المحاكم العمالية
يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد...
الشروق
Neutral2025-05-15
يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل، ثم ستصدر تباعا القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله حتى ربيع العام المقبل. أمامنا فرصة كافية لتلافى سلبيات فترة إعداد القانون خاصة أمام مجلس النواب. فالحوار المجتمعى الذى طالب به الجميع تمخّض عن الأخذ بعدد ضئيل من الملاحظات، بينما طال التجاهل المتعمد انتقادات جوهرية التى وجهتها الكيانات النقابية والحقوقية لمشروع الحكومة المدعوم برلمانيًا.وسمعت فى الأيام الأخيرة - بعد صدور القانون - اعتراضات وجيهة على نصوص ربما تثير لغطا أمام المحاكم العمالية، لكننى ضد تعديل القانون قبل تطبيقه وإفساح فرصة كافية لاستكشاف إيجابياته وسلبياته على أرض الواقع.فى الوقت ذاته أظن أنه يجب على الحكومة، ممثلة فى هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارات العمل والتخطيط والعدل، أن تحاول تعويض بعض ما فاتنا، بإجراء حوار مجتمعى حقيقى حول القرارات التنفيذية العديدة الواجب إصدارها، وألّا تكتفى بدعوة ممثلى عشرات الجهات، وإنما تنفتح بشكل كامل على مقترحاتهم، وتحاول صهرها فى صياغات متوازنة وضامنة لحقوق الطرف الأضعف فى معادلة التشغيل.. العمال.على رأس القرارات التى ننتظرها ما سوف يصدر عن رئيس الوزراء بشأن المجلس القومى للأجور (فى موعد أقصاه أول مارس 2026) لتحديد نظام عمله واختصاصاته الأخرى غير المذكورة فى القانون. وهذا اختبار حقيقى لنوايا الحكومة تجاه أهم شواغل العمال.فالقانون الجديد خلا من المعايير المتماسكة الملزمة لتحديث الحد الأدنى للأجور بما يواكب معدلات التضخم أو وفقا لآلية اقتصادية محددة تراعى حماية الفئات الأكثر فقرا على ضوء بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو البنك المركزى، كما منح «القومى للأجور» سلطة تقديرية لوضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات المنشآت لتخفيض العلاوة السنوية أو الإعفاء من صرفها.وظلت أحكام القانون غير حاسمة تجاه أصحاب العمل الذين لا يطبقون الحد الأدنى رغم تشديد العقوبة لتصل إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل، ولم تعالج واقعا مريرا يتمثل فى عدم البت فى المئات.. بل الآلاف.. من طلبات الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى مما يتسبب فى تعطيل نظر الدعاوى التى يقيمها العمال لانتزاع حقهم، حتى أن كثيرين يتساءلون عمّا إذا كانت قرارات رفع الحد الأدنى ملزمة بحق أم أنها توجيهات حكومية للمنشآت، نظرا لانعدام آليات الإلزام.الفرصة سانحة أمام الحكومة لتقريب وجهات النظر مع العمال من جميع القطاعات، الإنتاجية والحرفية والمهنية، وتحويل انطلاقة القانون الجديد إلى «مبادرة قومية لتسوية ملف الأجور» فى حضور أصحاب الأعمال بالتأكيد، وبما يراعى الحفاظ على معدلات الإنتاج.والبداية تكون بالوصف البيانى الواضح لإشكالية عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى، والوقوف على القطاعات التى تنتشر فيها المخالفات، ومراعاة ذلك عند تحديد المعايير لوضع الحد الأدنى فى جميع القطاعات على المستوى القومى، وعدم استثناء أى قطاع من قرارات «القومى للأجور».ثم ننتقل إلى تصفية إشكالية طلبات الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى والعلاوات، بوضع نظام سريع ومرن بشروط واضحة، تُلزم صاحب العمل بتقديم الوثائق والسجلات التى تؤيد موقفه، ومنع قبول أى طلب مُرسل وغير جاد، والاستماع إلى العمال، والفصل فى الطلب خلال 30 يوما وفقا للموعد المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون، وإعلان القرار وإخطار مديرية العمل المختصة.الأفكار الإيجابية كثيرة، ويمكن تضمينها فى القرار المنتظر لرئيس الوزراء، على أن يعقب صدوره تحرك عاجل من «القومى للأجور» فى المسار ذاته، لربما يشعر ملايين الخاضعين لقانون العمل بانفراجة تترجم التصريحات الرسمية عن أهداف القانون الجديد، وبأن الأجر العادل حلمٌ قد يكون بعيدًا لكنه غير مستحيل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-06
قال سعيد عمران، عضو الدائرة الإعلامية في، إن الاتحاد أصدر مجموعة من التوصيات بالتزامن مع احتفالات العالمية، كخارطة طريق للإصلاح النقابى والاجتماعى عقب انتهاء الحرب. وأوضح عمران لـ"اليوم السابع"، أن أبرز التوصيات: 1.تعزيز حرية التنظيم النقابي: المطالبة بضمان وحماية حرية التنظيم النقابي وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل أي قوانين تعيق الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، مع تعزيز الاستقلالية النقابية ومنع التدخل في شؤونها، لضمان دور فعّال في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل 2. تعزيز المحاكم العمالية: المطالبة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة أو تفعيل دورها بشكل أكثر فاعلية، لضمان تسريع الفصل في النزاعات العمالية، وتقديم آليات قانونية فعالة لحماية حقوق العمال وضمان تنفيذ الأحكام العمالية بفعالية. 3.تحقيق الأجور العادلة: العمل على وضع سياسات تضمن أجورا عادلة ومنصفة للعمال، تتناسب مع مستويات المعيشة والتضخم، مع تعزيز آليات مراقبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتحديثه دوريًا وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية. 4.تطوير التشريعات لحماية العمال: الضغط من أجل سنّ وتحديث قوانين تحمي العمال من الفصل التعسفي، وتضمن حقوقهم في ظروف عمل لائقة، وعقود عادلة، وتأمين صحي واجتماعي شامل، مع تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان تنفيذ هذه التشريعات. 5.إرساء عقد اجتماعي متجدد: العمل على تطوير نموذج عقد اجتماعي متجدد يعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويرسخ مفاهيم العدالة الاجتماعية، والاقتصاد التضامني، والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز الحوار والشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة في سوق العمل. 6.تعزيز الحوكمة والشفافية: تطوير آليات الحوكمة في التنظيم النقابي والنظام الإداري والمالي، مع تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية وآليات لرصد الشكاوى بحرية. 7.الضغط لإدراج الحماية الاجتماعية: الدفع نحو سياسات حماية اجتماعية وضمان اجتماعي ضمن الحوار الوطني، بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على اقتصاد تنافسي يدعم البحث العلمي والابتكار. 8.تحقيق العدالة الاجتماعية: تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج، وتطوير التشريعات، وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة من قبل الاتحاد، لتحقيق حماية اجتماعية واقتصادية شاملة. 9.مأسسة الحوار الاجتماعي: تطوير سياسات عمالية متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، لتعزيز شراكات استراتيجية واتفاقيات تحسن ظروف وشروط العمل، ضمن رؤية تنموية مستدامة. 10.إدماج النوع الاجتماعي: تبني سياسات تدعم المساواة والمناصفة في العمل النقابي، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في مواقع القيادة، لضمان شراكة حقيقية في تحقيق التنمية المستدامة. 11.العدالة المناخية والتحول الرقمي: تطوير استراتيجيات لمعالجة آثار التغير المناخي، وتعزيز التحول العادل نحو الاقتصاد الرقمي، مع ضمان مشاركة العمال في صنع السياسات البيئية والاقتصادية. 12.دعم التعاونيات واقتصاد الرعاية: تعزيز دور التعاونيات كجزء من الحركة النقابية، لمواكبة التحولات في سوق العمل، بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والعمل الصناعي، واقتصاد المنصات. 13.رفع العضوية وبناء القدرات النقابية: إنشاء أكاديمية للتنظيم النقابي لتطوير المهارات في المفاوضات الجماعية، والصحة والسلامة المهنية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة. 14. لجنة الأزمات لتعافي العمال: تشكيل لجنة داخل الاتحاد لوضع سياسات لدعم تعافي العمال من آثار الحرب، وضمان سياسات اقتصادية واجتماعية تسرّع إعادة الإعمار وتعزز العمل اللائق والأخضر. 15. تمكين الشباب وذوي الإعاقة والفئات الهشة: تطوير برامج تدريبية، وتعزيز الشراكات، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي، لضمان حقوق هذه الفئات وتحسين ظروف وشروط عملها، مع التركيز على مكافحة التمييز والاستغلال. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-09
• المحاكم تقر الرسوم لمجابهة زيادة النفقات.. ونقابة المحامين ترفض القرار وتجتمع لبحث الأزمة • الطويل: زيادة الرسوم ستجعل التقاضي سلعة غير متاحة للجميع.. ومحفوظ: القرار سيدفع المتقاضين للتحايل أثارت الرسوم القضائية الجديدة التي أقرتها المحاكم مقابل الخدمات المقدمة للمتقاضين، اعتراضات واسعة في أوساط المحامين معتبرين أنها ليست قانونية وقد تتسبب في عزوف المواطنين عن اللجوء للعدالة. وينظر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في القائمة الجديدة لرسوم الخدمات المميكنة المقدمة للمتقاضين والمحامين بعدما أقرتها عدد من المحاكم في إطار توحيدها وتحديد الحد الأقصى لها ومجابهة زيادة النفقات، فيما أعلنت تقابة المحامين رفضها التام لتلك الرسوم وتواصلها مع وزارة العدل. وشمل القرار إضافة تحديد مقابل خدمة الصيغة التنفيذية لأحكام قضايا الأسرة والعمال بنسبة 50% من الحد المقرر، بجعله 55 جنيه بدلاً من 100 جنيه، وكذا بالنسبة لقضايا الأسرة الخاصة بالأجور والنفقات وقضايا العمال المرفوعة من العامل فيما يخص الشهادات والمستندات والأوراق. فيما حدد القرار مقابل خدمة مراجعة حوافظ المستندات والصورة طبق الأصل لتقارير الخبراء بـ 33 جنيهاً لكل ورقة وبحد أقصى 500 جنيه، عدا قضايا التحكيم، كما حدد القرار مقابل الخدمة عن الصورة الرسمية من الأحكام الجنائية بـ 33 جنيها عن كل ورقة، وبحد أقصى ألف جنيه. وقال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود لـ"الشروق" إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا مع نقباء الفرعيات بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، يتضمن مناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا، وسيجري الإعلان عن قراراته. من جانبها، قالت عزيزة الطويل، المحامية بالمبادرة المصرية، إن زيادة الرسوم بشكل عام سيؤثر على التقاضي والوصول للعدالة بشكل كبير على الرغم من وجود بعض القضايا المعفية من الرسوم أو مخففة مثل التقاضي أمام محكمة الأسرة أو المحاكم العمالية. وأوضحت الطويل لـ"الشروق" أن الهدف من تيسير الرسوم تمكين الفئات المهمشة للوصول للعدالة، إلا أن القرارات الأخيرة بزيادتها ستحول نحو تمكين هؤلاء الفئات من مرفق العدالة وستكون عائقا نحو تمكينهم من الوصول للحقوق. وأضافت أن الرسوم القضائية ستأثر فيما بعد في عدد القضايا وعدد اللاجئين للمحاكم بسبب ارتفاع الرسوم والتي قد تصل لآلاف الجنيهات مقارنة بـ 3 سنين ماضية، ما يعتبر حائلا يمنع الفئات الفقيرة من الوصول للعدالة ويدفع المحامي لـ"الاقتصاد" فيما يقدمه أمام المحكمة خاصة أنه سيحاسب بالورقة. وذكرت المحامية بالمبادرة المصرية أنه من الغريب فرض رسوم على الصورة الضوئية للحكم بنفس رسوم الصورة الرسمية، ما يجعل عدم منطقية لفرض هذا الرسم في الأساس، مشيرة إلى أن قرارات الزيادة مخالفة للدستور والقانون والتي تعوق حق المواطن في التقاضي، والذي بات سلعة أو خدمة وليس متاحا للجميع. وأكدت أن مجلس نقابة المحامين يسعى بكل قوة لمحاولة رفض القرارات واتخاذ كل ما يلزم لإلغاءه من قبل المحاكم، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مستمرة حول تلك الزيادات وتواصل مع وزير العدل للوصول لاتفاق يضمن حقوق المتقاضين ويمنع التكاليف الباهظة التي ستورقهم. بدوره قال المحامي أيمن محفوظ إن الزيادات الأخيرة في الرسوم القضائية، لا سيما رسوم الخدمات المميكنة، أثّرت بشكل سلبي وخطير على قدرة المحامين في تقديم الخدمات القانونية، وأثقلت كاهل المتقاضين، مما يُنذر بمخاطر جسيمة تهدد مهنة المحاماة التي تُعد أحد جناحي منظومة العدالة. وأضاف محفوظ أن توجه الدولة نحو التكنولوجيا ورقمنة القضاء يُعتبر توجهًا محمودًا يتماشى مع رؤية الدولة في تسهيل التقاضي، وسرعة استخراج الأوراق، وأرشفة المعلومات القضائية إلكترونيًا، إلا أن هذا التوجه يجب ألا يتعارض مع الحق الدستوري للمواطن في التقاضي، ولا يجوز أن تكون تكلفته المادية حائلًا أمام هذا الحق. وأوضح أن هناك حالات متعددة بدأ فيها بعض المحامين بالتحايل على ارتفاع رسوم الخدمة، كمثال: تقديم حافظة مستندات بورقة واحدة فقط ودفع الرسم عنها، ثم إضافة أوراق أخرى لاحقًا، أو إرفاق المستندات في أقراص مدمجة (CD) أو وحدات تخزين (فلاشات)، لتفادي الرسوم، وهو ما يعكس أن الرسوم المرتفعة تدفع المتقاضين لسلوك طرق غير مباشرة لتفادي التكلفة، بدلاً من الالتزام بالإجراءات القانونية بشكل مباشر. وأشار محفوظ إلى أن العديد من المحامين وأعضاء الجمعية العمومية حاولوا التوصل لحلول ودية لإثناء الجهات المختصة عن تلك الزيادات، كما طُرحت مقترحات مثل الإضراب، إلا أن كل تلك المسارات لم تُحل المشكلة من جذورها، كما أن الطعن على هذه الزيادات أمام القضاء الإداري يظل خيارًا قانونيًا مطروحًا كونها قرارات إدارية لا قضائية. واقترح محفوظ أن تتدخل الدولة عبر قرار سيادي تتحمل فيه جزءًا من رسوم خدمات الميكنة القضائية، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وإمكانات المواطنين المادية، ويضمن استمرار مهنة المحاماة، ويصون حق التقاضي كركيزة من ركائز العدالة. كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، مع استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية. وتضمنت القرارات وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-11
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها. ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-11
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، على المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية الواردة بمشروع . وفيما يلى نستعرض نصوص المواد. 176 تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. 177 تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 178 تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 179 تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. 180 يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. 181 تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة 182 لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. 183 تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. 184 ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها. 185 ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. 186 تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. 187 تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-10
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للأجور وقرارات المجلس القومي للأجور بمشروع ووافق المجلس على المادة (103)، وتنص على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلزم المادة (104) المنشآت بقرارات المجلس القومي للأجور، وتنص على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها. ووفقا للمادة (105)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل. ووافق المجلس على المادة (106)، وتنص على الآتي: مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال. قال النائب محمد الفيومي، إن المحكمة المختصة هى القضاء الإداري، والطعن على قرارات المجلس القومي للأجور يجب أن يكون أمام القضاء الإداري، وعقب رئيس المجلس: طلبات أصحاب الأعمال أمام المحكمة العمالية، إنما قرارات المجلس القومي للأجور أمام القضاء الإداري. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية:، إن أصحاب الأعمال مخاطبون بقرارات المجلس القومي للأجور والطعن عليها أمام مجلس الدولة، أما منشآت العمال أمام المحاكم العمالية. ووافق المجلس على المادة (107)، التي تنص على أن يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون. وتنص المادة (108) كما وافق عليها المجلس على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية: 1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. 2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به. 3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك. 4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني. وبحسب المادة (109)، يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة. وتنص المادة (110) على أن يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. ووافق المجلس على المادة (111)، وتنص على الآتي: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره. وتنص المادة (112)، على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات. وأقر المجلس المادة (113)، وتنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. وتضمنت المادة (114) النص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل. وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون. وتنص المادة (115) على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره". وأقر المجلس المادة (116)، وتنص على: مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-08
نظم مشروع الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها. ونص مشروع القانون في المادة 176 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. ووفقا للمادة (177) تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. وحددت المادة 178 تشكيل المحاكم العمالية، فنصت على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. وأقرت المادة 179 أن تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. وبحسب المادة 180 يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. وتنص المادة (181) على أن تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. وأكدت المادة (182) على أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. وأشارت المادة (183) إلى أنه تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (178) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. المادة 184 تنص على أن ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها. ووفقا للمادة 185، ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. وتنص المادة 186 على أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. وتنص المادة 187 على أن تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-25
أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003. وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى مصر، وكذلك المناقشات التى شهدها مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طوال الأشهر السابقة، ساهمت فى خروج صياغات منضبطة لمواد مشروع قانون العمل الجديد». وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن مشروع قانون العمل الجديد يسهم فى القضاء على إشكالية استمارة «6»، التى دفع ثمنها كثير من العمال بعد أن تم إجبارهم على ترك عملهم وفقاً لقرار فردى من صاحب العمل، كما يواجه مشروع القانون الجديد فكرة الفصل التعسفى ويتيح للعامل التظلم والتقاضى أمام المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى قضيته، لافتاً إلى أن اتحاد العمال لعب دوراً كبيراً فى توضيح المشكلات التى تؤرق العمالة المصرية سواء فى جلسات الحوار الوطنى أو خلال المناقشات التى تمت داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم الأخذ بها خلال الصياغات النهائية لقانون العمل الجديد. وشدد «البدوى» على أهمية المناقشات التى سيشهدها مشروع قانون العمل فى الجلسات العامة لمجلس النواب، حيث سيشارك النواب بعرض جميع الرؤى للوصول إلى صياغات محكمة قبل التصويت عليه بشكل نهائى وإقراره من مجلس النواب: «يحسب للبرلمان المصرى حرصه الشديد على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم الاقتصاد المصرى»، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس أعلى للتدريب فى مشروع قانون العمل الجديد يضمن إعداد برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع رسم خطط التشغيل المستقبلية. ويرى نائب رئيس اتحاد العمال أن الحكومة كان لها دور كبير فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد بشكل متوازن، مبيناً إلى أن سحب مشروع القانون عدة مرات خلال مناقشته فى اللجان البرلمانية المختصة كان الهدف منه إعداد قانون جيد يعيد صياغة علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، ويتلافى العوار الذى يواجهه قانون العمل الحالى: «اتحاد العمال سيشارك فى الجلسات البرلمانية التى سيخصصها مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وهو أمر محمود ويؤكد حرص البرلمان المصرى على الوصول لأفضل صياغات قانونية». فيما طالب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومى للأجور، بسرعة إقرار قانون العمل الجديد حتى يحدث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وكذلك القضاء على سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقال «فؤاد»: «هذه الآمال تعد التحدى الأكبر لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين سوق العمل والخدمات الصحية التى تقدم للعاملين». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-09
• تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري • عدم دستورية رسم دعم نقابة المهن الرياضية في عقود اللاعبين والمدربين المصريين والأجانب • المحاكم العمالية تختص دستوريا وتشريعيا بفصل العامل أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022. وذكرت المحكمة أن النص المطعون عليه يعاقب من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. وأوضحت المحكمة، أن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، وأقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وأصبح من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها. وأضافت المحكمة، أنه من واجبات الدولة أيضًا، تجريم الاعتداء على الرقعة الزراعية، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع. وتابعت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية. وفي قضية أخرى قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/٧) من المادة (٤٨) من قانون نقابة المهن الرياضية لجعله من بين موارد النقابة المذكورة نسبة (٥٪) تُحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتُزاد هذه النسبة إلى (١٠٪) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. وذكرت المحكمة أن النص خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسئول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يُفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويُقوض بُنيانها، وهو ما يُجافى مبدأ العدالة الضريبية، بالمخالفة لنص المادة (٣٨) من الدستور. كما رفضت المحكمة الطعن على المادة (٦٨) من قانون العمل الذي أسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف فى علاقة العمل. وأوضحت أن قانون العمل أفرد تنظيماً متكاملاً لتأديب العامل وتوقيع باقى الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأً جسيماً، وألزم المحكمة بالفصل فى الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفى العملية الإنتاجية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-05-22
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، على الباب الخاص بالمحاكم العمالية، وينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية. وجاءت نص المواد كالاتي: مادة (149)تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.مادة (150)تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. مادة (151)تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة(أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. مادة (152)تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة(أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. مادة (153)يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. مادة (154)تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. مادة ( 155)لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. مادة( 156)تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (152) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.مادة (157)ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها. مادة (158)ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. مادة (159)تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن في القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طـــريق.واستشناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. مادة (160)يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-07-25
أكدت قيادات عمالية رفضها الفصل التعسفي للعمال والموظفين، مشددين على ضرورة تفعيل دور المحاكم العمالية، والقوانين التي تحفظ حق العمال في الأمان الوظيفي. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، والتي انعقدت بعد اكتمال النصاب بنسبة 87%، اليوم، وبحضور محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة، عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية. وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة للصحافة والطباعة والإعلام، على أهمية دور النقابات العمالية في حماية حقوق العمال، قائلا: "النقابة العامة تتضامن دائما مع القضايا الوطنية، وضد الفصل التعسفي للعمال". وأعلن البدوي، رفضه التمويل الأجنبي لأي تنظيم نقابي، لافتا أن اتحاد عمال مصر لايزال مظلة الدفاع الأول عن العمال، وتابع: "لن نسمح بتفتيت الاتحاد العام، والجميع يعمل بداخله لصالح حقوق العمال". وقال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن هناك بعض شركات قطاع خاص تمارس التعسفية مع عمالها، مطالبا المعنيين بالعمل والعمال في مصر بضرورة إدانة هذه الممارسات، مشددا على أهمية تفعيل دور المحاكم العمالية. وأشار محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة، إلى أن الانتخابات العمالية في الدورة النقابية الحالية 2018-2022 أفرزت دماء جديدة داخل اللجان والنقابات العامة بنسبة 85%، تستطيع أن تغير من التنظيم النقابي للأفضل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة يد واحدة، في مصلحة وحدة التنظيم النقابي في مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-05-22
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب محمد وهب الله، علي الباب الخاص بالمحاكم العمالية، والذى يضم المادة من 149 حتى المادة 160، وينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية. المحاكم العمالية المتخصصة.. مادة (149) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. مادة (150) تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. مادة (151) تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة(أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. مادة (152) تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة(أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. مادة (153) يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. مادة (154) تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. مادة ( 155) لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. مادة( 156) تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (152) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. مادة (157) ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها. مادة (158) ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. مادة (159) تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن في القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طـــريق. واستشناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. مادة (160) يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-10-28
أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد لم ولن يتم تجميده كما أثار البعض خلال الفترة الماضية، وأنه سيكون على أجندة مجلس النواب لمناقشته فى الجلسات العامة الأسابيع المقبلة. وقال "المراغى"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل فى نهاية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب والذى تم فضه فى 6 يوليو الماضى، وأخذ وقته فى المناقشة فى جلسات استغرقت شهور، واللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى واستماع للمعنيين من الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال واتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية وغيرهم ممن لهم علاقة بالقانون، مؤكدًا على أن اللجنة تعد تقريرها بشأن مشروع القانون بعدما انتهت من صياغته النهائية لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الأيام المقبلة. وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل من التشريعات المهمة والملحة وسيكون له دورًا مؤثرًا فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ويتعلق بـ26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، وبالتالى سيكون مؤثر فى حياة وعمل قطاع عريض من الشعب المصرى، كما أن القطاع الخاص يمثل نحو 75% من الاقتصاد الوطنى. وأشار جبالى المراغى، إلى أن قانون العمل الجديد سيقضى على نظام "استمارة 6" فى القطاع الخاص، ولن يعتد بأى استقالة دون اعتمادها من الجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة ويمثلها مكتب العمل فى كل محافظة، مما يضمن"الأمان الوظيفى" للعامل، كما يحظر فصل العامل إلا بحكم قضائى، وينص على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لتتولى الفصل فى النزاعات العمالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-01-13
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، فى اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، حول صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، والمحال من المجلس إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من مشروع القانون أن يتم صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة. وأوضح "وهب الله، أن الهدف من مشروع القانون أيضا، أن يتم تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، قائلا: "هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، ووهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدى للإجازات والبعض الآخر يرفض". ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته. بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف. وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة. والمادة الرابعة هى مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-05-08
نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، على إنشاء "المحاكم العمالية"، للفصل فى النزاعات العمالية، وتضمن بابا خاصا ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية. ويستعرض "اليوم السابع"، مهام واختصاصات المحاكم العمالية، كالتالي: 1ـ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. 2 ـ يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 ـ تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 4ـ تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة(أ). 5ـ تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 6 ـ تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية. 7ـ يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. 8ـ تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. 9ـ لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. 10ـ تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 11ـ يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. 12ـ ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية. 13ـ ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. 14ـ تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. 15ـ تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن فى القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأى طـــريق. 16ـ يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-10-06
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، باب خاص ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية. ونستعرض مهام واختصاصات المحاكم العمالية، وفقا لمشروع القانون، وجاءت كالتالى: 1ـ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. 2 ـ يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 ـ تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 4ـ تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). 5ـ تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 6 ـ تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية. 7ـ يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. 8ـ تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. 9ـ لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. 10ـ تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 11ـ يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. 12ـ ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية. 13ـ ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. 14ـ تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. 15ـ تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن فى القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأى طـــريق. 16ـ يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-16
تعد من أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أنه ينص على إنشاء "المحاكم العمالية"، للفصل فى النزاعات العمالية، حيث تضمن بابا خاصا ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية، وذلك كالتالي: 1ـ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. 2 ـ يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 ـ تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 4ـ تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة(أ). 5ـ تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 6 ـ تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية. 7ـ يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. 8ـ تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. 9ـ لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. 10ـ تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 11ـ يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. 12ـ ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية. 13 ـ تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. 14ـ تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن فى القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأى طـــريق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-12-15
أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنه بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، يتم حاليا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس. وقال رئيس اللجنة: انتهينا من دراسة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تمت المناقشات على مدار 4 شهور، تم خلالها الاستماع لكل الآراء بمنتهى الموضوعوية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون. وتابع عياد: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل. وبشأن المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبد الخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلافا وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: "وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل". وأكد، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق. وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم. وتابع المهندس عبد الخالق عياد: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية. وأكد، أنه بعد الانتهاء من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون وتقديمه لهيئة مكتب المجلس، سيتم مناقشته في الجلسة العامة، والاستماع لكافة الآراء، قائلا: هدفنا الأول والأخير مصلحة كل أطراف العملية الإنتاجية، والذي يؤدي في النهاية لمصلحة الوطن بالكامل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-12-29
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون. وقال عياد: "وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا". وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل. وحول المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبد الخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلافا وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل. وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق. وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد في مشروع القانون شيء أسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم. وقال المهندس عبد الخالق عياد: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-01-15
نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، المحاكم العمالية، حيث أقر بأن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. ووفقا لمشروع القانون، يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى فما هي اختصاصات المحاكم العمالية ؟ تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. وجاء مشروع القانون من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003.، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: