رقم 10586 لسنة 2019 جزئى جنايات أشمون المقيدة برقم 663 لسنة 2019كلى شبين الكوم ، إلى فجر التاسع عشر من مارس 2019حينما اقتحم المتهم، 32 عاما، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا "شهيدة الغدر" نفيسة قنديل بقرية رملة الأنجب المجاورة لسكن المتهم ، مسلحًا بغرض سرقة أموالها ، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها داخلها، بحسب قرار الإحالة. وبتكثيف البحث والتحرى واستجواب المشتبه بهم، برئاسة اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، والعميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، تم ضبط المتهم بعد 5 أيام من الواقعة؛ وإعترف أحدهم بجريمته تفصيليًا ومثلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى ، والمقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون ،والنقيب محمد خليل معاون المباحث ، وأقر باستخدام أداتين "حديدة" و"مفك" ؛ واقتحام منزل الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر وقتل زوجته وسرقة مبلغ مالي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2011-06-04

قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، ببراءة 16 متهما من المتهمين فى أحداث ماسبيرو من جميع التهم المنسوبة إليهم، بينما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والثانى فى القضية بالحبس لمدة عامين وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية. وكانت المحكمة قد أخلت القاعة من الأهالى قبل صدور الحكم وعقب الحكم صرخ جميع المتهمين داخل قفص الاتهام، الله اكبر يحيا العدل "مسلم ومسيحى إيد واحدة"، ليقابلهم أهالى المتهمين خارج المحكمة بالزغاريد والدعاء للمحكمة أثناء توديعهم للمتهمين بسيارات الترحيلات لإتمام إنهاء الإجراءات للإفراج عنهم. وكان المستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح بولاق أبو العلا، قد استمع اليوم السبت، إلى شهود الإثبات والنفى ومرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها 18 شخصا بإحداث الشغب والاشتباكات التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" خلال فترة اعتصام الأقباط خلال الشهر الماضى، حيث بدأت المحكمة بالاستماع إلى شهود الإثبات وهم النقيبان أحمد إمام وأحمد خالد بقسم شرطة بولاق أبو العلا والمقدم عمرو طلعت رئيس مباحث القسم، لتظهر مفاجأة أمام المحكمة بعدم قدرة أيا منهم فى التعرف على المتهمين داخل القفص. بالإضافة إلى شهادتهم بعد عثورهم على أى أسلحة وذخائر أو أدوات مع المقبوض عليهم كما حدهم أنه لم يقم بالقبض على أى من المتهمين المتواجدين داخل القفص بل قبض على اثنين آخرين وكان معهم جوال فيه 27 زجاجه فارغة، وذلك لشكه فى استخدامهم كزجاجات مولوتوف ومن جانبه، اتهم الدفاع رئيس مباحث القسم بالقبض على المتهمين من داخل المستشفى القبطى. يأتى ذلك وسط تجمهر العديد من أهالى المتهمين حول قفص الاتهام الذى أحيط بكردون أمنى حاجبا المتهمين عن أعين أسرهم كما قامت المحكمة بوضع أحد الأهالى الذى أثار الفوضى فى القاعة داخل قفص الاتهام بصحبه ذويه. لتستأنف المحكمة بعدها الاستماع إلى شهود النفى فى القضية بداية بأحد أعضاء لجنة المتابعة العينية وتقصى الحقائق بنقابة المحامين، الذى أكد أنه حضر المعركة منذ بدايتها فى الساعة ال 11.30 مساء بمحاولة دخول السيارات المدرعة التابعة للقوات المسلحة أمام مبنى ماسبيرو. إلا أن المتظاهرين قاموا بإيقافها مشيرا إلى أن المعركة كانت أمام مبنى وزارة الخارجية وأعلى كوبرى 15 مايو، حيث دوى صوت العديد من الطلقات النارية الحية والخرطوش التى لم يتبين مصدرها، إلا أن هنالك مجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بالنزول عن كوبرى 15 مايو وإلقاء زجاجات المولوتوف على المعتصمين والعودة سريعا إلى أعلى الكوبرى وهم من حطموا السيارات وليس المقبوض عليهم حتى وصلت السيارات المدرعة فى الواحدة فجرا وقاموا بإطلاق النار بشكل مكثف وعشوائى باتجاه أعلى الكوبرى. مشيرا إلى سماعه لأوامر عميد بالشرطة العسكرية بإغلاق الكوبرى والقبض على أى شخص يحاول المرور وأضاف إلى أنه وجد عددا من السيارات الفارهة أعلى الكوبرى ينزل منها الباعة الجائلين صغيرى السن وبحوزتهم زجاجات فارغة وأموال وأشار المتواجدين إلى أن تلك السيارات مملوكة لعضو مجلس شعب ببولاق وهو الذى يحث الباعة على افتعال المشاكل. كما استمعت المحكمة بعدها إلى جزء من مرافعة الدفاع عن المتهمين الذين أكدوا على طلب تمسكهم بالبراءة ودفعوا ببطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى وشيوع الاتهام وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم وجود أى إحراز أو أسلحة معهم طبقا للتحريات وشهادة شهود الإثبات، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الشرطة لازالت على افترائها وظلمها حتى بعد الثورة، حيث لا زالت تحاول تلفيق الاتهامات للأبرياء فكما ورد بشهادة رئيس المباحث أنه قبض على المتهمين الحقيقيين وبحوزتهم الأحراز، إلا أنه تركهم ليعود ويقبض على متهمين أبرياء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2009-03-08

تنظر محكمة جنح بولاق أبو العلا اليوم الأحد دعوى الملكية الفكرية المقامة من ثروت محمد ضد أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون واثنين آخرين من المسئولين عن مهرجان القاهره الإعلامى. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وبأمانة سر محمد الصاوى. أكد المدعى عليه فى دعواه، أنه تقدم منذ فترة بفكرة إلى المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن تنظيم مهرجان إعلامى عربى، ولم يتلق أى رد، ثم فوجئ بإعلان عن تنظيم تلك المهرجان تحت مسمى مهرجان القاهرة الإعلامى العربى، الأمر الذى دفعه إلى رفع دعوى أمام المحكمة، وطالب بتعويض مدنى مؤقت2001 جنيه مصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2009-04-14

قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا بمعاقبة المتهم مجدى أبو العلا رمضان بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة200 جنيه لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، وإيهامهم بقدرته على الحصول على وحدات سكنية لهم بمدينة 6أكتوبر. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وبحضور مصطفى حسين وكيل النيابة وبأمانة سر ياسر مدنى. تعود أحداث القضية إلى بلاغ من المجنى عليه هشام عبد الله محمد عبد الله (35 سنة) ترزى، إلى قسم بولاق أبو العلا، أفاد فيه أن المتهم قام بمقابلته داخل ديوان عام محافظة القاهرة، وأقنعه بأنه موظف عام بالتخطيط الهندسى برئاسة مجلس الوزراء، وأوهمه بأنه سيساعده فى الاستجابة لطلبه بالحصول على شقق بمدينة 6 أكتوبر، وذهب إليه المجنى عليه إلى المكان المتفق فى دائرة قسم بولاق أبو العلا، وحصل منه المتهم على مبالغ تصل إلى 8 آلاف جنيه مقابل مساعدته فى حجز شقق له ولشقيقه محمد وبعض أقارب المجنى عليه، إلا أن المتهم خالف وعوده وامتنع عن رد الأموال المتلقاة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2009-03-29

قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 جنيه، وغرامة 50 جنيهاً على الطالب المتهم بقتل 4 عن طريق الخطأ، عندما كان يقود سيارته أعلى كوبرى 6 أكتوبر. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة. ترجع القضية إلى 9 فبراير الماضى، عندما كان المتهم يقود سيارته أعلى كوبرى 6 أكتوبر، بسرعة جنونية حسب أقوال شهود الواقعة، وانحرف بسيارته متخطياً الرصيف إلى الاتجاه المعاكس، فاصطدم بسيارة المجنى عليهم عند مطلع عبد المنعم رياض، وتسبب بتهوره فى مقتل كل من رومانى سعيد معوض (32 سنة) سائق، وياسمين حلمى بديع وشيرى حسام الدين محمود ويارا مجدى حسن، وكل منهم فى الرابعة عشر من عمره، كما أسفر الاصطدام عن تهشم السيارة الثانية ووفاة جميع من بداخلها، فيما أصيب المتهم بكسر فى الترقوة، ونقل إلى أحد المستشفيات، حيث قررت النيابة التحفظ عليه. نص قرار الإحالة، على أن الطالب المتهم قاد سيارته فى حالةٍ تهدد حياة الأشخاص والأموال، وراعت النيابة لدى إحالته إلى المحاكمة إعمال قانون الطفل الجديد، الذى يمنح القاضى سلطة مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة، على اعتبار أن بعض المجنى عليهم من الأطفال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: