معاذ رضي الله عنه
كتب- علي شبل: بينت دار الإفتاء المصرية حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟ وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام. وأوضح علام، بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن آراء الفقهاء تعددت في تلك المسألة، إلا أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري. وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار". وتابع فضيلة المفتي السابق: أمَّا حديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، فليس فيه دليل على اشتراط موافقة نية المأموم للإمام في تعيين الصلاة؛ إذ المراد الاقتداء في الأفعال الظاهرة، مثل: التكبير، والركوع، والسجود، والقيام، والقعود، لا في الأفعال الباطنة؛ كالنيات. الخلاصة بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاتُك للعشاء جماعة خَلْف الإمام الـمُتنفِّل صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا، إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام. اقرأ أيضًا:
مصراوي
2025-05-07
كتب- علي شبل: بينت دار الإفتاء المصرية حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟ وفي رده، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام. وأوضح علام، بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن آراء الفقهاء تعددت في تلك المسألة، إلا أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري. وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار". وتابع فضيلة المفتي السابق: أمَّا حديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، فليس فيه دليل على اشتراط موافقة نية المأموم للإمام في تعيين الصلاة؛ إذ المراد الاقتداء في الأفعال الظاهرة، مثل: التكبير، والركوع، والسجود، والقيام، والقعود، لا في الأفعال الباطنة؛ كالنيات. الخلاصة بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصلاتُك للعشاء جماعة خَلْف الإمام الـمُتنفِّل صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا، إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-03
كتب- علي شبل: حول الأحكام الشرعية الخاصة بزكاة الفطر، وأهم الأسئلة التي يطرحها الناس، خصوصا بعد إعلان دار الإفتاء المصرية قيمتها وحددتها بمقدار 35 جنيها كحد أدنى، تصدت الإفتاء لبيان الرأي الشرعي والرد الفقهي على أهم الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر وكيفية تحديد قيمتها وكيفية إخراجها، وذلك عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، وجاءت أكثر الأسئلة شيوعا على النحو التالي: 1- لماذا تحدد قيمة زكاة الفطر على القمح بينما غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق؟ تجيب دار الإفتاء المصرية: استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.. وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم. 2- وردا على من يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟.. تقول الإفتاء: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له. 3- ويقول سائل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟ وترد دار الإفتاء المصرية: أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق. كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا. كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره. ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا. 4- سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟ 🟢 دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. 5- سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟ دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار. 6- سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 ج للفرد؟ 🟢 دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي: سعر أردب القمح لهذا العام 2025م - ٢٠٠٠ جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ١٣.٣٣ جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين. 7- سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية. إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات). قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-15
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها نصاب زكاة المال، التي هي عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه. وتابعت دار الإفتاء عبر صحفتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «تجب في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم). ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال». وأشارت إلى أن الله تعالى حدد الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-01
كثير من سكان العقارات يضعون أموالا في صندوق اتحاد العمارة، ويتم وضعها كوديعة في البنك يصرف لها أرباحا سنوية؛ لتغطية مصروفات العمارة، فيكون المبلغ في الصندوق كبير، ما جعل البعض يتساءل، عما إذا كان زكاة مال واجبة على صندوق اتحاد العمارة. وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم زكاة مال صندوق اتحاد العمارة، في الفتوى رقم 2017 بتاريخ 13 ديسمبر 2004، المنشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه ليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لشخصٍ معيَّن، بل هو موقوفٌ على جهةٍ عامةٍ، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ لا زكاة فيه. وأضاف، أن الفقهاء اتفقوا في الجملة على أنه من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، موضحًا أنه يُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالكٌ معيَّنٌ. وأكد، أنه بناءً على هذا الأصل، فإن كل مال مملوك لغير معين يعتبر مالًا عامًّا لا تجب الزكاة في عينه، ويدخل في ذلك الأموال التي تتولى الدولة إدارتها ورعايتها وتثميرها والصرف منها نيابةً عن الأمة وهي أموال بيت المال أو الخزينة العامة، ولذلك فليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، بل هو موقوف على جهةٍ عامةٍ قد يتغير أصحابها وهي باقية. ومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، في الإجابة على بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها، أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه. وأكد المفتي، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في «الإجماع» للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم). ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-01-20
أكّدت دار الإفتاء المصرية، أنَّ تدريب الأطفال وتأهيل الشباب الفقراء؛ لإكسابهم المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم داخلٌ دخولًا أوليًّا في مصارف الزكاة؛ لِمَا في ذلك من الحفاظ على قوام الإنسان الذي هو مقصد من مقاصد الزكاة. وأضافت دار الإفتاء، في أحدث فتاواها، أنَّه إذا انضم إلى ذلك كونهم أيتامًا أو فاقدين للرعاية الوالدية –عُلِم نسبُهم أو جُهِل- كانت الحاجة إلى تدريبهم وتأهليهم أشد، وكان صرف الزكاة على ذلك من تمام كفالتهم، ومن أحسن الوجوه التي تصرف إليها الزكاة؛ لما اجتمع فيهم من فقر ويتم؛ وذلك لما أولاه الشرع من عناية بأمر اليتيم وما أوجبه من رعاية حق الفقير وسد حاجته. وأوضحت الفتوى، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، والمقصود الأعظم من الزكاة: هم الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بالذكر في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين لمَّا أرسله إلى اليمن وقال له: "فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"؛ وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته، كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج والتعليم وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها. وقالت دار الإفتاء، في فتواها، إنَّه إذا كان الشرع نهى عن قرب مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه، في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]، ولم يجوِّز التعامل في ماله إلا بالمنفعة المحضة له، ثم أباح لوليه الصرف منه على امتحانه وتدريبه وتأهيله حتى يتحقق الرشد منه، مشيرة إلى أن هذا دليل على أن تدريبه وتأهيله هو من تمام كفالته ومن الوجوه التي يصح أن يصرف فيها ماله إن كان صاحب مال، فإن كان فقيرًا كان صرف الزكاة على تدريبه وتأهيله أمرًا مشروعًا لتحقيق إحسان كفالته المأمور به شرعًا، وتدريب الأيتام وامتحانهم إنما يكون بما فيه صلاحهم في أمور دينهم ودنياهم. وأشارت دار الإفتاء، في الفتوى، إلى أن الاهتمام بالأيتام وتأهيلهم يكون على وجهين، الأول: في أمور دينهم فيكون بتدريبهم على التزام العبادات، وأداء الواجبات، والتخلق بالآداب ومحاسن الصفات، والأخلاق الحسنة من صدق، وأمانة، وعفة، وغير ذلك؛ أسوة بما أُمِرَ به الآباءُ من تدريب أولادهم على الصلاة. أما الوجه الثاني فيكون في أمور دنياهم بتدريبهم على ما عليه صلاح حياتهم ومعاشهم، كُلٌّ على حسب حاله، فإن كانوا ذكورًا فيكون بتدريبهم على ما به قوام الرجال من أمور البيع والشراء، وعقد العقود، ودفع الأجور، وذلك في اليسير من الأموال على جهة الاختبار والتدريب فقط، وإن كانوا إناثًا فيكون تدريبهن على ما به قوام النساء من رعاية حقوق الأزواج وتربية الأولاد ورعاية البيت وتدبير شؤونه، وما تحتاج إليه في حياتها من أمور تختص بالنساء.وأضافت الدار أن تدريب اليتيم على ما يصلح حاله في دينه ودنياه، هو من تمام كفالته، ومن أَوْلَى الوجوه التي يُصرَفُ فيها مالُه إن كان صاحب مال، وآكدِ ما تُصرَفُ إليه الزكاةُ إن كان فقيرًا. وأوضحت الفتوى، أن دفع الزكاة لتدريب الأيتام وتأهليهم مشروعٌ من عدة وجوه؛ الأول: أن اليتيم بصفته فقيرًا مصرفٌ من مصارف الزكاة، وصرف الزكاة لتعليم الفقير وتدريبه على ما فيه صلاح معاشه ومعاده مقصدٌ أوَّليٌّ من مقاصد الزكاة. أما الوجه الثاني: أن ابتلاء اليتيم واختباره وتدريبه حتى يُؤنَس منه الرشدُ هو من تمام كفالته، وكفالة اليتيم من أحسن مصارف الزكاة؛ لما اجتمع عليه من عوامل الضعف: يُتمًا، وصِغَرًا، وفَقْرًا، فكان استحقاقه إياها أولى من غيره. وأضافت الدار، أن الوجه الثالث لتدريب الأيتام الفقراء وتدريبهم قد يكون على العلوم والمهن والحرف والصنائع التي يتكسب بها لسد حاجته في معاشه وصلاح حاله في حياته: هو إحياء له، عائدٌ بالنفع على مجتمعه كله، لا عليه وحده، بدلًا من أن ينشأ الطفل اليتيم ناقمًا على مجتمعه كارهًا له، مفسدًا فيه، فاقدًا لما يلزمه من مهارات التعايش السوي الفعال، وهذا الوجه داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-04-05
يحرص الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان المعظم على إخراج الزكاة والصدقات بهدف التقرب من الله وتقديم الأعمال الصالحة والخيرية للفراء والمحتاجين وبدأ البعض منهم يتساءل ما الفرق بين الصدقة والزكاة وهل يجوز الجمع بينهما؟ بهدف الإدراك بأوجه الخلاف بينهما. وتجيب «الوطن» خلال التقرير الآتي عن الفرق بين الصدقة والزكاة وهل يجوز الجمع بينهما؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار بناءً على ما ورد في السؤال فنفيد بأنه: 1- يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة، ومنها مصارف كلٍّ، وهو ما يَخُصُّ جمعيتكم في هذا المقام. 2- مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة؛ فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وهذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة. 3- أما عن بناء مسجد الجمعية ومجمعها الخدمي فهو إنما يكون من الصدقات لا من الزكاة؛ لأن الزكاة للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد؛ أي إن الأصل في الزكاة كفاية الفقراء والمحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن السابق ذكرُه، وقد اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وهذا لا يوجد في بناء المساجد أو المجمعات الخِدمية؛ ولذلك فالأصل في بنائها أن يكون من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-10-16
عقدت مديرية أوقاف سوهاج اليوم، عدة ندوات في مساجد المحافظة، في إطار البرنامج التثقيفي، منها مسجد العارف بالله ومسجد الحق مسجد ومسجد آل نفادي ومسجد آل حجازي. وقال محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، لـ«الوطن»، إن الندوات تناولت فقه ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع، وفقه ترتيب الأولويات الغائب عن حياتنا يدعونا إلى تقديم الأصول على الفروع، ومقاصد الشريعة على الوسائل والآليات، والإيمان على بر الوالدين، وبر الوالدين على الجهاد، وفرض الكفاية والفرض على السنة، والعلم قبل العمل، والكيف على الكم، والعمل الدائم على المنقطع، وعمل القلب على عمل الجوارح، وترك الكبائر قبل الصغائر، والكفر والشرك قبل البدع. وأضاف وكيل أوقاف سوهاج، تناولت الندوات الأولى بمعنى الأحق والأجدر والأقرب، وفي كل مجال يكون للأحق والأجدر والأقرب معنىً مناسباً للموضوع، ومن ذلك ما سلكه النبي في ترتيبه للأولويات كما أورده البخاري عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، «أن النبيَّ بعَثَ مُعاذًا رضي الله عنه إلى اليمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أن اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤْخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائِهم»، (متفق عليه)، قال ابن حجر رحمه الله: «بدأ بالأهم فالأهم، وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن من النفرة». كما ببن النبي الأولويات والمهم فالأهم من الأعلى إلى الأدنى في شعب الإيمان، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»، (متفق عليه)، فجعل الرسول من هذه الشعب أعلى وأدنى، وبيّن الأعلى والأدنى وسط ورتب أخرى، فلا يجوز أن يقلب المسلم الأوضاع فيجعل الأعلى أدنى، والأدنى أعلى، فمثلاً الوفاء بالدين أوجب من أداء الحج، لكن يجوز تأجيل الدين إذا وافق الدائن وتيقن من الوفاء بعد الحج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: