تنص المادة 157 من والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية : (أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته . (ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً . (جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة . (د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة ...