شركات التأمين
...
اليوم السابع
Very Positive2025-06-16
كشف التأمين المصرية أن التحديات الكبرى التي تواجه في مصر، على رأسها عزوف شركات الإعادة عن السوق نتيجة سياسات اكتتابية خاطئة وارتفاع الخسائر ، واوصى بضرورة إبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطني قوي لإعادة التأمين لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي، وذلك خلال التى نظمها حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري. وأضاف الاتحاد فى بيان أنه فى إطار حرص اتحاد شركات التأمين المصرية على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة، نظّم الاتحاد يوم أمس الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية تحت عنوان: "التحديات التى تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصرى" هدفت الورشة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية في السوق المصرية، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم. وقد شهدت الورشة حضوراً مميزاً من قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية، ما أتاح منصة حوار ثري لتبادل الرؤى وطرح الحلول العملية التي تصب في صالح تطوير سوق التأمين الطبي في مصر. وقد افتتح ورشة العمل هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية، حيث ألقى كلمة ترحيبية أكّد خلالها أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي ورفع كفاءة السوق المصري. وتضمنت الورشة خمس جلسات متتالية، جاءت على النحو التالي: الجلسة الأولى تناولت تطور نشاط التأمين الطبي في آخر خمس سنوات، وقد أدارها تامر تمام، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد. استعرض تمام في الجلسة الأولى التحديات الكبرى التي تواجه التأمين الطبي في مصر، وعلى رأسها عزوف شركات الإعادة عن السوق نتيجة سياسات اكتتابية خاطئة وارتفاع الخسائر. وأشار إلى تأثيرات التضخم وتقلب سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وزيادة الخسائر على شركات التأمين. وأوصت لجنة الرعاية الصحية بضرورة إبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطني قوي لإعادة التأمين لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي. أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت قضية الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية وأثره على كلفة التأمين الطبي، وقدمها الدكتور شريف فتحي يوسف الذى تناول تناول في جلسته مفهوم الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية، مبينًا أسبابه مثل النظرة الخاطئة للتأمين كجريمة بلا ضحايا واعتياد البعض استغلال النظام لتحقيق مكاسب. واستعرض الآثار السلبية لتلك الظاهرة على شركات التأمين من خلال رفع معدلات الخسارة، وزيادة الأقساط، بل وتهديد الاقتصاد القومي والصحة العامة. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال من خلال رصد دلائله، وفهم دوافعه، وتوعية جميع الأطراف بأثره المدمر على استدامة التأمين الطبي. ثم تلتها الجلسة الثالثة، التي تناولت الأسس الفنية لاكتتاب التأمين الطبي، وقدمها أحمد حجازي، عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد. تناول حجازي في الجلسة الثالثة الأسس الفنية لاكتتاب التأمين الطبي، موضحًا أن الاكتتاب الناجح يبدأ من تقييم دقيق لمجموعات العملاء حسب حجمها وتركيبتها، مع الالتزام بتصنيفات عادلة لا تستند إلى معايير تمييزية. استعرض خطوات عملية الاكتتاب، من جمع البيانات وتحليلها لتحديد الأقساط المناسبة، إلى استخدام أدوات متقدمة مثل تحليل الاتجاهات الطبية ونماذج التنبؤ الإحصائية لتقدير المخاطر والتكاليف المستقبلية بدقة. وأكد على أهمية التطور المستقبلي للاكتتاب عبر استخدام النماذج الخطية المعممة، وتحليل المخاطر حسب الأمراض، وتحليل السلاسل الزمنية لتحسين التسعير وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية. وناقشت الجلسة الرابعة موضوعًا مستقبليًا هامًا بعنوان: "أثر الذكاء الاصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي"، وتحدث خلالها المعتز بالله محمد و تناول في جلسته أثر الذكاء الاصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي، موضحًا التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في القطاع. أشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الاحتيال وتحسين تقييم المطالبات والمخاطر، من خلال التحليلات الاستباقية واكتشاف الأنماط غير المنطقية. كما استعرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز تجربة العملاء، ويوفر دعماً اكتواريًا دقيقًا، ويمهد الطريق لابتكارات مستقبلية تُحدث تحولًا جذريًا في التأمين الطبي. واختُتمت الورشة بـ الجلسة الخامسة، والتي ركزت على أثر التضخم على نشاط التأمين الطبي، وشاركت فيها داليا شوقي، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد. حيث تناولت تأثير التضخم على التأمين الطبي في مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية، خاصة في بندي الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، واللذَين يمثلان أكثر من ثلثي إجمالي التكلفة العلاجية. وأوضحت أن بعض ممارسات المستشفيات الاستثمارية ساهمت في تفاقم المشكلة، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمي تتسبب في زيادات مفاجئة. واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات لشركات التأمين والعملاء وشركات الرعاية الصحية للحد من تأثير التضخم وضبط تكاليف التأمين الطبي. جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد. ويهدف الاتحاد إلى: - العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. - التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء. - توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي. - توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Neutral2025-06-16
• المدير التنفيذي للتأمين الشامل: إصدار 5 أدلة تسعير حتى الآن وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبا قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها عبر قرارات جديدة، تضمنت زيادة رؤوس الأموال إلى 75 مليون جنيه في التأمين الطبي، و15 مليون جنيه في التأمين ضد الأخطاء المهنية، ورفع الحد الأدنى المطلوب لترخيص شركات التأمين الصحي إلى 100 مليون جنيه. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل" التي عقدت صباح اليوم. وأكد عزام عن قرب صدور قرار جديد يتعلق بـ"الحوكمة" داخل هذه الشركات، أن هناك قانون جديد لإدارة البرامج الصحية في طور الإعداد، مشيرا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرا تتضمن اشتراطات خاصة بعضوية المدير التنفيذي وتنظيم اشتراكاته. وقالت مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة اعتمدت على منهجية علمية لتسعير الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشهد تطورا ملحوظا منذ خمس سنوات. وأضافت أن الهيئة أصدرت خمسة أدلة تسعير حتى الآن، وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبا، لافتة إلى التوسع الجغرافي في مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم محافظة أسوان في يوليو القادم، تليها مرسى مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام، مؤكدة أن البروتوكولات الأخيرة تركز على آليات الاشتراك والتوعية المجتمعية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-06-15
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة، بعد موافقة مجلس النواب عليه في المجموع، وإرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة. وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه كالتالي: مواد الإصدار: (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامةأيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها. ولا تسري أحكامه على: 1. الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها. 2. مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رءوس أموال أي من الشركات. 3. الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة. (المادة الثانية) لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 9٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، والقانون رقم 14 سنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠. (المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. (المادة الرابعة) تلغى المادة ٢٧ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 9٧ لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها (مادة 1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : - وثيقة سياسة ملكية الدولة: وثيقة تصدر نفاذً الأحكام هذا القانون تتضمن مجموعة من القواعد التي يقرها مجلس الوزراء، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات، وتعزير دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية - الوحدة: الوحدة المركزية المنشأة بموجب نص المادة (2) من هذا القانون. - الشركات المملوكة للدولة: الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة . - الشركات التي تساهم فيها الدولة: الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، مساهمة في رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيًا كانت نسبة مساهمته، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات. - برامج التنظيم: برامج تفصيلية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحدة لتنفيذ إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. - ممثلو الدولة وشركاتها: 1) ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إدارتها. 2) ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إدارتها. - السلطة المختصة في الجهة المالكة: الممثل القانوني للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة، بحسب الأحوال. - توسيع قاعدة الملكية: إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته في الشركات المملوكة للدولة. - بنك الاستثمار: الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة. - مستشار الطرح العام: أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التي قد تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم. - المستشار المالي: شركة استشارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها، تختص بإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح. - دراسة القيمة العادلة: دراسة يعدها المستشار المالي المكلف بتقييم الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح، بأكثر من طريقة للتقييم، ويلحق بها ملخصًا تنفيذيًالنتائج الدراسة. (مادة 2) أصلها (مادة 3) تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة الشركات المملوكة للدولة"برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات. ويصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها. ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوي المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية طبقًا للقواعد القانونية المقررة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بالهيكل التنظيمي للوحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها. مادة 3 وأصلها 4 يلتزم الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونوه من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين بالإفصاح فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام التي يكلفون بها أو تتداخل مع أحد برامج التنظيم، وفى هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة أو إصدار التوصية ذات الصلة. ويحظر على الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين الالتحاق بعضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، أو العمل فيها سواء بأجر أو بدون أجر، أو تقديم خدمات استشارية لها أو غير ذلك من الخدمات ذات الطبيعة المماثلة. مادة 4): أصلها (مادة 5) تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة (١٤) من هذا القانون، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، ويكون للوحدة في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1. العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد. 2. اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعاتالاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها،ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة،واقتراح التعديلات التي تراها. 3. اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها. 4. حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولًا بأول، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم. 5. تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أومساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ. تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، بحسب الأحوال، بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقًا 7. تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي. 8 -تحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولةفيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليًا أو جزئيًا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح. 9 -متابعة مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها. 10 -وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. 11 - اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة. 12 - اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) من هذا القانون. 13 -البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون. 14 - إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها. 15 -إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة. 16. إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالةلدى الشركات المملوكة للدولةالتي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن. 17 - إعداد تقرير سنوي عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء. 18 -إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلي لتطبيق سياسة ملكية الدولة. 19 -التنسيق مع الجهات المعنية لتبني إستراتيجية للتواصل المجتمعي، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم. 20 - أي موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة. (مادة 5): أصلها (مادة 2): تهدف برامج التنظيمالتي تضعها الوحدة طبقا لحكم المادة 4 من هذا القانون، إلى تحقيق ما يأتي: 1. تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية. 2. جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 3. تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك. 4. تنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال. 5. تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم استثماراتها. 6. تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة. 7. تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. (مادة 6): تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم، والاندماج. وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها. (مادة 7): تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأي عن السلطة المختصة في الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، إضافة إلى ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها : - وزارة المالية. - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. - الوزارة المختصة بشئون الاستثمار. - الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال العام. - البنك المركزي المصرى. - الهيئة العامة للرقابة المالية. - الجهاز المركزي للمحاسبات. - هيئة الرقابة الإدارية. ويتعين على الوزارات والجهات المشار إليها لدى موافاة الوحدة بأسماء ممثليها في اللجنة مراعاة أن يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية المتمتعين بالخبرات الملائمة لأعمال اللجنة، ويكون لكل من هؤلاء الممثلين حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لمعاونتها في أداء عملها، دون أن يكون له صوت معدود. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافآت المقررة لأعضائها. ويكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للوحدة. (مادة 8): تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) من هذا القانون بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح التي يعدها المستشار المالي والتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعايير الدولية التي تقبلها الهيئة، بحسب الأحوال. ويجب على اللجنة الانتهاء من مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة المشار إليها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الأوراق إليها من المستشار المالي مستوفاة. (مادة 9) تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، وعلى الوحدة أن تبدي رأيها في هذا الشأن مسببًا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة. ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينًا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها . (مادة 10) مع عدم الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وجمعياتها العمومية طبقًا للقوانين واللوائح، ولأغراض جمع البيانات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علمًا بخطط وسياسات إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الصلة بالتدفقات النقدية المخططة والفعلية والأداء المالي لهذه الشركات. ويلتزم ممثلو الدولة وشركاتها بإخطار كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة فورًا بما قد يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية، كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوي إلى كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة عن الأداء المالي للشركات التي يتولون تمثيل الدولة أو إحدى شركاتها فيها. (مادة 11): تعرض التوصيات الصادرة عن الوحدة على اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزاراء وتكون توصيات الوحدة الصادرة طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها . (مادة 12) مع عدم الإخلال بحكم المادة (129مكررًا) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في، أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. ويحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر التخارج منها كلية أو خفض استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. ويتعين على كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهات والشركات المشار إليها بالضوابط والقيود الواردة بهذه المادة، وإخطار الوحدة بأي مخالفة لها. (مادة 13): يتعين على الرئيس التنفيذي للوحدة حال مخالفة أي من نصوص المواد (9، 10، 11، 12) من هذا القانون أن يرفع تقريرا مفصلاً، مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة، للعرض على مجلس الوزراء، وذلك للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات بشأن المخالفة. (مادة 14) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح. كما يصدر بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2025-05-20
بعد حادث سرقة من منزلها، تساءل الكثيرون عن إمكانية الحصول على تعويض مناسب في حال تعرضهم لمثل هذا الحادث، وبخاصة في حال تعرضهم لسرقة أموال سائلة أو مقتنيات ثمينة مثل المشغولات الذهبية والتحف النادرة وردا على هذا التساؤل، أوضح محمد الغطريفى وسيط تأمين أنه يمكن فعليا الحصول على تعويض مناسب بقيمة الممتلكات التي يتم سرقتها، وذلك من خلال عمل بقيمة قسط بسيط والتي توفرها شركات التأمين. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يمكن الحصول على هذه التغطية التأمينية بواسطة وثيقة "حماية الأسرة" أو ما يُعرف أحيانًا بوثيقة التأمين على أو المنزل، والتي تختلف تغطيتها بحسب نوع الوثيقة وشروطها المحددة في بوليصة التأمين، و بشكل عام، هناك عدة نقاط مهمة يجب أخذها في الاعتبار لمعرفة ما إذا كانت تغطي مثل هذه الحوادث: 1. طبيعة الحادث (سرقة): معظم وثائق التأمين على الممتلكات تغطي حوادث السرقة، ولكن بشرط أن تكون هناك أدلة على الاقتحام أو الكسر، ويكون ذلك موثقًا بمحضر رسمي من الشرطة. 2. نوع المسروقات: النقود (بالجنيه أو بالدولار أو الإسترليني): غالبًا لا يتم تغطية النقود السائلة بمبالغ كبيرة ضمن التأمين المنزلي العادي، و بعض الوثائق تغطي مبالغ محدودة جدًا (مثلاً 100,000 أو 200,000 جنيه كحد أقصى)، ويجب أن تكون محفوظة في خزينة. المشغولات الذهبية: غالبًا يتم تغطيتها، ولكن يجب أن تكون مُصرّح عنها مسبقًا ضمن الوثيقة، وقد تُطلب صور أو فواتير، وأحيانًا يُشترط حفظها في خزينة. المبالغ الكبيرة (مثل 3 مليون دولار أو 50 مليون جنيه): تُعتبر مبالغ ضخمة وغير معتادة، لذلك احتمال تغطيتها ضعيف جدًا في وثيقة تأمين عادية، ما لم تكن هناك بوليصة خاصة أو “تأمين خزينة” أو “تأمين ممتلكات عالية القيمة”. 3. إثبات الملكية والقيمة: شركة التأمين ستطلب إثبات ملكية المسروقات وتقييمها بقيمتها السوقية وقت الحادث. وثيقة حماية الأسرة القياسية لن تغطي على الأرجح سرقة مبالغ نقدية كبيرة أو ذهب بهذا الحجم، إلا إذا كانت هناك تغطية خاصة أو إضافية منصوص عليها في الوثيقة، مثل: تغطية النقود داخل خزائن مؤمّنة. تأمين المجوهرات والمقتنيات الثمينة بعد تقييمها. حدود تغطية عالية بقسط تأمين مرتفع . كما أشار الغطريفى الى أهمية الحصول على مثل هذه التغطيات التأمينية وبخاصة وثيقة الاسرة التي تتيح تغطية الكثير من المخاطر الأخرى مثل الحريق وتلف الممتلكات التي تعوض المواطن حال حدوث أى خسائر. وكان بلاغ لمديرية أمن الجيزة، أفاد بتعرض الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون للسرقة، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بالكامل. وأستطردت التحريات، ان المسروقات عبارة عن مبلغ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني فيما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لـ كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-05-16
تتجه الهيئة العامة ، لدعم نمو التأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مع التركيز على تعزيز ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن . س- ما هي أهمية نشاط التأمين متناهي الصغر؟ ج- نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة. ويسهم هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. س- وما هي تغطيات التأمين متناهي الصغر المقدمة؟ ج- تقدم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو. كما تقدم شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي. س- وما هو دور هيئة الرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر؟ ج- ستقوم هيئة الرقابة المالية، بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر. كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. بجانب ذلك أعدت قانون التأمين الموحد، والذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني، وأصدرت الهيئة الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه. س- وكم تبلغ حجم تغطية التأمين متناهي الصغر؟ ج- بدأ حجم التأمين متناهي الصغر بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024. وحدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025. س- وكم بلغت عدد شركات التأمين متناهي الصغر في مصر؟ ج- بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين متناهي الصغر 15 شركة خلال العام المالي 2023/2024، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وتم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-05-09
كتبت- أمنية عاصم: قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وأوضح عزام، أنه تم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية. وأضاف عزام، أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر. كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار. وأكد عزام، أن ذلك يأتي في ضوء سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. ولفت نائب رئيس الهيئة إلى تقديم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو. وامتدت المبادرات لتشمل القطاع الزراعي، حيث وفرت شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي. وأكد عزام، أن التأمين متناهي الصغر يمثل حجر الزاوية في تمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًا في المجتمع وحمايتها من المخاطر الاقتصادية، لذلك فقد عكفت الهيئة منذ عام 2016 على تطوير الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر تضمن عددًا من الأحكام الهامة التي تسهم في تطوير التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الشمول المالي والتأميني. وكشف عزام، عن تطور الحد الأقصى لمبلغ وثيقة التأمين متناهي الصغر منذ بداية إصدار الضوابط المنظمة لهذا النشاط في عام 2016 وحتى الآن، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وحرص الهيئة على مواكبتها من خلال تعديلات تنظيمية وتشريعية متتالية. وأكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة. وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة. ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو. وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، حيث أصدرت الهيئة العديد من الضوابط والقرارات المنظمة ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية. كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام. وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وشهد التأمين متناهي الصغر أيضًا تطورًا ملحوظًا في حدود التغطية التأمينية، حيث بدأت بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024. وقد حدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025، وذلك ضمن سياسة الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز الشمول التأميني. وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز قدرة سوق التأمين متناهي الصغر على استيعاب الشرائح المستهدفة، ودعم جهود الشمول التأميني بكفاءة وفاعلية. وفي هذا الإطار، فقد نص قانون التأمين الموحد على السماح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني. وأصدرت الهيئة، الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-29
قالت النقابة العامة للأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، ترى النقابة أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا. وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات. وأشارت النقابة إلى الآتي: 1- يُقال إن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين، والحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، حيث إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك. وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، حيث إن أطباء الباطنة – على سبيل المثال – لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة.. وبالتالي، تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب. 2- (المادة 23): يُقال إن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه، والحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.. والرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه. أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لأنه – على سبيل المثال – إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات. 3- (المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة، والرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالًا لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية. 4- (المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية، وفي التعليق عليها، تم نسيان – أو تناسى البعض – أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، حيث إنه من الواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ. 5- (المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية.. ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى. وبالنظر إلى القانون الحالي، حيث يُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية. 6- (المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، حيث ستُسهم – على الأقل – في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية. ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأعضاء تحرّي الدقة في تفسير النصوص، والاستعانة بقانونيين ليكون تفسيرهم صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون، مشيرة إلى أنه مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سيتم مراقبة الوضع على أرض الواقع، والعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ إن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-27
أكد أن يشكل نقلة نوعية في المفهوم التقليدي للنشاط الاقتصادي، ويعبر عن توجّه عالمي حديث نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة. وفي هذا الإطار، يرى الاتحاد ضرورة أن يواكب هذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومرنة، تستجيب لاحتياجات الأفراد والمنصات العاملة ضمن هذا النموذج، مثل تأمين المركبات المُشغّلة من عدة أطراف، والوحدات السكنية المؤجرة، والممتلكات المستخدمة في تقديم الخدمات. ويؤكد الاتحاد فى نشرته الاسبوعية أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لضمان توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم دمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني، وتكفل الحماية اللازمة لجميع الأطراف، كما يرى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذا التطور ودعمه بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. ومع ما يطرحه الاقتصاد التشاركي من تحديات جديدة، يتعين على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، بما يمكنها من تصميم منتجات تأمينية متوافقة مع متطلبات هذا النموذج الديناميكي، ومن خلال هذه الجهود، يمكن للقطاع أن يحقق تحولًا إيجابيًا يعزز من كفاءته ومرونته واستدامته على المدى الطويل. وفي ظل البيئة الرقمية المتسارعة، يجب أن يتحول التأمين من مجرد رد فعل إلى دور استباقي فعّال، وأن يواكب طبيعة المخاطر الحديثة من خلال دمج الحلول التقنية المتقدمة مع خبرات متخصصة في إدارة مخاطر الأعمال الرقمية، بما يعزز دوره في الحماية والوقاية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-04
يسدد الكثير من المواطنين قيمة وفقا لما نص عليه القانون، دون معرفة من المستفيد من هذه ، ودون أن يعلموا أنه موجه في الأساس لصالح الغير ممن يتعرضون للحوادث على الطريق، وهو واحد من الذى يدفعها أى فرد مقبل على ، والهدف منه الحماية من مجهولة المصدر. اهم المعلومات عن التأمين الإجباري على السيارات : 1- التأمين الإجبارى على السيارات أحد أهم وثائق التأمين بمصر، وتم فرضه وفقا لقانون عام 2007 ويتم تسديد قيمته فى إدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة. 2- تعود أهمية التأمين الإجبارى فى تغطية الضرر الناتج عن حوادث الطرق المجهولة تجاه الغير، ويصرف صندوق الحوادث المجهلة تعويض للمتضررين قدره 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى الوفاة، أو مبلغ تعويضى فى حالة العجز الكلى أو الجزئى. 3- تسعى الدولة لزيادة حجم التعويض من الصندوق ليتواكب مع الوضع الاقتصادى الحالى وربما يصل إلى 80 ألف جنيه مصرى أو ما يزيد عن ذلك. 4- يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة، إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية ويكون التزام شركة التأمين، بقيمة مبلغ وقدرة 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار، التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى عشرة آلاف جنيه، عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-01
على السيارات عبارة عن خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع وتعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته ويجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى. ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما. خطوات الحصول على التعويض 1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر إثبات حالة. 2 - إبلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة. 3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح. 4 - ارسال السيارة إلى التوكيل او الورشة لعمل مقايسة إصلاح. 5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الإصلاح. 6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل أو الورشة إلى إدارة التعويضات بشركة التأمين. 7 - انتظار صدور "شيك" التعويض فى موعد أقصاه أسبوعين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-28
ألزمت الهيئة العامة ، بتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني مع الهيئة بشكل لحظي في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أبرز ضوابط التسجيل على المنصة. س- بداية كم عدد شركات التأمين في مصر؟ ج- بلغت عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني في مصر 40 شركة بنهاية ديسمبر عام 2024، فيما بلغت عدد التعاوني جمعية واحدة، وعدد مجمعات التأمين 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، بنهاية ديسمبر 2024. س- وكم بلغ حجم الأقساط والتعويضات المنصرفة لشركات التأمين؟ ج- بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهر يناير من عام 2025 حوالي 11.7 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 39.2%، بلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.4 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 20.8%. س- وما هي أسباب إنشاء هيئة الرقابة المالية منصة للربط مع شركات التأمين؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين، بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة، وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها. س- هل الرقابة المالية ألزمت شركات التأمين بتسجيل البيانات الحديثة فقط؟ ج- لا ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1 يناير 2024 وحتى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار يوم 25 مارس، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1 يناير عام 2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار. س- وما هي البيانات المطلوب إدراجها على المنصة؟ ج- تلتزم شركات التأمين بإدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية. وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل. س- ما هي أهمية الربط مع شركات التأمين؟ ج- ربط قاعدة بيانات شركات التأمين مع قاعدة بيانات الهيئة، هو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك. كما أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، والمساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-19
نظم دورة تدريبية تحت عنوان " طرق التحقق وكشف التزييف و في المستندات والعملات " للعاملين في شركات التأمين و مجمعات التأمين والوسطاء، والتي قدمها الدكتور محمد زيدان خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي يومى الثلاثاء والأربعاء 18- 19-3-2025 بمقر المعهد. وأضاف المعهد في بيان انه انطلاقاَ من المسؤولية الاجتماعية لمعهد التأمين بمصر ودوره الرائد في اثراء التدريب المهني ل المصري من شركات التأمين ومجمعات التأمين والوسطاء قدم المعهد علي مدار يومين دورة تدريبية مجانية بعنوان "طرق التحقق وكشف التزييف والتزوير في المستندات والعملات". وقدم الدورة الدكتور محمد زيدان خبير أبحاث والتزوير بالطب الشرعي وهو متخصص من خبراء وزارة العدل في هذا المجال و حضر الدورة عدد سبعة و ثلاثون متدرب يمثلون اثنين وعشرون شركة تأمينات عامة وحياه ومجمعة تأمين وشركة وساطة . وعبر المشاركون في نهاية الدورة عن تقديرهم بالمحاضر والمادة العلمية والتي قد شملت العديد من النواحي العملية الخاصة بعلوم ابحاث التزييف و التزوير بالمستندات مثل التوكيلات والشهادات ومستندات اثبات الشخصية وطرق التعرف علي الوجوه ومقارنتها (علي الصور) الموجودة بالبطاقات الثبوتية ووسائل تأمين العملات المصرية والاجنبية والوسائل الالكترونية والتوقيع الالكتروني وذلك في ظل التحول الرقمي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 . وتضمنت محاور البرنامج - مدخل تعريفى بعلوم ابحاث التزييف والتزوير - الخطوط والتوقيعات اليدوية خصائصها وانواع التوقيعات الخطية للحصول على توقيعات مثلى لأصحابها للرجوع اليها والتأكد من شخصيتهم القانونية من خلال الخط والتوقيعات بصمات الاختام ( بصمات شعار الجمهورية والكليشيهات وبصمات اختام الاميين ) التعرف عليها ومواصفاتها الصحيحة وطرق اخذها بطرق علمية سليمة - بصمات الاصابع كوسيلة علمية وفنية تحل قانونا محل التوقيع التعرف على انواعها وطرق التبصم الصحيح للتاكد من شخص موقعها - المطبوعات الحكومية التى يتم استخدامها والمطلوبة مثل التوكيلات بانواعها المختلفة والشهادات الصادرة من الشهر العقارى التعرف على وسائل تأمينها لمعرفة الصحيح من المزور - المواصفات التأمينية لبطاقات اثبات الهوية ( بطاقة الرقم القومى – جواز السفر – رخص القيادة وغيرها ) سواء كانت محلية او ما يناظرها عربيا واجنبيا وطرق فحصها والتعرف عليها واكتشاف المزور منها - طرق التعرف على الوجوه ومقارنتها على الصور الموجودة بالبطاقات الثبوتية للحماية من استخدم تلك البطاقات الصحيحة من غير اصحابها - وسائل تامين العملات المصرية والعربية والاجنبية لمعرفة الصحيح منها والمزيف للحماية من دفع عملات مزيفة من قبل طالبي الخدمة - التعرف على طرق التزوير بالأقلام الحرارية وطرق اكتشاف ذلك . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-18
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في ، بالهيئة العامة ، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي تأمين، على إصدار السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. طبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركتي التأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة مقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة. كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها. يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي. كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، وبات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد. كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري. بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية. كما يمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-17
أصبحت المخاطر التي تهدد استقرار الأسر أكثر تعقيداً وتنوعاً، مما يجعل ضرورة لا غنى عنها. فبينما نسعى جميعًا إلى تأمين مستقبل عائلاتنا وضمان رفاهيتهم، يظل الخوف من المفاجآت غير السارة والظروف غير المتوقعة حاضرًا في الأذهان. وهنا يأتي دور التأمين كأداة قوية تضمن الحماية المالية والاستقرار النفسي، مما يمنح الأسر القدرة على مواجهة التحديات بثقة وطمأنينة. تأمين حماية الأسرة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو درع وقائي ضد تقلبات الحياة. فهو يوفر مظلة أمان تغطي مختلف الجوانب الحياتية، مثل التأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات لحماية الأصول التي تعزز الاستقرار الأسري. وبحسب ما جاء فى النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين تلعب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى دورا كبيرا فى دعم وتطوير التغطيات الخاصة بتامين حياة الأسرة من خلال 1. تسريع وتعزيز التغطية التأمينية للأسر الوصول الأسرع للتغطية: بفضل التكنولوجيا، أصبح بإمكان الأسر الحصول على وثائق تأمين الحماية بشكل أسرع عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمين أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية. الذكاء الاصطناعي لتحديد الاحتياجات: يساعد تحليل البيانات في تقديم وثائق تأمين مخصصة لكل أسرة وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية سواء كان ذلك تأميناً على الحياة والصحة والحوادث أو الممتلكات. 2. تطوير التأمين الصحي للأسر التشخيص المبكر وتقليل التكاليف: تستخدم شركات التأمين الذكاء الاصطناعي في تحليل السجلات الصحية والتنبؤ بالأمراض المحتملة، مما يساعد الأسر على اتخاذ احتياطات مبكرة وتقليل تكاليف العلاج على المدي الطويل تطبيقات الصحة والتأمين: تتيح التطبيقات الذكية للأسر تتبع صحتهم و حجز المواعيد الطبية وحتى تقديم مطالبات التأمين الصحي بسهولة دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة. 3. الحماية الذكية لممتلكات الأسرة o المنازل الذكية وخفض المخاطر: أصبح بإمكان الأسر تقليل المخاطر على منازلهم باستخدام أجهزة إنذار الحريق و كاميرات المراقبة الذكية وأجهزة كشف تسرب الغاز والمياه مما يقلل احتمالية وقوع أضرار ويؤدي إلي تخفيض اقساط التأمين التأمين على السيارات الخاصة بالأسرة : من خلال أجهزة تتبع GPS يمكن لشركات التأمين تقديم خطط أكثر دقة للأسر مثل تخفيض الأسعار للأسر التي يقود أفرادها بحذر، مما يوفر أموالًا يمكن استثمارها في احتياجات الأسرة الأخرى. 4. تسهيل إدارة تأمين الأسرة الخدمات الذاتية عبر التطبيقات: يمكن للأسر الآن إدارة وثائق التأمين الخاصة بهم و دفع الأقساط و تعديل التغطية أو حتى تقديم المطالبات بسهولة من خلال التطبيقات الذكية. المساعدات الافتراضية والرد السريع: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة (Chatbots)، يمكن للأسر الحصول على إجابات سريعة حول استفساراتهم دون الحاجة للانتظار لساعات أو التعامل مع الإجراءات المعقدة. 5. تعزيز الأمان المالي للأسر التنبؤ بالمخاطر المستقبلية: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المالية للأسر وتقديم خطط تأمينية تتناسب مع إمكانياتهم، مما يمنعهم من دفع أقساط زائدة أو الاشتراك في خطط غير مناسبة. تقليل عمليات الاحتيال: يساعد الذكاء الاصطناعي في كشف حالات الاحتيال في التأمين الصحي أو التأمين على الممتلكات، مما يضمن حصول الأسر المستحقة فقط على التعويضات المناسبة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-07
يتساءل الكثير من الأقباط عن لدى شركات التأمين، وهل يتعارض ذلك مع الإيمان والتسليم الكامل لمشيئة الله، أم أنه وسيلة مشروعة لضمان المستقبل؟. وفي هذا السياق، جاء رد الراحل البابا شنودة الثالث، على هذا التساؤل، خلال اجتماع الأربعاء في عظته الأسبوعية، أن الإيمان يختلف من شخص لآخر، مستشهدًا بما ورد في رسائل بولس الرسول: "حسبما قسم الله لكل إنسان نصيبًا من الإيمان"، مشيرًا إلى أن هناك من يعيش في تجرد كامل، متكلًا على الله في كل احتياجاته، وهناك من يلجأ إلى التخطيط للمستقبل، من خلال الادخار أو التأمين، وفقًا لقدره من الإيمان. وأضاف: "ليس كل إنسان لديه نفس مستوى الإيمان، فالبعض يدخر المال لتأمين مستقبل أولاده، مثل تجهيز ابنتهم للزواج، بينما آخرون يعتمدون كليًا على تدبير الله، وكلاهما لا يخطئ"، مؤكدًا أن شركات التأمين والبنوك ليست ضد الإيمان، بل هي وسائل تنظيمية لمساعدة الإنسان وفق احتياجاته. وبهذا التوضيح، أكد البابا شنودة أن لتأمين على الحياة ليس حرامًا، بل هو اختيار شخصي يعتمد على مستوى إيمان الفرد، ومدى اطمئنانه إلى تدبير الله أو رغبته في التخطيط للمستقبل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-27
أكد علاء الزهيرى رئيس أنه لا قيود على تجاه الاستثمار في ، وأوضح في تصريحات لـ اليوم السابع، أن هذا الأمر يتم تنفيذه طبقا للحدود الواردة في القانون والقرارات المنظمة من ، والتي تنص على أنه يمكن توجيه 5% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن. ياتى هذا ردا على بعض التساؤلات التي وردت لـ "اليوم السابع" بخصوص ترويج إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصرى لوثيقة تأمين تستثمر جزء من اقساطها في صناديق الذهب ، ومن جهة أخرى صرح مصدر مسؤول بإحدى شركات التأمين أنه جارى تأسيس صندوق للاستثمار في الذهب بداية العام الحالى، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتعاقد مع شركة الإدارة الخاصة بالصندوق، كما أنه يوجد 4 شركات تستثمر في صناديق الذهب لافتا إلى أن الأمر يمكن أن يتخذ منحى تصاعدى ، حيث يساعد الاستثمار في صناديق الذهب شركات التأمين على تنويع محفظتها الاستثمارية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أصول محددة ، والاخذ في الاعتبار ان الذهب يعد ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم، ويحتفظ بقيمته على مر الزمن، مما يوفر حماية لشركات التأمين ضد تقلبات الأسعار، كما توفر تلك الصناديق مرونة في المبلغ المستثمر، مما يسمح لشركات التأمين بالاستثمار بمبالغ صغيرة أو كبيرة حسب احتياجاتها. وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر. وجاءت على النحو التالى إلزام الشركات بتوجيه 5% كحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية تحديد 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بالنسبة للأموال المخصصة توجيه 5% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص لوثائق صناديق الاستثمار العقاري تحديد 5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري 5 ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لأول مرة وعلى الصعيد العالمى قررت ھیئة الرقابة علي التأمین في الصین السماح لشركات التأمین (بما فیھا شركة Co Casualty & Property PICC وشركة China Co Insurance Life العملاقتین) باستثمار نسبة تماثل %1 من اجمالي أصولها (المقدرة بقیمة 4.3 تریلیون دولار) في "الذھب" وھو قرار تم تذییله بوصف "تجريبي" . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-26
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة. وأكد فريد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحا أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية. وأصدرت هيئة ، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا بدأوا إجراءات التعاقد مع نحو 84 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص بالفعل لنحو 7 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً، كما أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات. كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-20
تختص المالية، بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في غير المصرفية، والرقابة والإشراف على تلك الشركات، و، و، والتوعية والثقافة المالية، وتطوير وتنمية الأسواق، وتصل عدد الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة: 1- نشاط سوق رأس المال تصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 249 شركة، و530 شركة عاملة بنشاط سوق المال، وأكثر من 774 ألف مستثمر نشط بالبورصة. 2- نشاط التأمين تبلغ عدد شركات التأمين 40 شركة، وشركات الوساطة عدد 97 شركة، وشركات وساطة وتقدير الأضرار 31 شركة، وشركات الخبرة الاستشارية 9 شركات. ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 675 صندوقًا ساريًا يبلغ عدد أعضائها 5 ملايين عضو، فيما يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومي 6 صناديق يصل عدد أعضائها 28 مليون عضو، بالإضافة إلى 5 مجمعات تأمين وهي (المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، ومجمعة تأمين البضائع العاملة بالسكة الحديد ونقل الأقطان). 3- نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر 1012 جمعية ومؤسسة أهلية، و22 شركة تمويل متناهي الصغر، وشركتين تأجير تمويلي متناهي الصغر، ويستفيد منها 3.7 مليون عميل. فيما بلغت عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدمة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، جمعية واحدة فقط، و9 شركات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية يستفيد من هذا النشاط أكثر من 10 آلاف عميل. 4- نشاط التخصيم والتأجير التمويلي تبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التخصيم 40 شركة، وشركة ناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية، ويستفيد من هذا النشاط 700 عميل، فيما تبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التأجير التمويلي 44 شركة. 5- نشاط التمويل العقاري يبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل العقاري 25 شركة، و14 شركة تقييم عقاري، ويستفيد من النشاط 98 ألف عميل. 6- نشاط التمويل الاستهلاكي يبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة التمويل الاستهلاكي 45 شركة، ويستفيد من النشاط 3.3 مليون عميل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-14
حددت الهيئة العامة ، قواعد وضوابط ونسب استثمار وإعادة التأمين، لتوظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن استثمار شركات التأمين أموالها في البورصة. س- ما هي الشركات المطبقة عليها قواعد الرقابة الجديدة؟ ج- تطبق قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال على جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة. س- وما هي أبرز قواعد استثمار أموال شركات التأمين في البورصة؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. س- وما هي ضوابط نسب استثمار الأموال المخصصة؟ ج- بداية الأموال المخصصة هي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وحددت الرقابة المالية نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%. كما اشترطت الهيئة، بأنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها. س- وماذا عن استثمار أموال شركات التأمين في صناديق المعادن؟ ج- وجهت الرقابة المالية، شركات التأمين باستثمار نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية. وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري. وعلى ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها. س- وما هي أبرز الضوابط الجديدة لشركات التأمين؟ ج- وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. وحددت الضوابط، بألا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-11
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3 لسنة 2025، بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك في العدد رقم 34 تابع أ في 11 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري القواعد المرفقة بهذا القرار بشأن مواعيد إعداد وعرض وكذا المستندات والبيانات الواجب ارفاقها بها بالنسبة للشركات والجهات الآتية: 1- شركات التأمين وإعادة التأمين. 2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. 3- شركات التأمين الطبي المتخصصة. 4- شركات التأمين متناهي الصغر. 5- شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين. 6- مجمعات التأمين. وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 المشار إليه، وفيما عدا المقيد لها أسهما بالبورصات المصرية تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 لتكون في موعد غايته 2025/5/25. كما تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترات الآتي ذكرها لتكون في المواعيد المبينة قرين كل منها على النحو الآتي: 1 - الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 لتكون في موعد غايته 2025/6/30 2- الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 لتكون في موعد غايته 2025/8/30. 3- الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30 لتكون في موعد غايته 2025/11/30. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: