الصندوق الحكومى

يجهل الكثير من الفرق بين و التكميلى على السيارات حيث يعد الأول الزامى بقوة القانون، بينما الأخير اختيارى لأصحاب السيارات . التأمين الإجباري على السيارات تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته ب على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله ، تم إقراره لصالح المشاة، حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى. ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.   التأمين التكميلى على السيارات أما التأمين التكميلى على السيارات عبارة عن تغطية تامينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التأمين وتعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته ويجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى . ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما. ويكون التأمين التكميلى على السيارات باسم العميل الثابت اسمه فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد "، ومعنى ذلك أنه فى حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئى او تعويض كلى وفى بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلى للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلى او التعويضات الجسيمة باسم البنك.   للحصول على كامل لتعويض من شركة التأمين  اتبع الخطوات التالية : 1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة. 2 - ابلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة. 3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح. 4 - ارسال السيارة الي التوكيل او الورشة لعمل مقايسة اصلاح. 5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الاصلاح. 6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل او الورشة الي ادارة التعويضات بشركة التأمين. 7 - انتظار صدور " شيك"  التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.  

Mentions Frequency Over time
Count of daily Articles over the past 30 Days.
الصندوق الحكومى
Sentiment Analysis
Sentiment analysis measures the overall tone (positive, negative, or neutral)
الصندوق الحكومى
Top Related Events
Count of Shared Articles
الصندوق الحكومى
Top Related Persons
Count of Shared Articles
الصندوق الحكومى
Top Related Locations
Count of Shared Articles
الصندوق الحكومى
Top Related Organizations
Count of Shared Articles
الصندوق الحكومى
Related Articles

اليوم السابع

2025-01-01

يجهل الكثير من الفرق بين و التكميلى على السيارات حيث يعد الأول الزامى بقوة القانون، بينما الأخير اختيارى لأصحاب السيارات . التأمين الإجباري على السيارات تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته ب على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله ، تم إقراره لصالح المشاة، حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى. ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.   التأمين التكميلى على السيارات أما التأمين التكميلى على السيارات عبارة عن تغطية تامينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التأمين وتعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته ويجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى . ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما. ويكون التأمين التكميلى على السيارات باسم العميل الثابت اسمه فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد "، ومعنى ذلك أنه فى حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئى او تعويض كلى وفى بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلى للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلى او التعويضات الجسيمة باسم البنك.   للحصول على كامل لتعويض من شركة التأمين  اتبع الخطوات التالية : 1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة. 2 - ابلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة. 3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح. 4 - ارسال السيارة الي التوكيل او الورشة لعمل مقايسة اصلاح. 5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الاصلاح. 6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل او الورشة الي ادارة التعويضات بشركة التأمين. 7 - انتظار صدور " شيك"  التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-04-15

يمكن للمتضررين من حوادث الطرق الحصول على تعويض وذلك بموجب ما كفله القانون من خلال الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف أيضا باسم "صندوق الحوادث المجهلة"، بصفته الجهة المنوط بها صرف مبلغ التعويض بقيمة 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويتم ذلك عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات. المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى: 1-  طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع. 2-  صورة رسمية من شهادة الوفاة. 3-  صورة رسمية من الإعلام الشرعى. 4-  صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى. 5- صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات). 6- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل. 7- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط). 8-  الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط). 9- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين. إجراءات تقديم طلبات التعويض: 1- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه. 2- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية: - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث. - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير. - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. 3- فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين). 4- فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين). 5- فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين. 6- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات. 7- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات. 8- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة. أما فى حالة وقوع الضرر من سيارة معلومة، وتم ذكر بياناتها بمعرفة محاضر الشرطة، يحصل المضرور على نفس الحقوق من شركة التأمين التي قامت بعمل وثيقة تأمين لصاحب السيارة المتسببة فى إلحاق الضرر سواء بالوفاة أو بالعجز الجزئى أو الكلى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-07-19

كشف عبد الخالق عمر خبير التأمين ورئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، عن الشروط الواجب توافرها لحصول متضررى حادث حريق بترول طريق الإسماعيلية، على تعويض بقيمة 40 ألف جنيه حد أقصى من الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، والتى على رأسها ضرورة إخطار الصندوق بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه والتقدم بالمستندات المطلوبة.   قال عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، أو فى حالة عدم وجود تأمين على السيارة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وفى حادث البترول فإنه فى حالة وجود  متضررين من الحادث سواء بالإصابة أو الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة، سيتم صرف تعويضات لهم أو لذويهم من الصندوق طبقًا للضوابط القانونية.   وأوضح عمر أنه على الرغم من ارتفاع معدلات ضحايا الطرق السريعة فى مصر، إلا أن كثيرا من المواطنين يجهلون كيفية الحصول على تعويض من جراء تلك الحوادث، والتى غالبا ما تكون بسبب سيارة مجهولة يهرب سائقها من مكان الحادث حتى لا يتحمل المسئولية، ولهذا تم إنشاء الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لتعويض هؤلاء الضحايا، الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.   و من جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى "تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2023-08-30

بعد وفاة الزوج، تبحث الأرملة عن  شروط الحصول على معاش إذا كان زوجها المتوفى صاحب معاش أو مؤمَّن عليه، كما قد تتساءل عن خطوات الحصول على المعاش والنسبة المقررة لها فى المعاش، لتوضح التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على موقعها الرسمي، أنه يحق للأرملة الحصول على معاش زوجها المتوفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش من أول الشهر الذي حدثت به الوفاة، موضحة على موقعها الرسمي، أن الأرملة تعد ضمن المستفيدين من معاش المتوفى حال تواجدهم وهم «الأبناء، البنات الأرملة الوالدين، إخوة المتوفى وأخواته» ، إذا توافرت فيهم شروط صرف المعاش. وعن شروط صرف الأرملة لمعاش زوجها المتوفى، أشارت التأمينات الاجتماعية ، إلى أنه يشترط لاستحقاقها توافر ما يلي: -  يشترط أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا. - يكون الزواج بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات. التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج. ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه يتم توزيع المعاش بين الأرملة والمستحقين كالتالي:   - أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%. - أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.   - أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.  - أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي. - أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد. أكدت التأمينات الإجتماعية أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم148 لسنة 2019، فعلى الأرملة أن تتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها الملف التأميني وتقديم مايلي: - شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها. - صور بطاقات الرقم القومى. - بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2016-06-08

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقريرا عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 لقطاع التأمينات (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة القومية لبنك ناصر)، وحصلت "اليوم السابع" على نص التقرير. وجاء بالتقرير بشأن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى: "أوضح مسئولو الصندوق أنه عند مناقشة موازنة الصندوق الحكومى مع المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية طالب الصندوق الحكومى بإدارج اعتماد مالى قدره (59,5 مليار جنيه) بمشروع موازنته عن العام المالة 2016/ 2017 للخصم عليه بقيمة صافى أعباء الخزانة العامة قبل المعاشات، وذلك بناء على حالة الصرف الفعلى سنويا للمعاشات المدنية والعسكرية، إلا أن المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية قد قاموا بتخفيض هذا الاعتماد المقترح عند مناقشة المشروع إلى مبلغ (45,8 مليار جنيه) بعجز عن المنتظر صرفه فعليا قدره 13,7 مليار جنيه، ثم فوجىء الصندوق بإدراج اعتماد مالى للإعانات فى موازنة العام المالى 2016/2017 بمبلغ 26.1 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع المسئولين بوزارة المالية (قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية) حيث تم الاتفاق على إدراج مبلغ 45.8 مليار جنيه اى بعجز يلغ 19,7 مليار جنيه. وتابع: "وفى ذلك الشأن يرى الصندوق الحكومى أن قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ 26.1 مليار للإعانات بمشروع موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017 إنما يمثل التزام الخزانة العامة مقابل تكلفة المعاشات العسكرية التى تخص الصندوق الحكومى فقط دون إدراج أية التزامات من الخزانة العامة للمعاشات، وعليه فقد طالب الصندوق بضرورة زيادة الاعتماد إلى 45.8 مليار وهو المبلغ الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وتوصى اللجنة بالاستجابة إلى طلبات الصندوق الحكومى". وجاء بالتقرير بشأن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: أكد مسئولو الصندوق وجود عجز كبير بالصندوق لدرجة قيامه بالاقتراض من الصندوق الحكومى بمبلغ 7 مليار جنيه، فضلا عن أن وزارة المالية لا تفرج عن عوائد استثمار أموال الصندوق (الفوائد) فى الوقت المناسب والتى بلغت 28 مليار جنيه، بخلاف 52.5 مليار جنيه المدرجة فى الموازنة، مع ضرورة توفير السيولة اللازمة للصندوق فى الوقت المناسب حتى لا يحدث انهيار أو يجبر الصندوق على الاقتراض، مع العلم بأن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 620 مليار جنيه فى 30 /6/2015 لم تحقق العائد المرجو منها، حيث تقوم وزارة المالية بحساب استثمار بنسبة 9 % فقط وهو أقل كثيرا من عوائد الاستثمار التى يحددها البنك المركزى للبنوك الاخرى، وعليه طالب الصندوق بضرورة توفير السيولة اللازمة لمواجهة استحقاقات المعاشات مع ضرورة إعادة النظر فى النسبة التى يحسب عليها عوائد استثمار أموال التأمينات، وتوصى لجنة القوى العاملة بالاستجابة لطالب الصندوق. وجاء بالتقرير بشأن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.طالب ممثلو مجلس إدارة البنك بزيادة اعتمادات التكاليف والمصروفات من 1.298 ميار جنيه إلى 1.341 مليار، كما طالبوا بتخفيض اعتمادات بنود الإيرادات من 1.637 مليار إلى 1.592 مليار، حيث أن بنك ناصر الاجتماعى هو هيئة عامة لا تهدف إلى الربح وليست هيئة اقتصادية، وذلك وفقا لقرار تأسيسه بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى، ولا يحمل الموازنة العامة أية أعباء بل أنه يتحمل عبء تحقيق هدف اجتماعى تكافلى يحمل البنك أعباء مالية، وهى الاعتبارات التى تؤهله لوضع سياسته المالية التى من شأنها تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ودون تدخل من وزارة المالية. وتوصى لجنة القوى العاملة بضرورة الاستجابة لطلب البنك وذلك وفقا للاعتمادات التى وافق عليها مجلس إدارو البنك، وتم إرسالها لوزارة المالية بشأن مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 خاصة وأن البنك قائم عل التمويل الذاتى. موضوعات متعلقة.. - تقارير 4 لجان برلمانية عن الموازنة العامة للدولة.. "الزراعة" توصى بزيادة مليار و700 مليون جنيه.. و"الإسكان" تعلق موافقتها لوضع خطة القضاء على مشكلة الصرف الصحى.. و"الشباب" تطلب 165 مليونا إضافية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-05-06

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2019/ 2020، ومشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع 2019/2020.   وقدرت جملة المصروفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 140 مليون جنيه و697 ألف جنيه بالعام المالى الجديد مقابل 96 مليون و327 ألف جنيه فى العام المالى الجارى، منها 102 مليون و136 ألف العام الجديد.   وتساءلت اللجنة عما إذا هناك رقابة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور، فأكد ممثل وزارة المالية أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى شأنها شأن كافة جهات الدولة التى تنطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن وحدة الحد الأقصى تقوم بالمتابعة، كما علقت ممثلة وزارة التعاون الدولى، بقولها: "محدش بيوصل للحد الأقصى خالص".   وبلغ إجمإلى كل من الاستخدمات والموارد، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 140 مليون و697 ألف جنيه العام الجديد، مقابل 96 مليون و327 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدرت جملة الإيرادات فى العام المالى 2019/2020 نحو 92 مليون و378 ألف جنيه منها 92 مليون جنيه منح، مقابل 77 مليون و188 ألف جنيه العام الجارى منها 76 مليون و790 ألف منح.   فى المقابل، بلغت موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2019/2020 والتى ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، 111 مليون و238 ألف جنيه مقابل 80 مليون و258 ألف جنيه فى العام المالى الحالي   وناقشت أيضا اللجنة، موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الإضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والتى بلغت 160 مليون و388 ألف مقابل 153 مليون و982 ألف جنيه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-04-29

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه. واستعرض محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى للحوادث طبيعة عمل الصندوق، لافتا إلى أنه صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة. وأوضح محسن إسماعيل، أنه يتم سداد التعويض فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث،وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2020-04-29

استعرض محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، مشروع موازنة الصندوق، لافتا إلى أن الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 5 ملايين و800 ألف جنيه، منها مكافآت شاملة بمبلغ 217 ألف جنيه مخصصة للمدير التنفيذى للصندوق، وذلك على الرغم من عدم وجود مدير تنفيذى حالى للصندوق، حيث أوضح إسماعيل أن المدير التنفيذى خرج على المعاش وحتى الآن لم يتم تعيين مدير تنفيذى آخر، قائلا: "المدير التنفيذى طلع على المعاش ومش لاقيين مدير تنفيذى حتى الآن". وأوضح محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أنه لا يتم الصرف من هذا البند، لافتا إلى أنه لا يتم الصرف منه إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين المدير التنفيذى وفقا للمادة رقم (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بإصدار نظام الصندوق. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2020/2021، بإجمالى 182 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 160 مليون و388 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2019/2020، بزيادة بلغت 21 مليون و962 ألف جنيه. وعن طبيعة عمل الصندوق، لفت إلى أنه صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة. وأوضح محسن إسماعيل، أنه يتم سداد التعويض فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد أقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-03-26

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بجلسة 23 أبريل المقبل. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التى يمتلك فيها صهره جزء كبير من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وقال "على" إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-04-23

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، للحكم فيها بجلسة 25 يونيو المقبل. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: "إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وقال "على" إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2013-06-25

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلا عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى. وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات. وقالت الدعوى: "إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، وقام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز. وقال على إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: