Logo

سلمان الفارسي

سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ أو سَلْمَانُ المُحَمَّدِيُّ (توفى سنة 33 هـ) صحابي،...عرض المزيد

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles over time
Articles Count
Breakdown of article counts by source. Each card below shows the number of articles from a specific source.
اليوم السابع
1
Total Articles
1
Sentiment Analysis
Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned with the entity.
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned with the entity.
Related Articles
A list of related articles with their sentiment analysis and key entities mentioned.

اليوم السابع

2025-06-20

Neutral

شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-06-06

Very Negative

سُنَّة عند جمهور الفقهاء، قال الله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾ [البقرة: 185]، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى. والتَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة "الله أكبر" كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئًا من النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في ؛ لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى ويكبِّر الإمام في خطبة العيد. ويُندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين. ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع، ودرج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الأم" (1/ 276): [وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه] اهـ بتصرف. وزيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تَفْتَحُ للعمل بَابَ القَبُول فإنها مَقْبُولَةٌ أَبَدًا حتى من المنافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها مُتَعَلِّقَةٌ بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2025-05-30

Neutral

شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.    

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-05-16

Neutral

شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-04-18

 شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة ، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-04-11

شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة ، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.  

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-03-29

سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله. تكبيرات عيد الفطر ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".   ولم يرد في صيغة التكبير شىء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-03-24

تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله. تكبيرات عيد الفطر ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".   ولم يرد في صيغة التكبير شىء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع.  

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-03-21

شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ أن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف فى جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أو مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إذا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية فى أظهر الوجهين، وقول الحنابلة فى إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربينى الشافعى فى "مغنى المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولى الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكى فى "عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: فى الرواتب، وهى المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتى الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضى أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال فى الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت فى هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى "فتح الباري" [وقد اختلف فى الصلاة قبل الجمعة: هل هى من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هى مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعى، والثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضى أبو يعلى فى "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخرى أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوى الحنبلى فى "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أى للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضى مُصَرَّحًا به فى "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ فى كتابِ "نفى البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه فى "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِى يصلِّى فى المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّى ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ فى الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانى رضى الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضى الله عنه قبل أن يصلى، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.  

قراءة المزيد

اليوم السابع

2025-02-21

 شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ أن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف فى جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أو مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إذا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية فى أظهر الوجهين، وقول الحنابلة فى إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربينى الشافعى فى "مغنى المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولى الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكى فى "عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: فى الرواتب، وهى المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتى الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضى أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال فى الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت فى هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى "فتح الباري" [وقد اختلف فى الصلاة قبل الجمعة: هل هى من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هى مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعى، والثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضى أبو يعلى فى "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخرى أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوى الحنبلى فى "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أى للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضى مُصَرَّحًا به فى "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ فى كتابِ "نفى البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه فى "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِى يصلِّى فى المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّى ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ فى الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانى رضى الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضى الله عنه قبل أن يصلى، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.

قراءة المزيد

الدستور

2025-01-16

أجاب الشيخ ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن سؤال هل يُصلي الجن الصالح مع البشر؟ وقال الجندي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج لعلهم يفقهون على قناة DMC، إن الحديث الشريف الذي رواه سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا كان الرجل بأرضٍ قِي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماءً فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه”. وأوضح أن هذا الحديث يؤكد على وجود مخلوقات غير مرئية، مثل الملائكة، تحيط بالمؤمن أثناء صلاته، موضحًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كائنات تتجاوز قدرات الإنسان على الإدراك، وهو الوحيد العليم بحقائق الكون وأسراره. وبيّن “الجندي” أن دور الملائكة يتمثل في توفير الحماية والطمأنينة للمؤمنين، مشيرًا إلى أن استحضار وجودهم يعزز الإحساس بالأمان والسكينة. وأضاف: "لمن يشعر بالخوف أو الوحدة، عليك أن تتذكر أنك لست بمفردك، فالملائكة ترافقك وربما يكون معك أيضًا صالحي الجن". كما لفت الشيخ إلى نصوص نبوية تدعو لنشر البركة والهدوء في البيوت، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دخلت إلى بيتك فسلم على نفسك، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك”. واختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أن السلام والدعاء يعبران عن القيم الأساسية للإسلام في نشر الطمأنينة والسكينة بين الناس، سواء في تعاملهم مع المخلوقات المرئية أو غير المرئية.

قراءة المزيد

مصراوي

2025-01-16

كتب- حسن مرسي: شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الحديث الشريف، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم ، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه". وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "عندما نقول إن الملائكة تحيط بالإنسان أثناء الصلاة، فهذا ليس مجرد حديث، بل هو تأكيد على أن المخلوقات غير المرئية أكثر من المخلوقات المرئية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يحدث في هذا الكون." وأوضح أن الملائكة تؤمن المؤمنين وتمنحهم الأمان، قائلاً: "عندما نستحضر الملائكة في حياتنا، فإن ذلك يمنحنا الطمأنينة، ولذلك نقول لكل إنسان يشعر بالخوف أو يعيش بمفرده، 'أنت لست وحدك، فالملايكة معك، وقد يكون معك صالحي الجن". وأشار الجندي إلى بعض النصائح التي وردت في السنة النبوية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت إلى بيتك فسلم على نفسك، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك"، مضيفا أن هذه التوجيهات تهدف إلى نشر البركة والسكينة في المنازل، وهي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولكل المسلمين في التعامل مع الجن والملائكة، والدعاء والتسليم بالسلام يجلب الراحة والطمأنينة لكل فرد في المنزل. اقرأ أيضا:

قراءة المزيد

الوطن

2025-01-16

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الحديث الشريف الذي رواه سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الرجل بأرضٍ قِي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماءً فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه». وقال الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، إن هذا الحديث يؤكد أن المخلوقات غير المرئية، مثل الملائكة، تحيط بالمؤمنين أثناء الصلاة، موضحا: «الله سبحانه وتعالى أودع في الكون مخلوقات تفوق إدراكنا، وهو وحده الأعلم بحقائق هذا الوجود». وأوضح الشيخ أن الملائكة تؤمن المؤمنين وتمنحهم الطمأنينة، قائلاً: «استحضار وجود الملائكة يمنحنا شعورًا بالأمان، لذا نقول لمن يشعر بالخوف أو الوحدة: لست وحدك، فالملائكة معك، وربما أيضًا يكون معك صالحي الجن». وأشار إلى نصوص نبوية تهدف إلى بث البركة والسكينة في البيوت، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلت إلى بيتك فسلم على نفسك، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك». وأوضح أن السلام والدعاء يعكسان تعاليم الإسلام في نشر الطمأنينة في حياة المسلمين وتعاملهم مع المخلوقات المرئية وغير المرئية.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2024-12-20

 شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ أن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها  هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة ، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف فى جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أو مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إذا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم. وأما  الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية فى أظهر الوجهين، وقول الحنابلة فى إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربينى الشافعى فى "مغنى المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولى الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكى فى "عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: فى الرواتب، وهى المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتى الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضى أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال فى الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت فى هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلى فى "فتح الباري" [وقد اختلف فى الصلاة قبل الجمعة: هل هى من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هى مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعى، والثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضى أبو يعلى فى "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخرى أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوى الحنبلى فى "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أى للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضى مُصَرَّحًا به فى "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ فى كتابِ "نفى البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه فى "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِى يصلِّى فى المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّى ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ فى الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ. واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانى رضى الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضى الله عنه قبل أن يصلى، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.

قراءة المزيد

المصري اليوم

2024-04-26

Very Positive

يحرص الكثيرون على تطبيق سنن ومستحبات يوم الجمعة لما فيها من خير وثواب كبير ، وثبتت فرضية صلاة الجمعة في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة.واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة. فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه:حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2024-04-12

شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها. والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك". واتفق علماء الأمة سلفًا وخلفًا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ، وقد ورد فعلها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضى الله عنهم، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها، بل القول ببدعيتها هو البدعة المنكرة. واتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم فى الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع. وأما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة.   فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم.   وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين: القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ. وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ. القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ. وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ". وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ.   واستدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.

قراءة المزيد

اليوم السابع

2024-04-09

سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله. تكبيرات عيد الفطر ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه". ولم يرد في صيغة التكبير شىء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع.

قراءة المزيد

المصري اليوم

2024-04-07

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يتساءل العديد من المواطنين عن «صيغة تكبيرات العيد، وموعد صلاة بالقاهرة والمحافظات»، عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ يفصلنا يومان عن أول أيام عيد الفطر المبارك. موعد عيد الفطر 2024 كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حساباته الفلكية لـ موعد عيد الفطر 2024 في مصر، حيث يبدأ أول أيام يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل 2024. تكبيرات العيد أكدت أن التكبيرات في العيدين «الفطر والأضحى» سُنَّة عند جمهور الفقهاء؛ قال الله تعالى بعد آيات الصيام: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ [سورة البقرة: الآية 185]، موضحه أنه حُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر. والتَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبدبالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد. متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر 2024؟ وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن تبدأ بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر استمرار التكبيرات حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ العيد مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين. ما هي كلمات تكبيرات عيد الفطر؟ تكبيرات عيد 2024.. موعد بدايتها ونهايتها والأوقاف توضح الصيغة الصحيحة - صورة أرشيفية قالت الإفتاء إنه لم يرد في صيغة شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد». وتابعت الإفتاء أن المصريين درجوا على الصيغة المشهورة وهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله. وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً. كيفية صلاة العيد قالت دار الإفتاء، إنعبارة عن ركعتين تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها المسلم صلاة العيد، هذا أقلها، مضيفة والأكمل في صفات صلاة العيد: أن يكبر المُصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن. موعد صلاة عيد الفطر 2024 بالقاهرة والمحافظات تكبيرات العيد .. موعد بدايتها ونهايتها والأوقاف توضح الصيغة الصحيحة - صورة أرشيفية كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات، حيث تأتي 2024 في وفقًا للآتي: المحافظة موعد صلاة عيد الفطر 2024 موعد صلاة عيد الفطر 2024 القاهرة 5:59 موعد صلاة عيد الفطر 2024 الجيزة 5:58 موعد صلاة عيد الفطر 2024 القليبوبية 5:59 موعد صلاة عيد الفطر 2024 الإسكندرية 6:02 موعد صلاة عيد الفطر 2024 بورسعيد 5:53 موعد صلاة عيد الفطر 2024 كفر الشيخ 5:58 موعد صلاة عيد الفطر 2024 المنوفية (شبين الكوم) 5:59 موعد صلاة عيد الفطر 2024 مرسى مطروح 6:13 موعد صلاة عيد الفطر 2024 الخارجة 6:05 موعد صلاة عيد الفطر 2024 الغردقة 5:50 موعد صلاة عيد الفطر 2024 الإسماعيلية 5:53 موعد صلاة عيد الفطر «2024» دمياط 5:55 موعد صلاة عيد الفطر 2024 السويس 5:53 موعد صلاة عيد الفطر 2024 الدقهلية (المنصورة) 5:57 صلاة عيد الفطر 2024 بنها 5:58 صلاة عيد الفطر 2024 الشرقية (الزقازيق) 5:56 صلاة عيد الفطر 2024 الفيوم 6:00 صلاة عيد الفطر 2024 بني سويف 5:59 صلاة عيد الفطر 2024 المنيا 6:02 صلاة عيد الفطر 2024 أسيوط 6:00 صلاة عيد الفطر 2024 قنا 5:55 صلاة عيد الفطر 2024 سوهاج 5:59 صلاة عيد الفطر 2024 الأقصر 5:56 صلاة عيد الفطر 2024 أسوان 5:56 موعد صلاة عيد الفطر 2024 أبوسمبل 6:02 صلاة عيد الفطر 2024 شلاتين 5:46 صلاة عيد الفطر 2024 العريش 5:47 صلاة عيد الفطر 2024 سانت كاترين 5:48 صلاة عيد الفطر 2024 السلوم 6:21 صلاة عيد الفطر 2024 نوبيع 5:45 صلاة عيد الفطر 2024 طابا 5:43 صلاة عيد الفطر 2024 شرم الشيخ 5:47 صلاة عيد الفطر 2024 دمنهور 6:00 صلاة عيد الفطر 2024 الطور 5:51 صلاة عيد الفطر 2024 طنطا 5:58 صلاة عيد الفطر 2024 شلاتين 5:46 صلاة عيد الفطر 2024 حلايب 5:42

قراءة المزيد

مصراوي

2024-04-05

كتب- محمد شاكريشهد مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ختام ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، الذي قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمجان للجمهور، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة. العرض لفرقة السامر المسرحية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبدالله مهنا، عبد الغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود العرض يقدم في قالب استعراضي غنائي يدمج بين المعاصر والقديم، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة تبدأ بالصحابي بلال بن رباح مرورا بإسلامه ثم تعذيبه لإجباره على الرجوع إلى الكفر، إلا أنه تمسك بإسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه وأصبح حرا، وبعدها أصبح مؤذنا، وكان أول مؤذن في الإسلام، وحارب في سبيل الله ومات مجاهدا. كما يتناول قصة الصحابي صهيب الرومي الذي سباه الروم صغيرا وأقام بينهم فترة، ولما أسلم بمكة وأراد الهجرة ليلحق بالنبي منعه قومه ففدى نفسه بكل أمواله من أجل إسلامه، أما الصحابي الثالث فهو سلمان الفارسي، الذي اقترح حفر الخندق في غزوة الأحزاب وتحقق النصر بفضل الله ثم بفضل فكرة الخندق. جاء العرض ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2024-04-05

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ختام ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، الذي قدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمجان للجمهور، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة. العرض لفرقة السامر المسرحية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبدالله مهنا، عبد الغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود العرض يقدم في قالب استعراضي غنائي يدمج بين المعاصر والقديم، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة تبدأ بالصحابي بلال بن رباح مرورا بإسلامه ثم تعذيبه لإجباره على الرجوع إلى الكفر، إلا أنه تمسك بإسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه وأصبح حرا، وبعدها أصبح مؤذنا، وكان أول مؤذن في الإسلام، وحارب في سبيل الله ومات مجاهدا. كما يتناول قصة الصحابي صهيب الرومي الذي سباه الروم صغيرا وأقام بينهم فترة، ولما أسلم بمكة وأراد الهجرة ليلحق بالنبي منعه قومه ففدى نفسه بكل أمواله من أجل إسلامه، أما الصحابي الثالث فهو سلمان الفارسي، الذي اقترح حفر الخندق في غزوة الأحزاب وتحقق النصر بفضل الله ثم بفضل فكرة الخندق. جاء العرض ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: