تستأنف الدائرة الثانية فى المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بالمجلس، الذى يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستندت المدعية فى دعواها إلى أن «الدستور أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعاً أو قانوناً من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة»، حيث إن المجلس هو الجهة القضائية الوحيدة التى ترفض تعيين المرأة قاضية، وسبق أن أصدرت المجالس الخاصة المتعاقبة، أعلى سلطة إدارية ...