دحسن هند
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار أكاديمية البحث العلمي المتضمن...
الوطن
2022-03-14
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار أكاديمية البحث العلمي المتضمن رفض منح براءة اختراع لمواطن في جهاز اختراع تسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادًا علي الجهد البشري بدلًا من المحرك المكانيكى، لافتقاده لعنصر الجدة والإبداع، ورفضت المحكمة طعن المواطن ، وألزمته المصروفات القضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق، جمال إبراهيم خضير، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 84550 لسنة 65 ق.عليا. وثبت لدى المحكمة، أن الطَّاعِن تقدم عام 2013، بطلب إلى أكاديمية البحث العلمى لتسجيل براءة اختراع ، وقد رفضت أكاديمية البحث العلمىطلب الطَّاعِن بمنحه براءة اختراع للجهاز محل الطلب رقم 1071لسنة2013 (اختراع لتسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادا على الجهد البشرى بدلا من المحرك الميكانيكى الذى يعمل بنظرية الاحتراق الداخلي). وأسست رفضها على افتقاده لعنصرى الجدة والإبداع باعتبارهما المتطلب الأساسى فى منح براءة الاختراع، وأوردت عدد من الأسباب لتبرير قرارها منها أن فكرة استخدام البدال فى تسيير السيارة معروفة لذوى المهارة فى المجال (من خلال سيارات الأطفال التى تسير بالبدال والجنزير والتروس)، وعدم تقديم الحسابات الهندسية التى تفيد قدرة الإنسان على تسيير السيارة بمكوناتها، حيث لم يقدم الطَّاعِن الطاقة اللازمة لتسيير السيارة والطاقة الناتجة من الحركة العضلية للإنسان التى تختلف من شخص لآخر، كما أن الدمج بين اختراعين منفصلين لا يتمتع بالخطوة الإبداعية فاستخدام البدال والجنزير والتروس لتسيير السيارة معروف من خلال سيارات الأطفال. ورأت المحكمة، أن الأسباب التى استندت إليها أكاديمية البحث العلمى فى رفض منح الطَّاعِن براءة الاختراع المطلوبة، تجد سندها فىنص المادة "3" من القانون رقم 82لسنة2002، لأن منح براءة الاختراع لا تتحقق إلا بتحقق عنصر الجدية، ومعناه أن يكون هناك ابتكار أو اختراع جديد، يقدم شيئا للمجتمع أو إيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل وقوامه أو مميزة، أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يجاوز الاختراعات القائمة مع مراعاة أن عنصر الجدة هو شرط موضوعي يدور وجوداً أو عدماً مع معالم الواقع، ولا ينفك عنه ولا يتمخض شرطا تقديريا. كما أن عناصر الإبداع ينصرف إلى أن يقدم الاختراع شيئاً جديداً للمجتمع لم يكن موجوداً من قبل وقوامه أو مميزة أن يكون ثمرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يجاوز الفنى الصناعى القائم، وعلى مقتضى ذلك فإن رفض أكاديمية البحث العلمى لقيد الاختراع يكون قائماً على صحيح حكم القانون- ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطَّاعِن عن قابلية اختراعه للتطبيق الصناعى على سند من أن كل الاختراعات تكون نتاجاً للجمع بين اختراعين منفصلين وتعسف الأكاديمية معه. فذلك مردود عليه بأنه لم يقدم أى دليل تطمئن إليه هذه المحكمة ، ويدحض ما تضمنته التقارير الفنية المودعة ملف الطَّعْن ، والتى أثبتت بجلاء افتقاد اختراعه لعناصر الجدة والابتكار ، وتبعاً لذلك فلا يكون قابلاً للتطبيق الصناعى ، لأن شروط منح البراءة تتساند وتتجاوز ويجب توافرها جميعا فى طلب البراءة ، كما أن التعسف عيب قصدى يجب إقامة الدليل عليه مما تغدو مطاعن الطَّاعِن جميعها غير مستندة إلى أساس صحيح من القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-01-13
أيدت المحكمة الادارية العليا قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد اسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي وقيامه بأعمال التشخيص الطبى المعملى، وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة ، وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عام 2011، والمتضمن إلغاء قرار جهة الادارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبى المعملى ومنحه ترخيص لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل . صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد ، أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . وتبين للمحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبى، واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول . الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية فى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه . أقام الدعوى طبيب تحاليل طبية حاصل علي بكالوريوس علوم عام 1995، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر، ورفضت وزارة الصحة قيده بسجل الكيميائيين لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، مما دعاه للتظلم من هذا القرار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-02-17
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبة صيدلانية بالمنوفية، على حكم إلغاء قرار نقل صيدليتها نتيجة هدم العقار، إلى مكان آخر متواجد به صيدلية تبعد عنها بأقل من 100 متر، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين محمود عتمان ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة . أقام الدعوى طبيب صيدلى، لوقف تنفيذ قرار نقل صيدلية الطاعنة إلى العقار المواجه للصيدلية الخاصة به ، وبرر دعواه بأن الصيدلية المنقولة تبعد عن صيدليته بأقل من 100 متر ، مما يكون النقل مخالف لشروط المسافة، وقضت محكمة القضاء الإدارى عام 2017 بوقف تنفيذ قرار نقل الصيدلية للطبيبة الطاعنة في مواجهة الصيدلية الأخرى، مما دعاها للطعن علي الحكم . وثبت لدي المحكمة، أن قرار الموافقة على نقل ترخيص الصيدلية المملوكة للطاعنة - بسبب هدم العقار الكائنة به - إلى عقار قريب من صيدلية المطعون ضده الاخير بأقل من مائة متر، مخالفا للقانون، ويجب إلغاؤه . وحدد المُشرع الحالات التي يصبح فيها ترخيص المؤسسة "الصيدلة " ملغياً بقوة القانون، ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر، واستثنى المُشرع من هذا الحكم حالة نقل الصيدلة بسبب الهدم أو الحريق فأجاز نقل الصيدلة بنفس الرخص إلى مكان آخر مناسب، ولم يشترط المشرع في هذا المكان سوى توافر الاشتراطات الصحية، مفصحا بذلك عن التجاوز عن شرط المسافة بين الموقع الجديد للصيدلة وأقرب صيدلة إليها وهى المسافة المحددة بمائة متر على الأقل. وأستندت المحكمة علي حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التى تستثنى نقل الصيدلية في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة . وراعي المُشرع بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلة العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة في إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم ، فعمل على انتشارها انتشارا عادلا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية . ورجح المُشرع المصلحة الأولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء في تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظا على الطابع الانسانى لهذه المهنة النبيلة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة وحياة المرضى . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-10-06
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بأحقية الدولة فى الحصول على مبلغ 251 مليون جنيه من "شركة جنوب الوادى للأسمنت"، مقابل الحصول على الترخيص لها بمصنع أسمنت من حصة المصانع المحددة لجمهورية مصر العربية . منطوق الحكم :- وجاء منطوق الحكم فى الطعن رقم ١٠٩٢٧ لسنة ٥٦ ق ع برفض دعوى الشركة بطلب الحصول على ترخيص دون سداد قيمة مزاد بيع الرخصة . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس و عضوية المستشارين د.حسن هند ، عادل فاروق ، د. هشام عزب، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد عصام مفوض الدولة . حيثيات الحكم : أكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، على صحة الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن بيع تراخيص مصانع الأسمنت بالمزاد العلنى بعد تأهيل الشركات المتقدمة ومن بينهم شركة جنوب الوادى وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. وأضافت المحكمة، أنه إزاء الطلبات المتكررة والشكاوى التى تقدمت بها الشركة المدعية، بطلب إعفائها من الاشتراك فى المزايدة، فقد قامت الجهة الإدارية بإحالة الأمر إلى اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات منح تراخيص مصانع الأسمنت. وانتهت اللجنة إلى أنه يجوز منح الترخيص للشركة، إذا ما قامت بسداد السعر الذى رسى به المزاد، وذلك حفاظاً على المال العام ، ولكن ثار تساؤل قانونى حول تحديد سعر المزايدة بهذه المحافظة، أيكون مبلغ (134.5) مليون جنيه، أم مبلغ (251) مليون جنيه. وتنفيذاً لاتفاق وسطى، تضمن اعتبار سعر المزايدة 134 مليون ونصف مليون جنيه، أصدرت الجهة الإدارية موافقة نهائية للشركة المدعية لإقامة وتشغيل مصنع أسمنت بمحافظة بنى سويف، بطاقة إنتاجية مليون وخمسمائة ألف طن سنوياً، واستهلاك غاز طبيعى (135) مليون متر مكعب سنوياً. ولكن ثبت للمحكمة، أن الشركة المدعية نقضت هذا الاتفاق، ولم تقدم دليلاً على سداد المبلغ المتفق عليه، وأصرت الشركة على أحقيتها فى الحصول على الترخيص بعد سداد (جنيهين مصرى) لا غير، الجعل المالى المقرر بمقتضى قانون الصناعة الصادر منذ ما يزيد على ستين عاماً. ورأت المحكمة، أن طرح رخصة أسمنت بمحافظة بنى سويف فى مزايدة علنية رفق الشروط التى أعلنت عنها الجهة الإدارية، وسريان هذه الشروط على الشركة المدعية، يتفق مع القانون ، ومع المصلحة العامة ، فإجراءات هذه المزايدة كانت محققة- بصدق- لتكافؤ الفرص بين الشركات التى تزاحمت على الحصول على رخصة مصنع الأسمنت المزمع إقامته فى محافظة بنى سويف، وتمت الإجراءات فى شفافية ونزاهة. كما أن اتفاق الجهة الإدارية مع الشركة المدعية على سداد الأخيرة لسعر المزاد، على الرغم من عدم اشتراكها فى المزايدة يعد- على الحقيقة- بمثابة قرار بإلغاء المزايدة لتقديم سعر وحيد لأن الشركات انسحبت من المزايدة قبل إتمام الجولة الثانية ، وإلغاء المزايدة فى هذه الحالة، أمر تملكه الجهة الإدارية، وقد قدرت أن الإلغاء يحقق المصلحة العامة، وخلت الأوراق مما يفيد انحراف أو تعسف الجهة الإدارية بسلطتها عند إلغاء المزايدة أو الاتفاق مع الشركة المدعية ، بل إن هذا الاتفاق كان إدراكاً من الجهة الإدارية لظروف واقع مشروع الشركة كونها اتخذت خطوات جادة نحو إقامة المشروع. وهذه الخطوات وإن لم تضع الشركة المدعية فى مركز قانونى يمنحها وصف (المرخص له قانوناً). فإن الجهة الإدارية لم تغفل هذا الواقع، واعتبرته جديراً بالحماية، ولكن الجهة الإدارية أحدثت توازناً بين حماية هذا الواقع الجاد وبين المحافظة على المال العام، لذلك اشترطت سداد الشركة لسعر المزايدة ، وحتى تتم المساواة بين باقى المستثمرين الذين لم يحصلوا على رخص مصانعهم إلا بعد سداد السعر الذى رسى به المزاد. وهذه المرونة التى أبدتها الجهة الإدارية اتسمت بالمشروعية، وتوافقت مع معايير الرشد الإدارى، وتهدف إلى تحقيق التوازن الفعال بين المحافظة على المال العام وبين تشجيع الاستثمار الصناعى بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة ، ومن ثم فليس صحيحاً ما زعمته الشركة من وصف سعر المزايدة بأنه ضريبة فرضتها الجهة الإدارية بالمخالفة للدستور. ورأت المحكمة، طالما أن الدولة المصرية بحاجة إلى الاستثمار الخاص، فإن حاجتها لا تحرمها من حقها فى تحديد عدد المشروعات الصناعية بما يحقق أعلى عائد مالى واقتصادى وتنموى للناتج القومى لاقتصادها، وفى الحقيقة فإن حق الدولة المستضيفة للاستثمار الداخلى فى أن تختار أفضل المتنافسين على العدد المحدود من المشروعات الصناعية بما يتفق وخطط التنمية، هذا الحق يعد توقع مشروع للدولة، وجدير بالحماية، شأنه شأن حق المستثمر فى تحقيق أعلى ربح، إذ لا تعارض بينهما. كما أن حق الدولة فى هذا الشأن، من أخص مظاهر سيادتها التى لا يجوز قانوناً أن تحرم منه ، ولو تحت وطأة حاجتها لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية الحاصل أن الجهة الإدارية وهى تمارس سلطة الضبط الاقتصادى بشأن منح رخص لإقامة عدد محدود من مصانع الأسمنت، ما كان ينبغى لها ألا أن تضع القواعد الموضوعية التى تقدم بيانها للاختيار بين المتزاحمين على رخص هذه المشروعات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-11-15
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الذي مكن ملاك جراج بالمنيل، من تحويل جراج مخصص لإيواء السيارات إلى محلات تجارية، وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية المتمثلة في محافظة القاهرة وهى مصر القديمة، بإزالة المحلات المخالفة الكائنة وتحويله لجراح كما كان في السابق وصادر له ترخيص بمكان لإيواء السيارات، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، د.هشام السيد، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة أن ملاك العقار بمصر القديمة، كان قد صدر الترخيص رقم 102 لسنة 1980سكني للعقار علی أن يكون الدور الأرضي جراج وقامت جهة الإدارة الطاعنة بإخطار الملاك عام 2008 بتشغيل الجراج ، وقام ملاك العقار بتشغيل محلات بالدور الأول ويهدفون من دعواهم إلي تحويل الدور الأرضي المرخص به جراج إلي نشاط تجاري وقد رفضت الجهة الإدارية ذلك على سند من أن الترخيص حدد غرضه جراج ولا يجوز تحويله إلي أي غرض آخر، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 . الأمر الذي لم يجحده الملاك ولم يأتون بدلیل يناهضه ، وبذلك قرارها قد صدر متفقاً وصحيح القانون ، ولا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية يجوز لسلطة التشريع ومنها الاشتراطات البنائية الصادرة بناء علي تفويض تشريعي أن تضع قيوداً مبررة على هذا الحق متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ومن ثم يغدو قرار جهة الإدارة المطعون فيه برفض السير في إجراءات إصدار الترخيص لتشغيل الوحدة سالفة البيان بالدور الأرضى من العقار المشار إليه في النشاط التجاري قد صدر متفقاً وصحيح القانون. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على المرخص له التوقف عن إتمام أعمال البناء، ويعيد عرض الأمر على جهة التنظيم، لتعديل الرسومات الهندسية، بما يضمن تنفيذ الأعمال المرخص بها وتوفير أماكن إيواء السيارات، حسب الوارد في الترخيص ، وأي مخالفة إنشائية يكون غرضها المساس بتوفير أماكن إيواء السيارات، فيجب على الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإدارى، ويبطل أي تصرف يبرمه ذو الشأن، متى كان هدفه إنقاص أو إلغاء أماكن إيواء السيارات بالمبنی، ويحظر على مكتب الشهر العقارى المختص توثيق أو شهر هذا التصرف ويجوز للنيابة العامة ولذي المصلحة إقامة دعوى أو تقديم دفع ببطلان هذا التصرف ، فإذا ما تم تنفيذ أعمال البناء المرخص بها، وثبت - فنياً - استحالة استغلال الجراج في الغرض المخصص له، وترتب على ذلك عدم وجود مكان لإيواء سيارات وحدات المبني، فإنه يحظر على جهة التنظيم الموافقة على تغيير استخدام الجراج في أي نشاط آخر، لأن هذا سوف يؤدي إلى المخالفة الواقعة على المخطط التفصيلي المعتمد للحي الذي يقع فيه العقار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-12-20
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدى شركات طحن الغلال، لإلغاء قرار جهة الإدارة الرافض لمنحة رخصة ممارسة نشاط طحن واستخراج جميع أنواع الدقیق ۷۲% وإنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات وكافة منتجات الدقيق، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه الرخصة بسبب عدم سداده مبلغ ٣١ ألف جنيه، رسوم تخصيص قطعة الأرض والتنازل عنها بما يستوجب دفع المبلغ . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، هشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة، أنه عام ١٩٩٥، وافقت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض المذكورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة لطحن جميع أنواع الغلال وكافة منتجات الدقيق، وتم تغيير مسمى الشركة، وذلك بغرض إنتاج جميع أنواع الغلال واستخراج الدقيق الفاخر ۷۲% وإنتاج جميع أنواع المخبوزات وكافة منتجات الدقيق، وعام ٢٠٠٢، تقدمت الشركة بطلب لرهن الأرض والمبانى لصالح البنك الأهلى المصري، ووافقت اللجنة العقارية الرئیسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح الشركة خطاب موجه للبنك الأهلى المصرى للموافقة على رهن قطعة الأرض وما عليها من مبانى على أن يكون الرهن الصادر لصالح البنك تالياً لامتياز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقرر بالمادة "165" من القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ ثم قام الطاعن بشراء قطعة الأرض وما عليها من مبانى من البنك، وبناءً عليه تقدم الطاعن بطلب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر مطالبًا فيه إثبات تنازل البنك عن قطعة الأرض، وما عليها من مبانی ، وقد قررت لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على طلب التنازل من البنك الأهلى المصرى عن الأرض، لصالح الشركة المملوكة للطاعن، بشرط سداده مبلغ (31558,20 جنيه) وهى تمثل قيمة ۳%من قيمة الأرض عند التخصيص وقد تم إخطاره بذلك. وثبت للمحكمة، أن المبلغ الذى تطالب الجهة الإدارية، هو فى حقيقته عبارة عن رسوم تنازل عن قطعة الأرض، وذلك استنادًا لنص المادة ۲۲ من اللائحة العقارية، وقد قامت جهة الإدارة بمنح الطاعن أكثر من مهلة لسداد تلك الرسوم لاستكمال الإجراءات ،إلا أنه امتنع عن السداد، الأمر الذى ترتب عليه امتناع جهة الإدارة، عن إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرض وعن إصدار قرار بإعادة تخصيص الأرض للطاعن، بما يغدو معه قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض إصدار الترخيص، متفقًا مع حكم القانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-01-05
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء علي قطعة مساحتها 180 مترا، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص، وألغت المحكمة قرار الإلغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، هشام السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة، أن الطاعن يمتلك قطعة أرض مساحتها 180 مترا مربعا بمحافظة قنا بموجب عقد بيع عرفي عام 2008, والذى قضى بصحة توقيعه ، وقد ألت ملكيتها للبائعين بشراء والدهما لها بموجب عقد بيع عرفى عام 1985, قضى بصحته ونفاذه - وتقع هذه الأرض بالقطعة ص 2 أرض أهالى والذى تقدم بشأنها بطلب للترخيص بالبناء عليها أرفق عقد البيع مدون به بالخطأ أن رقم القطعة هو 48، وقد صدر له ترخيص البناء رقم 225 لسنة 2008 بالمساحة والأبعاد والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له - بدون ذكر رقم القطعة. وعقب ذلك تبين له أن العقد العرفي المرفق بطلب الترخيص مدون به بالخطأ أن الأرض محل العقد رقم 48 وليس القطعة رقم 2 المملوكة له، فتقدم بعقد جديد محدد به الأرض المملوكة له، وهى القطعة رقم 2 وطلب تصحيح الترخيص، إلا أن الجهة الإدارية ، أصدرت قرارها بوقف الترخيص محل التداعي لورد وحظأ فى البيانات المساحية الصادر عليه هذا الترخيص . ورأت المحكمة، إن السبب الذي استند إليه القرار الذي لغي الترخيص - غير سديد –وأية ذلك أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد فى تقريره أن كافة المعاينات اللازمة لإصدار الترخيص محل التداعي، وكافة إجراءاته تمت على قطعة الأرض الصحيحة المملوكة للطاعن الكائنة بحوض بشرانه العبايدة نمره 8 بالقطعة، ولم تجر أية معاينات أو تتخد أية إجراءات بشأن القطعة رقم 48 ، كما أن الترخيص محل التداعي لم يذكر به رقم القطعة ، وإنما ذكر أوصافها وحدودها فقط، وهى مطابقة للأوصاف والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له. واطمأنت المحكمة، إلي قاعدة أن كل ما ورد فى هذا الخصوص يندرج فى عداد الخطأ المادى، وهو الخطأ فى التعبير عن فكر وتقدير طالب الترخيص، ولا تثور معه مشكلة تتعلق بتقدير طالب الترخيص أو الجهة الإدارية بعناصر تقدير منح الترخيص وصحتهومن ثم فلا يؤثر هذا الخطأ المادى على كيان الترخيص أو يمس مضمون صحته، ومن أمثلته الخطأ فى ذكر رقم العقار، ويظل الخطأ المادى محافظا على طبيعة المادية، ويخضع بهذا الوصف للصحيح وفقا لقواعد التصحيح من خلال التدوين على الترخيص وقوع خطأ مادى بمستندات الملكية المرفقة بطلب الترخيص وقد تم استبدالها بالمستندات الصحيحة. وانتهت المحكمة، إلي أن قرار وقف الترخيص فيما تضمنه من إيقاف الترخيص لبناء قطعة الأرض، فاقداً لسنده القانوني ويجب الغاؤه، ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعديل الخطأ المادي بملف الترخيص ليصبح محله القطعة نمرة 2 بحوض بشرانه بالعبايدة نمره 8 بمدنية قنا بدلا من القطعة 48 . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-01-06
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار محافظ الجيزة بوضع مدرسة النسور إحدى المدارس للغات، تحت الإشراف المالي والإداري، لارتكابها العديد من المخالفات، وعدم مراعاتها الاشتراطات المطلوبة بعد نقلها من مكان لآخر، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المدرسة وألزمتها المصروفات الدراسية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند ، عادل فاروق، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة . وثبت للمحكمة ، أن المدرسة صدر لها الترخيص الخاص بها في 12/10/1992 ومقرها – طريق المنصورية – إدارة أبو النمرس التعليمية ،وعقب تقديم ممثلها القانوني لطلب لنقلها من مكانها الحالي إلي المقر الجديد لها الكائن فى شارع زغلول زاوية أبو مسلم – طريق أبو الهول ( إدارة الهرم التعليمية ) وافقت عليه اللجنة المركزية للتعليم الخاص – استثناء من شروط هيئة الأبنية التعليمية – واعتمدت هذه الموافقة من وزير التربية والتعليم –اعتمادا مقيداً بتوافر اشتراطات محددة وهي ( الإبقاء علي المصروفات كما هي، أن تكون في إطار المربع السكني ، أن يكون مواصفات ومعايير المبني لا تقل عن مواصفات ومعايير المبني السابق، وألا تقل مساحة المبني الجديد عن المبني القديم – مع إلغاء الترخيص للمبني القديم نهائيا، تشكيل لجنة من المديرية علي لأن يكون احد أعضائها من الهيئة العام للأبنية التعليمية للتحقق من سلامة المبني ). وارتأت اللجنة المركزية للتعليم الخاص ،عدم قيام الممثل القانوني للمدرسة باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا، لصدور ترخيص المدرسة في المبني الجديد ، سيما وأن ترخيص المدرسة الجديدة يخرج عن النطاق الإداري والجغرافي للمدرسة القديمة، وأن المقر الجديد لم يستوف الاشتراطات المطلوبة قانونا ،ومن ثم فإن المدرسة تعمل بالمقر الجديد بدون ترخيص، ولذلك أخطرتها بضرورة تقديم المستندات اللازمة لدراستها للترخيص لها كمدرسة جديدة، إلا أنه لم يلتزم بذلك لوجود ملاحظات للهيئة العامة للأبنية التعليمية علي المستندات والرسومات المعمارية لاعتمادها كمدرسة جديدة، بعد معاينتها للمدرسة أكثر من مرة. وإزاء استمرار هذه المدرسة فى سلوك هذا المسلك، وعدم تنفيذها للاشتراطات المطلوبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، باستكمال إجراءات ترخيص المدرسة كمدرسة جديدة ، فقد أعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مذكرة فى 11/8/2014 للعرض على محافظ الجيزة ، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإدارى، وفى ضوء ذلك صدر القرار الطعين بوضعها تحت الإشراف المالي والادارى لحين إزالة المخالفات الموجودة بها. وأكدت المحكمة خلو الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن للاشتراطات المتطلبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، بشأن ملاحظات الهيئة العامة للأبنية التعليمية علي المستندات والرسومات المعمارية للمدرسة ، ولذلك فإن ما أعدته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من مذكرة للعرض علي محافظ الجيزة ،لوضع المدرسة الخاصة للغات - تحت "الإشراف المالي والإداري" لحين إزالة هذه المخالفات وصدر في ضوئها واستناداً إليها قرار محافظ الجيزة – المطعون فيه – بوضعه هذه المدرسة تحت "الإشراف المالي والإداري" لحين إزالة المخالفات الموجودة بها فإن كل ذلك يقع في إطار صحيح حكم القانون ولا يجب الغاؤه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-01-25
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن يمتلك قطعة أرض بالجولف في القاهرة الجديدة، وقام ببناء فيلا، ويرغب في تعلية دور إضافي بالفيلا، وأيدت المحكمة قرار هيئة المجتمعات العمرانية المتضمن رفض منحه الترخيص للسير في الترخيص بتعلية دور ثان متكرر، وأمرت بتحميل الطاعن الخاسر المصروفات القضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد ، د.حسن هند، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت للطاعن قطعة الأرض رقم ( 16 ) بمنطقة المربع السابع بحي امتداد غرب الجولف بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وحصل على ترخيص البناء، لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضى ودور أول وغرف سطح و سور علي كامل المساحة، وإذ تقدم بطلب للترخيص له بتعلية دور ثان متكرر على قطعة الأرض ، فرفضت هيئة المجتمعات العمرانية السير في إجراءات الترخيص المطلوب، التزاما بالشروط البنائية للمنطقة الكائنة بها قطعة الأرض، والتي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات التي على أساسها تم بيع قطع الأراضي بتلك المنطقة . وكذا التزاما بقرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام ٢٠١٧ ، و المتضمن حظر زيادة عدد الأدوار لبعض المناطق السكنية في عدد من المدن العمرانية المختلفة ، و منها منطقة امتداد غرب الجولف ، إلا بعد موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، واعتماد القرار الصادر من اللجنة في هذا الشأن من السلطة المختصة . و إذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة أو تعسف أو انحراف الهيئة في استعمال سلطتها التقديرية في تنظيم الشروط البنائية ، ووضع ضوابط وقيود الارتفاع بالمنطقة الكائن بها قطعة الأرض ، فإن القرار برفض السير في إجراءات الترخيص بالتعلية يكون قائما على سببه من اشتراطات بنائية قائمة و سارية متفقا و إحكام القانون مستهدفا المصلحة العامة ، والتي تتمثل في المحافظة على التخطيط والنسق العمراني لمناطق الفيلات بمدينة القاهرة الجديدة ، وعدم تحويلها لمجتمع عمراني عشوائي ، و منع تردي أوضاع المرافق والخدمات بها بزيادة الوحدات السكنية عن طريق السماح بتعلية دور إضافي . خاصة وان قواعد القانون الإداري تهدف أساسا إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين إطرافها ، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى أو تتساوى مع المصلحة الفردية الخاصة ، بل يجب أن تعلو عليها . ولم تأخذ المحكمة ، من أن الهيئة المطعون ضدها رفضت السير في إجراءات ترخيص التعلية ، إلا بعد سداد مبلغ يساوي خمسة و عشرون بالمائة من ثمن الأرض ، ولكن الثابت أن قرار الهيئة برفض طلب الترخيص بالتعلية إنما يرجع إلي مخالفة الطلب للاشتراطات البنائية القائمة للمنطقة دون صحة أو ثبوت ما ذكره من الطاعن . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-02-07
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم أول درجة الذي انتصر لكيميائية لديها من التأهيل العلمي ما يكفي لممارسة مهنة التحاليل الطبية، وأوقفت المحكمة وألغت قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين و الترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية في التخصص الذي يتناسب مع مؤهلها ، ورفضت المحكمة طعن جهة الإدراة وحملتها المصروفات القضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ،نواب رئيس مجلس الدولة . وثبت للمحكمة ، أن المطعون ضدها حاصلة علي بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء من كلية العلوم جامعة المنصورة عام 2003 ، وكذا دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا من ذات الكلية بجامعة المنوفية عام 2010 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين من غير الأطباء والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي، غير أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل المذكور بوزارة الصحة ، و إذ استوفت المطعون ضدها المؤهلات العلمية و الشروط اللازمة لقيدها بالسجل المذكور باعتبار أن مادة الميكروبيولوجيا أحد فروع الكيمياء و التي تندرج ضمن الشهادات التي تؤهل للقيد في السجل . ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيدها بالسجل و الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهلها العلمي ، مع مراعاة حظر إبداء أية مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات ، إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية ، مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-02-09
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في رفض الترخيص لمواطن بتحويل شقتين السكنيتين الي نشاط تجاري، من خلال عمل تعديلات معمارية داخلية بها من إزالة حوائط وعمل مدخل للشقتين على الشارع الرئيسي وصب بلاطة خرسانية مع منسوب الدور الأول، ورفضت المحكمة دعوى المواطن التي ظلت في متداولة بالمحاكم منذ عام 2002، حفاظًا علي حق المواطنين في الاستقرار وعدم إجبارهم علي الإقامة في منطقة تجارية أو صناعية. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، عمر معوض ، محمد أحمد ، نواب رئيس مجلس الـدولــة. وثبت للمحكمة، أن المواطن مالك الشقتين ، أقام دعواه عام 2002، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي النزهة، برفض السير في إجراءات الترخيص لعمل تعديلات داخلية بالشقتين ملكه بمساكن شيراتون- النزهة , مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فهو قام بشرائهما عام 1996 ونصَّ العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق ، ثم تقدم عام 2002 بطلب إلى جهة الإدارة الطاعنة ، لعمل مدخل خاص بسلم خاص للشقتين ، وعمل تعديلات معمارية بالدور الأرضي وقد قام رئيس حي النزهة بمخاطبة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بان الغرض من ذلك تحويل هذه الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري وبناءً عليه رفضت جهة الإدارة الترخيص، لعمل تعديلات داخلية. ولما كان ترخيص البناء الصادر للعقار الذى تقع فيه الوحدتين، المملوكتين للمواطن بشرائهما ، وقد نص العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق , ومن ثم فإن الترخيص قد حددَّ غرضه بالسكني ولا يجوز تحويله إلى أى غرض آخر فإذا التزمت الجهة الإدارية بذلك فإن قرارها يكون متفقاً وصحيح القانون . ولا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية لأن قضاء هذه المحكمة ، استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية يجوز لسلطة التشريع ومنها قرار محافظ القاهرة اللائحي رقم 724 لسنة 1992 أن تضع قيوداً مبررة على هذا الحق ، متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ، ومن ثم يصبح قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالامتناع عن السير في إجراءات إصدار الترخيص لتحويل الشقتين في النشاط التجاري قد صدر متفقاً وصحيح القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-02-14
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار رفض ترخيص سلاح، وحرمان مواطن من حمل بندقية خرطوش بغرض الصيد، وقضت برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولي، والمؤيد لحمل هذا المواطن السلاح ومنحه الرخصة الخاصه به، وجاء حكم المحكمة بتأييد حكم الدرجة الأولي لعدم ثبوت ما يدين المواطن أو يجعله خطرًا على السلم العام. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولــة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوى ، عمر السيد معوض، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . وثبت للمحكمة ، أن المواطن مرخص له بإحراز وحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش بغرض الصيد عام ٢٠١٣ ، من مديرية أمن مطروح، عبارة عن بندقية خرطوش ينتهي في 31/12/2018 ، وقد صدر قرار جهة الإدارة المطعون فيه والمؤرخ 26/2/2017 بإلغاء و سحب الترخيص وذلك استنادًا إلى اعتراض إدارة الأمن الوطني بعدم الموافقة على الترخيص وللمواطن . وكان المشرع ، استلزم بنص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تسبيب القرار الصادر بعدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه ، وذلك تقديراً منه لوجوب توافر أسباب مُنتجة في حمل قرار عدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه أو عدم الموافقة على التجديد على ما يبرره وذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري . ورأت المحكمة ، أنه لم تكشف الجهة الإدارية عن وقائع محددة ، تم ضبط الطاعن فيها أو التحقيق معه في شأنها ، أو صدور أحكام جنائية ضده، وإذ أجدبت الأوراق من دليل على سابقة اتهامه أو اتخاذ إجراءات حياله من قبل سلطات الضبط والتحقيق المختصة تلقى بظلال من الشكوك والريب على مسلكه . وخلت الأوراق من وجود سبب أو مبرر كافي لعدم تجديد الترخيص بحمل البندقية ، ولم يثبت فقده للسلاح المرخص به أو تصرفه فيه طبقا للقانون حتى يعتبر الترخيص بحمله وإحرازه ملغيا بقوة القانون على نحو ما ذهبت المادة (10) من القانون المشار إليه ، بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من أن الطاعن قد اقترف أفعالًا من شأنها تهديد الأمن والنظام يستوجب تدخل جهة الإدارة لإلغاء الترخيص وسحب السلاح منه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استند فقط إلي عدم ترخيص السلاح الخاص بالمطعون ضده دون إبداء أي أسباب جدية ، لذلك يكون غير قائم علي سبب صحيح يبرر إصداره ، و يضحي قرار سحب الرخصة منه مخالف للقانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-03-10
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية بتحديد اشتراطات البناء لقطعة أرض بإحدى المناطق المتميزة، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشي مع تميز المنطقة، ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة البناء نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 متراً فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪ علي مسطح العقار. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 40458 لسنة 66 ق.عليا. وتبين للمحكمة، أن الطاعن تقدم لحي وسط الإسكندرية للحصول على بيان صلاحية بالبناء لقطعة الأرض الكائنة بــ (5ص/ 15 تنظيم خريطة) ـ بالحي اليوناني واللاتيني ـ قسم باب شرقي ـ محافظة الإسكندرية، وأجابته الجهة الإدارية لذلك وأصدرت شهادة الصلاحية عام ٢٠١٧ ، والتي حددت الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 18 متر وألا تزيد نسبة البناءعلى60% من سطح الأرض كحد أقصى مع ترك شريط فضاء بعرض2،5 متر من جميع الجهات تطبيقا للاشتراطات الخاصة بالمنطقة رقم (1) من المناطق المتميزة الوارد بقرار السيد المحافظ 119 لسنة 2016 . ولما كان القرار صدر دون اعتماد تحديد تلك المناطق والإشتراطات البنائية الخاصة بها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وصدور قرار بها منه ، إلا أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والعمرانية قد اعتمد عام ٢٠١٦ اشتراطات وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمحافظة الإسكندرية،و محافظ الإسكندرية اصدر القرار على الإلتزام باشتراطات وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة ، والتي صدرت بشأنها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية . ورأت المحكمة، أن هذا القرار جاء سليماً ومتفقاً مع حكم القانون رقم 119لسنة 2008 ، من أجل الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويكون معه قرار الجهة الإدارية الصادر ببيان الصلاحية للعقار محل التداعي قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-03-16
أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار أكاديمية البحث العلمي المتضمن رفض منح براءة اختراع لمواطن في جهاز اختراع تسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادًا علي الجهد البشري بدلًا من المحرك المكانيكى، لافتقاده لعنصر الجدة والإبداع، ورفضت المحكمة طعن المواطن ، وألزمته المصروفات القضائية . صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم خضير ، نواب رئيس مجلس الـدولــة .. حمل الطعن رقم 84550 لسنة 65 ق.عليا . وثبت لدي المحكمة ، أن الطَّاعِن تقدم عام 2013، بطلب إلى أكاديمية البحث العلمى لتسجيل براءة اختراع ، وقد رفضت أكاديمية البحث العلمى طلب الطَّاعِن بمنحه براءة اختراع للجهاز محل الطلب رقم 1071لسنة2013 (اختراع لتسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادا على الجهد البشرى بدلا من المحرك الميكانيكى الذى يعمل بنظرية الاحتراق الداخلى) . وأسست رفضها على افتقاده لعنصرى الجدة والإبداع باعتبارهما المتطلب الأساسى فى منح براءة الاختراع ، وأوردت عدد من الأسباب لتبرير قرارها منها أن فكرة استخدام البدال فى تسيير السيارة معروفة لذوى المهارة فى المجال ( من خلال سيارات الأطفال التى تسير بالبدال والجنزير والتروس) وعدم تقديم الحسابات الهندسية التى تفيد قدرة الإنسان على تسيير السيارة بمكوناتها ، حيث لم يقدم الطَّاعِن الطاقة اللازمة لتسيير السيارة والطاقة الناتجة من الحركة العضلية للإنسان التى تختلف من شخص لآخر ، كما أن الدمج بين اختراعين منفصلين لا يتمتع بالخطوة الإبداعية فاستخدام البدال والجنزير والتروس لتسيير السيارة معروف من خلال سيارات الأطفال. ورأت المحكمة ، أن الأسباب التى استندت إليها أكاديمية البحث العلمى فى رفض منح الطَّاعِن براءة الاختراع المطلوبة ، تجد سندها فى نص المادة "3" من القانون رقم 82لسنة2002 ، لأن منح براءة الاختراع لا تتحقق إلا بتحقق عنصر الجدية ، ومعناه أن يكون هناك ابتكار أو اختراع جديد ، يقدم شئ للمجتمع أو ايجاد شئ لم يكن موجودا من قبل وقوامه أو مميزة ، أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يجاوز الاختراعات القائمة مع مراعاة أن عنصر الجدة هو شرط موضوعى يدور وجوداً أو عدماً مع معالم الواقع ، ولا ينفك عنه ولا يتمخض شرطا تقديريا . كما أن عناصر الإبداع ينصرف إلى أن يقدم الاختراع شيئاً جديداً للمجتمع لم يكن موجوداً من قبل وقوامه أو مميزة أن يكون ثمرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يجاوز الفنى الصناعى القائم، وعلى مقتضى ذلك فإن رفض أكاديمية البحث العلمى لقيد الاختراع يكون قائماً على صحيح حكم القانون- ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطَّاعِن عن قابلية اختراعه للتطبيق الصناعى على سند من أن كافة الاختراعات تكون نتاجاً للجمع بين اختراعين منفصلين وتعسف الأكاديمية معه. فذلك مردود عليه بأنه لم يقدم أى دليل تطمئن إليه هذه المحكمة ، ويدحض ما تضمنته التقارير الفنية المودعة ملف الطَّعْن ، والتى أثبتت بجلاء افتقاد اختراعه لعناصر الجدة والابتكار ، وتبعاً لذلك فلا يكون قابلاً للتطبيق الصناعى ، لأن شروط منح البراءة تتساند وتتجاوز ويجب توافرها جميعا فى طلب البراءة ، كما أن التعسف عيب قصدى يجب إقامة الدليل عليه مما تغدو مطاعن الطَّاعِن جميعها غير مستندة إلى أساس صحيح من القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-04-10
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذي حمل رقم رقم112789 لسنه 65 ق، لإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية، ورفضت طلبه بالتعويض . صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . وثبت لدي المحكمة، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده ، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي ٢٠١٥ ، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام ٢٠١٦ ، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص ، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط ، ورد كتاب مصلحة الامن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل . ورأت المحكمة، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله . واستعرضت المحكمة، أن المادة (15) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة الذخائر المستبدلة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 تشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها أن يحصل على ترخيص طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . ولما كانت المادة ( 16 ) من القانون المذكور، قد حددت حالات إلغاء الرخصة المنصرفة بناء عليه ومن بينها إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول ، وعام واحد في محلات القسم الثاني ، وكانت محال بيع الأسلحة والذخائر قد وردت ضمن محال القسم الأول بجداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 . وثبت من تقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن محل الاتجار في الأسلحة والذخائر مغلق لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله ، ولم يقدم الطاعن ما يخالف ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص قد صدر مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له ، ولا بجوز إلغاؤه . وبشأن طلب التعويض ، ثبت مما تقدم عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه ، الأمر الذي ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-05-31
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بتأييد قرار (الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية)، المتضمن رفض منح إحدي شركات الغذاء، تسجيل نموذج صناعي عبارة زجاجة عصير، تمهيدًا لطرحها في الأسواق بالمنتج الخاص بالشركة ، وجاء حكم المحكمة لتشابهه مع نماذج من الزجاجات المتداولة بالأسواق. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 48869 لسنة 66 ق.عُليا . وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام 2012، بالطلب رقم 821/2012 لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن زجاجة بالفئة رقم 9/1 وعام 2013، صدر قرار مُسبب من جهاز تنمية التجارة الداخلية - إدارة التصميمات والنماذج الصناعية - برفض طلب تسجيل النموذج الصناعي الخاص بالشركة التي يُمثلها، لتعارُضه مع بعض النماذج المشابهة، وعدم اشتماله على اختلافات جوهرية وتداوله بالأسواق مما يُفقده عُنصر الجدة . وقد تظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات عام 2013، والتي قررت عام 2017، بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا ، ورفض تسجيل النموذج الصناعي لتعارُضه والنماذج المُشار إليها سلفًا، وأنه وبالاطلاع على الصور الضوئية للنموذج المُراد تسجيله والنماذج المُتعارضة معه المُشار إليها، يبين أن النموذج المُراد تسجيله لا يختلف كثيرًا عن النماذج المُتعارضة معه، وأنهم جميعًا على قدر كبير من التشابه فضلًا عن أنهم مُتداولين بالأسواق . وبذلك يكون النموذج الصناعي المُراد تسجيله لا يشتمل على أية اختلافات جوهرية تُميزه عن النماذج الصناعية المُشابهة له، بما يُفقده عُنصر الجدة والتي هي شرط لإسباغ الحماية القانونية على النموذج الصناعي. واستندت المحكمة، علي أن النموذج الصناعي عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مُجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرًا مُميزًا يتسم بالجدة ، وكان قابلًا للاستخدام الصناعي، ويفقد النموذج الصناعي وصف الجدة إذا تم عرضه على الجُمهور، ووصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خُصص لنوع أخر من المُنتجات غير ما خُصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ، ويكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-16
قضت المحكمة الإدارية العليا، لطبيبة تحاليل حاصلة علي دراسات عليا في كمياء التحاليل الزراعية ، منعتها جهة الإدارة المتمثلة في "إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان"، من ممارسة عملها والقيد بسجل الكيميائيين الطبيين، مما دعاها للجوء للقضاء الإداري عام 2018، وقضت لها محكمة أول درجة بإلغاء قرار منع قيدها بسجل الكيميائيين ، ومنحها الفرصة لممارسة عملها، غير أن الجهة الإدارية لم ترتض بهذا الحكم ، وطعنت عليه أمام محكمة الدرجة الثانية ، وللمرة الثانية انتصرت لها المحكمة وأيدت حكم أول درجة المتضمن قيدها بالسجل وممارسة عملها الكميائي ، استنادًا إلي استيفائها المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة مهنة التحاليل الكيميائية ، لكن دون مشورة طبية أو وصف أدوية ، ليسطر هذا الحكم الانتصار لأصحاب الحقوق ، وتقدير المؤهلات العلمية ومنحهم فرصهم الكاملة في إثبات الذات وتحقيق النفع في المجمتع . صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 2622 لسنة 66 ق.عليا . وجاءت أسباب الجهة الإدارية في اعتراضها علي الحكم ، أنه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، مستندة أن الطبيبة حاصلة علي بكالوريوس العلوم الزراعية بنظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2016، وكذا دبلوم الدراسات العليا في كيمياء التحاليل الزراعية عام 2018 من كلية الزراعة جامعة المنوفية ، و من ثم فلا يحق لها القيد بسجل الكيميائيين الطبيين كما لا يحق لها الترخيص بممارسة مهنة التحاليل لعدم كفاية مؤهلاتها العلمية وفقا لما قدرته لجنة القيد بما لها من سلطة في ذلك . ولكن المحكمة ، أقرت في حكمها الجديد ، أن الطبيبة حاصلة علي بكالوريوس العلوم الزراعية بنظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2016، وكذا دبلوم الدراسات العليا في كيمياء التحاليل الزراعية عام 2018 من كلية الزراعة جامعة المنوفية ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين من غير الأطباء والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي، غير أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل المذكور بوزارة الصحة . وإذ استوفت الطبيبة المؤهلات العلمية و الشروط اللازمة لقيدها بالسجل المذكور ، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيدها بالسجل و الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهلها العلمي ، مع مراعاة حظر إبداء أية مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-22
قضت المحكمة الإدارية العليا، باعتبار طعن فضيلة شيخ الأزهر بصفته، والخاص بالطعن علي حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الاولى الصادر عام 2019، والمتضمن تسليم إحدي شركات للصوتيات والمرئيات تصاريح اجازة اشرطة الكاسيت والفيديو الدينية الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل، ونظرًا لتقاعس جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة،قضت باعتبار الطعن كأن لم يكن . صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين سلامة محمد ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم، نواب رييس رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 60435 لسنة 65 قضائية عليا. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت عام 2019، بالغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليم إحدي الشركات للصوتيات والمرئيات، تصاريح اجازة اشرطة الكاسيت والفيديو الدينية الخاصة بشركته التى تم إجازتها بالفعل ومايترتب على ذلك من آثار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-06-23
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظ القاهرة الصادر بضم قطعة أرض مساحتها 2 فدان ببولاق أبو العلا، ادعي مواطنا ملكيتها، ولكن لم يثبت ذلك، ودخلت ضمن أملاك الـدولــة في مشروع العقارات بقسم بولاق (المشروع السياحي الفندقي ببولاق أبو العلا )، ليظل هذا المواطن 22 عامًا ساعيًا في المحاكم المدنية وقضاء مجلس الـدولة في الحصول علي هذه الأرض، والقضاء حسم الأمر. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعنين رقمى 167772 لسنة 52 ق.ع، 40071 لسنة 57 ق.ع . وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 1972 باعتبار مشروع اعتماد تخطيط وتعمير مناطق شركس بولاق وحكر أبو دومة بروض الفرج، من أعمال المنفعة العامة ، وتم صرف تعويضات لبعض شاغلي هذه الأراضي ، وبناء عليه صدر قرار محافظ القاهرة رقم 563 لسنة 1998 بضم قطعة الأرض التي يدعي ملكيتهـا مواطن بمساحة 8 س واط و2 ف بالحوض رقم 20 بناحية جزيرة بدران إلـى مشروع العقارات بقسم بولاق . ولما كان المواطن مالك الأرض مقيم الدعوى، قـدم سندا لملكيته لأرض التداعي حكم محكمـة شمال القاهـرة في الدعوى رقم 1055 لسنة 2000 والصادر عام 2000، وبتسليمه قطعة أرض التداعي بناء على العقد العرفي الصادر عام 2000، ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . ومن ثم فإنه لم يثبت جزما لجهة الإدارة ملكية هذا المواطن لأرض التداعي، وعلى العكس من ذلك ثبـت مـن حافظـة جهـة الإدارة المقـدمـة ، صدور حكـم محكمة استئناف القاهرة دائرة العقود في الاستئنافات عام 2014، بتأييد حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، الصادر بإبطال عقد البيع لقطع أراضي مجاورة ، واستند إلى تقرير الخبير في الدعوى الذي قرر أن الأرض أملاك دولـة ، ولم يتقدم هذا المواطن بطلب لصرف تعويض عن ضم هذه الأراضي إلى الجهة الإدارية المختصة . ورأت المحكمة، إن قرار محافظ القاهرة رقم 563 لسنة 1998، الصادر بضم قطعة الأرض التي يدعي المواطن ملكيتها ، والبالغ مساحتها 8 س واط و2 ف والواقعة ضمن القطعـة رقـم 20 بحوض روض الفرج رقم 11 ناحية جزيرة بدران إلى مشروع العقارات بقسم بولاق محافظة القاهرة يكون قـد صـدر مستندا إلى صحيح القانون. وأكدت المحكمة، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1870 لسنة 1997 بتحديد الحد الأقصى للارتفاع الكلي لمبنى المشروع السياحي الفندقي الصادر به ترخيص بناء على قطع الأراضي الكائنة بكورنيش النيل قسم بولاق أبو العلا القاهرة (ومن ضمنها قطعة أرض التداعي بـ 142 مترا) وذلك استنادا لنصوص القانون. ولما كانت هذه المحكمة قد قضت في الشق الأول من هذا الحكم بمشروعية قرار محافظ القاهرة الصادر بضم قطعة الأرض، الذي يدعي ملكيتها المواطن المذكور، وقد خلا هذا القرار من التعسف والانحراف ولـم يثبـت المواطن ملكيته لأرض التداعي، بل توجد قضايا بإدعاء تزوير بشأن أصول ملكيتها ممـا يصبح قرار ضم قطعه الارض سليم، وقد استند إلى ملكية الدولة لقطع الأراضي الممنوح عنها الترخيص بعد نقل ملكيتها للمطعون ضده الثاني موافقا صحيح حكم القانون ولا يكون لهذا المواطن ، أصل حق في المطالبة بإلغائه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: