Logo

شركات التأمين وإعادة التأمين

أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن...عرض المزيد

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
الشروق
1
اليوم السابع
2
Total Articles
3
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with شركات التأمين وإعادة التأمين
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with شركات التأمين وإعادة التأمين
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with شركات التأمين وإعادة التأمين
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with شركات التأمين وإعادة التأمين
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

اليوم السابع

Neutral

2025-06-19

أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم الدورية للشركات التي تزاول ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد. ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية. ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025. كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

Neutral

2025-06-19

• مد الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر حتى 30 يوليو • مد 15 يوما للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في 15 سبتمبر • زيادة فترة تقديم القوائم المالية 15 يوماً للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر حتى 15 ديسمبر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد. ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية. ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025. كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Neutral

2025-06-18

أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال و داخل تلك الشركات. يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه. وتُطبق أحكام القرار على أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، أو أي جهات أو أشخاص آخرين يسري عليهم ذات الشروط والمعايير. اشترط القرار في المرشح لعضوية مجلس إدارة أي من شركات التأمين أو إعادة التأمين حُسن السيرة والسمعة، والأهلية القانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه تكون مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار. بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وكذلك ألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات. تضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو ما يؤثر على قدرته في القيام بذلك، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة. وتضمنت الشروط الإلمام بالتشريعات الصادرة في مجال التأمين، وأن يتوافر لديه خبرات وفقاً لنوع المنصب المرشح له، بواقع 10 سنوات على الأقل لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، ويكون للهيئة إمكانية تقليلها وفق المؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها، بجانب 5 سنوات لباقي الأعضاء في مجالات توافق عليها الهيئة، مع ضرورة التنوع في مجالات الخبرة داخل مجلس الإدارة. اشترط القرار ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة تمارس نفس النشاط، إلا في حال كونها تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة أو تقديم تعهد بالاستقالة، من عضوية مجلس إدارة ما زاد على الشركات المشار إليها فور فوزه بعضوية مجلس الإدارة. بالإضافة إلى اشتراط عدم الجمع بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من 3 شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها، إلا في حالة التعهد بالاستقالة، ويجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى بخلاف الشركات المشار إليها شريطة عدم وجود تعارض في المصالح وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة. تضمن القرار شرط إجباري باجتياز المقابلة الشخصية أمام الهيئة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كما يجوز للهيئة إجراء مقابلة شخصية مع باقي المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ويمكن أن تتم هذه المقابلات بإحدى الوسائل الالكترونية. وتطبق شروط عضوية مجلس الإدارة على أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، أو تُطبق فورًا في حال انضمام أعضاء جدد، وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية بهيكلها الوظيفي وفقًا لأحكام القرار، خلال (18) شهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر سريان الموافقة الممنوحة لشغل الوظائف المشار إليها بعد صدور قانون التأمين الموحد وذلك لحين انتهاء مدتها، ويشترط لتجديد الموافقة استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بهذا القرار. وفى حال فقد العضو أي من شروط حُسن السيرة والسمعة، والأهلية قانونية الكاملة، والتمتع بالحقوق المدنية، وعدم صدور أي أحكام عليه، وتضارب المصالح، أو الجمع بين المناصب، تزول عضويته بمجلس إدارة الشركة، ويتعين على مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وشملت إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة، تقديم تقرير للهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 60 يومًا يشمل اسماء المرشحين وبياناتهم والمستندات الخاصة بهم، ثم يتم فحص الطلبات من الهيئة للتأكد من استيفاء الشروط، وإخطار الشركة بأسماء المقبولين، على أن تلتزم الشركة بإخطار المتقدمين بنتيجة الفحص خلال يومي عمل على الأكثر، ونشر أسماء المقبولين على الموقع الإلكتروني لها. كما تضمنت الإجراءات، قيام الشركة بعرض الاسماء الواردة من الهيئة على الجمعية العامة للانتخاب أو النظر في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة، على أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بتشكيل مجلس إدارتها الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. كما نص القرار أنه في حال خلو منصب الرئيس، يتولى العضو المنتدب القيام بمهامه، أما في حال خلو منصب العضو المنتدب، يقوم مجلس الإدارة بترشيح عضو ذو خبرة أو قائم بالأعمال بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة معه، على أن يتم شغل المنصب خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد بمبررات تقبلها الهيئة. اشترط القرار أن تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الخاصة بالمرشح، على أن يُعرض ذلك على أول جمعية عامة تالية للنظر في اعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس إدارة الشركة في حال خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة بخلاف منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ترشيح عضو آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. نص القرار أنه يجب أن يتضمن الهيكل الإداري مسؤولين رئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية. ويمكن إسناد بعض الوظائف لجهات خارجية بالنسبة لوظيفة المسئول الرئيسي عن إدارة الخبرة الاكتوارية ووظيفة المسئول الرئيسي عن الإدارة القانونية لشركات اكتوارية أو إلى أحد الخبراء الاكتواريين أو مكاتب المحاماة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة بناءً على طلب تقدمه الشركة مبيناً به مبررات ذلك. فيما تضمنت الشروط الواجب توافرها القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية بالشركات، ضرورة حُسن السيرة والسمعة، الأهلية قانونية الكاملة، التمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معادلة أو معتمد من الهيئة، بجانب عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح عليه مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو قانون مكافحة غسل الأموال، أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك خلال آخر 5 سنوات إلا في حالة رد الاعتبار. بالإضافة إلى اشتراط عدم صدور تدابير إدارية ضده أو ضد شركة كان يتولاها سواء كان يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها، بسبب مخالفات جسيمة خلال آخر 3 سنوات، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته ومسئولياته، وألا يكون سبق فصله أو شطبه من مهنة لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة إلا إذا مرّ على ذلك 3 سنوات. وتضمن القرار أنه يُشترط في المرشح التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع واجبات عمله أو تؤثر على قدرته في القيام به، على أن يتم الإفصاح عن صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة مع المسؤولين بالشركة. مع اشتراط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال المناسب للوظيفة، وعدم العمل بأي جهة تخل بمهام الوظيفة، واجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين للوظائف الفنية في إدارات الاكتتاب، الاستثمار، التعويضات، إعادة التأمين، الخبرة الاكتوارية، الالتزام، المراجعة الداخلية، الإدارة المالية، المخاطر، التعامل مع شكاوى العملاء، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. يجوز للهيئة إجراء مقابلة لوظائف مع المرشحين لتولي مهام اكتتاب وتعويضات الفروع، الإدارة القانونية، الموارد البشرية، كما تسري في شأن مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024 المشار إليه. شمل القرار إجراءات تعيين القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، حيث ألزم  القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين بموافاة الهيئة باسماء المرشحين لشغل أي من وظائف المسؤولين الرئيسيين عن إدارات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية بالإضافة لمجموعة من المستندات، من بينها بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية والمؤهلات، وبيان حالة تفصيلي مع الإفصاح عن صلات القرابة، والتعهد بالانضمام للمنصة الإلكترونية للمهنيين، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها. ثم تقوم الهيئة بفحص أوراق المرشحين لشغل أي من الوظائف المشار إليها، وإخطار الشركة بقرارها في هذا الشأن، وتكون موافقة الهيئة على شغل أي من تلك الوظائف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر شروط شغل الوظيفة، ولا يُسمح بالتعيين إلا بعد موافقة الهيئة. ويمكن إعفاء المنقولين إلى شركة أخرى من مقابلة جديدة إذا كان ذلك خلال مدة الثلاث سنوات الصادر بشأنها موافقة الهيئة على شغل الوظيفة. ألزم القرار الشركات حال خلو أي من وظائف القائمين على الإدارة التنفيذية الواجب شغلها لديها بتعيين بديل خلال 3 أشهر، ويُكلف مؤقتًا أحد الموظفين لحين شغل المنصب، كما يجب إخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الخلو. اشترط القرار الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمة مسؤولين إدارات الالتزام، المراجعة الداخلية، المخاطر، الإدارة الاكتوارية، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة الهيئة بأسباب إنهاء الخدمة، ويتم إخطار الهيئة باستقالة أي منهم خلال يومي عمل، ويمكن للهيئة مقابلة الشخص المعني بعد الاستقالة أو إنهاء خدمته. وفي حالة مخالفة أي من القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين أو إعادة التأمين، لأحكام هذا القرار أو التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة رفق طلب الحصول على موافقة الهيئة لشغل تلك الوظائف، اتخاذ أي تدبير مثل التنبيه أو الإنذار من الهيئة. ويمكن لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ إجراءات أشد حال تحقق أي من المخالفات المشار إليها، اتخاذ أي تدبير من التدابير الآتية وفقاً لجسامة المخالفة، تصل إلى إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة سنة أو إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة من سنة إلى خمس سنوات، ويجوز أن يقترن القرار الصادر بتوقيع أي من التدابير المشار إليها، وجوب اجتياز الشخص للدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. كما يلتزم الأعضاء المنتدبين بمجالس إدارة الشركات المذكورة بالإفصاح للهيئة عن الشركات التي يشغلوا عضوية مجالس إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2025-04-30

ذكر تقرير صادر عن معهد شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ري أن شركات التأمين تواجه خسائر نتيجة الكوارث الطبيعية خلال العام الحالي تصل خلال العام الحالي إلى 145 مليار دولار وهو ما يزيد بشدة عن متوسط الخسائر السنوية للكوارث الطبيعية، حيث تتحد عوامل النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير المناخ لتزيد من المخاطر. كما حذر معهد سويس ري من تزايد خطر سنوات "الذروة" في الخسائر، مضيفا أن مثل هذه الأحداث، التي قد تُسفر عن خسائر لشركات التأمين تُقدّر بنحو 300 مليار دولار في عام واحد، "لا ينبغي اعتبارها حالة شاذة".  مع تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية، تتحمل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الخسائر المؤمَّن عليها. وفي عام 2024، ستشكل أمريكا ما يقرب من 80% من إجمالي الخسائر العالمية، مع تركز الخسائر في فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا ولويزيانا وكولورادو، وفقًا لمعهد سويس ري. وقد أدى هذا التطور إلى ارتفاع أقساط  التغطية التأمينية. ففي فلوريدا، المعرضة للأعاصير، على سبيل المثال، أصبحت أقساط التأمين لكل أسرة الآن ضعف المتوسط الوطني. وفي تقرير منفصل نُشر أيضًا اليوم، قالت شركة زيورخ للتأمين إن الأحداث المناخية المتطرفة أدت إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليوني دولار خلال العقد الماضي، وستستمر في تعطيل "النظم البيئية والإنتاجية الزراعية والصحة البشرية". واستجابت شركات التأمين وإعادة التأمين لهذا الوضع برفع أسعار التغطية التأمينية في المناطق عالية المخاطر، وسعت جاهدةً إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لدعم ميزانياتها العمومية. أما في حالات الكوارث الكبيرة غير المتكررة، فتنقل شركات التأمين جزءًا أكبر من المخاطر إلى أسواق رأس المال عبر بيع  ما تعرف باسم سندات الكوارث، وهي سوق سريعة النمو شهدت مستويات إصدار قياسية في الأشهر الأخيرة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-03-28

ألزمت الهيئة العامة ، بتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني مع الهيئة بشكل لحظي في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أبرز ضوابط التسجيل على المنصة. س- بداية كم عدد شركات التأمين في مصر؟ ج- بلغت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني في مصر 40 شركة بنهاية ديسمبر عام 2024، فيما بلغت عدد التعاوني جمعية واحدة، وعدد مجمعات التأمين 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، بنهاية ديسمبر 2024. س- وكم بلغ حجم الأقساط والتعويضات المنصرفة لشركات التأمين؟ ج- بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهر يناير من عام 2025 حوالي 11.7 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 39.2%، بلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.4 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 20.8%. س- وما هي أسباب إنشاء هيئة الرقابة المالية منصة للربط مع شركات التأمين؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين، بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة، وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.   س- هل الرقابة المالية ألزمت شركات التأمين بتسجيل البيانات الحديثة فقط؟ ج- لا ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1 يناير 2024 وحتى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار يوم 25 مارس، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1 يناير عام 2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار. س- وما هي البيانات المطلوب إدراجها على المنصة؟ ج- تلتزم شركات التأمين بإدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية. وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل. س- ما هي أهمية الربط مع شركات التأمين؟ ج- ربط قاعدة بيانات شركات التأمين مع قاعدة بيانات الهيئة، هو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك. كما أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، والمساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-17

ألزمت ، شركات التأمين وإعادة التأمين، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات التالية: 1- تقرير ربع سنوي وسنوي معتمد من الممثل القانوني للشركة ومدير الاستثمار، يتضمن إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة، والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمر فيها ونسبتها من إجمالي المحفظة والعوائد المحققة لكل أداة استثمارية على حدة بالمبالغ والمعدلات، وتقييم الإدارة لأداء المحفظة الاستثمارية مع تحديد مبررات تحقيق عوائد تفوق أو تقل عن العوائد المتوقعة، وفقًا للمؤشر المرجعي المستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وتقيم أسباب تجاوز الشركة للمخاطر المقبولة المحددة بالسياسة الاستثمارية، وطرق التعامل معها، وطرق إعادة توازن المحفظة، وبيان الدراسات والتحليلات التي اعتمد عليها القائمون على إدارة المحفظة، ونتائج اختبارات الإجهاد، وتحليل السيناريوهات. 2- شهادة من مدير الاستثمار الخارجي الموكل إليه إدارة محافظ الاستثمارات تقدم مع كل مركز مالي ربع سنوي وسنوي بقيمتها وبالبيانات التفصيلية لكل محفظة على حدة توضح به الأدوات المستثمر بها بالتفصيل والعوائد أو الخسائر المحققة لكل قناة استثمارية، والأرباح أو الخسائر الرأسمالية في المحفظة الاستثمارية وكافة مصاريف الاستثمار بالتفاصيل وبما في ذلك أتعاب إدارة المحفظة. 3- بيان تفصيلي بقيمة الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية وكذا بقيمة الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال وأي تعديلات تطرأ عليهما، وذلك في نهاية السنة المالية وحال طلبه من الهيئة. 4- نشوء وقائع من شأنها حدوث أي من حالات تعارض المصالح، وطريقة التعامل معها. يذكر أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني انخفض إلى 41 شركة بنهاية يونيو عام 2024 مقابل 42 شركة بنهاية يونيو عام 2023، وزادت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات بنهاية يونيو 2024 مقابل 5 مجمعات بنهاية يونيو 2024، واستقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-14

حددت الهيئة العامة ، قواعد وضوابط ونسب استثمار وإعادة التأمين، لتوظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن استثمار شركات التأمين أموالها في البورصة. س- ما هي الشركات المطبقة عليها قواعد الرقابة الجديدة؟ ج- تطبق قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال على جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة. س- وما هي أبرز قواعد استثمار أموال شركات التأمين في البورصة؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. س- وما هي ضوابط نسب استثمار الأموال المخصصة؟ ج- بداية الأموال المخصصة هي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وحددت الرقابة المالية نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%. كما اشترطت الهيئة، بأنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها. س- وماذا عن استثمار أموال شركات التأمين في صناديق المعادن؟ ج- وجهت الرقابة المالية، شركات التأمين باستثمار  نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية. وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري. وعلى ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها. س- وما هي أبرز الضوابط الجديدة لشركات التأمين؟ ج- وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. وحددت الضوابط، بألا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-02-13

ألزمت ، شركات التأمين وإعادة التأمين، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات التالية: 1- تقرير ربع سنوي وسنوي معتمد من الممثل القانوني للشركة ومدير ، يتضمن إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة، والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمر فيها ونسبتها من إجمالي المحفظة والعوائد المحققة لكل أداة استثمارية على حدة بالمبالغ والمعدلات، وتقييم الإدارة لأداء المحفظة الاستثمارية مع تحديد مبررات تحقيق عوائد تفوق أو تقل عن العوائد المتوقعة، وفقًا للمؤشر المرجعي المستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وتقيم أسباب تجاوز الشركة للمخاطر المقبولة المحددة بالسياسة الاستثمارية، وطرق التعامل معها، وطرق إعادة توازن المحفظة، وبيان الدراسات والتحليلات التي اعتمد عليها القائمون على إدارة المحفظة، ونتائج اختبارات الإجهاد، وتحليل السيناريوهات. 2- شهادة من مدير الموكل إليه إدارة محافظ الاستثمارات تقدم مع كل مركز مالي ربع سنوي وسنوي بقيمتها وبالبيانات التفصيلية لكل محفظة على حدة توضح به الأدوات المستثمر بها بالتفصيل والعوائد أو الخسائر المحققة لكل قناة استثمارية، والأرباح أو الخسائر الرأسمالية في المحفظة الاستثمارية وكافة مصاريف الاستثمار بالتفاصيل وبما في ذلك أتعاب إدارة المحفظة. 3- بيان تفصيلي بقيمة الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية وكذا بقيمة الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال وأي تعديلات تطرأ عليهما، وذلك في نهاية السنة المالية وحال طلبه من الهيئة. 4- نشوء وقائع من شأنها حدوث أي من حالات تعارض المصالح، وطريقة التعامل معها. يذكر أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني انخفض إلى 41 شركة بنهاية يونيو عام 2024 مقابل 42 شركة بنهاية يونيو عام 2023، وزادت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات بنهاية يونيو 2024 مقابل 5 مجمعات بنهاية يونيو 2024، واستقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2025-02-11

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3 لسنة 2025، بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك في العدد رقم 34 تابع أ في 11 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري القواعد المرفقة بهذا القرار بشأن مواعيد إعداد وعرض وكذا المستندات والبيانات الواجب ارفاقها بها بالنسبة للشركات والجهات الآتية: 1- شركات التأمين وإعادة التأمين. 2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. 3- شركات التأمين الطبي المتخصصة. 4- شركات التأمين متناهي الصغر. 5- شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين. 6- مجمعات التأمين. وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 المشار إليه، وفيما عدا المقيد لها أسهما بالبورصات المصرية تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 لتكون في موعد غايته 2025/5/25. كما تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترات الآتي ذكرها لتكون في المواعيد المبينة قرين كل منها على النحو الآتي: 1 - الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 لتكون في موعد غايته 2025/6/30 2- الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 لتكون في موعد غايته 2025/8/30. 3- الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30 لتكون في موعد غايته 2025/11/30. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

مصراوي

2025-02-10

كتبت- أمنية عاصم: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. جاء ذلك، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، بحسب البيان المرسل اليوم. وألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وحدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع - الأموال المخصصة - للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%. وكما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها. وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية. ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها. ونص القرار أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وكما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2025-02-10

أصدر مجلس إدارة ، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية، بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. تفاصيل القرار ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%. كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها. تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية. نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظرًا لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها. وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهريًا، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة. يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر. وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلًا. كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها. وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل. فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة. وشملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها. ونص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها. وشدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-03-23

حددت الهيئة العامة ، 12 مستندًا لقيد وسطاء التأمين (قيد جديد أول مرة) بالجهاز الإنتاجي ب؛ وذلك للتيسير على الراغبين في التسجيل بالهيئة لممارسة النشاط، وهي: 1- صحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم الهيئة العامة للرقابة المالية (سارية) صالحة لمدة 3 شهور. 2- شهادة عدم صدور أحكام إفلاس عن مدة 3 سنوات سابقة. 3- شهادة عدم صدور أحكام حجر عن مدة 3 سنوات سابقة. 4- إقرار بالاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة. 5- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي (عالي أو فوق متوسط تخصص تأمين) معتمدة من الشركة. 6- في حالة مؤهل فوق متوسط-دون تخصص التأمين- صورة طبق الأصل من عقد التدريب مع خطاب من الشركة بالتدريب لمدة لا تقل عن عام. 7- صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي (سارية). 8- اجتياز الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة، واجتياز الاختبار الذي تعقده الهيئة. 9- خطاب الشركة بأن الوسيط التابع لها من العاملين بالجهاز الإنتاجي بالشركة، وأن الشركة مسئولة عن أعمال مجال الوساطة التأمينية. 10- شهادة تأدية الخدمة العسكرية (خاص بمن يبلغ من العمر بين 18 عام وحتى 30 عام). 11- إيصال سداد رسم القيد بالهيئة وقدره 1000 جنيه. 12- يمكن للهيئة طلب أي مستندات أخرى يقتضيها طلب القيد. وزادت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية سبتمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق. كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) إلى 97 وسيطًا حتى سبتمبر عام 2023 مقابل 95 وسيطًا خلال الشهر المماثل من العام الماضي، كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 13681 في سبتمبر عام 2022 إلى 14548 وسيط خلال الشهر ذاته من عام 2023، وارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) إلى 31 خبيرًا مقارنة مع 29 خبيرًا خلال العام الماضي . وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط (بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين (بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2024-01-27

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، تأثيرالذكاء الاصطناعي على إعادة التأمين، وإمكانية الربط بينها وبين الذكاء الاصطناعي، ومردود ذلك علاء شركات التأمين بكونهم عملاء المعيدين. وأفادت النشرة الأسبوعية للاتحاد الصادرة السبت، بأن صناعة إعادة التأمين بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به (على سبيل المثال: روبوتات الدردشة ذات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT والبيانات الضخمة وما إلى ذلك). حيث أن استخراج مجموعات كبيرة من البيانات للحصول على معلومات للمساعدة في الاكتتاب والمطالبات ليس بالأمرالجديد على صناعة إعادة التأمين وبالمثل، فقد قامت شركات التأمين بفحص مجموعات كبيرة من بيانات توزيع الأقساط للمساعدة في تسعير اتفاقيات إعادة التأمين وفهم الاتجاهات. لذلك، تم استخدام البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية من قبل أسواق التأمين وإعادة التأمين لسنوات، مثل الصناعات الأخرى، يستخدم العديد من شركات التأمين روبوتات الدردشة على مواقعهم الإلكترونية لتعزيزتجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام جوانب الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف من قبل العديد من الشركات، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين. ما هوالذكاء الاصطناعي؟ ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو التعلم الآلي المستخدم لإنتاج نتيجة تحاكي الاستجابة البشرية وتزداد النتائج دقة اكثربمرورالوقت وبإدخال المزيد من البيانات. ومن الجديربالذكران نوع الذكاء الاصطناعي الذي يتبناه الكثيرون هوالذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI. فهناك برامج ذكاء اصطناعي توليدية تقوم بإنشاء مستندات مكتوبة اوالتعرف على الأعطال في الآلات أواكتشاف الامراض في جسم الإنسان. الذكاء الاصطناعي وصياغة عقود إعادة التأمين سيكون الاستخدام الأكثروضوحًا والأكثرترجيحًا للذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة إعادة التأمين هو إنشاء العقود إعادة التأمين. إذا تم تدريب نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل صحيح على الآلاف من عقود إعادة التأمين (بالإضافة إلى النصوص الرسمية والقوانين ولوائح التأمين) فحينئذ يكون الذكاء الاصطناعي قادرعلى تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء عقود إعادة التأمين بشكل كبير. التطبيقات المحتملة الأخرى للذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرًا على مساعدة شركات التأمين والخبراء الاكتواريين في تسعيرمخاطرإعادة التأمين. وقد استُخدمت النماذج التنبؤية والتحليلات الاكتوارية المحوسبة لسنوات في اكتتاب إعادة التأمين ولكن حان الان الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي من دوره نقل هذه النماذج إلى المستوى افضل من خلال إنشاء ادوات تسعير بمزيد من الدقة والكفاءة. ومن ناحية المطالبات، يجب أن تكون شركات التأمين قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تقاريرسردية شهرية أو ربع سنوية أكثر دقة واتساقًا. والذي يمثل اهمية خاصة بالنسبة لعقود تجاوز الخسارة Excess-of-loss حيث قد يكون الإبلاغ عن الخسارة الفردية مطلوبًا لأنواع معينة من الخسائر. آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة إعادة التأمين والفرص التي يقدمها. الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر والتسعير التحليلات المتطورة للبيانات نماذج المخاطر التفصيلية تقييم المخاطر في الوقت الفعلي الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات إعادة التأمين واشارت النشرة إلى الطرق الرئيسية التي تستخدم بها شركات إعادة التأمين الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات وتتضمن : توثيق المطالبات آليًا كشف الاحتيال التنبؤ بخطورة المطالبات النمذجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للكوارث الطبيعية تعد نمذجة الكوارث الطبيعية أحد أكثرتطبيقات الذكاء الاصطناعي إثارة في إعادة التأمين. تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في نمذجة الكوارث لتعزيزفهمها للمخاطرالمحتملة والتخفيف من تأثيرالكوارث الطبيعية. هناك عدة طرق رئيسية تستخدم بها شركات إعادة التأمين الذكاء الاصطناعي في نمذجة الكوارث: النمذجة عالية الدقة: يمكن للنماذج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء عمليات محاكاة عالية الدقة للكوارث آخذه في الاعتبارالعوامل المحلية، مثل التضاريس واستخدام الأراضي وخصائص البناء وتغير المناخ. مراقبة المخاطرفي الوقت الفعلي: يمكن للأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مراقبة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي مثل أنماط الطقس والنشاط الزلزالي للكشف عن علامات الإنذارالمبكرللكوارث المحتملة. 3.تحليل السيناريوهات واختبارالإجهاد: يمكن لنماذج الكوارث المدعومة بالذكاء الاصطناعي محاكاة سيناريوهات الكوارث المختلفة، مما يمكّن شركات إعادة التأمين من تقييم مرونة محافظها الاستثمارية في ظل ظروف مختلفة. تقديرالخسائربعد وقوع الحدث: في أعقاب وقوع كارثة، يمكن للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد شركات إعادة التأمين على تقديرمدى الضرروالخسائرالمالية المرتبطة به بسرعة. واستعرضت النشرة أيضا بعض تجارب صناعة إعادة التأمين عالميًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي هذه الأمثلة كيف تقوم شركات إعادة التأمين الرائدة بدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها لتحسين الكفاءة وتقييم المخاطروزيادة الربحية. ومع استمرارتطورالتكنولوجيا، ستتبنى المزيد من شركات إعادة التأمين حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتظل قادرة على المنافسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

Neutral

2024-01-27

أصدر الاتحاد المصرى للتأمين، نشرته الأسبوعية، وتتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على إعادة التأمين وإمكانية الربط بينها وبين الذكاء الاصطناعي ومردود ذلك علاء شركات التأمين بكونهم عملاء المعيدين. وجاء في النشرة، أنه مثل العديد من الصناعات، تتأثر صناعة إعادة التأمين بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به (على سبيل المثال: روبوتات الدردشة ذات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT والبيانات الضخمة وما إلى ذلك)، حيث أن استخراج مجموعات كبيرة من البيانات للحصول على معلومات للمساعدة في الاكتتاب والمطالبات ليس بالأمر الجديد على صناعة إعادة التأمين وبالمثل، فقد قامت شركات التأمين بفحص مجموعات كبيرة من بيانات توزيع الأقساط للمساعدة في تسعير اتفاقيات إعادة التأمين وفهم الاتجاهات. لذلك، تم استخدام البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية من قبل أسواق التأمين وإعادة التأمين لسنوات. مثل الصناعات الأخرى، يستخدم العديد من شركات التأمين روبوتات الدردشة على مواقعهم الإلكترونية لتعزيز تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام جوانب الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف من قبل العديد من الشركات، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين. ما الذكاء الاصطناعي؟ ببساطة، الذكاء الاصطناعي هو التعلم الآلي المستخدم لإنتاج نتيجة تحاكي الاستجابة البشرية وتزداد النتائج دقة اكثر بمرور الوقت وبإدخال المزيد من البيانات، ومن الجدير بالذكر ان نوع الذكاء الاصطناعي الذي يتبناه الكثيرون هو الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI. فهناك برامج ذكاء اصطناعي توليدية تقوم بإنشاء مستندات مكتوبة او  التعرف علي الأعطال في الآلات أو اكتشاف الامراض في جسم الإنسان. سيكون الاستخدام الأكثر وضوحًا والأكثر ترجيحًا للذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة إعادة التأمين هو إنشاء العقود إعادة التأمين، إذا تم تدريب نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل صحيح على الآلاف من عقود إعادة التأمين (بالإضافة إلى النصوص الرسمية والقوانين ولوائح التأمين)  فحينئذ يكون الذكاء الاصطناعي قادر على تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء عقود إعادة التأمين بشكل كبير. التطبيقات المحتملة الأخرى للذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرًا على مساعدة شركات التأمين والخبراء الاكتواريين في تسعير مخاطر إعادة التأمين، وقد استُخدمت النماذج التنبؤية والتحليلات الاكتوارية المحوسبة لسنوات في اكتتاب إعادة التأمين ولكن حان الآن الانتقال الي الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي من دوره نقل هذه النماذج إلى المستوى افضل من خلال إنشاء ادوات تسعير بمزيد من الدقة والكفاءة. ومن ناحية المطالبات، يجب أن يكون شركات التأمين قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تقارير سردية شهرية أو ربع سنوية أكثر دقة واتساقًا، والذي يمثل أهمية خاصة بالنسبة لعقود تجاوز الخسارة Excess-of-loss حيث قد يكون الإبلاغ عن الخسارة الفردية مطلوبًا لأنواع معينة من الخسائر. آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة إعادة التأمين والفرص التي يقدمها. الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر والتسعير 1.    التحليلات المتطورة للبيانات 2.     نماذج المخاطر التفصيلية 3.    تقييم المخاطر في الوقت الفعلي الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات إعادة التأمين وفيما يلي سنتناول بعض الطرق الرئيسية التي تستخدم بها شركات إعادة التأمين الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات هي: 1.     توثيق المطالبات آليًا 2.     كشف الاحتيال 3.    التنبؤ بخطورة المطالبات النمذجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للكوارث الطبيعية تعد نمذجة الكوارث الطبيعية أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إثارة في إعادة التأمين. تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي في نمذجة الكوارث لتعزيز فهمها للمخاطر المحتملة والتخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية. هناك عدة طرق رئيسية تستخدم بها شركات إعادة التأمين الذكاء الاصطناعي في نمذجة الكوارث: 1.     النمذجة عالية الدقة: يمكن للنماذج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء عمليات محاكاة عالية الدقة للكوارث آخذه في الاعتبار العوامل المحلية، مثل التضاريس واستخدام الأراضي وخصائص البناء وتغير المناخ. 2.     مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي: يمكن للأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مراقبة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي مثل أنماط الطقس والنشاط الزلزالي للكشف عن علامات الإنذار المبكر للكوارث المحتملة. 3.     تحليل السيناريوهات واختبار الإجهاد: يمكن لنماذج الكوارث المدعومة بالذكاء الاصطناعي محاكاة سيناريوهات الكوارث المختلفة، مما يمكّن شركات إعادة التأمين من تقييم مرونة محافظها الاستثمارية في ظل ظروف مختلفة. 4.    . تقدير الخسائر بعد وقوع الحدث: في أعقاب وقوع كارثة، يمكن للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد شركات إعادة التأمين على تقدير مدى الضرر والخسائر المالية المرتبطة به بسرعة. وقد استعرضت النشرة أيضا بعض تجارب صناعة إعادة التأمين عالميًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي هذه الأمثلة كيف تقوم شركات إعادة التأمين الرائدة بدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها لتحسين الكفاءة وتقييم المخاطر وزيادة الربحية. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، ستتبنى المزيد من شركات إعادة التأمين حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتظل قادرة على المنافسة. . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-01-10

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية ويمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.   ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.    كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين، منها أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف الدولية.   كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن 10 ملايين جنيه مصري.   وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا.   كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.   وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة، ونص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.   يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين إذ أصدرت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2024-01-10

أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية. يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس. وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة في أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات في تقديم خدماتها. ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%. كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين حيث نص القرار أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من أحد جهات التصنيف الدولية. كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه مصري. وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً. كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة حيث نص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة. يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-11-05

قالت الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنه رداً على ما ورد لديها من استفسارات من جانب عملاء الشركة المتحدة للتأمينات العامة، إنه تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملى وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع ومقره 10 شارع الألفى تقاطع عماد الدين – القاهرة.   وجاء ذلك عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الشركة المتحدة للتأمينات العامة من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة.   وأضافت الهيئة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملى وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق ومقره 10شارع إيران بالدقى الدور الرابع بالجيزة، وتهيب الهيئة بالمستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن الشركة بالتوجه إلى هذين الصندوقين.   وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.   ونص القرار، فى مادته الأولى: "يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف فى أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.   ونصت المادة الثانية على: "يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-10-14

اعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن 13 توصية صدرت عن مؤتمر التأمين الطبى برعاية هيئة الرقابة المالية بهدف دعم التعاون بين القطاع الطبى الخاص ومنظومة التأمين الصحى الشامل، وشملا هذه التوصيات:    1. العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة إلى برنام.ج التأمين الصحى الحكومى، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق  قسائم صحية بمبلغ القسط.   2. تقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلى قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.   3. الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التى انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص.   4. العمل على تضافرالجهود بين إتحادات مراقبى التأمين وإتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية الإسترشادية بشان خطط التعافى الإقتصادى لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا.   5. قيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية.   6. تعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى.   7. قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.   8. إنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة.   9. تحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير فى المخاطر،  والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة فى أعمالها وفى الخدمة المجتمعية.   10. تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني، الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني، التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات "تكنولوجيا التأمين" الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة.   11. يتعين على وسيط التأمين التواصل مع شركات التأمين وأطراف الصناعة لإيضاح الإحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستهدفة، كما يجب عليه المشاركة الفعالة في تطوير المنتجات المناسبة لكل قطاع.   12. تفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر.   13. تحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية.   14. قيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2017-12-05

اتفق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع وفد من الصين على إعداد مشروع اتفاقية تعاون ثنائي يتم توقيعها خلال الربع الأول من 2018. وقال "عمران"، إن الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الرقابة والإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين في إطار جهود ثنائية بين الدولتين للتغلب على معوقات تبادل البيانات الشخصية بين الجهات الرقابية بعد تطبيق قانون حماية تداول المعلومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول مايو عام 2018، وأثر ذلك على شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية التي لها فروع في دول الاتحاد. ومن المتوقع القيام بجولة ترويجية لجذب استثمارات صينية لسوق التأمين المصرية في توقيت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. واتفق الجانبان، على ضرورة الترتيب نحو التنسيق والتشاور المسبق بين الطرفين فيما يخص المبادرات التي تقدم من أي من الطرفين في الساحة الدولية أمام الجمعيات والاتحادات الدولية لرقباء التأمين. وأكد "عمران": "أن ما نعاصره من تطور سريع ومتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاق واسعة في مجال تيسير وإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونياً، وارتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-03-23

الزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شركات التأمين وإعادة التأمين بعدد من القواعد والمعايير التي تضعها مجلس إداره هيئة الرقابة المالية وفي مقدمتها الملاءه الماليه.      وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 135) من مشروع القانون حسبما انتهت اللجنة البرلمانية لتقضي بأن تلتزم الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى:   1- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية 2- معاییر الملاءة المالية. 3- ضوابط ومعـايير حسـاب الاضمحلال والمخصصـات للعمليات المشكوك في تحصيلها. 4 - الضوابط والإمكانيات الواجب والائتمان وإدارة المخاطر. تحصيلها. توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة وحمايتها وتأمينها. 5- ضوابط نقل وغلق فروع الشركة. 6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصله. 7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتها.   وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،  أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.     وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .   وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمينوما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: