الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكماَ يهم ملايين المتعاقدين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن دور العقود في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، قالت فيه: " سريان القانون، يتمثل نطاقه على المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه، وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ القانون الجديد، وخضوعها للقانون القديم الحاصلة فى ظله".   وعن تفسر العقود قالت: "المقرر ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة".  صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4338 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.   عقد الإيجار وانتهاءه وتشريعات إيجار الأماكن   قضاء دوائر الإيجارات بمحكمة النقض، أوضح العديد من الأمور الهامة خلال الحكم الخاصة بتعريف عقد الإيجار وانتهاءه وتشريعات إيجار الأماكن عن طريق نطاق سريانها من حيث الزمن وتفسير العقد ومدى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد.   المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل فى أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت، واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت فى ظله، كما أن أحكام القانون 4 لسنة 1996، سريانها بأثر فوري على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعدم سريانها بأثر رجعي على العلاقات الإيجارية السابقة عليه، فضلاَ عن أن خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التي تمت فى ظله م 1 , 2 , 4 من القانون المذكور. عقود الإيجار وسريانها من حيث الزمن وبحسب "المحكمة" - فى قضاء محكمة النقض – المقرر أن النص فى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى – تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون، ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك .   ووفقا لـ"المحكمة" - إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق 4 لسنة 1996، وأثره يتمثل فى خضوعه لأحكام القانون المدني، حيث أن النص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه لا أثر له، وعلة ذلك العبرة بتاريخ إبرام العقد وليس نفاذه، بينما النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء يكون غير مقبول، وعلة ذلك نعي لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة . إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محل وليس على أرض فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ 17 مايو 1997 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى نُشر فى 30 يناير 1996 – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى , دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى 1 أبريل 1984، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها فائدة منه وبالتالى غير مقبول .   لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها   المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. إذ كان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائي – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن " مدة الإيجار 30 عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق فى 1 أبريل 1984 وتنتهي – إذا لم تجدد بإخطار – فى 31 مارس 2014، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثاني "المستأجر" أن يقوم بإخطار الطرف الأول "المؤجر" عن رغبته في التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل ".     الأخذ بالمعنى الظاهر للعبارات والألفاظ بين المتعاقدين   وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديد العقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر - الشركة الطاعنة - وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة فى انهاء العقد، وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة، فإنه يكون معيباً .                                             

Mentions Frequency Over time
Count of daily Articles over the past 30 Days.
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
Sentiment Analysis
Sentiment analysis measures the overall tone (positive, negative, or neutral)
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
Top Related Events
Count of Shared Articles
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
Top Related Persons
Count of Shared Articles
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
Top Related Locations
Count of Shared Articles
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
Top Related Organizations
Count of Shared Articles
الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض
Related Articles

اليوم السابع

2020-12-09

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكماَ يهم ملايين المتعاقدين، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن دور العقود في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، قالت فيه: " سريان القانون، يتمثل نطاقه على المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه، وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذ القانون الجديد، وخضوعها للقانون القديم الحاصلة فى ظله".   وعن تفسر العقود قالت: "المقرر ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة".  صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4338 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.   عقد الإيجار وانتهاءه وتشريعات إيجار الأماكن   قضاء دوائر الإيجارات بمحكمة النقض، أوضح العديد من الأمور الهامة خلال الحكم الخاصة بتعريف عقد الإيجار وانتهاءه وتشريعات إيجار الأماكن عن طريق نطاق سريانها من حيث الزمن وتفسير العقد ومدى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد.   المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل فى أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت، واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت فى ظله، كما أن أحكام القانون 4 لسنة 1996، سريانها بأثر فوري على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعدم سريانها بأثر رجعي على العلاقات الإيجارية السابقة عليه، فضلاَ عن أن خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التي تمت فى ظله م 1 , 2 , 4 من القانون المذكور. عقود الإيجار وسريانها من حيث الزمن وبحسب "المحكمة" - فى قضاء محكمة النقض – المقرر أن النص فى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى – تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون، ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك .   ووفقا لـ"المحكمة" - إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق 4 لسنة 1996، وأثره يتمثل فى خضوعه لأحكام القانون المدني، حيث أن النص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه لا أثر له، وعلة ذلك العبرة بتاريخ إبرام العقد وليس نفاذه، بينما النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء يكون غير مقبول، وعلة ذلك نعي لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة . إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محل وليس على أرض فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ 17 مايو 1997 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى نُشر فى 30 يناير 1996 – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى , دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى 1 أبريل 1984، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها فائدة منه وبالتالى غير مقبول .   لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها   المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. إذ كان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائي – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن " مدة الإيجار 30 عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق فى 1 أبريل 1984 وتنتهي – إذا لم تجدد بإخطار – فى 31 مارس 2014، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثاني "المستأجر" أن يقوم بإخطار الطرف الأول "المؤجر" عن رغبته في التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل ".     الأخذ بالمعنى الظاهر للعبارات والألفاظ بين المتعاقدين   وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديد العقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر - الشركة الطاعنة - وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة فى انهاء العقد، وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة، فإنه يكون معيباً .                                              ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-06-06

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض - حكماَ مهماَ بشأن الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار فى تشريعات إيجار الأماكن، قالت فيه أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة، وأن الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها حيث أن نية الإقامة أمر يبطنه صاحبه، وخضوعه لسلطة محكمة الموضوع استقلاله عن العنصر المادي، وعلة ذلك المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977". صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 7455 لسنة 80 قضائية، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ربيع محمد عمر، ومحمد شفيع الجرف، ومحمد منشاوى بيومى، ومحمد محمود أبو نمشه، وبحضور رئيس النيابة عبد الجواد طنطاوى، وأمانة سر عاطف أحمد خليل. الوقائع.. نزاع حول شقة بسبب امتداد عقد الايجار بسبب مبدأ "الإقامة"   الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أولاَ ومورث الطاعنات ثانياَ أقاموا على المطعون ضدهما الثانية والثالثة دعوى قضائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الايجار المؤرخ 17 مارس 1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31 أكتوبر 1960 استأجر المرحوم "على. ن" من المالك السابق "خليل. س" عين النزاع وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله، وتحرر له العقد المؤرخ 27 مارس 1988 بعد أن تنازل باقى ورثة المستأجر الأصلى له عن حقهم في الامتداد القانوني. وإذ توفى المذكور في 29 مايو 1997 ومن بعده والدته في عام 2006 فقد أقاموا الدعوى، ثم أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياَ في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولاَ ومورث الطاعنات ثانياَ بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتداداَ لعقد والدها المؤرخ 17 مارس 1988 لإقامتها معه فيه حتى وفاته، فحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفى موضوع التدخل برفضه، ثم استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الايجار المؤرخ 17 مارس 1988 والتسليم، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.    مذكرة الطعن تستند على حق الابنة في امتداد عقد الايجار رغم عدم اقامتها مع والدها   مذكرة الطعن ذكرت إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن لها إقامة مع والدها بعين النزاع لإقامتها مع والدتها الحاضنة لها منذ طلاق الأخيرة في 1 يوليو 1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني عقب لبلوغها الـ 15 سنة من عمرها في 25 أكتوبر 1995 باستمرار إقامتها مع والدتها في مسكن أخر حال حياة والدها وحتى وفاته في 29 مايو 1997، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بامتداد عقد ايجار عين النزاع المطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.     المقصود بالإقامة الجائز لها امتد عقد الايجار   المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر فى قضاء محكمة النقض – أن الـمـقـصود بالإقـامة الـتى يمـتـد بهـا عــقـد الإيـجـار فى مـفـهـوم نـص الـمادة 29 مـن قـانـون إيـجـار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع الذى تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة، فلا يكفى مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة. ووفقا لـ"المحكمة" -  كما لا يكفى مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهى عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادى، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له .   الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته   المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنه وولى نفسه حتى إذا بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هى محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن. المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والـديه فى عـين الـنـزاع ثم تـركها بمناسبة طلاق أمه فى فـتـرة الحـضانة وأقـام معها عُـدَّ ذلـك غــيابـاً عـارضـاً إذ لا يــمـكــن أن يـنـســب إلــيه إرادة إنهــاء الإقــامة حــتى إذا جــــاوز الـخـامـسـة عــشــرة "هجرية"، وأصبح ولى نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب فى إنهاء إقامته فى العين التى خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه حيث أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.   المحكمة تنصف الإبنة وتقضى لها بامتداد عقد الايجار   إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها فى مسكن آخر فى منذ طلاق الأخيرة فى 1/7/1983 وأنها تخلت عن حقها فى الامتداد القانونى لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعـون ضـدها الأولى لإقامـتها الحـكـمـية فـيها مع والـدها حـتى وفـاته دون أن يستـظهـر نـيتها فى اتخاذها موطناً لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلى عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى جره إلى القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-03-14

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المستقل السابق لدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكى كما قضت محكمة النقض مؤخرًا، للحكم بجلسة 9 مايو المقبل.   وأضافت الدعوى التى حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب فى الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتى ينص على أنه فى حالة خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.   وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبى الذى يطعن عليه، بحسب الدعوى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-05-09

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من رجب أحمد رواش، والمطالبة بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكى، كما قضت محكمة النقض مؤخرًا، لجلسة 23 مايو .   وأضافت الدعوى التى حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب فى الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتى تنص على أنه فى حالة خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر، وتحديدا فى 27 يونيو، بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.   وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة، ويتوافر فيه شرطى الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنى الجدية والاستعجال، لوقف تنفيذ القرار السلبى الذى يطعن عليه، بحسب الدعوى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-05-23

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من المرشح المستقل السابق لدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكى كما قضت محكمة النقض مؤخرًا للحكم بجلسة 13 يونيو.   وأضافت الدعوى التى حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية أن صاحبها يرغب فى الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتى ينص على أنه حال خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.   وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبى الذى يطعن عليه بحسب الدعوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-06-13

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من المرشح المستقل السابق لدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على المقعد، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكى - كما قضت محكمة النقض مؤخرًا - للحكم بجلسة 20 يوينو.   وأضافت الدعوى التى حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية أن صاحبها يرغب فى الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتى ينص على أنه حالة خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.   وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالاختصاص، لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبى الذى يطعن عليه، بحسب الدعوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-06-20

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من النائب المستقل السابق لدائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، والتى يطالب فيها بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكي كما قضت محكمة النقض مؤخرًا.   وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلزام اللجنة العليا بفتح باب الترشح وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة.   وأضافت الدعوى التى حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له والتي ينص على أنه حال خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.   وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: