عبد الجليل مفتاح

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار ، في 25 فبراير المقبل، الحكم على متهم بالتظاهر بميدان لبنان، في القضية رقم 1699 لسنة 2025، شمال الجيزة....

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning عبد الجليل مفتاح over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning عبد الجليل مفتاح. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with عبد الجليل مفتاح
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with عبد الجليل مفتاح
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with عبد الجليل مفتاح
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with عبد الجليل مفتاح
Related Articles

الدستور

2025-01-26

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار ، في 25 فبراير المقبل، الحكم على متهم بالتظاهر بميدان لبنان، في القضية رقم 1699 لسنة 2025، شمال الجيزة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح، وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال. ووجّه للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، مجموعة من التهم، منها التظاهر وترويع المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2025-01-25

تواصل، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم،استكمال ،غدا الأحد، إعادة ، بتهمة التظاهر بميدان لبنان، في القضية رقم 1699 لسنة 2025، شمال الجيزة. و تعقد  الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح، وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال. ووجّه للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، مجموعة من التهم، منها التظاهر وترويع المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-12-17

نشرت حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية " جنائي بدر"، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية كلا من المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء الدين حامد، إدراج 76 متهما على قوائم الارهابيين، على أن يكون الاداراج لمدة 5 سنوات.    وجائت الاسماء المدرجة كالتالى :      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-12-17

نشرت حكم محكمة الجنايات الدائرة الثانية "جنائي بدر"، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية كلا من المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء الدين حامد، بإدراج 76 متهمًا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-05-11

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح وعضوية المستشارين أحمد فاروق ومحمد الطحاوي ومحمد القاياتي، وبحضور أسامة محروس وكيل النائب العام، بمعاقبة كل من محمد صلاح مدير عام قطاع الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وأحمد عادل مصطفى مدير إدارة بقطاع الشركات الكبرى بالبنك الأهلي بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وشمل الحكم أيضا معاقبة رجل الأعمال محمد سمير السيد بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه. كما قررت المحكمة إعفاء مهيب السعيد، صاحب مكتب تقييمات واستشارات من العقوبة، لاعترافه بتفاصيل القضية أمام النيابة العامة. وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة فنادق في البحر الأحمر خلال تقديمه رشوة مالية إلى مدير ائتمان في أحد البنوك الشهيرة بإحدى القرى السياحية التي يمتلكها بمدينة الغردقة. وبعدها قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لهم ثم إحالتهم إلى محاكمة الجنائية، إذ جرى تداول القضية لأكثر من جلسة، إلى أن جرى الإفراج عن المتهمين من خلال دفع كفالة مالية على ذمة القضية، وغادر رجل الأعمال المتهم بعدها مصر متجها إلى ألمانيا، إلى أن قررت المحكمة حجز هذه القضية للحكم فيها. كما كشفت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال المتهم اتفق على تقديم رشوة قدرها 50 ألف دولار إلى مسئول الائتمان في أحد البنوك في القاهرة، من أجل تسهيل فرصة حصوله على قرض من البنك في زمن أقل، وجرى إثبات الواقعة والاتفاق عليها من خلال التسجيلات الصوتية التي تمت من جانب الأجهزة الأمنية المختصة بإذن من النيابة العامة، والتي كشفت أيضا أن العملات كانت أجنبية، وجرى الاتفاق داخل إحدى القرى السياحية التي يمتلكها المتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-01-13

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم كريم إبراهيم، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالشرابية.     صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، وعضوية المستشارين محمود علوان السيد و عبد الجليل مفتاح، وأمانة سر ممدوح زهران و أحمد رضا.     وأسندت النيابة للمتهم كريم إبراهيم، 28 سنة، "ترزى"، تهمة حيازة وإحراز مخدر " الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-12-11

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن و مقاومة السلطات بالسلام، لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع الشهود.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.   وأسندت النيابة للمتهمين، " يحيى السيد، حسين السيد، علاء أحمد، سيد أحمد، سعاد السيد، فاطمة رشاد، نعيمة عبد الصمد"، تهمة قتل المجنى عليه " أحمد إسماعيل"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية على قتله، وأعدو لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا له أمام منزله، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثانى وابل من الأعيرة النارية فسقط، فيما قام باقى المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى قام المتهم الأول بضربه بسلاح أبيض "سنجة"، فى منتصف رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة التى أدت لوفاته.   كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وهو نقيب شرطة، لتهريب المتهم الثانى، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-01-13

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، و تزوير محررات رسمية بالنزهة، لجلسة 8 فبراير المقبل، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.   وأسندت النيابة للمتهمين "هشام خليل"، تاجر ملابس، و " محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "حامد موسى" عمداً، بغير سبق إصرار  ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيار نارى صوب المجنى عليه، فأحدث به الإصابات التى أدت لوفاته.   كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي "أمين شرطة"، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهى ضبطه، فى واقعة سرقة المجنى عليه "محمد السيد".   كما اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة، محرر رسمى وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع.   وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل موضحا عقوبتها في كل حالة خاصة في حالة توافر عنصر الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم في حالة توافره.   ونص القانون على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.   كما أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   وأشار القانون إلى أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.   أما من من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.   وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-01-16

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة المتهم "ياسر.ه"، بالحبس سنة لاتهامه بحيازة سلاح وذخائر نارية بالقطامية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.   وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.ه"، "طباخ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش، بدون تصريح، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أعيرة نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، بدائرة قسم القطامية.   وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام بتجهيز سيارات الشرطة والقوة المرافقة والتوجه لمنطقة المصانع حيث تم ضبط المتهم، وتم إطلاعه على إذن النيابة، وبتفتيشه وجد بين طيات ملابسه سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وباستكمال تفتيشه عثر على ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المذكور.   ويقول المحامى خالد محمد، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.   وأكد  أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.   وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.   وتابع: "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-02-13

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، جلسة 13 أبريل المقبل، للحكم على 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات بالسلام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.   وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم، " يحيى.ا"، صاحب قهوة، و "حسين.ا" هارب، و "علاء.أ"، عامل، و "سيد.أ"، ميكانيكى، و "سعاد.ا"، ربة منزل، و " فاطمة.ر"، ربة منزل، و "نعيمة.ع"، ربة منزل.   وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجنى عليه "أحمد.إ"، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجنى عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى صوبه، وقام باقى المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدماً سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.   كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثانى، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.   ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.    شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.     ارتكاب جناية القتل العمدى:   يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.   كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-02-13

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن وسرقة "توك توك" بالسلام، لجلسة 12 أبريل المقبل، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة و عبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.   وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.ع"، ميكانيكى، و " مصطفى.ر"، سائق، و "موسى.ع"، سائق، تهمة قتل المجنى عليه "محمد. ع" مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وما أن ظفروا به استقلوا معه "التوك توك" الخاص به وانهال عليه المتهمين الأول والثالث بالضرب باستخدام السلاح، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات التى أدت لوفاته، حال تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين.   كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه بالإكراه بالطريق العام.   ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.    شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.     ارتكاب جناية القتل العمدى:   يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.   كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-06-09

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية،  لجلسة 16 يوليو للاطلاع.   عقدت الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم عليوة، و عبد الجليل مفتاح، والدكتور محمود عبد المنعم القرموطي.   وأسندت النيابة للمتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا بجمرك العبور، والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول،  في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "36 بوصلة توصيل أذون إفراج"،  والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع،  بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين،  ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.    كما قلد المتهمون بواسطة الغير ما تم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده.    واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما أعد من أجله بأن تقدموا به للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية"،  واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" ك، في ارتكاب تزوير في محررًا رسميًا وهي 39 بوصلة توصيل، أذون افراج" بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول أمامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: