اشترطت ، لقبول العضوية لصناديق التأمين الخاصة، أن يكون العضو مؤسسًا في تطبيق أحكام هذا النظام إذا كان منضمًا للصندوق سواء بطلب صريح منه بالانضمام أو حال عدم إبدائه رغبة في ، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بقيد الصندوق لدى الهيئة، وكذا الأعضاء العاملين بالجهة في تاريخ التأسيس والمتواجدين في إعارات أو إجازات خاصة بدون مرتب . وعلى أن يتقدم الراغب في القيد بصندوق التأمين الخاص، تقديم طلبات انضمام لعضوية الصندوق خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارهم بمدى رغبتهم في الانضمام إلى الصندوق، على أن يقوموا بسداد الاشتراكات (حصة العضو وحصة الجهة كاملة إن وجدت) من ...